آخر الأخبار
  مرصد الزلازل الأردني ينفي تسجيل أي هزة أرضية في معان   لماذا لم تسلم "حماس" ردها على اتفاق وقف اطلاق النار حتى الان؟ مصدر يوضح ..   الملك يبحث مع مبعوث ترامب وقف إطلاق النار في غزة   في قرار قطعي .. المحكمة الإدارية العليا تلغي قرار فصل طلبة من جامعة العلوم الاسلامية   هل تعتزم الحكومة رفع رسوم تصاريح العمل في الاردن؟ الوزير البكار يوضح ..   هل ستغادر روسيا الشرق الاوسط؟ لافروف يجيب ..   إعلام سوري: غارات يرجح أنها أردنية على مواقع مهربي مخدرات بالسويداء   إيعاز ملكي لـ"الهيئة الخيرية الأردنية" بخصوص أهالي قطاع غزة   توضيح صادر عن "ضريبة الدخل" للموظفين والمستخدمين حول اقتطاع ضريبة الدخل   قرار جديد صادر عن "هيئة تنظيم النقل البري" بخصوص سيارات السفريات الخارجية الأردنية   كشف بنود جديدة باتفاق وقف النار في غزة .. 1000 أسير و"حق الفيتو"   "خطة اليوم التالي للحرب" تقوم على إعادة بناء وتنظيم قطاع غزة .. و"السلطة الفلسطينية" ستشارك!   فعاليات ونشاطات متميزة لكلية العمارة والتصميم في عمان الأهلية   طب الأسنان في عمان الأهلية تنظم ورشة توعوية حول مرض السكري وآثاره   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وشركة (جوباك)   شراكة استراتيجية بين أورنج الأردن ودار الدواء للتنمية والاستثمار   توجيهات من وزير الداخلية بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم   ارتفاع عدد شركات تكنولوجيا المعلومات المسجلة في الأردن   الصفدي يؤكد ضرورة إيصال مساعدات كافية لغزة   الزراعة تعلن استقطاب مستثمرين لمصنع السكر

‘‘الدخل‘‘: استثناء المقاولين الملزمين بمسك السجلات من ‘‘نسب الأرباح‘‘

{clean_title}
قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر ناصر إن تعليمات نسب الارباح في نظام الإقرارات الضريبية لا تنطبق على المقاولين الملزمين بمسك السجلات والمستندات والبيانات المالية.
وبين ناصر في تصريح أن قانون ضريبة الدخل ألزم المكلفين بمسك السجلات والمستندات والبيانات المالية وفقا لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (59) لسنة 2015، والذي بموجبه تم اصدار التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2016، والتي تسمى تعليمات نسب الأرباح القائمة للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.
وأوضح أن تعليمات نسب الأرباح المشار اليها تستهدف المكلفين غير الملتزمين بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليهم.
جاء رد مدير عام ضريبة الدخل هذا بعد انتقادات وجهتها نقابة المقاولين لرفع ضريبة الدخل على المشاريع إلى 2 % بدلا من
1.4 % واصفة إياه بـ "المجحف"، خاصة أن القرار يشمل مشاريع المقاولين التي تمت احالتها أو البدء بتنفيذها قبل 1/1/2015، أي بأثر رجعي.
وقال أمين سر نقابة المقاولين معروف الغنايم إن الاعتراض على قرار الضريبة يأتي باعتباره يشكل اخلالا عقديا للمشاريع التي كانت قبل تاريخ 1/1/2015، ويعد مخالفا لمنطوق المادة (13/7) من دفتر عقد المقاولة للمشاريع الموحدة (تعديل التشريعات) والتي تجيز للمقاول بالعودة على أصحاب العمل بتعديل قيمة العقد لمراعاة أي زيادة أو نقصان في الكلفة نتيجة أي تعديل أو تغير في قوانين الدولة، الأمر الذي يسبب كلفا ووقت اضافيا يتطلبه لتحصيل تلك الحقوق.
وأكد الغنايم أن القرار أيضا جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه في اللقاء الذي تم في نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي مع رئيس الوزراء، وبحضور وزير الاشغال العامة والاسكان ووزير المالية، ورئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عبدالرحيم البقاعي، والنائب عاطف قعوار، إذ تم في الاجتماع بحث أبرز مطالب واحتياجات المقاولين والمتمثلة بتعديل نسبة الربح القائم الواردة بنظام الاقرارات الضريبة والسجلات والمستندات، ونسب الارباح رقم (59) لسنة (2015) من (25 %) لتصبح (20 %)، وتنزيل المصاريف بواقع (50 %) وصولا الى دخل صافي بواقع (10 %) بدلا من (12.5 %).
ووجه رئيس الوزراء وزير الاشغال العامة والاسكان لدراسة واقع العطاءات التي كانت محالة قبل تاريخ نفاذ القانون، وطلب أيضا استثناء الاوامر التغييرية التي تصدر بعد نفاذ القانون، ووجه كذلك وزير المالية الى دراسة مطلب النقابة واثره المالي على الخزينة.
وأوضح أن مجلس النقابة عرض على دائرة الضريبة أن يتم الاتفاق على ضريبة "مقطوعة"، مؤكدا أن القانون يسمح بذلك سواء بتقديم سجلات أو بدون تقديم سجلات ودفاتر.