آخر الأخبار
  هل هناك نية لتمديد قرار الضريبة الخاصة للمركبات الكهربائية؟ اللواء جلال القضاة يجيب ..   الحكومة تقر نظامي الإدارة العامَّة والصندوق الهندسي للتدريب   (وكلاء السيارات) تصف قرار الحكومة الجديد بخصوص ضريبة المركبات الكهربائية بـ "القرار الجيد"   إعلان هام من "الملثم" بخصوص الأسرى الاسرائيليين   الأردن.. ما المقصود بالمرتفع السيبيري؟   كتلة هوائية سيبدأ تأثيرها من يوم الاحد .. وهذه المناطق قد تتساقط عليها الامطار   "السعايدة" يصرح بخصوص إستبدال العدادات الكهربائيية التقليدية بعدادات ذكية   "ربما سأعود" .. ما حقيقة هذا المنشور لحسين عموتة؟   دونالد ترامب يرشح "طبيبة أردنية" لأعلى منصب طبي في الولايات المتحدة الامريكية   اغلاق طريق الأبيض في الكرك لإعادة تأهيله بـ5 ملايين دينار   الحكومة تعفي السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام   أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات   الأرصاد تكشف عن مؤشرات مقلقة للغاية بشأن حالة المناخ لعام 2024   مهم من السفارة الأمريكية لطلبة الجامعات الأردنية   حملات مكثفة بشأن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء في الأردن بهذه الظروف   اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات   اعتباراً من اليوم .. تخفيضات وعروض هائلة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية   زين تنظّم بطولتها للبادل بمشاركة 56 لاعباً ضمن 28 فريق   بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن   ترمب يرشح الأردنية "جانيت نشيوات" جراح عام للولايات المتحدة

‘‘الدخل‘‘: استثناء المقاولين الملزمين بمسك السجلات من ‘‘نسب الأرباح‘‘

{clean_title}
قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر ناصر إن تعليمات نسب الارباح في نظام الإقرارات الضريبية لا تنطبق على المقاولين الملزمين بمسك السجلات والمستندات والبيانات المالية.
وبين ناصر في تصريح أن قانون ضريبة الدخل ألزم المكلفين بمسك السجلات والمستندات والبيانات المالية وفقا لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (59) لسنة 2015، والذي بموجبه تم اصدار التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2016، والتي تسمى تعليمات نسب الأرباح القائمة للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.
وأوضح أن تعليمات نسب الأرباح المشار اليها تستهدف المكلفين غير الملتزمين بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليهم.
جاء رد مدير عام ضريبة الدخل هذا بعد انتقادات وجهتها نقابة المقاولين لرفع ضريبة الدخل على المشاريع إلى 2 % بدلا من
1.4 % واصفة إياه بـ "المجحف"، خاصة أن القرار يشمل مشاريع المقاولين التي تمت احالتها أو البدء بتنفيذها قبل 1/1/2015، أي بأثر رجعي.
وقال أمين سر نقابة المقاولين معروف الغنايم إن الاعتراض على قرار الضريبة يأتي باعتباره يشكل اخلالا عقديا للمشاريع التي كانت قبل تاريخ 1/1/2015، ويعد مخالفا لمنطوق المادة (13/7) من دفتر عقد المقاولة للمشاريع الموحدة (تعديل التشريعات) والتي تجيز للمقاول بالعودة على أصحاب العمل بتعديل قيمة العقد لمراعاة أي زيادة أو نقصان في الكلفة نتيجة أي تعديل أو تغير في قوانين الدولة، الأمر الذي يسبب كلفا ووقت اضافيا يتطلبه لتحصيل تلك الحقوق.
وأكد الغنايم أن القرار أيضا جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه في اللقاء الذي تم في نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي مع رئيس الوزراء، وبحضور وزير الاشغال العامة والاسكان ووزير المالية، ورئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عبدالرحيم البقاعي، والنائب عاطف قعوار، إذ تم في الاجتماع بحث أبرز مطالب واحتياجات المقاولين والمتمثلة بتعديل نسبة الربح القائم الواردة بنظام الاقرارات الضريبة والسجلات والمستندات، ونسب الارباح رقم (59) لسنة (2015) من (25 %) لتصبح (20 %)، وتنزيل المصاريف بواقع (50 %) وصولا الى دخل صافي بواقع (10 %) بدلا من (12.5 %).
ووجه رئيس الوزراء وزير الاشغال العامة والاسكان لدراسة واقع العطاءات التي كانت محالة قبل تاريخ نفاذ القانون، وطلب أيضا استثناء الاوامر التغييرية التي تصدر بعد نفاذ القانون، ووجه كذلك وزير المالية الى دراسة مطلب النقابة واثره المالي على الخزينة.
وأوضح أن مجلس النقابة عرض على دائرة الضريبة أن يتم الاتفاق على ضريبة "مقطوعة"، مؤكدا أن القانون يسمح بذلك سواء بتقديم سجلات أو بدون تقديم سجلات ودفاتر.