ردت المحكمة الادارية دعوى الطلبة الاردنيين الدارسين امتحان الثانوية العامة 'التوجيهي' في مدارس سعودية خارج الاردن والذين رفضت وزارة التربية والتعليم احتساب معدل الشهادة الثانوية لهم على الاطلاق وقررت اعتماد المعدل الوارد في الاختبار الصادر عن مركز القياس والتقويم السعودي التابع لوزارة التربية السعودي.
في الوقت ذاته وجهت المحكمة، الوزراة في متن قرارها بعدم تطبيق نظام معدل لنظام معادلة الشهادات الصادر في حزيران 2016 على هؤلاء الطلبة والعودة لتطبيق نظام 2013 والذي لا يوجب خضوعهم لامتحان كفاءة .
وقالت المحكمة في قرارها انه في مثل حالة الطلبة المستدعون فان من استقرت مراكزه القانوينة بالحصول على شهادة الثانوية العامة (التوجيهي) في مدارس عربية تابعة لوزاة التربية والتعليم فيها وفقا للقوانين والانظمة السارية المفعول قبل تطبيق النظام فانهم لا يخضعون لاختبار القدرات المعرفية والتحصيلية التي اتى بها النظام المطعون فيه وانما وتطبيقا للقاعدة العامة بعدم جواز سريان النظام باثر رجعي فان هذا النظام يطبق على من يحصلون على هذه الشهادات لاحقا لصدور النظام والتعليمات.
وكان الطلاب طلبوا في دعواهم الغاء ووقف العمل بنظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى الدراسة الثانوية الصادر بقرار من مجلس الوزراء في حزيران 2016 ووقف العمل بتعليمات هذا النظام بسبب رفض الوزارة احتساب معدل الشهادة الثانوية العامة لهم على الاطلاق بعد ان اجرت امتحان القدرات المعرفية والتحصيلية لبعض الطلبة وكذلك اعتمدوا الاختبار الصادر عن مركز القياس والتقويم السعودي التابع لوزارة التربية والتعليم السعودي .
ووفق قرار المحكمة فان هذه المدارس تتبع وزارة التعليم في السعودية وانتضم الطلبة الذين تقدموا بهذه الدعوى في الدراسة هناك للعام الدراسي 2015 – 2016 ،وفي حزيران 2016 صدر نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة والذي نص على ان 'تعد الشهادة الصادرة عن الدولة التي لا تعتمد الامتحان الوطني شهادة مدرسية ولا تعادل شهادة الدراسة الثانوية العامة ويخضع حاملها لاختبار القدرات المعرفية والتحصيلية الذي تجريه الوزراة ويخضع حامل الشهادة الصادرة عن المدارس في غير بلدانها الاصلية والمقترنة بالامتحان الوطني لاختبار القدرات المعرفية والتحصيلية الذي تجريه الوزارة ونتيحة هذا الاختبار تعتبر المعدل المعتمد لاغراض القبول في الجامعات الرسمية والخاصة' .
ولفت القرار ان النظام صدر تنفيذا لقانون التربية والتعليم وان التعليمات صدرت وفقا لصلاحية وزير التربية والتعليم المستندة الى النظام،وبما ان النظام صدر وفقا لاحكام الدستور والقانون فقد اضفى شرعية على هذه التعليمات بكافة موادها ،مشيرا القرار ان النظام والتعليمات الصادرة عنه واجبين التطبيق على المراكز القانوينة التي تقع في ظل سريانه .