آخر الأخبار
  5.5 مليون يورو منحة اسبانية للأردن لتعزيز الرعاية الصحية الأولية   26.1 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي في نهاية حزيران   المومني: لا مخالفة قانونية في عطاءات البكار   الأردن يدين التفجيرين الإرهابيين في دمشق   المياه والري تعلن عن خطة بديلة لضمان الأمن المائي والمصلحة الوطنية   الإعتماد الدولي ASIC لماجستير اللغة الإنجليزية وآدابها في عمان الأهلية   انخفاض أسعار الذهب محليا   أكثر من 204 آلاف زائر للبترا خلال خمسة أشهر   أجواء صيفية معتدلة حتى الجمعة   الأردن : بعد 12 عاماً من اختفائه .. زوجة تقتل زوجها وتخفي جثته بصبة إسمنتية داخل حوش منزلهما   العين العياصرة : رصيد الدولة هو المتضرر من الأزمة السياسية الراهنة .. وعلى مجلس النواب أن لا يبقى متفرج   نقابة الفنانين الأردنيين تعلّق قرار شطب عضوية 46 فنانًا وتمنحهم مهلة أخيرة لتسوية أوضاعهم   الخضير : ماجدة الرومي تعود إلى جرش… حضور مرتقب في الدورة الـ40 من المهرجان   ترمب : لا نقوم بتقديم أي أموال إلى إيران   عاصفة انتقادات لفيفا بعد تجاوز "الخط الأحمر" بتلبية طلب ترامب   خبير دستوري: قواعد السلوك الحالية للوزراء بلا قوة قانونية أو عقوبات   الوحدات ينهي التعاقد مع جمال محمود   ترامب: محادثتي مع بوتين جيدة جدا ونقترب من إنهاء الصراع   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للواء المتقاعد العلاف والدكتور النعيرات   قفزة كبيرة بأعداد مستخدمي الباص السريع

ناصر جودة يؤدي اليمين الدستورية

Tuesday
{clean_title}

أقر مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون إستقلال القضاء لسنة ٢٠١٧ كما ورد من مجلس النواب، وذلك في جلسته اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة .

ويسمح مشروع القانون لرؤساء المحاكم الابتدائية الاشتراك في تشكيلة المجلس القضائي، مع الاكتفاء بعضوية أقدم قاض في محكمة التمييز في المجلس بدلاً من ان تكون لأقدم قاضيين كما هو معمول به حالياً، فضلاً عن خروج المفتش الأول من عضوية المجلس لضمان الحياد وعدم التأثير على قرارات الترقية والإحالة للتأديب التي يتخذها المجلس .

ويتألف المجلس القضائي من الرئيس وعضوية كل من، رئيس المحكمة الإدارية العليا (نائباً للرئيس)، رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز، أقدم قاض في محكمة التمييز، رؤساء محاكم الاستئناف، أمين عام وزارة العدل، رئيس محكمة بداية عمان، اضافة الى رئيسين من رؤساء محاكم البداية من خارج العاصمة، وعلى التناوب تبعاً لأقدمية تاريخ استحداث تلك المحاكم، ويحل محلهما عند انتهاء مدة عضويتهما من يليهما على أساس تلك الأقدمية، وتحدد مدة العضوية في المجلس بثلاث سنوات غير قابلة للتجديد بالنسبة لرؤساء محاكم الاستئناف ورئيس محكمة بداية عمان، وسنتين بالنسبة للرئيسين من رؤساء محاكم البداية من خارج العاصمة .

ويتولى المجلس القضائي وفق القانون رصد الاحتياجات وتقدير الكلف المالية، وتخصيص موازنة سنوية لشؤون المجلس مستقلة عن وزارة العدل تظهر كفصل مستقل ضمن الموازنة العامة للدولة، كما ينشئ المشروع أمانة عامة للمجلس القضائي برئاسة أمين عام يُعيّن من قبل المجلس بناء على تنسيب رئيس المجلس ويعمل تحت اشرافه، حيث تتولى الأمانة العامة شؤون المجلس والقضاة ويكون الامين العام هو الآمر بالصرف من موازنة المجلس ويكون مقررا للمجلس.

ويضع رئيسا المحكمة الادارية العليا، والنيابة العامة تقريرين سنويين حول أعمالهما، على ان يتم تضمين أهم نتائج وتوصيات التقريرين في التقرير السنوي الذي يرفعه رئيس المجلس الى جلالة الملك.

وتنتهي خدمة القاضي بالدرجة العليا عند إكماله سن السبعين عاما باستثناء كل من رئيس المجلس القضائي ونائبه، أما باقي القضاة فتنتهي خدماتهم بإكمال سن الخامسة والستين.

ويحدد مشروع القانون مدة بقاء المفتش في وظيفته بأربع سنوات غير قابلة للتجديد، مع ضمان عدم نقله او انتدابه خلال تلك المدة الى وظيفة اخرى ضمانا لاستقلاله، كما يمنح المشروع المجلس القضائي صلاحية تشكيل المجلس التأديبي من غير اشتراط أن يكون أعضاؤه من أقدم قضاة محكمة التمييز .

ويتيح المشروع للقضاة المتقاعدين ما قبل تاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ الانتفاع من مخصصات صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلال القضاء من خلال تأمين الاستقلال المالي لشؤون المجلس القضائي لضمان تلبية احتياجاته وتخصيص موازنة سنوية مستقلة له عن موازنة وزارة العدل، وإنشاء أمانة عامة للمجلس القضائي تتولى شؤون المجلس والقضاة وموازنته.

كما يأتي لضمان تمثيل نوعي في المجلس القضائي ، وتحديد مدة العضوية فيه وتوفير الضمانات الكافية لأعضائه على نحو يكفل استقلالهم عند أداء مهامهم، فضلاً عن ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في تعيين القضاة واستقلالهم الوظيفي في مسارهم المهني ولتعزيز التفتيش القضائي.

وكان العين ناصر سامي جودة أدى في مستهل الجلسة اليمين الدستورية امام المجلس عملاً بأحكام المادة ٨٠ من الدستور والمادة ٤ من النظام الداخلي لمجلس الاعيان .