آخر الأخبار
  الأمن العام: الدفاع المدني يخمد حريقاً شب داخل مصنع دهانات في محافظة الزرقاء   بعد هروب عاملات المنازل .. دراسة لبوليصة تأمين تغطي الخسائر المالية   في سيناريو "نهاية العالم" .. بحث علمي يحدد الدولة الأفضل للنجاة   "الضمان" يتيح احتساب راتب التقاعد افتراضيًا   الدفاع المدني: إرشاد طبي عبر 911   "استثمار أموال الضمان" يعرض قطعتي أرض للبيع في عبدون بالظرف المختوم   ضبط خمسة أطنان حطب واعتداء على أشجار حرجية معمرة في عجلون   9586 حالة عقر كلاب في الأردن العام الماضي   إحصائية: الأردن الرابع عالميًا بعدد أطباء الاختصاص في أمريكا   استحداث ساحة جديدة تتسع لـ 200 شاحنة في حدود جابر   الأردن يؤكد وقوفه مع السعودية في حماية أمنها واستقرارها   كريشان يكشف سبب إزالة خطوط سكة حديد العقبة القديمة   انخفاض حالات الانتحار في الأردن إلى 156 حالة خلال 2025   تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم   كيف يُغيّر التداول عبر المتصفح الوصول إلى أسواق العقود مقابل الفروقات العالمية   وزير الزراعة: 448 ألف طن صادرات الأردن من الخضار والفواكه خلال 8 أشهر   انخفاض إطلاق العيارات النارية في المناسبات بالأردن   قرابة 30 ألف قضية جرائم إلكترونية أمام المحاكم الأردنية خلال 2025   عمان الأهلية الأولى أردنياً في الذكاء الاصطناعي والهندسة الكهربائية والإلكترونية بتصنيف شنغهاي للمواضيع الأكاديمية 2026   الأمن العام يوضّح تفاصيل حادثة طعن ومشاجرة وقعت في مدينة إربد بتاريخ 2026/9/8

ثلاثة أشقاء قتلوا شقيقتهم بهذه الطريقة في الشونة الجنوبية لـ"الاشتباه" بسلوكها !

Tuesday
{clean_title}

وجه مدعي عام الجنايات الكبرى تهمة القتل العمد ٣٢٨ من قانون العقوبات بالاشتراك لثلاثة أشقاء أقدموا على قتل شقيقتهم المغدورة بإطلاق النار عليها بعد خلافات وقعت فيما بينهم حيث قام احد الأشقاء بتسليم نفسه للمركز الأمني بعد ارتكاب الجريمة في الشونة الجنوبية الجمعة.

وقرر المدعي العام توقيف الأشقاء الثلاث ١٥ يوما قابله للتجديد على ذمة القضية في مركز الإصلاح والتأهيل.

وقال مصدر مقرب من التحقيق ان خلافا وقع بين المغدورة وأشقاءها للاشتباه بسوء سلوكها الأمر الذي دفع بهم إلى إطلاق النار عليها .

وكان مجلس النواب قد وافق على عدم استفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في بند الأعذار المخففة بقانون العقوبات وتحديدا في الفقرة (١) من المادة ٩٨ بداعي السمعة والاعتبار وحصره بحالة التلبس.

وتصل العقوبة للتهمة المسندة في حال ثبوتها إلى الإعدام شنقا حتى الموت.