آخر الأخبار
  الإفتاء الأردني يوضح حكم التبرع بالأعضاء .. وهذه الشروط   أمطار رعدية تضرب 13 دولة عربية خلال الأسبوع الأول من أيلول   "العمل": يمنع عودة العامل المخالف إلى الأردن إلا بعد 5 سنوات من قرار تسفيره   اتفاق مكة .. السعودية وتركيا وباكستان تتفق على إنشاء بنية أمنية إقليمية   كاظم الساهر يشكر ولي العهد   مصدر رسمي يوضح حول حالتي إعتداء فرديتان وقعتا بحق شاحنات أردنية خلال مرورها في الاراضي السورية   أسعار الذهب في الاردن تنخفض .. تفاصيل   الاردن.. الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات لشهر أيلول   "المفوضية": 70 دينارًا لكل لاجئ سوري في الأردن لدعم عودتهم   مجمع المحطة الجديد.. 45 ألف متر على 3 طوابق   "الشعر والتجميل" تخصصات مستحدثة في جامعة البلقاء   الصوافين: 11 ألف فرصة عمل متوقعة في الناقل الوطني وسكك الحديد   احترقت السيارة وشركة التأمين رفضت الدفع.. والقضاء الأردني يحسم النزاع   هام للأردنيين الراغبين بشراء وإنشاء وحدات سكنية   القبول الموحد للنواب: سنعالج الملاحظات في المرحلة المقبلة   بعد الهجوم الايراني على القوات الامريكية في الاردن .. ترامب يتوعد إيران   ولي العهد للملكة: كل عام وأنتِ بألف خير يا أمي الغالية   دول عربية تدين الهجمات العدوانية على الأردن   وزير الصحة: بروتوكول وطني شامل لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء   البحث الجنائي يحذر: ثوانٍ من الغفلة قد تمنح اللص فرصة للسرقة

الإفتاء الأردني يوضح حكم التبرع بالأعضاء .. وهذه الشروط

Monday
{clean_title}
أكدت دائرة الإفتاء العام في الأردن أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة جائز شرعاً، باعتباره من أعمال البر والإحسان التي تسهم في دفع الضرر عن المرضى وإنقاذ حياتهم، مشيرة إلى أن من أوصى بالتبرع بأعضائه بعد وفاته «فقد ختم حياته بعمل جليل يستفيد منه في الآخرة».

جاء ذلك في فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء العام، رداً على سؤال حول الحكم الشرعي لأن يوصي الإنسان بالتبرع بكامل أعضائه بعد وفاته، في إطار مبادرة تهدف إلى نشر الوعي في مجال التبرع بالأعضاء.
وأوضحت الدائرة أن التبرع بالعضو بعد الوفاة لدفع الضرر عن إنسان آخر أمر تبيحه الشريعة الإسلامية، ويندرج ضمن قواعد شرعية، من بينها أن «الضرورات تبيح المحظورات» و**«الضرورة تقدر بقدرها»**، معتبرة أن المحافظة على حياة الإنسان من أسمى صور البر والإحسان.
واستشهدت الدائرة بقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾، وبالأحاديث النبوية التي تحث على تفريج كرب المسلمين ومساعدة المحتاجين.
وقالت دائرة الإفتاء إن حاجة المريض إلى عضو أو حاجة الأعمى إلى البصر قد تكون أشد من حاجة الفقير إلى المال، مشيرة إلى ما ورد في الأحاديث الصحيحة من الأجر المترتب على الإحسان إلى الكائنات الحية، وأن الإحسان إلى الإنسان أولى.
وأضافت: «فمن أوصى بالتبرع بعد وفاته خدمة للمرضى المحتاجين؛ فقد ختم حياته بعمل جليل يستفيد منه في الآخرة»، موضحة أن له جزاء تفريج الكربة عن مريض، وتنفيس كربة من كرب الآخرة.
وأشارت الدائرة إلى أن الأردن شهد تقدماً طبياً في مجال زراعة الأعضاء، معربة عن الاعتزاز بالأطباء الأردنيين الذين تمكنوا من إجراء عمليات زراعة قرنيات العيون والجلد وغيرها من عمليات زراعة الأعضاء.
فتاوى سابقة بجواز التبرع بالأعضاء
وبيّنت دائرة الإفتاء العام أنها أصدرت عدداً من الفتاوى والقرارات الشرعية التي تجيز التبرع بالأعضاء، من بينها حكم التبرع بقرنية العين بقرار رقم (2) بتاريخ 11/4/1984، وحكم التبرع بجزء من الكبد بقرار رقم (166) بتاريخ 28/7/2011، إضافة إلى فتوى جواز التبرع بالأعضاء رقم (865) بتاريخ 25/7/2010.
وأكدت أن نقل الأعضاء من إنسان إلى آخر، كنقل القرنيات من الأموات إلى الأحياء، أو نقل الكبد أو الكلية إلى مريض بنية الإحسان إليه، يدخل في باب التداوي المباح، شريطة الالتزام بالضوابط الشرعية والطبية المحددة.
شروط نقل الأعضاء من المتوفى
حددت دائرة الإفتاء عدداً من الشروط لنقل القرنيات من الأموات إلى الأحياء، أبرزها:
التحقق من وفاة المتبرع.
ألا يؤدي التبرع إلى تشويه جثة المتبرع.
أن يغلب على ظن الأطباء نجاح عملية الزرع.
أن يكون المتوفى قد أوصى بالتبرع بعضوه، أو رضي الورثة بذلك.
تنفيذ وصية المتوفى دون مقابل مادي.
شروط التبرع بالأعضاء من الأحياء
أما نقل الكبد أو الكلية أو أي عضو آخر من الأحياء إلى الأحياء، فأكدت الدائرة ضرورة توافر شروط، من أبرزها أن يكون المتبرع كامل الأهلية، وألا يؤدي أخذ العضو أو الجزء المتبرع به إلى ضرر يخل بحياة المتبرع الطبيعية، وأن يكون الزرع الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لعلاج المريض، مع غلبة الظن بنجاح عمليتي النزع والزرع، وأن يتم التبرع دون مقابل مادي.
وأكدت دائرة الإفتاء أن هذه الضوابط تأتي حفاظاً على كرامة الإنسان وحياته، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة في حفظ النفس ودفع الضرر والإحسان إلى الآخرين.