آخر الأخبار
  المصري للبلديات: اضبطوا النفقات وارفعوا الإيرادات   انخفاض أسعار الذهب محليا   حركة شحن كبيرة في جمرك الكرامة بين الأردن والعراق   الأردن يدين الهجوم الذي استهدف الكويت بطائرتين مسيّرتين من العراق   الأجواء الصيفية تنشّط السياحة الداخلية .. وإشغال 100% في عجلون   تراجع الجرائم 4.01% في الأردن .. استقرار أمني يقابله تصاعد رقمي مقلق   وفاة شخصين وإصابة ثمانية آخرين إثر حادث تصادم   "الأوقاف" تحذر من محاولة دخول مكة المكرمة لأداء الحج باستخدام تأشيرات غير مخصصة   أجواء دافئة في اغلب مناطق المملكة حتى الأحد وانخفاض ملموس الاثنين   البدور في زيارة ليلية لمستشفى الأمير فيصل: خطة لتخفيف الضغط على الطوارئ   الأوقاف: الحج بدون تصريح قد تصل غرامته إلى 18 ألف دينار   الفرجات: حركة النقل الجوي في الأردن بدأت تشهد مسارًا تصاعديًأ ملموسًا   ولي العهد عبر انستغرام: من نيقوسيا خلال مشاركتي في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميي   ‏وزير الحرب الأمريكي: قدمنا هدية للعالم بما فعلناه في إيران   تحذير خبير للسائقين: حيلة شائعة لا تحميك من الكاميرات   ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام

ناصر جودة يؤدي اليمين الدستورية

{clean_title}

أقر مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون إستقلال القضاء لسنة ٢٠١٧ كما ورد من مجلس النواب، وذلك في جلسته اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة .

ويسمح مشروع القانون لرؤساء المحاكم الابتدائية الاشتراك في تشكيلة المجلس القضائي، مع الاكتفاء بعضوية أقدم قاض في محكمة التمييز في المجلس بدلاً من ان تكون لأقدم قاضيين كما هو معمول به حالياً، فضلاً عن خروج المفتش الأول من عضوية المجلس لضمان الحياد وعدم التأثير على قرارات الترقية والإحالة للتأديب التي يتخذها المجلس .

ويتألف المجلس القضائي من الرئيس وعضوية كل من، رئيس المحكمة الإدارية العليا (نائباً للرئيس)، رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز، أقدم قاض في محكمة التمييز، رؤساء محاكم الاستئناف، أمين عام وزارة العدل، رئيس محكمة بداية عمان، اضافة الى رئيسين من رؤساء محاكم البداية من خارج العاصمة، وعلى التناوب تبعاً لأقدمية تاريخ استحداث تلك المحاكم، ويحل محلهما عند انتهاء مدة عضويتهما من يليهما على أساس تلك الأقدمية، وتحدد مدة العضوية في المجلس بثلاث سنوات غير قابلة للتجديد بالنسبة لرؤساء محاكم الاستئناف ورئيس محكمة بداية عمان، وسنتين بالنسبة للرئيسين من رؤساء محاكم البداية من خارج العاصمة .

ويتولى المجلس القضائي وفق القانون رصد الاحتياجات وتقدير الكلف المالية، وتخصيص موازنة سنوية لشؤون المجلس مستقلة عن وزارة العدل تظهر كفصل مستقل ضمن الموازنة العامة للدولة، كما ينشئ المشروع أمانة عامة للمجلس القضائي برئاسة أمين عام يُعيّن من قبل المجلس بناء على تنسيب رئيس المجلس ويعمل تحت اشرافه، حيث تتولى الأمانة العامة شؤون المجلس والقضاة ويكون الامين العام هو الآمر بالصرف من موازنة المجلس ويكون مقررا للمجلس.

ويضع رئيسا المحكمة الادارية العليا، والنيابة العامة تقريرين سنويين حول أعمالهما، على ان يتم تضمين أهم نتائج وتوصيات التقريرين في التقرير السنوي الذي يرفعه رئيس المجلس الى جلالة الملك.

وتنتهي خدمة القاضي بالدرجة العليا عند إكماله سن السبعين عاما باستثناء كل من رئيس المجلس القضائي ونائبه، أما باقي القضاة فتنتهي خدماتهم بإكمال سن الخامسة والستين.

ويحدد مشروع القانون مدة بقاء المفتش في وظيفته بأربع سنوات غير قابلة للتجديد، مع ضمان عدم نقله او انتدابه خلال تلك المدة الى وظيفة اخرى ضمانا لاستقلاله، كما يمنح المشروع المجلس القضائي صلاحية تشكيل المجلس التأديبي من غير اشتراط أن يكون أعضاؤه من أقدم قضاة محكمة التمييز .

ويتيح المشروع للقضاة المتقاعدين ما قبل تاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ الانتفاع من مخصصات صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلال القضاء من خلال تأمين الاستقلال المالي لشؤون المجلس القضائي لضمان تلبية احتياجاته وتخصيص موازنة سنوية مستقلة له عن موازنة وزارة العدل، وإنشاء أمانة عامة للمجلس القضائي تتولى شؤون المجلس والقضاة وموازنته.

كما يأتي لضمان تمثيل نوعي في المجلس القضائي ، وتحديد مدة العضوية فيه وتوفير الضمانات الكافية لأعضائه على نحو يكفل استقلالهم عند أداء مهامهم، فضلاً عن ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في تعيين القضاة واستقلالهم الوظيفي في مسارهم المهني ولتعزيز التفتيش القضائي.

وكان العين ناصر سامي جودة أدى في مستهل الجلسة اليمين الدستورية امام المجلس عملاً بأحكام المادة ٨٠ من الدستور والمادة ٤ من النظام الداخلي لمجلس الاعيان .