آخر الأخبار
  وزارة التربية تتخبط في قرار تأجيل اعلان نتائج الثانوية   الأمن: لا تهاون مع مطلقي العيارات النارية   اربد: بحث سبل التعاون المشترك لخدمة المواطنين   حسان يترأس الاجتماع الأول للجنة التحضير لاحتفال الألفية الثانية لمعمودية المسيح   العدل: 8811 جلسة مُحاكمة عن بعد و252 عقوبة بديلة خلال تموز   3.7 مليارات دينار حجم التداول العقاري في الأردن خلال 7 أشهر   مجمع الأعمال يوقف قرار مواقف المركبات مقابل أجر   ضبط اعتداءات كبيرة على المياه في إربد والعقبة والشونة ومأدبا   الأرصاد: ارتفاع معدل الحرارة في الأردن 1.6 درجة مئوية خلال 100 عام   "الأمن السيبراني" يحذر من روابط مزيفة مع اقتراب إعلان نتائج التوجيهي   من مصافحة عابرة في الرمثا إلى ضيف في الديوان الملكي .. حكاية المواطن أيمن محمد   أسبوع فلكي حافل في سماء الأردن باصطفاف الكواكب والشهب وعبور محطة الفضاء   البنك الأردني الكويتي يعلن عن الرابحين بالجوائز الربع سنوية لبرنامج حساب التوفير – الجوائز لعام 2026   ما حكم إطلاق العيارات النارية في الهواء؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   حياصات: تأخير نتائج التوجيهي لا علاقة له بادعاءات رفع العلامات   مكتب حسان: لا وزراء جدد في التعديل .. وسيكون محدودا ويشمل تعيين نائبين للرئيس   التربية تؤخر نتائج التوجيهي إلى الساعة الثامنة مساء   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 89 دينارا للغرام   التربية تحذر من مدّعي إمكانية تعديل نتائج التوجيهي مقابل مبالغ مالية   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة

3% من أصحاب العمل مشمولون بالضمان الاجتماعي

Monday
{clean_title}

يخضع 3% فقط، من أصحاب العمل العاملين في منشآتهم للضمان الاجتماعي، رغم أن نسبتهم تصل إلى 15% من إجمالي عدد المشتغلين في المملكة.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي في بيان اليوم الثلاثاء، ان منْ تمّ شمولهم بالضمان كأصحاب عمل من العاملين في منشآتهم لا يزيدون على سبعة آلاف فقط، منذ بدء المؤسسة بمرحلة شمول أصحاب العمل إلزامياً.

ودعت مؤسسة الضمان الاجتماعي أصحاب العمل العاملين في منشآتهم، مثل أصحاب المحلات التجارية والصناعية والحرفية الصغيرة والمتوسطة إلى الامتثال لقانون الضمان الاجتماعي وشمول أنفسهم وجميع العاملين لديهم، حمايةً لهم ولتجنّب الفوائد والغرامات المالية التي يرتّبها القانون نتيجة لعدم الالتزام بهذا الاستحقاق القانوني.

وأضاف الصبيحي، ان عدم امتثال الكثير من أصحاب العمل لهذا الاستحقاق القانوني ينمّ عن ضعف إدراكهم لأهمية الضمان بالنسبة لهم، مضيفاً أن أول شرط من شروط شمول صاحب العمل إلزامياً هو أن يكون عاملاً في منشأته المرخّصة والمسجّلة وفقاً للتشريعات النافذة، وأن يكون أكمل السادسة عشرة من عمره، ولم يُكمل سن الستين إذا كان ذكراً أو الخامسة والخمسين للأنثى في حال كان الشمول بالضمان لأول مرّة.