آخر الأخبار
  ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل   التربية: تغطية جميع المدارس بخدمة الإنترنت   البنك الأوروبي للتنمية: وافقنا على تقديم 475 مليون دولار لـ "الناقل الوطني"   تشديدات الحج في السعودية: عقوبات صارمة لضبط المناسك ومنع المخالفين

عدم المسؤولية لمصاب بالتخلف العقلي من جريمة الاعتداء على طفلة

{clean_title}

أعلنت محكمة الجنايات الكبرى عدم مسؤولية مريض مصاب بداء التخلف العقلي من جرم هتك عرض طفلة عمرها 6 سنوات.
ووفق قرار المحكمة فان المتهم قام باستدراج الطفلة الضحية تحت درج عمارة في منطقة ابو نصير وتمكن من الاعتداء عليها وهتك عرضها.
واضاف القرار ان تقرير الطب النفسي الصادر عن لجنة طبية مكونة من ثلاثة اطباء نفسيين اثبت اصابته بالتخلف العقلي وان عمره العقلي لا يتجاوز عشر سنوات علما بان عمره الفعلي 30 عاما.
واستبعدت المحكمة اقوال الطفلة الضحية من عداد البينات كونها غير مميزة بسبب صغر سنها.
وقررت ادانته بتهمة هتك العرض واعلان عدم مسؤوليته عن التهمة بسبب اصابته بالتخلف العقلي وبذات الوقت وضعه تحت رقابة مراقب السلوك مدة سنة واحدة.
واستندت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة القاضي فوزي النهار وعضوية القاضيين عبد الرحيم الحسبان ولؤي عبيدات لنص المادة 233 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.