
صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة استئناف اربد يتضمن اسقاط دعوى الحق العام عن رئيس جمعية لمتقاعدين
عسكريين في احدى مناطق الشمال بعد تعديل التهمة المسندة اليه من جناية اختلاس اموال الجمعية الى جنحة اساءة الامانة
لشمول التهمة بقانون العفو العام كون الجرم وقع قبل صدور قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011.
وكانت محكمة جنايات اربد توصلت الى ان الجمعية تم تسجيلها عام 2006 وتم افتتاح السوق الاول فيها، وفي عام 2008 تم
عمل موازنة للسوق ومن ثم جرى افتتاح سوقين اخرين للجمعية.
وفي عام 2009 قررت الهيئة الادارية تشكيل لجنة لجرد الاسواق الثلاثة كون مبيعات عام 2009 لأسواق الجمعية الثلاثة
بلغت 600 الف دينار الا ان المتهم لم يودع من هذا المبلغ سوى 150 الف دينار من مجموع مبيعات الاسواق الثلاثة.
وكون المتهم اخبر اللجنة الادارية انه قام بإيداع مبلغ 22 الف دينار لدى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تأمينا على البضاعة
التي توردها الجمعية في حين انه لم يودع فعلا الا 15 الف دينار ولم يقم بإدخال مبلغ 60 الف دينار في موازنة عام 2009.
وبعد طلب مدير التعاون من المتهم تزويده بوثائق للاطلاع عليها الا ان المتهم لم يقم بذلك فلم تقم مديرية تعاون اربد
بالمصادقة على موازنة عام 2009 كونها غير صحيحة ،ولوجود فروقات بها، كما تبين ان المتهم لم يدخل مجلد مقبوضات
مستعمل من قبل الجمعية في حسابات الجمعية ولم يقم المتهم بإحضار رولات الكاش للمبيعات اليومية للأسواق الثلاثة ،
فتقدمت الجمعية بهذه الشكوى.
البنك الدولي: صرف 100 مليون دولار لبرنامج إصلاح القطاع الصحي في الأردن
موظفون في القطاع العام يطالبون بمراجعة آثار نظام الموارد البشرية الجديد وردم فجوة الرواتب
فتح باب المناقلات الداخلية والخارجية لطلبة المكرمة الملكية السامية
اختتام تمرين الأسد المتأهب 2026 في الولايات المتحدة بمشاركة القوات المسلحة الأردنية
أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين
جراءة نيوز تبارك للأستاذ رائد الدبوبي تعينه مستشاراً في مكتب مدير المدينة
العيسوي: خطاب الملك أمام الأمم المتحدة أكد ثبات الأردن وقوة مواقفه
جراءة نيوز ممثلة تبارك للمهندسة ميس عاطف النمراوي بمناسبة تعينها مديرة دائرة تراخيص الابنية والمشاريع الخاصة في امانة عمان