آخر الأخبار
  مستشار جامعة عمان الأهلية يرعى حفل توزيع شهادات الدورات التدريبية على طلبة كلية العلوم التربوية   ارتفاع أسعار الذهب محليا   ضبط اعتداءات على المياه تزود برك وصهاريج في الموقر والكرك   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75%   الجيش يعترض ويسقط 5 صواريخ إيرانية استهدفت الاردن   كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة الخميس   شاب يقتل فتاة في ضاحية الامير حسن .. وتعزيزات امنية تصل مركز أمن النزهة / شاهد الصور   استكمال تحضيرات إقامة مهرجان "الجميد والسمن"   مطالب نيابية بتخفيض أسعار المحروقات وتخفيف الأعباء عن المواطنين   الخراف الرومانية خارج السوق الأردنية .. واللحوم الإسبانية تعود من جديد   هام للمتقدمين لوظيفة معلم من أبناء إربد والمفرق ومأدبا والبلقاء   ولي العهد بعد تمرين ذو الفقار: أهلا وسهلا بضيوفنا   الملك والسيسي: تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم   وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات : صادرات البندورة نحو 1100 طن يوميًا بمتوسط 150 برادًا يوميًا   الجمارك تعلن بيع مئات المركبات والآليات والبضائع بالمزاد العلني- تفاصيل   الأردن الثاني عربيًا في الذكاء الاصطناعي   الأردن يملك كنزًا في السماء .. ودعوات لاستثماره   بدعم من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية .. وزير المياه أبو السعود يوقع اتفاقية بقيمة 28 مليون دولار   الأحوال المدنية: 25 خدمة إلكترونية عبر "سند"   كتلة هوائية حارة تقترب من الأردن وذروتها مطلع الشهر المقبل ودرجات حرارة تتجاوز الأربعين

الافتاء الاردني : حكم بيع السلع عن طريق بطاقة الائتمان

Thursday
{clean_title}
قالت دائرة الافتاء الأردني ان استلام ثمن البضائع المباعة عن طريق بطاقات الائتمان لا حرج فيه .
واضافت في فتوى لها : أنه يجوز معاملة من في ماله حلال وحرام إذا لم يعلم عين الحلال والحرام
وتالياً نص الفتوى والسؤال :

السؤال :

أعيش في الغرب، وأعمل في محل بيع المفروشات والأدوات المكتبية ومواد البناء، ‏‏والزبائن يدفعون بواسطة الكريدت كارد (بطاقات الائتمان). فهل يحرم علي العمل في هذه الوظيفة بسبب ‏استلامي ‏لثمن البضاعة بواسطة الكريديت كارد؟ هل يحرم علي استلام ثمن البضاعة بواسطة الكريديت كارد (بطاقات الائتمان)؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
استلام ثمن البضائع المباعة عن طريق بطاقات الائتمان لا حرج فيه، حتى وإن كانت البطاقة غير مغطاة، أو كان في التعامل بها شرطاً ربوياً؛ لأن غاية ما يقوم به البائع هو أخذ ثمن ما باعه، وليس عليه حرج في التعامل بالبيع والشراء مع من ماله مختلط بين الحلال والحرام.

جاء في [المجموع شرح المهذب 13/17]: "ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقترض من أبي الشحم اليهودي ثلاثين صاعاً من شعير لأهله بعد ما عاد من غزوة تبوك بالمدينة، ورهن عنده درعه فكانت قيمتها أربعمائة درهم، ففي هذا الخبر فوائد...ومنها: أنه يجوز معاملة من في ماله حلال وحرام إذا لم يعلم عين الحلال والحرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهودي، ومعلوم أن اليهود يستحلون ثمن الخمر ويربون".

وجاء في حاشية قليوبي على شرح المنهاج [2/418]: "وتصح الشركة وإن كرهت كشركة ذمي وآكل الربا ومن أكثر ماله حرام". فإذا كانت شراكتهم جائزة، جاز من باب أولى بيعهم. والله تعالى أعلم.