آخر الأخبار
  كرة القدم الأردنية تودع اللاعب محمد الهدمي   الأمن يحدد موعد تطبيق قرار شطب غرامات انتهاء الترخيص   نظام ترخيص خدمات الأمن السيبراني يدخل حيز التنفيذ بعد 60 يومًا   هيئة الخدمة: لا يجوز للموظف العمل أكثر من 11 ساعة باليوم   ارتفاع جديد على اسعار الذهب ليصل إلى 53.40 دينارا   مهم من "الضمان الاجتماعي" للاردنيات   ضبط معسل ومواد غذائية ومستهلكات طبية منتهية الصلاحية وفاسدة   مهنة "كنترول الباص".. حديث الشارع الأردني   الحكومة: إعفاءات لمالكي هذه المركبات   الأوقاف تدعو لأداء صلاة الاستسقاء السبت المقبل   قرار حكومي يدخل حيز النفاذ بعد 60 يومًا   بالصور رئيس واعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب يستقبلون التهاني   بيان صادر عن حزب إرادة حول خطاب العرش السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين،   البنك الدولي: تراجع أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 0,7%   الجيش الأردني يطلب سائقين للتجنيد   الأردن.. قرار جديد يخص سائقي التاكسي الأصفر   استقرار أسعار الذهب في الاردن اليوم   نتيجة سقوط الأمطار .. تحذير أمني للأردنيين   الأرصاد": أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد والبرق في بعض المناطق   بعفو رئاسي خاص .. الإفراج عن الصحفي الأردني عمير الغرايبة بعد توقيفه منذ عام 2019 في سوريا

الافتاء الاردني : حكم بيع السلع عن طريق بطاقة الائتمان

{clean_title}
قالت دائرة الافتاء الأردني ان استلام ثمن البضائع المباعة عن طريق بطاقات الائتمان لا حرج فيه .
واضافت في فتوى لها : أنه يجوز معاملة من في ماله حلال وحرام إذا لم يعلم عين الحلال والحرام
وتالياً نص الفتوى والسؤال :

السؤال :

أعيش في الغرب، وأعمل في محل بيع المفروشات والأدوات المكتبية ومواد البناء، ‏‏والزبائن يدفعون بواسطة الكريدت كارد (بطاقات الائتمان). فهل يحرم علي العمل في هذه الوظيفة بسبب ‏استلامي ‏لثمن البضاعة بواسطة الكريديت كارد؟ هل يحرم علي استلام ثمن البضاعة بواسطة الكريديت كارد (بطاقات الائتمان)؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
استلام ثمن البضائع المباعة عن طريق بطاقات الائتمان لا حرج فيه، حتى وإن كانت البطاقة غير مغطاة، أو كان في التعامل بها شرطاً ربوياً؛ لأن غاية ما يقوم به البائع هو أخذ ثمن ما باعه، وليس عليه حرج في التعامل بالبيع والشراء مع من ماله مختلط بين الحلال والحرام.

جاء في [المجموع شرح المهذب 13/17]: "ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقترض من أبي الشحم اليهودي ثلاثين صاعاً من شعير لأهله بعد ما عاد من غزوة تبوك بالمدينة، ورهن عنده درعه فكانت قيمتها أربعمائة درهم، ففي هذا الخبر فوائد...ومنها: أنه يجوز معاملة من في ماله حلال وحرام إذا لم يعلم عين الحلال والحرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهودي، ومعلوم أن اليهود يستحلون ثمن الخمر ويربون".

وجاء في حاشية قليوبي على شرح المنهاج [2/418]: "وتصح الشركة وإن كرهت كشركة ذمي وآكل الربا ومن أكثر ماله حرام". فإذا كانت شراكتهم جائزة، جاز من باب أولى بيعهم. والله تعالى أعلم.