
أقر مجلس النواب، مساء الأحد، المادة 316 من مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات"، والتي تتضمن تغليظ عقوبة الحبس، والغرامة، على كل امرأة تساعد أخرى في "مزاولة البغاء".
وتنص المادة "316" على ان "تُعاقب بالحبس لمدة سنتين، وبغرامة مقدارها200 دينار، كل "امرأة يثبت عليها أنها تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة أو ترغمها على مزاولة البغاء، مع شخص آخر، أو على مزاولة البغاء بشكل عام".
مكافحة الفساد: استرداد ومنع هدر 79 مليون دينار من المال العام خلال 2025
الغذاء والدواء: ضبط حقن هرمونية وأدوية غير مجازة داخل مركبتين لمدربي لياقة بدنية
الاحصاءات: اسئلة التعداد السكاني لا علاقة لها بدخل وإنفاق الأسر
الخطيب: المكارم الملكية السامية أربعة ولا يلغيها إلا صاحب المكرمة
إدارة ترمب تدرس ضربات محدودة في مضيق هرمز
أبناء عمومة بشار الأسد في البرازيل .. كيف تعرقل سفارة دمشق ملاحقتهم؟
الإفتاء الأردني يوضح حكم التبرع بالأعضاء .. وهذه الشروط
أمطار رعدية تضرب 13 دولة عربية خلال الأسبوع الأول من أيلول