آخر الأخبار
  يزن النعيمات يعلق لأول مرة على مفاوضات الأهلي المصري   سوريا تُحيل وسيم بديع الأسد للمحاكمة   القوات المسلحة الأردنية تُسيّر قافلة مساعدات غذائية لليمن دعماً للشعب الشقيق   رئيس النواب: التصويت على الموازنة الاربعاء   القطاونة يسائل الحكومة عن جولات السفير الأميركي في الأردن   الأمير الحسن يزور الملاكم الأردني محمد أبو خديجة   التربية تنهي استعداداتها لإنجاح الدورة الامتحانية القادمة للثانوية العامة   حملة لازالة الاعتداءات على مثلث سما الروسان   تعرفوا إلى تطورات المنخفض الجوي القبرصي القادم إلى المملكة   "عنتر بن شداد وأبو زيد الهلالي" تحت القبة .. ما القصة ؟   ارتفاع إجمالي الإنفاق على الرواتب 274 مليون دينار في موازنة 2026   بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع   وفاة شخص جرّاء استنشاق أدخنة حطب داخل منزل في عجلون   أمانة عمّان تعبد طرقا بكلفة 15.5 مليون دينار   مستوى قياسي جديد .. احتياط الأردن من الذهب يصل 9.6 مليار دولار   إسرائيل تعلن فتح معبر الكرامة الأربعاء وتشدد الاجراءات على السائقين الأردنيين   البنك الدولي يطّلع على إدارة الموارد المائية في وادي الأردن   إطلاق شبكة متوسطية جديدة لمنظمات مسارات المشي   خبير الطاقة هاشم عقل: مدينة عمرة الجديدة: أول مدينة أردنية تعمل 100% بالطاقة المتجددة   البنك الأردني الكويتي يواصل دعمه لبرنامج المنح الجامعية التابع لمؤسسة الحسين للسرطان

الافتاء الاردني : حكم بيع السلع عن طريق بطاقة الائتمان

{clean_title}
قالت دائرة الافتاء الأردني ان استلام ثمن البضائع المباعة عن طريق بطاقات الائتمان لا حرج فيه .
واضافت في فتوى لها : أنه يجوز معاملة من في ماله حلال وحرام إذا لم يعلم عين الحلال والحرام
وتالياً نص الفتوى والسؤال :

السؤال :

أعيش في الغرب، وأعمل في محل بيع المفروشات والأدوات المكتبية ومواد البناء، ‏‏والزبائن يدفعون بواسطة الكريدت كارد (بطاقات الائتمان). فهل يحرم علي العمل في هذه الوظيفة بسبب ‏استلامي ‏لثمن البضاعة بواسطة الكريديت كارد؟ هل يحرم علي استلام ثمن البضاعة بواسطة الكريديت كارد (بطاقات الائتمان)؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
استلام ثمن البضائع المباعة عن طريق بطاقات الائتمان لا حرج فيه، حتى وإن كانت البطاقة غير مغطاة، أو كان في التعامل بها شرطاً ربوياً؛ لأن غاية ما يقوم به البائع هو أخذ ثمن ما باعه، وليس عليه حرج في التعامل بالبيع والشراء مع من ماله مختلط بين الحلال والحرام.

جاء في [المجموع شرح المهذب 13/17]: "ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقترض من أبي الشحم اليهودي ثلاثين صاعاً من شعير لأهله بعد ما عاد من غزوة تبوك بالمدينة، ورهن عنده درعه فكانت قيمتها أربعمائة درهم، ففي هذا الخبر فوائد...ومنها: أنه يجوز معاملة من في ماله حلال وحرام إذا لم يعلم عين الحلال والحرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهودي، ومعلوم أن اليهود يستحلون ثمن الخمر ويربون".

وجاء في حاشية قليوبي على شرح المنهاج [2/418]: "وتصح الشركة وإن كرهت كشركة ذمي وآكل الربا ومن أكثر ماله حرام". فإذا كانت شراكتهم جائزة، جاز من باب أولى بيعهم. والله تعالى أعلم.