آخر الأخبار
  العراقيون الأكثر تملكًا للعقارات بين غير الأردنيين   إحصائية أمنية: تسجيل 2752 قضية اعتداء على موظفين .. و71 رشوة   الأردن: الاعتداء على ناقلة قطرية في هرمز انتهاك صارخ ومستنكر   تطور مفاجئ في الوجهة المقبلة ليزيد أبو ليلى   رسالة من جمال السلامي للأردنيين وجماهير "النشامى"   مالك مزرعة السوسنة السوداء يكشف عما أبلغ به من رئاسة الوزراء   مديرية القضاء العسكري: التوقف عن استقبال المراجعين في المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة اعتبارا من الأربعاء وحتى الاثنين   مصدر في وزارة المياه والري يرد على ما أثير عن شراء كميات إضافية من الجانب الإسرائيلي   شرق العاصمة عمّان تتصدر بيوعات الشقق في الاردن   أورنج الأردن تتصدر عالمياً بأعلى معايير خدمة الزبائن للعام السابع على التوالي بتجديد شهادة COPC   تحول صامت في النمو العالمي بدأ يؤثر على أسعار العملات   أهلي فنتك وإنفويس كيو توفران حلول الفوترة الإلكترونية للشركات الناشئة   عمّان تتصدَّر مبيعات الأراضي خلال النصف الأول من 2026   مفتي المملكة: الحضارة الإسلامية رسالة علم ورحمة   12449 سجلاً تجارياً جديدا لمؤسسات فردية خلال 6 اشهر   نائب الملك يزور ضريح الملك طلال بن عبدالله   ضبط 14 اعتداء على المياه في الشونة الجنوبية لتعبئة برك سباحة   5.5 مليون يورو منحة اسبانية للأردن لتعزيز الرعاية الصحية الأولية   26.1 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي في نهاية حزيران   المومني: لا مخالفة قانونية في عطاءات البكار

نقض حكم بحبس عصابة تفرض الاتاوات والخاوات في صويلح 10 سنوات

Tuesday
{clean_title}
نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المتضمن الحكم على ثلاثة اشخاص من عصابة تخصصت بفرض اتاوات وخاوات على أصحاب محلات في صويلح، بينهم شقيقان، بالاشغال الشاقة مدة عشر سنوات.

وعلّلت محكمة التمييز سبب نقضها للحكم بان قرار حبس المتهمين صدر دون حضورهم وهو ما يسمى قانوناً الحكم بمثابة الوجاهي وتقدموا للطعن بالحكم لاول مرة وانهم وفق القانون غير ملزمين بتقديم معذرة مشروعة تبرر غيابهم مما يستدعي نقض الحكم لتمكينهم من تقديم ما يدعون من دفوع وبينات.

وكشف قرار محكمة التمييز ان المتهمين وآخرين يشكلون عصابة اشرار ويعولون في كسب عيشهم على فرض الاتاوات والخاوات على اصحاب المحلات في صويلح وفي نيسان 2012 ذهب احدهم لمحل يعمل به صاحب المحل وابنان له وهناك اختلف مع احد عمال المحال فاخبر صاحب المحل ان له حقاً عنده وهو نصف المحل او ان يدفع له عشرين الف دينار مقابل ألا يقتل ابناءه واخبره انه اطلق النار على خمسة اشخاص رفضوا دفع الاتاوة المفروضة عليهم.

وتبين لدى صاحب المحل ان ما ذكره له المتهم حول اطلاقه النار على خمسة اشخاص في صويلح صحيح فغادر المحل وابناؤه، وعاد اليه المتهم ومعه باقي افراد العصابة في اليوم التالي ودخلوا المحل حاملين اسلحة نارية وكلشن وقاموا باطلاق النار بشكل عشوائي عليهم حيث اصيب ابنا صاحب المحل ودارت مشاجرة حامية الوطيس بين الطرفين اصيب فيها الطرفان باصابات متعددة.

وقررت محكمة الجنايات الكبرى تجريم ثلاثة اشخاص من افراد العصابة بجناية الشروع بالقتل وجناية الشروع بالسرقة وقررت وضع كل منهم بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات واعلنت براءة اثنين منهم من جنايات الشروع بالقتل والشروع بالسرقة لعدم وجود الدليل القانوني فيما اعلنت عدم مسؤولية صاحب المحل وابنائه عن جناية الشروع بالقتل لثبوت انهم كانوا في حالة دفاع شرعي عن انفسهم.

ونقضت محكمة التمييز الحكم وقالت ان القرار صدر بمثابة الوجاهي وان القانون في حال تقدمهم بالطعن لا يشترط تقديم معذرة مشروعة للغياب وقررت نقض الحكم ليتمكنوا من تقديم بيناتهم ودفوعهم.