آخر الأخبار
  النائب مشوقة يطرح سؤالًا نيابيًا للحكومة حول فواتير المياه التقديرية وأسعار الصهاريج   أمانة عمّان: استبدال أكثر من 32 ألف وحدة إنارة ذكية في الجزر الوسطية   تفاصيل حالة الطقس في المملكة خلال الايام القادمة   منذر الصوراني يكشف تفاصيل دوام المدارس الخاصة خلال شهر رمضان المبارك   "صندوق المعونة" يوضح حول القسائم الشرائية المقدّمة ضمن المكرمة الملكية السامية   أخر التفاصيل حول زيادة رواتب القطاع العام   أبو دية: بدء التنسيق مع وزارة النقل السورية .. والعلاقة ممتازة   الأوقاف تفتح باب التقدم لوظائف إدارية عليا   الصبيحي: جميع المنشآت السياحية التابعة لاستثمار الضمان عادت للعمل   استجابة لرؤية ولي العهد .. الثقافة تطلق مشروع توثيق السردية الأردنية   الاردن 513 مليون دينار حجم التداول العقاري الشهر الماضي   الجيش: إحباط تسلل 3 أشخاص إلى الأردن عبر المنطقة الشمالية   عطية يقترح تنظيم استخدام مواقع التواصل لمن دون 16 عامًا   الأمن: تكريم 52 نزيلًا من مراكز الإصلاح اجتازوا تكميلية التوجيهي   تحويلات مرورية بين الدوارين السادس والسابع   رئيس اتحاد نقابات عمال الأردن: مقترح عطلة الـ 3 أيام يزيد حالة الكسل لموظف القطاع العام   نقيب أصحاب المدارس الخاصة: دوام المدارس في رمضان يبدأ الساعة 9 صباحا   بيان شديد اللهجة صادر عن الخارجية الأردنية   سلطة المياه: ضبط حفارة مخالفة في الموقر وتوقيف 3 أشخاص   الصحة: منتفعو مركز إيواء العيص مصابون بالفيروس المخلوي

‘‘الدخل‘‘: استثناء المقاولين الملزمين بمسك السجلات من ‘‘نسب الأرباح‘‘

{clean_title}
قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر ناصر إن تعليمات نسب الارباح في نظام الإقرارات الضريبية لا تنطبق على المقاولين الملزمين بمسك السجلات والمستندات والبيانات المالية.
وبين ناصر في تصريح أن قانون ضريبة الدخل ألزم المكلفين بمسك السجلات والمستندات والبيانات المالية وفقا لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (59) لسنة 2015، والذي بموجبه تم اصدار التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2016، والتي تسمى تعليمات نسب الأرباح القائمة للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.
وأوضح أن تعليمات نسب الأرباح المشار اليها تستهدف المكلفين غير الملتزمين بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليهم.
جاء رد مدير عام ضريبة الدخل هذا بعد انتقادات وجهتها نقابة المقاولين لرفع ضريبة الدخل على المشاريع إلى 2 % بدلا من
1.4 % واصفة إياه بـ "المجحف"، خاصة أن القرار يشمل مشاريع المقاولين التي تمت احالتها أو البدء بتنفيذها قبل 1/1/2015، أي بأثر رجعي.
وقال أمين سر نقابة المقاولين معروف الغنايم إن الاعتراض على قرار الضريبة يأتي باعتباره يشكل اخلالا عقديا للمشاريع التي كانت قبل تاريخ 1/1/2015، ويعد مخالفا لمنطوق المادة (13/7) من دفتر عقد المقاولة للمشاريع الموحدة (تعديل التشريعات) والتي تجيز للمقاول بالعودة على أصحاب العمل بتعديل قيمة العقد لمراعاة أي زيادة أو نقصان في الكلفة نتيجة أي تعديل أو تغير في قوانين الدولة، الأمر الذي يسبب كلفا ووقت اضافيا يتطلبه لتحصيل تلك الحقوق.
وأكد الغنايم أن القرار أيضا جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه في اللقاء الذي تم في نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي مع رئيس الوزراء، وبحضور وزير الاشغال العامة والاسكان ووزير المالية، ورئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عبدالرحيم البقاعي، والنائب عاطف قعوار، إذ تم في الاجتماع بحث أبرز مطالب واحتياجات المقاولين والمتمثلة بتعديل نسبة الربح القائم الواردة بنظام الاقرارات الضريبة والسجلات والمستندات، ونسب الارباح رقم (59) لسنة (2015) من (25 %) لتصبح (20 %)، وتنزيل المصاريف بواقع (50 %) وصولا الى دخل صافي بواقع (10 %) بدلا من (12.5 %).
ووجه رئيس الوزراء وزير الاشغال العامة والاسكان لدراسة واقع العطاءات التي كانت محالة قبل تاريخ نفاذ القانون، وطلب أيضا استثناء الاوامر التغييرية التي تصدر بعد نفاذ القانون، ووجه كذلك وزير المالية الى دراسة مطلب النقابة واثره المالي على الخزينة.
وأوضح أن مجلس النقابة عرض على دائرة الضريبة أن يتم الاتفاق على ضريبة "مقطوعة"، مؤكدا أن القانون يسمح بذلك سواء بتقديم سجلات أو بدون تقديم سجلات ودفاتر.