آخر الأخبار
  الأرصاد: كتلة هوائية باردة مرافقة لامتداد منخفض جوي   إعلام إسرائيلي: قرار بشن غارات على جميع أنحاء لبنان كل ساعتين   قرارات صادرة عن "مجلس الوزراء" .. تعرف عليها   محامٍ: كل من يخالف قانون المسؤولية الطبية والصحية أو قانون العقوبات يُعتبر مرتكبًا لفعل جرمي   للاردنيين بالامارات ... مهم حول قانون المرور الجديد   الزعبي: الأطباء سيأخذون أجورهم (كاش) وعلى المريض مراجعة شركات التأمين   اعتباراً من مساء يوم غد الأحد .. منخفض جوي قادم للمملكة   أورنج الأردن شريك الاتصالات لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات MENA ICT Forum 2024   وزير الأشغال يتفقد أعمال الصيانة على طريق الموقر- الأزرق   الأردن.. نقابة الأطباء تحيل طبيبا لمجلس التأديب   تجارة الاردن : لا صحة لتحديد سقف مشتريات للمواطنين عبر التجارة الالكترونية   إعلان من السفارة الأمريكية حول تأشيرات العمالة المؤقتة   من الأحد وحتى الأربعاء.. اعلان من إدارة الترخيص   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من حملة "أبناء الأردن"   الديوان الملكي يعزي عشيرة الشريدة   تسعيرة ثانية للذهب في الأردن   نقيب الأطباء: الأطباء سيعالجون هؤلاء المرضى مجانا   توقع حسم 50% من تكاليف الشحن الجوي للخضار   وفاة و6 اصابات بمشاجرة مسلحة في الكرك   "تجارة الأردن": توجه لتحديد سقف سنوي بـ200 دينار للفرد في التجارة الإلكترونية

نقض حكم بحبس عصابة تفرض الاتاوات والخاوات في صويلح 10 سنوات

{clean_title}
نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المتضمن الحكم على ثلاثة اشخاص من عصابة تخصصت بفرض اتاوات وخاوات على أصحاب محلات في صويلح، بينهم شقيقان، بالاشغال الشاقة مدة عشر سنوات.

وعلّلت محكمة التمييز سبب نقضها للحكم بان قرار حبس المتهمين صدر دون حضورهم وهو ما يسمى قانوناً الحكم بمثابة الوجاهي وتقدموا للطعن بالحكم لاول مرة وانهم وفق القانون غير ملزمين بتقديم معذرة مشروعة تبرر غيابهم مما يستدعي نقض الحكم لتمكينهم من تقديم ما يدعون من دفوع وبينات.

وكشف قرار محكمة التمييز ان المتهمين وآخرين يشكلون عصابة اشرار ويعولون في كسب عيشهم على فرض الاتاوات والخاوات على اصحاب المحلات في صويلح وفي نيسان 2012 ذهب احدهم لمحل يعمل به صاحب المحل وابنان له وهناك اختلف مع احد عمال المحال فاخبر صاحب المحل ان له حقاً عنده وهو نصف المحل او ان يدفع له عشرين الف دينار مقابل ألا يقتل ابناءه واخبره انه اطلق النار على خمسة اشخاص رفضوا دفع الاتاوة المفروضة عليهم.

وتبين لدى صاحب المحل ان ما ذكره له المتهم حول اطلاقه النار على خمسة اشخاص في صويلح صحيح فغادر المحل وابناؤه، وعاد اليه المتهم ومعه باقي افراد العصابة في اليوم التالي ودخلوا المحل حاملين اسلحة نارية وكلشن وقاموا باطلاق النار بشكل عشوائي عليهم حيث اصيب ابنا صاحب المحل ودارت مشاجرة حامية الوطيس بين الطرفين اصيب فيها الطرفان باصابات متعددة.

وقررت محكمة الجنايات الكبرى تجريم ثلاثة اشخاص من افراد العصابة بجناية الشروع بالقتل وجناية الشروع بالسرقة وقررت وضع كل منهم بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات واعلنت براءة اثنين منهم من جنايات الشروع بالقتل والشروع بالسرقة لعدم وجود الدليل القانوني فيما اعلنت عدم مسؤولية صاحب المحل وابنائه عن جناية الشروع بالقتل لثبوت انهم كانوا في حالة دفاع شرعي عن انفسهم.

ونقضت محكمة التمييز الحكم وقالت ان القرار صدر بمثابة الوجاهي وان القانون في حال تقدمهم بالطعن لا يشترط تقديم معذرة مشروعة للغياب وقررت نقض الحكم ليتمكنوا من تقديم بيناتهم ودفوعهم.