آخر الأخبار
  البدء باستقبال طلبات تأجيل خدمة العلم لمن تنطبق الشروط عليهم   ممرات مشاة ثلاثية الأبعاد في محافظة إربد   وزيرة التنمية الاجتماعية والسفير الصيني يبحثان التعاون المشترك   مياه اليرموك ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي   الصبيحي: التسمم بالمبيدات الحشرية مرض مهني في قانون الضمان   بلدية معان الكبرى تطلق خدمة براءة الذمة المالية للعقار إلكترونيا بالكامل   مندوبًا عن الملك .. العيسوي يفتتح مدرستي حي المطار واليادودة النموذجيتين   المعايطة يرعى تخريج دورة أصدقاء الأمن الاولى للطلاب الصم والبكم   "تنفيذي لواء الطيبة" يبحث القضايا التنموية والجاهزية للظروف الجوية   الأرصاد: هطولات غزيرة ورعدية في العقبة ووادي عربة وتحذيرات من السيول   الرواشدة يعلن إدراج شجرة زيتون المهراس على قائمة التراث في اليونسكو   اعلان صادر عن سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادةISO/IEC 27001:2022 المحدثة في إدارة أمن المعلومات   جمعية المطاعم السياحية تنتخب اعضاء مجلس ادارتها الجديد   "المتقاعدين العسكريين" تفتح باب التقديم للمشاريع الصغيرة ضمن "المحفظة الإقراضية"   تحذيرات عاجلة للمواطنين من "الأرصاد الجوية"   رئيس عمّان الأهلية يشارك في المنتدى الخامس لرؤساء الجامعات العربية والروسية   مصدر رسمي: لم نبلغ رسميًا بنية إسرائيل عدم تزويدنا بحصة المياه   الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني   عقوبات تأديبية بحق 26 طالبا في جامعة اليرموك تسببوا بمشاجرات

بيان هام من الضمان الاجتماعي للأردنيين !

{clean_title}
أفاد المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن قانون الضمان أتاح للمؤمّن عليه الذي يعمل في القطاع الخاص أو المشترك اختياريا أن يتقدّم للمؤسسة بطلب فحصه وعرضه على اللجنة الطبية الأولية بالمؤسسة وهو على رأس عمله مشمولاً بالضمان.

وقالت المؤسسة في بيان ان الاجراء يهدف لبيان مدى انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم على حالته، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام قانون الضمان، شريطة أن تكون فترة اشتراكه قد زادت على (60) اشتراكاً منها(24) اشتراكاً متّصلاً قبل تقدّمه بطلب الفحص.

واضاف البيان بالنسبة للعاملين في القطاع العام فأشار المركز بأن اللجنة الطبية الأولية في مؤسسة الضمان هي الجهة المختصة بإصدار التنسيب للمرجع المختص بإنهاء خدمات الموظفين العامين المشمولين بأحكام قانون الضمان بعد إحالتهم إليها من قبل اللجنة الطبية العليا الحكومية لغايات استحقاق راتب العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

وأضاف المركز الإعلامي أن اللجنة الطبيّة الأولية في المؤسسة هي التي تُقرّر مدى انطباق مفهوم العجز على حالة المؤمّن عليه؛ سواء أكان عاملاً في القطاع الخاص، أو موظفاً عاماً أو مشتركاً اختيارياً، وقرارها قابل للاعتراض خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغ القرار أمام اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة.

وأكّد المركز الاعلامي بأن المؤسسة تلتزم بتنفيذ قرارات اللجنة الطبية الأولية المتعلّقة بالمؤمّن عليهم الذين تم عرضهم على اللجنة وانطبق عليهم مفهوم العجز الطبيعي شريطة أن يتم إنهاء خدمة المؤمّن عليهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.

وأضاف أنه يُشترط لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم سواء الكلي أو الجزئي انتهاء خدمة المؤمن عليه، أو إيقاف اشتراكه الاختياري، مع تزويد المؤسسة بكتاب إنهاء خدمة من آخر منشأة كان يعمل فيها، والتقدّم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري، وأن لا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه الفعلية عن (60) اشتراكاً منها(24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، على أن يُخصص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم سواء الكلي أو الجزئي اعتباراً من بداية الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمّن عليه.