
أقر مجلس النواب، مساء الأحد، المادة 316 من مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات"، والتي تتضمن تغليظ عقوبة الحبس، والغرامة، على كل امرأة تساعد أخرى في "مزاولة البغاء".
وتنص المادة "316" على ان "تُعاقب بالحبس لمدة سنتين، وبغرامة مقدارها200 دينار، كل "امرأة يثبت عليها أنها تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة أو ترغمها على مزاولة البغاء، مع شخص آخر، أو على مزاولة البغاء بشكل عام".
انطلاق منتدى استثماري أردني سوري في دمشق
وظائف شاغرة على نظام شراء الخدمات في التربية
إغلاق محل عصائر في عمان لوجود حشرات وانبعاث روائح كريهة
الأرصاد: الأمطار أقل من معدلاتها في شباط وآذار
العمرو: سلة المستهلك أقل بـ8% عن رمضان الماضي والزيوت الاستثناء الوحيد
العجارمة يحدد آلية شغور مقعد النائب المفصول: الأحقية لمرشح الشباب
الغذاء والدواء: إغلاق منشأة وإيقاف 7 خالفت الاشتراطات الصحية
الحكومة تقرر صرف الرواتب يوم الخميس 19 شباط