
أقر مجلس النواب، مساء الأحد، المادة 316 من مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات"، والتي تتضمن تغليظ عقوبة الحبس، والغرامة، على كل امرأة تساعد أخرى في "مزاولة البغاء".
وتنص المادة "316" على ان "تُعاقب بالحبس لمدة سنتين، وبغرامة مقدارها200 دينار، كل "امرأة يثبت عليها أنها تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة أو ترغمها على مزاولة البغاء، مع شخص آخر، أو على مزاولة البغاء بشكل عام".
إعلان نتائج الشموسة .. إحالة التقرير للقضاء وقرارت حكومية لحظرها
سلامي: أنا قائد المنتخب الأردني أسعى للتتويج ولا أحد يشكك بأمانتي
تجدد الهطولات الثلجية فوق مرتفعات الطفيلة والشوبك ومعان
ماذا دار بين جعفر حسان وأبو الغيط؟
حظر إنتاج وبيع وتداول مدافئ "شموسة" وجميع شبيهاتها
الضمان الاجتماعي: صرف رواتب المتقاعدين الإثنين
الصناعة والتجارة توافق على طلبي استحواذ لشركتين محليتين في الطاقة والأسمنت
الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة