آخر الأخبار
  المعايطة يلتقي الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة على هامش معرض فيتور بمدريد ويبحثان تعزيز التعاون في السياحة المستدامة   توضيح حكومي حول برامج التأمين الصحي الاجتماعي الثلاثة في الاردن   شركة كهرباء إربد تكرّم محافظ إربد السابق رضوان العتوم تقديرًا لمسيرته الإدارية والتنموية   الجيش يحمي الدَّار .. إسقاط 56 بالونا وطائرة مسيَّرة محملة بمخدرات في شهر   التربية تكشف عن نسبة النجاح العامة في تكميلية التوجيهي   إعلان نتائج تكميلية التوجيهي إلكترونيا (رابط)   الطاقة النيابية: الانتقال إلى شرائح أعلى وراء ارتفاع بعض فواتير الكهرباء   جامعة البلقاء التطبيقية تدعم 200 طالبة بمبلغ 60 دينارا   طرح عطاءين لشراء القمح والشعير بكميات تصل إلى 120 ألف طن لكل مادة   "قانونية الأعيان" تقر 4 مشاريع قوانين   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاحد   للحد من الاكتظاظ .. الحكومة تنوي بناء وتأهيل 500 مدرسة حتى 2029   التربية تفعّل موقع نتائج تكميلية التوجيهي (رابط)   أبو السمن يوجه بتقديم الدعم لمعالجة أضرار الطرق ضمن سلطة وادي الأردن   المواصفات: 718 إجراءً قانونيا بحقّ مخالفين في 2025   حل 38 جمعية في الأردن وإنذار 15   إزالة بناء آيل للسقوط قرب مدرسة في إربد   ضبط 738 متسولا ومتسولة الشهر الماضي   الحكومة تطرح فرصا صناعية تشمل مكونات "الدرون" وأشباه الموصلات   أمانة عمان الكبرى تقدم خصومات وإعفاءات ضريبية حتى نهاية آذار

نقض حكم بحبس عصابة تفرض الاتاوات والخاوات في صويلح 10 سنوات

{clean_title}
نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المتضمن الحكم على ثلاثة اشخاص من عصابة تخصصت بفرض اتاوات وخاوات على أصحاب محلات في صويلح، بينهم شقيقان، بالاشغال الشاقة مدة عشر سنوات.

وعلّلت محكمة التمييز سبب نقضها للحكم بان قرار حبس المتهمين صدر دون حضورهم وهو ما يسمى قانوناً الحكم بمثابة الوجاهي وتقدموا للطعن بالحكم لاول مرة وانهم وفق القانون غير ملزمين بتقديم معذرة مشروعة تبرر غيابهم مما يستدعي نقض الحكم لتمكينهم من تقديم ما يدعون من دفوع وبينات.

وكشف قرار محكمة التمييز ان المتهمين وآخرين يشكلون عصابة اشرار ويعولون في كسب عيشهم على فرض الاتاوات والخاوات على اصحاب المحلات في صويلح وفي نيسان 2012 ذهب احدهم لمحل يعمل به صاحب المحل وابنان له وهناك اختلف مع احد عمال المحال فاخبر صاحب المحل ان له حقاً عنده وهو نصف المحل او ان يدفع له عشرين الف دينار مقابل ألا يقتل ابناءه واخبره انه اطلق النار على خمسة اشخاص رفضوا دفع الاتاوة المفروضة عليهم.

وتبين لدى صاحب المحل ان ما ذكره له المتهم حول اطلاقه النار على خمسة اشخاص في صويلح صحيح فغادر المحل وابناؤه، وعاد اليه المتهم ومعه باقي افراد العصابة في اليوم التالي ودخلوا المحل حاملين اسلحة نارية وكلشن وقاموا باطلاق النار بشكل عشوائي عليهم حيث اصيب ابنا صاحب المحل ودارت مشاجرة حامية الوطيس بين الطرفين اصيب فيها الطرفان باصابات متعددة.

وقررت محكمة الجنايات الكبرى تجريم ثلاثة اشخاص من افراد العصابة بجناية الشروع بالقتل وجناية الشروع بالسرقة وقررت وضع كل منهم بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات واعلنت براءة اثنين منهم من جنايات الشروع بالقتل والشروع بالسرقة لعدم وجود الدليل القانوني فيما اعلنت عدم مسؤولية صاحب المحل وابنائه عن جناية الشروع بالقتل لثبوت انهم كانوا في حالة دفاع شرعي عن انفسهم.

ونقضت محكمة التمييز الحكم وقالت ان القرار صدر بمثابة الوجاهي وان القانون في حال تقدمهم بالطعن لا يشترط تقديم معذرة مشروعة للغياب وقررت نقض الحكم ليتمكنوا من تقديم بيناتهم ودفوعهم.