
صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة استئناف اربد يتضمن اسقاط دعوى الحق العام عن رئيس جمعية لمتقاعدين
عسكريين في احدى مناطق الشمال بعد تعديل التهمة المسندة اليه من جناية اختلاس اموال الجمعية الى جنحة اساءة الامانة
لشمول التهمة بقانون العفو العام كون الجرم وقع قبل صدور قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011.
وكانت محكمة جنايات اربد توصلت الى ان الجمعية تم تسجيلها عام 2006 وتم افتتاح السوق الاول فيها، وفي عام 2008 تم
عمل موازنة للسوق ومن ثم جرى افتتاح سوقين اخرين للجمعية.
وفي عام 2009 قررت الهيئة الادارية تشكيل لجنة لجرد الاسواق الثلاثة كون مبيعات عام 2009 لأسواق الجمعية الثلاثة
بلغت 600 الف دينار الا ان المتهم لم يودع من هذا المبلغ سوى 150 الف دينار من مجموع مبيعات الاسواق الثلاثة.
وكون المتهم اخبر اللجنة الادارية انه قام بإيداع مبلغ 22 الف دينار لدى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تأمينا على البضاعة
التي توردها الجمعية في حين انه لم يودع فعلا الا 15 الف دينار ولم يقم بإدخال مبلغ 60 الف دينار في موازنة عام 2009.
وبعد طلب مدير التعاون من المتهم تزويده بوثائق للاطلاع عليها الا ان المتهم لم يقم بذلك فلم تقم مديرية تعاون اربد
بالمصادقة على موازنة عام 2009 كونها غير صحيحة ،ولوجود فروقات بها، كما تبين ان المتهم لم يدخل مجلد مقبوضات
مستعمل من قبل الجمعية في حسابات الجمعية ولم يقم المتهم بإحضار رولات الكاش للمبيعات اليومية للأسواق الثلاثة ،
فتقدمت الجمعية بهذه الشكوى.
تكريم البنك الأردني الكويتي كأول بنك في الأردن يحصل على شهادة "إيدج" للأبنية الخضراء
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. عملية "الفارس الشهم3" تزرع الإبتسامة على وجوه مرضى المستشفى الإماراتي العائم في العريش
المناطق الحرة: توقع ارتفاع أسعار المركبات المستوردة بين 700 و1400 دينار
عمان الأهلية الأولى على الجامعات الخاصة بكافة التخصصات وفق تصنيف QS العالمي 2026
أودية الجنوب تمتلئ بمياه السيول
وزير الزراعة: السعر المقبول للبندورة بين 80 قرشا ودينار
انخفاض أسعار الذهب محليا
تعمق تأثير الكتلة الباردة اليوم وأمطار غزيرة مصحوبة بالبرد