آخر الأخبار
  بتوجيهات ملكية.. العيسوي يطمئن على صحة مصابي حادث نويبع وينقل تمنيات الملك وولي العهد لهم بالشفاء   البحث الجنائي للأردنيين: لا تصمتوا على الظلم   تمديد دوام مديريات عمل في عمّان والمحافظات حتى 5 مساءً   انخفاض أسعار الذهب محليا   الصفدي يشارك باجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري   إغلاق المسرب الأيسر بعد جسر الغباوي باتجاه المفرق بسبب أعمال صيانة   طقس معتدل في أغلب المناطق حتى الخميس   إجلاء 10 أردنيين مصابين بحادث نويبع إلى الأردن .. ومصابة تبقى في مصر لتلقي العلاج   بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2026   المجالي: تمديد خدمة العلم إلى سنة قد يحمي الشباب من آفة المخدرات   الطيران المدني تعتمد تعليمات جديدة لحماية حقوق المسافرين من ذوي الإعاقة   كيف تجني طهران المليارات عبر واشنطن؟   الأوقاف: تخصيص 8 آلاف حاج للأردن في 2027   الحكومة: إجراءات لتوفير 20% من فاتورة الطاقة في مبانينا   الحكومة: تزويد لبنان بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة   الحكومة: إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة خلال عام 2027   إحالة مدير مكتب رئيس مجلس النواب وأمين عام المالية إلى التقاعد   توجيه 53 إخطارًا بمخالفة الجهات المعنية في ملف مركبات JAC   الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء بينهم الإماراتي والجزائري   هل أقال نادي الحسين مدربه هايل؟ مصادر تحسم الجدل
عـاجـل :

3% من أصحاب العمل مشمولون بالضمان الاجتماعي

Monday
{clean_title}

يخضع 3% فقط، من أصحاب العمل العاملين في منشآتهم للضمان الاجتماعي، رغم أن نسبتهم تصل إلى 15% من إجمالي عدد المشتغلين في المملكة.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي في بيان اليوم الثلاثاء، ان منْ تمّ شمولهم بالضمان كأصحاب عمل من العاملين في منشآتهم لا يزيدون على سبعة آلاف فقط، منذ بدء المؤسسة بمرحلة شمول أصحاب العمل إلزامياً.

ودعت مؤسسة الضمان الاجتماعي أصحاب العمل العاملين في منشآتهم، مثل أصحاب المحلات التجارية والصناعية والحرفية الصغيرة والمتوسطة إلى الامتثال لقانون الضمان الاجتماعي وشمول أنفسهم وجميع العاملين لديهم، حمايةً لهم ولتجنّب الفوائد والغرامات المالية التي يرتّبها القانون نتيجة لعدم الالتزام بهذا الاستحقاق القانوني.

وأضاف الصبيحي، ان عدم امتثال الكثير من أصحاب العمل لهذا الاستحقاق القانوني ينمّ عن ضعف إدراكهم لأهمية الضمان بالنسبة لهم، مضيفاً أن أول شرط من شروط شمول صاحب العمل إلزامياً هو أن يكون عاملاً في منشأته المرخّصة والمسجّلة وفقاً للتشريعات النافذة، وأن يكون أكمل السادسة عشرة من عمره، ولم يُكمل سن الستين إذا كان ذكراً أو الخامسة والخمسين للأنثى في حال كان الشمول بالضمان لأول مرّة.