آخر الأخبار
  إلقاء القبض على 3 أشخاص حاولوا التسلل إلى الأردن   البنك الأردني الكويتي يحصد لقب "بنك العام في الأردن" لعام ٢٠٢٥ من ذا بانكر العالمية   أ.د.الصرايرة : لا جامعات أردنية في التصنيف العام لـ "شنغهاي"2025   رئيس الوزراء في جرش   المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 3 أشخاص   إدارة السير: حوادث متعددة في المنخفض لعدم الالتزام بالاحتياطات المرورية   زخات من المطر و طقس بارد حتى الأربعاء وتحذير من الضباب والانزلاق الأحد   وزير الخارجية المصري: رفح لن يكون بوابة للتهجير وندعو لنشر قوة استقرار دولية في غزة   تفويض مديري التربية حول دوام الاحد   الحكومة: إجراء قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين   محافظ العقبة: إنقاذ 18 شخصا تقطعت بهم السبل في القويرة   تسجيلات للأسد: لا أشعر بالخجل فقط بل بالقرف   أمانة عمّان: لا إغلاقات ولا أضرار في العاصمة والأمور تحت السيطرة   تفاصيل ملابسات جريمة قتل داخل محل خضار في الأزرق   آمنة ابو شباب تنعى زوجها ياسر ( رجل القضية والمواقف )   تجار يكشفون معلومات جديدة حول زيت الزيتون المستورد أماكن بيعه   الارصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة   ولي العهد: أداء جبار من النشامى الأبطال   رئيس مجلس النواب مازن القاضي: مشكلتنا في الأردن ليست الفقر، بل البطالة   علوان يحصد جائزة افضل لاعب في مباراة الأردن والكويت

3% من أصحاب العمل مشمولون بالضمان الاجتماعي

{clean_title}

يخضع 3% فقط، من أصحاب العمل العاملين في منشآتهم للضمان الاجتماعي، رغم أن نسبتهم تصل إلى 15% من إجمالي عدد المشتغلين في المملكة.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي في بيان اليوم الثلاثاء، ان منْ تمّ شمولهم بالضمان كأصحاب عمل من العاملين في منشآتهم لا يزيدون على سبعة آلاف فقط، منذ بدء المؤسسة بمرحلة شمول أصحاب العمل إلزامياً.

ودعت مؤسسة الضمان الاجتماعي أصحاب العمل العاملين في منشآتهم، مثل أصحاب المحلات التجارية والصناعية والحرفية الصغيرة والمتوسطة إلى الامتثال لقانون الضمان الاجتماعي وشمول أنفسهم وجميع العاملين لديهم، حمايةً لهم ولتجنّب الفوائد والغرامات المالية التي يرتّبها القانون نتيجة لعدم الالتزام بهذا الاستحقاق القانوني.

وأضاف الصبيحي، ان عدم امتثال الكثير من أصحاب العمل لهذا الاستحقاق القانوني ينمّ عن ضعف إدراكهم لأهمية الضمان بالنسبة لهم، مضيفاً أن أول شرط من شروط شمول صاحب العمل إلزامياً هو أن يكون عاملاً في منشأته المرخّصة والمسجّلة وفقاً للتشريعات النافذة، وأن يكون أكمل السادسة عشرة من عمره، ولم يُكمل سن الستين إذا كان ذكراً أو الخامسة والخمسين للأنثى في حال كان الشمول بالضمان لأول مرّة.