آخر الأخبار
  محلل سياسي: استفزاز المسؤولين يشعل منصات التواصل أكثر من "الغرف المعتمة"   الأميرة سمية بنت الحسن ترزق بحفيدتها آية   مربعانية القيظ تبدأ اليوم .. 40 يوماً تمهّد لأشد فترات الصيف حرارة   إدارة الترخيص: بدء تجديد رخص المركبات لعام كامل من التاريخ الفعلي فور نشره في الجريدة الرسمية   الفراية والصباح يبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك   ثمار زيارة حسان للكرك.. 429 فرصة عمل جديدة في مصانع القطرانة   أبو سعود: الضخ لن يكون أسبوعاً كاملاً وقد يقتصر على 3 أيام   الغذاء والدواء: جمعيات خيرية تتداول حليب اطفال منتهي الصلاحية   ضبط 1000 طن من السماد المخالف في الموقر   الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة شاملة   الظهراوي لـ بن غفير: صوت الأذان سيبقى عالياً وصدّاحاً بالحق   فصل مبرمج للتيار الكهربائي في مناطق بلواء دير علا الخميس   الصبيحي يقترح ​خطة لإنصاف أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية   المنتدى الاقتصادي الأردني: التأهل إلى كأس العالم فرصة اقتصادية   الأمانة تستطلع رأي الأردنيين حول حركة المرور   وظيفة قيادية شاغرة براتب 2388 ديناراً   هل تتأثر المملكة للمرة الأولى بالقبة الحرارية؟   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت   الطاقة: 5 دنانير دعم لكل اسطوانة غاز   تحويلات مرورية في الموقر وطريق المطار والسلط لصيانة طرق

ماذا قال الأزهر فى حكم الزواج من الثانية بدون علم الأولى ؟

Thursday
{clean_title}

ورد سؤال إلى مركز الفتوى بالأزهر الشريف، مفاده: 'أريد أن أتزوج الثانية من غير معرفة الأولى.. فما الحكم؟'.

وجاء الرد: إن الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولكن إباحته مشروطة بالعدل بين الزوجات، وبالقدرة المالية والجسدية، وألا تكون الثانية على حساب الأولى فى النفقة والسكنى وغير ذلك من حقوق الزوجة على زوجها، يقول تعالى 'وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِى الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً'.

وقال المركز: 'لم يجعل الإسلام علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية، فإذا ما تم الزواج بالثانية يكون صحيحًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية للزواج'.

وأضاف المركز: 'ننصح الزوج بأن يكون واضحًا وألا يخفى زواجه بل يعلن زواجه أمام الجميع؛ لأنه لا يفعل منكرًا، ولأن إخفاءه لزواجه قد يضر بالزوجة الثانية، وقد يوجد عداوة بين أولاده؛ ولأنه-أيضًا- يهدم الثقة المتبادلة بين الزوجين، فكتمان الزواج له مشاكل وسلبيات كثيرة. هذا من الناحية الشرعية'.

وتابع المركز 'أما من الناحية القانونية: فقد نصت المادة 11 مكرر( مضافة) إلى القانون 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية: على الزوج أن يُقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يُبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثِّق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول'.
ويعطى القانون الحق للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر، ففى نفس المادة السابقة: ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة. ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق كذلك.وما ذهب إليه القانون يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التى تدعو إلى حفظ الحقوق وضمانها، والبعد عن الضرر والإضرار.