آخر الأخبار
  الأمن يحذر: ابتعدوا عن السيول ولا تتركوا المدافئ مشتعلة   محادثات أردنية صينية موسعة في عمّان   الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض   عمان الأهلية تُوقّع اتفاقية تعاون مع شركة (Codemint) لتطوير مخرجات التعلم   الأميرة سمية بنت الحسن تكرّم عمّان الأهلية لتميّزها في دعم الريادة والابتكار   الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة 20 دينارا للأسرة   مجلس الوزراء يكلف الاشغال بطرح عطاءات مدينة عمرة   إعفاء لوازم مشروع الناقل الوطني من الضريبة والرسوم   نظام معدل للأبنية والمدن: تخفيض قيود المشاريع ورسوم بدل المواقف   الحكومة ترفع الرسوم المدرسية على الطلبة غير الأردنيين إلى 300 دينار   ارتفاع أسعار الذهب محليا   منخفض جوي مساء اليوم وطقس بارد وماطر   فيضانات مفاجئة في آسفي المغربية تخلف 7 قتلى و20 مصابا   المواصفات والمقاييس: المدافئ المرتبطة بحوادث الاختناق مخصصة للاستعمال الخارجي فقط   الاتحاد الأردني يعلن إجراءات شراء تذاكر جماهير النشامى لكأس العالم 2026   20 دينارا للأسرة .. الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة   الموافقة على تعديل الأسس المتعلقة بتحديد الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين   السفيران سمارة والمومني يؤديان اليمين القانونية أمام الملك   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الخلايلة والعواملة   الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا

الضمان: (15) ألف متقاعد وفاة طبيعية منهم 259 متقاعد خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي

{clean_title}
الضمان: (15) ألف متقاعد وفاة طبيعية منهم 259 متقاعد خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي

أشار المركز الاعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى أن العدد التراكمي لمتقاعدي الوفاة الطبيعية منذ بداية عمل المؤسسة وحتى نهاية الشهر الماضي وصل إلى (15139) متقاعداً منهم(259) متقاعداً خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 2016، وبلغت قيمة الرواتب التقاعدية التراكمية المصروفة لورثتهم المستحقين (298) مليون دينار، كما بلغت قيمة بدل نفقات الجنازة المصروفة لورثتهم حوالي (5) ملايين دينار.
وأكّد المركز الاعلامي بأن هذا الراتب يضمن حماية الأسرة عندما تفقد معيلها بسبب الوفاة، بتوفير دخل ثابت يضمن لهم حياة كريمة بديلاً عن دخل العمل أثناء حياة معيلها، وهو ما يحمي أسرة المؤمن عليه المتوفى ويضمن استقرار أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، إضافة لما لهذا الراتب من آثار ايجابية على المجتمع والاقتصاد من خلال مساهمته في تخفيف حدّة الفقر في المجتمع واستمرار وتيرة الانفاق، وتمكين الأسر اقتصادياً وتحقيق استقرارها، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء على صناديق العون والمساعدات بالدولة من خلال قيام المؤسسة بتوفير الرواتب التقاعدية للأسر التي فقدت مصدر دخلها بسبب وفاة معيلها.

وأضاف بأن عائلة المؤمن عليه المتوفى تستحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي أو في الشهر الذي انتهت فيه خدمته شريطة أن لا تقل اشتراكاته عن(24) اشتراكا فعلياً منها(6) اشتراكات متصلة, والاشتراك الفعلي يكون من خلال اشتراكه لدى منشأة مشمولة بأحكام القانون أو من خلال الاشتراك بصفة اختيارية.

وبيّن المركز الاعلامي بأن راتب تقاعد الوفاة الطبيعية يحسب بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاثني عشر اشتراكا الأخيرة ويزاد الراتب بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر، على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.ويزاد هذا الراتب بقيمة (40) ديناراً عند تخصيصه، ويخصص الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويتم توزيعه على المستحقين من أسرة المتوفى، علماً بأن هذا الراتب يربط بزيادة التضخم سنوياً، كما يصرف لذوي المؤمن عليه المتوفى المستحق لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية نفقات جنازة بقيمة (500) دينار.
وأشار المركز الاعلامي بأن راتب تقاعد الوفاة الطبيعية يوزّع على المستحقين من أفراد عائلة المؤمن عليه المتوفى المتمثلين بالأرامل، والأبناء والبنات، والوالدين، والمعالين من الإخوة والأخوات، والجنين حين ولادته حياً.

وبيّن بأنه يشترط لاستحقاق الذكور من أولاد المؤمن عليه المتوفى ومن كان يعيلهم من إخوته الذكور أن لا تتجاوز أعمارهم الثلاث والعشرين سنة عند وفاته ويستمر صرف النصيب لحين إكمالهم هذه السن باستثناء الابن أو الاخ المصاب بالعجز الكلي فيُصرف له نصيبه إلى أن يزول العجز بقرار من المرجع الطبي بالمؤسسة على أن تتم إعادة فحصه مرة كل سنة من تاريخ استحقاق الراتب ولمدة لا تتجاوز سنتين، أما أرملة صاحب راتب التقاعد وبناته واخوته العازبات والأرامل والمطلقات عند الوفاة فيستمر صرف النصيب لهن ويوقف نصيب أي منهن عند زواجهن ويعاد لهن في حال طلاقهن أو ترملهن، أما بالنسبة لوالد ووالدة المؤمن عليه المتوفى فيخصص لهم نصيبهم من راتب التقاعد دون شرط، وفي حال وجود جنين لا يصار إلى اعتباره من ضمن المستحقين الا بعد ولادته حياً, والمؤمن عليها تورث راتبها التقاعدي لكافة المستحقين مثلها مثل الرجل, باستثناء زوج المؤمن عليها المتوفاة فيشترط لاستحقاقه حصة من راتب زوجته بأن يكون مصاب بالعجز الكلي وأن لا يكون له أجر من عمل او دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر يعادل نصيبة من راتب التقاعد المستحق له من زوجته.
وأشار المركز الاعلامي بأنه يوقف صرف النصيب للأبناء الذكور والإناث والإخوة والأخوات إذا عملوا بأجر أو كانوا يعملوا بمهنة تدرّ دخلا وكان ذلك الأجر أو الدخل يعادل ذلك النصيب أو يزيد عليه، أما إذا كان الأجر أو الدخل اقل من النصيب المستحق فيدفع لهما مقدار الفرق بينهما، على ان يعاد اليهم كامل النصيب في حال تركهم العمل او المهنة.