آخر الأخبار
  البنك الأهلي الأردني الراعي الرئيسي لمسابقة جمعية المحللين الماليين "الأردن" لتحدي البحوث   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى نهاية الاسبوع   تحديد مقدار قيمة زكاة الفطر لعام 1447هـ   مطالبة نيابية بمنع ترخيص أي محل جديد لبيع المشروبات الروحية في محافظة العقبة   رئيس مجلس النواب: لا نقاش حول قانون الضمان قبل وصوله رسميا   الأردن يشدد على احترام اتفاقية قانون البحار في ملف العراق والكويت   رسالة مباشرة من أبو رمان الى جعفر حسان وخالد البكار عن معدل الضمان: إمّا السحب أو الرد تحت القبة   إعلان موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم 2007   إطلاق الموقع الإلكتروني لسجل حماية البيانات الشخصية   النهار: تقليص أيام الدوام سيسبقه دراسة للأبعاد الاجتماعية والمرورية   الصبيحي: هل نحتاج إلى حوار شعبي موسّع حول إصلاحات الضمان؟   أمانة عمان تعلن الطوارئ الخفيفة استعداداً للمنخفض   إزالة 23 بسطة وإغلاق محال مخالفة خلال حملة رقابية في إربد   إعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال للدورة التكميلية الاثنين   "دراسات المناهج": تحسن في العلوم والإنجليزية وتحديات بالعربية   أبو غوش تطالب بكشف الدراسة الاكتوارية للضمان ورواتب التقاعد العليا   عمّان تتصدر معاملات الرهن التأميني على العقارات تليها إربد والزرقاء   البنك الدولي: صرف 793.6 مليون دولار لبرنامج الاستثمارات المناخية في الأردن   التنفيذ القضائي تدعو المستأجرين لنقل العدادات بأسمائهم   الهميسات للحكومة: لماذا تزرع مؤسسة الضمان البطاطا في الجنوب؟

المحكمة الادارية ترد دعوى محام فصل من نقابة المحامين لاساءته لسمعة المحاماة

{clean_title}
ردت المحكمة الإدارية دعوى اقامها محام ضد مجلس نقابة المحامين للطعن بقراره المتضمن منعه من مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات على اثر شكوى قدمتاها شقيقتا زوجته. 
وقالت المحكمة في نص قرارها ان المحامي ارتكب مخالفات مسلكية مخالفة لمهنة المحاماة ولها تأثير سلبي على سمعة المحاماة وثقة الجمهور في المهنة، واضاف القرار انه لا يوجد غلو في العقوبة. 
وبين القرار ان شقيقتي زوجة المحامي تقدمتا بالشكوى ضده بعد ان وكلتاه في عدة قضايا لغايات ازالة الشيوع في عقارات، حيث ابدى انه لن يأخذ اتعاب المحاماة كونه سيقيم الدعوى بهن او بدونهن لأنه سيقيم ذات الدعوى لزوجته، وتم الاتفاق على ان تدفعا له 4 الاف دينار رسوما للدعاوى، وقد قامتا بدفعها له بالفعل. وتوكل لهما بإحدى عشرة قضية باستثناء واحدة تتعلق بإزالة الشيوع .
وقامتا بالتوقيع على عدة وكالات له بعد ان اكد لهما انه لا يقيم دعوى معارضة ضد شقيقهن ، وبعدها اخذ يماطل بهن بزعم ان الاجراءات تسير حسب الاصول، ثم تبين ان احدى القضايا فصلت وتم البيع بالمزاد العلني وتحصيل المبالغ المالية، الا انه اخذ يدعي بوجود اخطاء حسابية في القضية التنفيذية . وثبت من خلال كتاب رسمي من المحكمة ومن خلال شهادات الشهود عدم صحة مزاعمه المتعلقة بالأخطاء الحسابية، كما ثبت انه لم يقم بإعطائهما المبلغ المتحصل وقيمته 37 الف و953 دينارا وانه تم إيداع هذا المبلغ من قبله في صندوق النقابة بعد ان اقتطع منه ما نسبته 25% كقيمة اتعاب محاماة طالبا حجز هذا المبلغ، كما انه خالف طلباتهما بعدم اقامة دعوى منع معارضة على شقيقهن حفاظا على الروابط الاسرية ثم تفاجأتا بوجود دعوى مثبت عليها اسماهما في وكالتيهما . 
واعتبرت النقابة ان افعاله تضمنت مخالفات مسلكية مخالفة لمهنة المحاماة ولها تأثير سلبي على سمعة المحاماة وثقة الجمهور في المهنة. وعليه قررت منعه من مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات، وصادقت المحكمة الادارية على القرار.