آخر الأخبار
  رصد 200 بركة زراعية في جرش وإجراءات للحد من مخاطرها   إجراءات وقائية وفتح عبارات وتفعيل غرف طوارئ لمواجهة المنخفضات الجوية   مديرية الأمن العام تحذر من الاستخدام الخاطئ للتدفئة   وزارة الأوقاف: عدد المستنكفين عن أداء الحج العام الحالي ما يقرب 800 شخص   البكار يُعلن تحديث منظومة التفتيش وتطوير "العمل المرن"   "الأوقاف" تدعو مواليد 1 نيسان إلى 31 كانون الأول 1954 لتسلّم تصاريح الحج الاثنين   مباحثات أردنية قطرية .. وهذا ما تم بحثه   الملك يستقبل رئيس الوزراء القطري   الأوقاف تدعو مواليد 1 نيسان إلى 31 كانون الأول 1954 لتسلّم تصاريح الحج   فصل التيار الكهربائي غداً الاثنين عن هذه المناطق - اسماء   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر الحويان والمناصير وعازر   وزير الزراعة: منح تراخيص لاستيراد من 7 إلى 8 آلاف طن لتلبية احتياجات السوق من مادة زيت الزيتون   الحكومة: ارتفاع اسعار المشتقات النفطية في الاسواق العالمية   ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 47.4 مليار دينار   توقيع اتفاقية ومذكرات تتعلق بالسياحة والاوقاف بين الأردن وقطر   تقرير يكشف أسباب انهيار سور قلعة الكرك   وزير الداخلية يتابع سير العمل في جسر الملك حسين   الأمن العام يحذّر من منخفض جوي مؤثر على المملكة ويدعو المواطنين للابتعاد عن مجاري السيول   إعلان صادر عن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية حول زيت الزيتون التونسي   توقيع اتفاقية ومذكرات تتعلق بالسياحة والاوقاف بين الأردن وقطر

3% من أصحاب العمل مشمولون بالضمان الاجتماعي

{clean_title}

يخضع 3% فقط، من أصحاب العمل العاملين في منشآتهم للضمان الاجتماعي، رغم أن نسبتهم تصل إلى 15% من إجمالي عدد المشتغلين في المملكة.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي في بيان اليوم الثلاثاء، ان منْ تمّ شمولهم بالضمان كأصحاب عمل من العاملين في منشآتهم لا يزيدون على سبعة آلاف فقط، منذ بدء المؤسسة بمرحلة شمول أصحاب العمل إلزامياً.

ودعت مؤسسة الضمان الاجتماعي أصحاب العمل العاملين في منشآتهم، مثل أصحاب المحلات التجارية والصناعية والحرفية الصغيرة والمتوسطة إلى الامتثال لقانون الضمان الاجتماعي وشمول أنفسهم وجميع العاملين لديهم، حمايةً لهم ولتجنّب الفوائد والغرامات المالية التي يرتّبها القانون نتيجة لعدم الالتزام بهذا الاستحقاق القانوني.

وأضاف الصبيحي، ان عدم امتثال الكثير من أصحاب العمل لهذا الاستحقاق القانوني ينمّ عن ضعف إدراكهم لأهمية الضمان بالنسبة لهم، مضيفاً أن أول شرط من شروط شمول صاحب العمل إلزامياً هو أن يكون عاملاً في منشأته المرخّصة والمسجّلة وفقاً للتشريعات النافذة، وأن يكون أكمل السادسة عشرة من عمره، ولم يُكمل سن الستين إذا كان ذكراً أو الخامسة والخمسين للأنثى في حال كان الشمول بالضمان لأول مرّة.