آخر الأخبار
  مسيس : 942 مليون دينار كلفة الحوادث المرورية في الأردن خلال عام   التربية : نصف مليون طالب مستفيد من التغذية المدرسية في الأردن   الخرابشة: الأردن لم يكن يحصل على النفط العراقي مجانًا .. والاستيراد توقف مطلع 2026   وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن قائد في حركة حماس يسعى الاحتلال لإغتياله!   بيان صادر عن "إدارة الأرصاد" بشأن حالة عدم الاستقرار الجوي   النقل البري: أسس جديدة للحد من النقل مقابل أجر بالسيارات الخصوصية   الأردن يؤكد وقوفه مع السعودية في كل ما تتخذه من خطوات لمواجهة الاعتداءات   3 أعوام من الاستجابة الأردنية لـِ غزة رغم العدوان وإغلاق المعابر   توجيه صادر عن اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة بشأن فصل الشتاء   "أمانة عمَّان" تُجدِّد تذكيرها بتمديد الخصومات والإعفاءات حتَّى نهاية 2026   موجودات البنك المركزي من الذهب تسجل رقما قياسيا جديدا   تعميم جديد بحظر إنتاج وبيع وتداول مدافئ "الشموسة"   العباسي تسأل الحكومة عن كلف تسعير المحروقات وحصيلة الضرائب للخزينة   الأمن يوضّح محاولة سائق تطبيقات تضليل الرأي العام بفيديو لمخالفة داخل المطار   الأمانة تستعين بالبكتيريا النافعة للحد من الروائح في وسط البلد   وفاة أب وإصابة ابنته وحفيدته إثر انفجار جسم مجهول داخل منزله في عمّان   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجّهة   النائب إسماعيل المشاقبة يسأل عن تصاريح تحميل الشاحنات غير الأردنية وإيراداتها   مصر تدرس تصدير الكهرباء إلى سورية ولبنان عبر الأردن   زين الأردن تُصنَّف ضمن أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط

‘‘الدخل‘‘: استثناء المقاولين الملزمين بمسك السجلات من ‘‘نسب الأرباح‘‘

Sunday
{clean_title}
قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر ناصر إن تعليمات نسب الارباح في نظام الإقرارات الضريبية لا تنطبق على المقاولين الملزمين بمسك السجلات والمستندات والبيانات المالية.
وبين ناصر في تصريح أن قانون ضريبة الدخل ألزم المكلفين بمسك السجلات والمستندات والبيانات المالية وفقا لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (59) لسنة 2015، والذي بموجبه تم اصدار التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2016، والتي تسمى تعليمات نسب الأرباح القائمة للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.
وأوضح أن تعليمات نسب الأرباح المشار اليها تستهدف المكلفين غير الملتزمين بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليهم.
جاء رد مدير عام ضريبة الدخل هذا بعد انتقادات وجهتها نقابة المقاولين لرفع ضريبة الدخل على المشاريع إلى 2 % بدلا من
1.4 % واصفة إياه بـ "المجحف"، خاصة أن القرار يشمل مشاريع المقاولين التي تمت احالتها أو البدء بتنفيذها قبل 1/1/2015، أي بأثر رجعي.
وقال أمين سر نقابة المقاولين معروف الغنايم إن الاعتراض على قرار الضريبة يأتي باعتباره يشكل اخلالا عقديا للمشاريع التي كانت قبل تاريخ 1/1/2015، ويعد مخالفا لمنطوق المادة (13/7) من دفتر عقد المقاولة للمشاريع الموحدة (تعديل التشريعات) والتي تجيز للمقاول بالعودة على أصحاب العمل بتعديل قيمة العقد لمراعاة أي زيادة أو نقصان في الكلفة نتيجة أي تعديل أو تغير في قوانين الدولة، الأمر الذي يسبب كلفا ووقت اضافيا يتطلبه لتحصيل تلك الحقوق.
وأكد الغنايم أن القرار أيضا جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه في اللقاء الذي تم في نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي مع رئيس الوزراء، وبحضور وزير الاشغال العامة والاسكان ووزير المالية، ورئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عبدالرحيم البقاعي، والنائب عاطف قعوار، إذ تم في الاجتماع بحث أبرز مطالب واحتياجات المقاولين والمتمثلة بتعديل نسبة الربح القائم الواردة بنظام الاقرارات الضريبة والسجلات والمستندات، ونسب الارباح رقم (59) لسنة (2015) من (25 %) لتصبح (20 %)، وتنزيل المصاريف بواقع (50 %) وصولا الى دخل صافي بواقع (10 %) بدلا من (12.5 %).
ووجه رئيس الوزراء وزير الاشغال العامة والاسكان لدراسة واقع العطاءات التي كانت محالة قبل تاريخ نفاذ القانون، وطلب أيضا استثناء الاوامر التغييرية التي تصدر بعد نفاذ القانون، ووجه كذلك وزير المالية الى دراسة مطلب النقابة واثره المالي على الخزينة.
وأوضح أن مجلس النقابة عرض على دائرة الضريبة أن يتم الاتفاق على ضريبة "مقطوعة"، مؤكدا أن القانون يسمح بذلك سواء بتقديم سجلات أو بدون تقديم سجلات ودفاتر.