
أقر مجلس النواب، مساء الأحد، المادة 316 من مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات"، والتي تتضمن تغليظ عقوبة الحبس، والغرامة، على كل امرأة تساعد أخرى في "مزاولة البغاء".
وتنص المادة "316" على ان "تُعاقب بالحبس لمدة سنتين، وبغرامة مقدارها200 دينار، كل "امرأة يثبت عليها أنها تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة أو ترغمها على مزاولة البغاء، مع شخص آخر، أو على مزاولة البغاء بشكل عام".
المصري للبلديات: اضبطوا النفقات وارفعوا الإيرادات
انخفاض أسعار الذهب محليا
حركة شحن كبيرة في جمرك الكرامة بين الأردن والعراق
الأردن يدين الهجوم الذي استهدف الكويت بطائرتين مسيّرتين من العراق
الأجواء الصيفية تنشّط السياحة الداخلية .. وإشغال 100% في عجلون
تراجع الجرائم 4.01% في الأردن .. استقرار أمني يقابله تصاعد رقمي مقلق
البدور في زيارة ليلية لمستشفى الأمير فيصل: خطة لتخفيف الضغط على الطوارئ
الأوقاف: الحج بدون تصريح قد تصل غرامته إلى 18 ألف دينار