آخر الأخبار
  هل هناك نية لتمديد قرار الضريبة الخاصة للمركبات الكهربائية؟ اللواء جلال القضاة يجيب ..   الحكومة تقر نظامي الإدارة العامَّة والصندوق الهندسي للتدريب   (وكلاء السيارات) تصف قرار الحكومة الجديد بخصوص ضريبة المركبات الكهربائية بـ "القرار الجيد"   إعلان هام من "الملثم" بخصوص الأسرى الاسرائيليين   الأردن.. ما المقصود بالمرتفع السيبيري؟   كتلة هوائية سيبدأ تأثيرها من يوم الاحد .. وهذه المناطق قد تتساقط عليها الامطار   "السعايدة" يصرح بخصوص إستبدال العدادات الكهربائيية التقليدية بعدادات ذكية   "ربما سأعود" .. ما حقيقة هذا المنشور لحسين عموتة؟   دونالد ترامب يرشح "طبيبة أردنية" لأعلى منصب طبي في الولايات المتحدة الامريكية   اغلاق طريق الأبيض في الكرك لإعادة تأهيله بـ5 ملايين دينار   الحكومة تعفي السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام   أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات   الأرصاد تكشف عن مؤشرات مقلقة للغاية بشأن حالة المناخ لعام 2024   مهم من السفارة الأمريكية لطلبة الجامعات الأردنية   حملات مكثفة بشأن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء في الأردن بهذه الظروف   اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات   اعتباراً من اليوم .. تخفيضات وعروض هائلة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية   زين تنظّم بطولتها للبادل بمشاركة 56 لاعباً ضمن 28 فريق   بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن   ترمب يرشح الأردنية "جانيت نشيوات" جراح عام للولايات المتحدة

الضمان: (15) ألف متقاعد وفاة طبيعية منهم 259 متقاعد خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي

{clean_title}
الضمان: (15) ألف متقاعد وفاة طبيعية منهم 259 متقاعد خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي

أشار المركز الاعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى أن العدد التراكمي لمتقاعدي الوفاة الطبيعية منذ بداية عمل المؤسسة وحتى نهاية الشهر الماضي وصل إلى (15139) متقاعداً منهم(259) متقاعداً خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 2016، وبلغت قيمة الرواتب التقاعدية التراكمية المصروفة لورثتهم المستحقين (298) مليون دينار، كما بلغت قيمة بدل نفقات الجنازة المصروفة لورثتهم حوالي (5) ملايين دينار.
وأكّد المركز الاعلامي بأن هذا الراتب يضمن حماية الأسرة عندما تفقد معيلها بسبب الوفاة، بتوفير دخل ثابت يضمن لهم حياة كريمة بديلاً عن دخل العمل أثناء حياة معيلها، وهو ما يحمي أسرة المؤمن عليه المتوفى ويضمن استقرار أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، إضافة لما لهذا الراتب من آثار ايجابية على المجتمع والاقتصاد من خلال مساهمته في تخفيف حدّة الفقر في المجتمع واستمرار وتيرة الانفاق، وتمكين الأسر اقتصادياً وتحقيق استقرارها، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء على صناديق العون والمساعدات بالدولة من خلال قيام المؤسسة بتوفير الرواتب التقاعدية للأسر التي فقدت مصدر دخلها بسبب وفاة معيلها.

وأضاف بأن عائلة المؤمن عليه المتوفى تستحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي أو في الشهر الذي انتهت فيه خدمته شريطة أن لا تقل اشتراكاته عن(24) اشتراكا فعلياً منها(6) اشتراكات متصلة, والاشتراك الفعلي يكون من خلال اشتراكه لدى منشأة مشمولة بأحكام القانون أو من خلال الاشتراك بصفة اختيارية.

وبيّن المركز الاعلامي بأن راتب تقاعد الوفاة الطبيعية يحسب بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاثني عشر اشتراكا الأخيرة ويزاد الراتب بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر، على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.ويزاد هذا الراتب بقيمة (40) ديناراً عند تخصيصه، ويخصص الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويتم توزيعه على المستحقين من أسرة المتوفى، علماً بأن هذا الراتب يربط بزيادة التضخم سنوياً، كما يصرف لذوي المؤمن عليه المتوفى المستحق لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية نفقات جنازة بقيمة (500) دينار.
وأشار المركز الاعلامي بأن راتب تقاعد الوفاة الطبيعية يوزّع على المستحقين من أفراد عائلة المؤمن عليه المتوفى المتمثلين بالأرامل، والأبناء والبنات، والوالدين، والمعالين من الإخوة والأخوات، والجنين حين ولادته حياً.

وبيّن بأنه يشترط لاستحقاق الذكور من أولاد المؤمن عليه المتوفى ومن كان يعيلهم من إخوته الذكور أن لا تتجاوز أعمارهم الثلاث والعشرين سنة عند وفاته ويستمر صرف النصيب لحين إكمالهم هذه السن باستثناء الابن أو الاخ المصاب بالعجز الكلي فيُصرف له نصيبه إلى أن يزول العجز بقرار من المرجع الطبي بالمؤسسة على أن تتم إعادة فحصه مرة كل سنة من تاريخ استحقاق الراتب ولمدة لا تتجاوز سنتين، أما أرملة صاحب راتب التقاعد وبناته واخوته العازبات والأرامل والمطلقات عند الوفاة فيستمر صرف النصيب لهن ويوقف نصيب أي منهن عند زواجهن ويعاد لهن في حال طلاقهن أو ترملهن، أما بالنسبة لوالد ووالدة المؤمن عليه المتوفى فيخصص لهم نصيبهم من راتب التقاعد دون شرط، وفي حال وجود جنين لا يصار إلى اعتباره من ضمن المستحقين الا بعد ولادته حياً, والمؤمن عليها تورث راتبها التقاعدي لكافة المستحقين مثلها مثل الرجل, باستثناء زوج المؤمن عليها المتوفاة فيشترط لاستحقاقه حصة من راتب زوجته بأن يكون مصاب بالعجز الكلي وأن لا يكون له أجر من عمل او دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر يعادل نصيبة من راتب التقاعد المستحق له من زوجته.
وأشار المركز الاعلامي بأنه يوقف صرف النصيب للأبناء الذكور والإناث والإخوة والأخوات إذا عملوا بأجر أو كانوا يعملوا بمهنة تدرّ دخلا وكان ذلك الأجر أو الدخل يعادل ذلك النصيب أو يزيد عليه، أما إذا كان الأجر أو الدخل اقل من النصيب المستحق فيدفع لهما مقدار الفرق بينهما، على ان يعاد اليهم كامل النصيب في حال تركهم العمل او المهنة.