كشف رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور عن عزم الهيئة اتخاذ اجراءات إلكترونية متطورة قريبا بهدف تسهيل الإجراءات على المستثمرين دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة.
وبين الور أن الهيئة ستعمل على أتمتة جميع الخدمات التي تقدمها النافذة الاستثمارية بحيث يتم تقديم طلبات الحصول على الموافقات للمشاريع الاستثمارية والرد عليها إلكترونيا.
وأشار إلى بدء الهيئة الربط الإلكتروني مع المؤسسات الحكومية التي لها تماس مباشر بعمل الهيئة من اجل تسريع إنجاز معاملات المستثمرين والرد عليهم.
وأقر الور بوجود تحديات تواجه في الوقت الحالي بسبب وجود قوانين وانظمة في مؤسسات تتضارب مبدأ عمل النافذة الاستثمارية إذ يتطلب عرض طلبات المشاريع للنافذة على لجان قبل الرد على المستثمر بالموافقة أو عدمها.
وبين أن وجود اللجان وفق قوانين وانظمة المؤسسات يحد من منح مفوضي النافذة كامل الصلاحيات وذلك للحاجة إلى الرجوع إلى الجهة التي يمثلونها/ مرجعياتهم لأخذ تلك الموافقة.
وقال الور "يوجد العديد من الجهات التي يطلب من مفوض النافذة الرجوع إليها، منها وزارات الصحة، السياحة، البيئة، العمل، الشؤون البلدية، النقل، الطاقة، المياه، امانة عمان الكبرى، مؤسسة الغذاء والدواء".
وأوضح أن الإجراءات التي تناقشها الهيئة حاليا من أجل سرعة الإنجاز هو وضع طلبات الاستثمار وارسالها إلى اللجان المعنية بمسرب خاص أو من خلال عقد اللجان اجتماعها داخل الهيئة في اقرب وقت بعد تقديم الطلبات من قبل المستثمرين.
وقال إن "العمل الإلكتروني يساعد ويمنح أي شخص الدخول على الهيئة دون الحاجة إلى مراجعتها والحصول على المعلومات".
وأوضح أن المستثمر في الوقت الحالي يستطيع من خلال الموقع الإلكتروني استخدام بعض الخدمات خصوصا فيما يتعلق بدليل خدمات المستثمرين والذي يتضمن وصف موجز عن الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وكانت الحكومة أطلقت أعمال النافذة الاستثمارية رسميا، يوم 26 نيسان (ابريل) من العام 2015 ويمثل عمل النافذة الاستثمارية حيث ، تم التركز كمرحلة أولى، من عملها على خدمة أربعة قطاعات اقتصادية؛ هي الصناعة والزراعة والصحة والسياحة لدفع عملية الاستثمار وتفعيلها ورفع كفاءتها.
وأنشأت النافذة الاستثمارية بموجب قانون الاستثمار، وتهدف لتقديم خدمة المكان الواحد لتراخيص الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، ومراجعة إجراءات التراخيص وتبسيطها.
وبحسب قانون الاستثمار الجديد، يكون للمندوب المفوض صلاحية إصدار الرخصة وفقا للتشريعات السارية التي تطبقها الجهات الرسمية التي يمثلها، ولهذه الغاية يمارس صلاحيات المرجع المختص بإصدار الرخصة المنصوص عليها في تلك التشريعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وبحسب القانون، يلتزم المندوب المفوض بإصدار قراره بخصوص الرخصة وفقا للمتطلبات والشروط والإجراءات المطلوبة وضمن فترة المدة الزمنية المحددة في دليل الترخيص، وفي حال عدم تحديد مدة القرار بخصوص الرخصة في الدليل، يجب أن لا تزيد مدة إصدار ذلك على 30 يوما عمل من تاريخ استكمال المتطلبات القانونية المحددة في دليل الترخيص.