آخر الأخبار
  الصحة: لا تسجيل لإصابات "المخلوي التنفسي" وH3N2 الأكثر انتشارا في الأردن   "إدارة ترخيص السواقين والمركبات: أرقام مميزة للبيع بأسعار تبدأ من 2750 دينار   البدء باستقبال طلبات تأجيل خدمة العلم لمن تنطبق الشروط عليهم   ممرات مشاة ثلاثية الأبعاد في محافظة إربد   وزيرة التنمية الاجتماعية والسفير الصيني يبحثان التعاون المشترك   مياه اليرموك ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي   الصبيحي: التسمم بالمبيدات الحشرية مرض مهني في قانون الضمان   بلدية معان الكبرى تطلق خدمة براءة الذمة المالية للعقار إلكترونيا بالكامل   مندوبًا عن الملك .. العيسوي يفتتح مدرستي حي المطار واليادودة النموذجيتين   المعايطة يرعى تخريج دورة أصدقاء الأمن الاولى للطلاب الصم والبكم   "تنفيذي لواء الطيبة" يبحث القضايا التنموية والجاهزية للظروف الجوية   الأرصاد: هطولات غزيرة ورعدية في العقبة ووادي عربة وتحذيرات من السيول   الرواشدة يعلن إدراج شجرة زيتون المهراس على قائمة التراث في اليونسكو   اعلان صادر عن سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادةISO/IEC 27001:2022 المحدثة في إدارة أمن المعلومات   جمعية المطاعم السياحية تنتخب اعضاء مجلس ادارتها الجديد   "المتقاعدين العسكريين" تفتح باب التقديم للمشاريع الصغيرة ضمن "المحفظة الإقراضية"   تحذيرات عاجلة للمواطنين من "الأرصاد الجوية"   رئيس عمّان الأهلية يشارك في المنتدى الخامس لرؤساء الجامعات العربية والروسية   مصدر رسمي: لم نبلغ رسميًا بنية إسرائيل عدم تزويدنا بحصة المياه

نقض حكم بحبس عصابة تفرض الاتاوات والخاوات في صويلح 10 سنوات

{clean_title}
نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المتضمن الحكم على ثلاثة اشخاص من عصابة تخصصت بفرض اتاوات وخاوات على أصحاب محلات في صويلح، بينهم شقيقان، بالاشغال الشاقة مدة عشر سنوات.

وعلّلت محكمة التمييز سبب نقضها للحكم بان قرار حبس المتهمين صدر دون حضورهم وهو ما يسمى قانوناً الحكم بمثابة الوجاهي وتقدموا للطعن بالحكم لاول مرة وانهم وفق القانون غير ملزمين بتقديم معذرة مشروعة تبرر غيابهم مما يستدعي نقض الحكم لتمكينهم من تقديم ما يدعون من دفوع وبينات.

وكشف قرار محكمة التمييز ان المتهمين وآخرين يشكلون عصابة اشرار ويعولون في كسب عيشهم على فرض الاتاوات والخاوات على اصحاب المحلات في صويلح وفي نيسان 2012 ذهب احدهم لمحل يعمل به صاحب المحل وابنان له وهناك اختلف مع احد عمال المحال فاخبر صاحب المحل ان له حقاً عنده وهو نصف المحل او ان يدفع له عشرين الف دينار مقابل ألا يقتل ابناءه واخبره انه اطلق النار على خمسة اشخاص رفضوا دفع الاتاوة المفروضة عليهم.

وتبين لدى صاحب المحل ان ما ذكره له المتهم حول اطلاقه النار على خمسة اشخاص في صويلح صحيح فغادر المحل وابناؤه، وعاد اليه المتهم ومعه باقي افراد العصابة في اليوم التالي ودخلوا المحل حاملين اسلحة نارية وكلشن وقاموا باطلاق النار بشكل عشوائي عليهم حيث اصيب ابنا صاحب المحل ودارت مشاجرة حامية الوطيس بين الطرفين اصيب فيها الطرفان باصابات متعددة.

وقررت محكمة الجنايات الكبرى تجريم ثلاثة اشخاص من افراد العصابة بجناية الشروع بالقتل وجناية الشروع بالسرقة وقررت وضع كل منهم بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات واعلنت براءة اثنين منهم من جنايات الشروع بالقتل والشروع بالسرقة لعدم وجود الدليل القانوني فيما اعلنت عدم مسؤولية صاحب المحل وابنائه عن جناية الشروع بالقتل لثبوت انهم كانوا في حالة دفاع شرعي عن انفسهم.

ونقضت محكمة التمييز الحكم وقالت ان القرار صدر بمثابة الوجاهي وان القانون في حال تقدمهم بالطعن لا يشترط تقديم معذرة مشروعة للغياب وقررت نقض الحكم ليتمكنوا من تقديم بيناتهم ودفوعهم.