حكم اجراء العمليات الجراحية في رمضان
اصدرت دائرة الافتاء العام حمها في اجراء العمليات الجراحية التي يترتب عليها الفطر في رمضان وبينت الحالات التي حددها الفقهاء للافطار في رمضان بسبب المرض وتتلخص فيمايلي :
- فوات النفس والهلاك.
- ذهاب منفعة عضو، كالعمى والخرس.
- نقصان منفعة عضو: كضعف البصر أو الشم.
- حدوث مرض طارئ أو مضاعفات محتملة بسبب الصوم.
- شدة الضنا أي النحول العام.
- بطء الشفاء، وطول مدة المرض، وإن لم يزد الألم.
- وكذا زيادة العلة، وهو إفراط الألم، وكثرة المقدار، وإن لم تطل المدة حتى لو كان المرض يسيراً كصداع ووجع سن وأُذُن، ولكن خاف زيادة الألم بسبب الصوم، جاز له الفطر.
- الشَّيْن [أي التشوه] الفاحش، كسواد كثير في عضو ظاهر، لأنه يشوِّه الخلقة ويدوم ضرره، والشَّيْن: الأثر المستكره من تغير لون، ونحول، واستحشاف، وثغرة تبقى، وورم يزيد.
وبينت الدائرة انه اذا رأى الطبيب أن مريضه سيؤدي به الصوم لواحد من هذه الأخطار فلا حرج عليه أن يأمره بالفطر، وأن يلزمه بالدواء وأن يجري له العملية الجراحية العلاجية ، ومن ذلك 'السمنة المفرطة' فإذا رأى الأطباء شيئاً من المخاطر السابقة على السمين بسبب تأجيل العملية، أو رأوا أن تأخير العملية هو تأخير للشفاء من المرض كما سبق في تعداد الأخطار، فلا حرج في إجراء عمليات 'قص المعدة' في شهر رمضان الفضيل حتى لو اضطر المريض إلى الإفطار طيلة الشهر، فذلك من يسر الشريعة ورحمتها، أن جعلت المرض عذراً من الأعذار المخففة والمبيحة للفطر في رمضان، قال تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) .