آخر الأخبار
  إدارة ترامب ترد 100 مليار دولار من رسوم "يوم التحرير" الجمركية   وزير الزراعة: وفرة في الخضار والفواكه وفائض بإنتاج الدواجن والبيض   نقابة أطباء الأسنان الأردنية تعلن ملاحقة المسيئين والمحرضين قضائيا   معان تملك الذهب والنحاس والشمس والسياحة .. لكن البطالة الأعلى في الأردن   للأردنيين .. لا تنشروا صور النفايات المتراكمة دون تفاصيل   هل تتغير طريقة إعداد الشاورما؟ نقابة المطاعم في الأردن تعلق   تقرير أممي يكشف تباطؤ عودة اللاجئين إلى سورية .. ما الأسباب؟   الملك: ضرورة اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد لوقف الإجراءات الإسرائيلية   اتفاقية لدعم الطلاب المتفوقين من أبناء عمال الوطن   خزينة الغذاء آمنة .. الأردن يرفع جاهزية المخزون الاستراتيجي   الأمن السيبراني: برمجيات الفدية ستظل من أبرز التهديدات خلال 2026   نظراً لظروف عائلية طارئة .. تأجيل المؤتمر الصحفي المخصص لتقديم بادو الزاكي   "استثمار أموال الضمان" يُصدر تقريره التَّاسع للاستدامة ويؤكِّد التزامه بالاستثمار المسؤول   الحمل الكهربائي يسجل 4220 ميجاواط الثلاثاء   هيئة تنظيم النقل البري تستكمل التشغيل التجريبي لخطوط جديدة   الحكومة: مخزون القمح والشعير يكفي 10 أشهر والسلع الأساسية 2-4 أشهر   الصفدي: لا سيادة لمحتل على أرض محتلة   الجامعة العربية تدعو لتعميم بيان اجتماع القدس على المنظمات الدولية   الأمن يتلف 16 مليون حبة كبتاجون و1480 كغم مواد مخدرة   بيان اجتماع عمّان: القدس الشرقية عاصمة لفلسطين ولا سيادة اسرائيلية عليها

الإفتاء الأردنية :حكم عضل المرأة المطلقة أو الأرملة من الزواج؟

Thursday
{clean_title}
قالت دائرة الافتاء الأردنية أن كتاب الله تعالى نصّ على حقوق للزوجة المطّلقة يجب على الناس أن يراعوها ويحافظوا عليها حفاظاً على نقاء المجتمع واستقامته، ومنها أن لا يمنعوا المرأة من حقّها في الزواج، سواء كانت بكراً أو ثيباً، وسواء كانت مطلقة أو متوفىً عنها زوجها مبينة في فتوى لها : الأصل في زواج المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها الإباحة .


وتالياً نص السؤال والفتوى :

السؤال :
ما حكم عضل المرأة المطلقة أو الأرملة من الزواج؟ وهل يحق لها الزواج برجل آخر؟

الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

حرص الإسلام على نقاء المجتمع الإسلامي وصفائه، ونظّم العلاقات بين أفراده، والأسرة أهمّ مكوّنات المجتمع، وإذا انحلّ عقد الزواج لسبب من الأسباب، كطلاق أو وفاة فإنّ كلاً من الزوجين يواصل مسيرته في الحياة، بل إنّ الله بشّر المحسنين من الأزواج بالفرج والسعة، قال الله تعالى: (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا) النساء/130.

وقد نصّ كتاب الله تعالى على حقوق للزوجة المطّلقة يجب على الناس أن يراعوها ويحافظوا عليها حفاظاً على نقاء المجتمع واستقامته، ومنها أن لا يمنعوا المرأة من حقّها في الزواج، سواء كانت بكراً أو ثيباً، وسواء كانت مطلقة أو متوفىً عنها زوجها، إذ إن الله تعالى نهى عن عضل النساء، أي منعهن من الزواج، حيث قال الله عز وجل: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/ 232، فلا يجوز منع المرأة من الزواج بالزوج اللائق بها.

قال الماوردي: 'فنهى الله عز وجل أولياء المرأة عن عضلها ومنعها من نكاح مَنْ رضيته من الأزواج' [تفسير الماوردي 1/ 298]. وما هذا إلا فتح لباب خير للمرأة.

ويعدّ عضل النساء من العادات القبيحة التي ترسّخت في الجاهلية الأولى، إما عصبية وحمية، وإما إرادة لأكل مال المرأة خوفاً أن يأخذه الزوج، لذلك توجّه النهي القرآني في الآيات للعموم، لأولياء المرأة ولزوجها السابق وللمسلمين كافّة، قال الله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) النساء/ 19، قال أبو السعود: 'والمعنى إذا وجد فيكم طلاق فلا يقعْ فيما بينكم عضلٌ، سواء كان ذلك من قبل الأولياء أو من جهة الأزواج أو من غيرهم، وفيه تهويلٌ لأمر العضل وتحذيرٌ منه' [إرشاد العقل السليم 1/ 229].

والأصل في زواج المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها الإباحة، وقد ورد عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، (فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ) رواه البخاري.

وعليه؛ فإن الزواج من حقّ المرأة، ولا يحل لأحد منعها منه، ونوصي المسلمين بتقوى الله تعالى وإتباع أمره، والابتعاد عن ظلم النساء عموماً، والمطلقات والأرامل خصوصاً، وإعطائهن حقوقهن التي أوجبها الله تعالى لهنّ. والله تعالى أعلم.