
صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة استئناف اربد يتضمن اسقاط دعوى الحق العام عن رئيس جمعية لمتقاعدين
عسكريين في احدى مناطق الشمال بعد تعديل التهمة المسندة اليه من جناية اختلاس اموال الجمعية الى جنحة اساءة الامانة
لشمول التهمة بقانون العفو العام كون الجرم وقع قبل صدور قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011.
وكانت محكمة جنايات اربد توصلت الى ان الجمعية تم تسجيلها عام 2006 وتم افتتاح السوق الاول فيها، وفي عام 2008 تم
عمل موازنة للسوق ومن ثم جرى افتتاح سوقين اخرين للجمعية.
وفي عام 2009 قررت الهيئة الادارية تشكيل لجنة لجرد الاسواق الثلاثة كون مبيعات عام 2009 لأسواق الجمعية الثلاثة
بلغت 600 الف دينار الا ان المتهم لم يودع من هذا المبلغ سوى 150 الف دينار من مجموع مبيعات الاسواق الثلاثة.
وكون المتهم اخبر اللجنة الادارية انه قام بإيداع مبلغ 22 الف دينار لدى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تأمينا على البضاعة
التي توردها الجمعية في حين انه لم يودع فعلا الا 15 الف دينار ولم يقم بإدخال مبلغ 60 الف دينار في موازنة عام 2009.
وبعد طلب مدير التعاون من المتهم تزويده بوثائق للاطلاع عليها الا ان المتهم لم يقم بذلك فلم تقم مديرية تعاون اربد
بالمصادقة على موازنة عام 2009 كونها غير صحيحة ،ولوجود فروقات بها، كما تبين ان المتهم لم يدخل مجلد مقبوضات
مستعمل من قبل الجمعية في حسابات الجمعية ولم يقم المتهم بإحضار رولات الكاش للمبيعات اليومية للأسواق الثلاثة ،
فتقدمت الجمعية بهذه الشكوى.
الخارجية: استلام جثمان المواطن عبدالمطلب القيسي وتسليمه لذويه
العدل: تنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام الحالي
تعرف على تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة
المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟
الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع
النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟
المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن
محافظة البلقاء تحتفل باليوم العالمي للتطوع وتُكرّم جامعة عمّان الأهلية