آخر الأخبار
  عام مالي حساس يواجه مفوضية اللاجئين في الأردن   مسؤول: 6500 مواطن أمريكي غادروا الشرق الاوسط   سعر غرام الذهب في السوق المحلي   الطيران المدني: استقرار الحركة الجوية في مطارات الأردن   الأمن السيبراني: اختراق إيران لشركة الصوامع نتيجة استغلال كلمة سر ضعيفة   تجار الألبسة: البضائع متوفر بكميات كبيرة لعيد الفطر   مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمّان الأهلية يعقد دورة تدريبية متقدمة في تقنيات PCR   عمان الأهلية توزع طرود الخير والمساعدات الرمضانية في محافظة البلقاء   انتهاء فترة استبانة قياس آراء موظفي القطاع العام حول دوام الـ 4 أيام اليوم   الارصاد: أجواء باردة اليوم ومشمسة ولطيفة غدا   ألفت إمام تكشف أسراراً في حياتها: كنت زوجة ثانية بإرادتي   نقيب الصيادلة: يجب منع عرض وبيع الأدوية عبر المنصات   الحكومة تشترط تعيين 2000 أردني لدعم كهرباء مجمع صناعي في القطرانة   الأمانة تطلق مرحلة تجريبية لفرز النفايات العضوية   وزير البيئة يكرّم عامل وطن   الخصاونة يوضح: إحالة "معدل الضمان" للجنة المختصة لا تعني إقراره   السفير العدوان: أمن الخليج والأردن واحد   صادرات الصناعة تنمو بـ 10.2 % خلال 2025   البستنجي: لا إصلاح للضمان الاجتماعي على حساب المشترك… المطلوب قانون عادل ومستدام   إطلاق الخطة الاستراتيجية للتعليم في الأردن 2026–2030

نقض حكم بحبس عصابة تفرض الاتاوات والخاوات في صويلح 10 سنوات

{clean_title}
نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المتضمن الحكم على ثلاثة اشخاص من عصابة تخصصت بفرض اتاوات وخاوات على أصحاب محلات في صويلح، بينهم شقيقان، بالاشغال الشاقة مدة عشر سنوات.

وعلّلت محكمة التمييز سبب نقضها للحكم بان قرار حبس المتهمين صدر دون حضورهم وهو ما يسمى قانوناً الحكم بمثابة الوجاهي وتقدموا للطعن بالحكم لاول مرة وانهم وفق القانون غير ملزمين بتقديم معذرة مشروعة تبرر غيابهم مما يستدعي نقض الحكم لتمكينهم من تقديم ما يدعون من دفوع وبينات.

وكشف قرار محكمة التمييز ان المتهمين وآخرين يشكلون عصابة اشرار ويعولون في كسب عيشهم على فرض الاتاوات والخاوات على اصحاب المحلات في صويلح وفي نيسان 2012 ذهب احدهم لمحل يعمل به صاحب المحل وابنان له وهناك اختلف مع احد عمال المحال فاخبر صاحب المحل ان له حقاً عنده وهو نصف المحل او ان يدفع له عشرين الف دينار مقابل ألا يقتل ابناءه واخبره انه اطلق النار على خمسة اشخاص رفضوا دفع الاتاوة المفروضة عليهم.

وتبين لدى صاحب المحل ان ما ذكره له المتهم حول اطلاقه النار على خمسة اشخاص في صويلح صحيح فغادر المحل وابناؤه، وعاد اليه المتهم ومعه باقي افراد العصابة في اليوم التالي ودخلوا المحل حاملين اسلحة نارية وكلشن وقاموا باطلاق النار بشكل عشوائي عليهم حيث اصيب ابنا صاحب المحل ودارت مشاجرة حامية الوطيس بين الطرفين اصيب فيها الطرفان باصابات متعددة.

وقررت محكمة الجنايات الكبرى تجريم ثلاثة اشخاص من افراد العصابة بجناية الشروع بالقتل وجناية الشروع بالسرقة وقررت وضع كل منهم بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات واعلنت براءة اثنين منهم من جنايات الشروع بالقتل والشروع بالسرقة لعدم وجود الدليل القانوني فيما اعلنت عدم مسؤولية صاحب المحل وابنائه عن جناية الشروع بالقتل لثبوت انهم كانوا في حالة دفاع شرعي عن انفسهم.

ونقضت محكمة التمييز الحكم وقالت ان القرار صدر بمثابة الوجاهي وان القانون في حال تقدمهم بالطعن لا يشترط تقديم معذرة مشروعة للغياب وقررت نقض الحكم ليتمكنوا من تقديم بيناتهم ودفوعهم.