آخر الأخبار
  نقابة المهندسين: 62% من أراضي عمّان غير مبنية .. ونظام جديد لتخطيط توسع المدينة واستيعاب نموها   البنك المركزي يحذر من «جوائز وهمية» تستهدف المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي   بيان مشترك لمنظمات دولية: المعلمون يسهمون في بناء مجتمعات أكثر شمولًا   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة الدباس   "النقل البري" تطور دعوات تشغيل خطوط النقل في جرش والمفرق   الامانة تعلن حالة الطوارئ استعدادا لأمطار متوقعة   اتحاد المزارعين: كلفة تنكة زيت الزيتون على المزارع تتراوح بين 75 و80 دينارا   مندوبا عن الملك، ولي العهد يشارك في قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9"   الأمن يحذر: أشخاص ينتحلون صفات أجهزة أمنية عبر تطبيقات اتصال ويسرقون الأموال   التربية تصرف مستحقات العاملين في امتحان التوجيهي   الإصابة تبعد عودة فاخوري عن صفوف النشامى أمام فنزويلا الثلاثاء   ضبط مركبة شحن تقل 21 راكبا داخل صندوقها على طريق المطار   القبض على سارقي قاصة مقهى في عمّان   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84.60 دينارا للغرام   الأمانة تزيل 140 عائقا من الأرصفة والشوارع خلال 48 ساعة   مكافحة الفساد: توقيف ممرض في مستشفى حمزة بجناية الاختلاس   طقس معتدل الاثنين وانخفاض ملموس وزخات مطرية الثلاثاء   مذكرة تفاهم بين جامعة عمان الاهلية وسلطة المياه   مجلس أمناء عمان الأهلية وهيئة المديرين يهنؤون بتصدّر الجامعة محلياً وتحقيقها للمرتبة (376-400) عالمياً بتصنيف التايمز   الأردن على موعد مع انخفاض ملموس للحرارة وزخات مطرية الثلاثاء .. وتحذيرات من الغبار والضباب

عدم المسؤولية لمصاب بالتخلف العقلي من جريمة الاعتداء على طفلة

Tuesday
{clean_title}

أعلنت محكمة الجنايات الكبرى عدم مسؤولية مريض مصاب بداء التخلف العقلي من جرم هتك عرض طفلة عمرها 6 سنوات.
ووفق قرار المحكمة فان المتهم قام باستدراج الطفلة الضحية تحت درج عمارة في منطقة ابو نصير وتمكن من الاعتداء عليها وهتك عرضها.
واضاف القرار ان تقرير الطب النفسي الصادر عن لجنة طبية مكونة من ثلاثة اطباء نفسيين اثبت اصابته بالتخلف العقلي وان عمره العقلي لا يتجاوز عشر سنوات علما بان عمره الفعلي 30 عاما.
واستبعدت المحكمة اقوال الطفلة الضحية من عداد البينات كونها غير مميزة بسبب صغر سنها.
وقررت ادانته بتهمة هتك العرض واعلان عدم مسؤوليته عن التهمة بسبب اصابته بالتخلف العقلي وبذات الوقت وضعه تحت رقابة مراقب السلوك مدة سنة واحدة.
واستندت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة القاضي فوزي النهار وعضوية القاضيين عبد الرحيم الحسبان ولؤي عبيدات لنص المادة 233 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.