
أقر مجلس النواب، مساء الأحد، المادة 316 من مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات"، والتي تتضمن تغليظ عقوبة الحبس، والغرامة، على كل امرأة تساعد أخرى في "مزاولة البغاء".
وتنص المادة "316" على ان "تُعاقب بالحبس لمدة سنتين، وبغرامة مقدارها200 دينار، كل "امرأة يثبت عليها أنها تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة أو ترغمها على مزاولة البغاء، مع شخص آخر، أو على مزاولة البغاء بشكل عام".
اعتداء على مياه الديسي يتسبب بتسرب 5 آلاف م3 يوميا
السعايدة: إغلاق 12 محطة محروقات منذ بداية العام وضبط حالات خلط بنزين
موظفو مجمع الأعمال يحتجون على رسوم مواقف المركبات
العميد رائد العساف يوجه "ادارة السير" بتنفيذ خطة مرورية مرنة بالتزامن مع إعلان نتائج التوجيهي
الأمن العام يُنفذ خطة أمنية ومرورية شاملة بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة
الأمن: حجز المركبة شهرا وغرامة 100 دينار عقوبة مخالفة المواكب
تجارة عمان: استقرار أسعار مستلزمات المدارس رغم ارتفاع التكاليف
اضطرابات جوية تضرب المنطقة العربية