آخر الأخبار
  الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة   الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي   الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته   الطيران المدني: الأجواء الأردنية مفتوحة رغم التحديات الإقليمية   مصدر نيابي يرجّح مناقشة معدل قانون الضمان بقراءة أولى الأربعاء المقبل   الملك يبحث آخر مستجدات المنطقة مع قادة دول ويدعو إلى خفض التصعيد   الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن   الملك والعاهل البحريني يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير   تفاصيل وكواليس اغتيال خامنئي ..   القضاة: مخزون السلع الغذائية في الأردن آمن ويكفي لمدة مريحة   الأردن.. الفرق بين النغمة الأولى والثانية في صافرات التحذير   نصيحة جديدة من الأمن الأردني بخصوص الشظايا   دائرة الجمارك الأردنية تحذر من روابط احتيالية لسرقة البيانات   النهار: ندرس تخفيض عدد أيام الدوام إلى 4 مع الحفاظ على عدد ساعات العمل   المومني: تطبيق القانون بحق كل من يسيء للوطن أو يمس أمنه واستقراره   إغلاق جزئي لجسر عبدون بدءا من العاشرة مساء   ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 9.3 مليار دينار في 2025

‘‘الدخل‘‘: استثناء المقاولين الملزمين بمسك السجلات من ‘‘نسب الأرباح‘‘

{clean_title}
قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر ناصر إن تعليمات نسب الارباح في نظام الإقرارات الضريبية لا تنطبق على المقاولين الملزمين بمسك السجلات والمستندات والبيانات المالية.
وبين ناصر في تصريح أن قانون ضريبة الدخل ألزم المكلفين بمسك السجلات والمستندات والبيانات المالية وفقا لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (59) لسنة 2015، والذي بموجبه تم اصدار التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2016، والتي تسمى تعليمات نسب الأرباح القائمة للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.
وأوضح أن تعليمات نسب الأرباح المشار اليها تستهدف المكلفين غير الملتزمين بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليهم.
جاء رد مدير عام ضريبة الدخل هذا بعد انتقادات وجهتها نقابة المقاولين لرفع ضريبة الدخل على المشاريع إلى 2 % بدلا من
1.4 % واصفة إياه بـ "المجحف"، خاصة أن القرار يشمل مشاريع المقاولين التي تمت احالتها أو البدء بتنفيذها قبل 1/1/2015، أي بأثر رجعي.
وقال أمين سر نقابة المقاولين معروف الغنايم إن الاعتراض على قرار الضريبة يأتي باعتباره يشكل اخلالا عقديا للمشاريع التي كانت قبل تاريخ 1/1/2015، ويعد مخالفا لمنطوق المادة (13/7) من دفتر عقد المقاولة للمشاريع الموحدة (تعديل التشريعات) والتي تجيز للمقاول بالعودة على أصحاب العمل بتعديل قيمة العقد لمراعاة أي زيادة أو نقصان في الكلفة نتيجة أي تعديل أو تغير في قوانين الدولة، الأمر الذي يسبب كلفا ووقت اضافيا يتطلبه لتحصيل تلك الحقوق.
وأكد الغنايم أن القرار أيضا جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه في اللقاء الذي تم في نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي مع رئيس الوزراء، وبحضور وزير الاشغال العامة والاسكان ووزير المالية، ورئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عبدالرحيم البقاعي، والنائب عاطف قعوار، إذ تم في الاجتماع بحث أبرز مطالب واحتياجات المقاولين والمتمثلة بتعديل نسبة الربح القائم الواردة بنظام الاقرارات الضريبة والسجلات والمستندات، ونسب الارباح رقم (59) لسنة (2015) من (25 %) لتصبح (20 %)، وتنزيل المصاريف بواقع (50 %) وصولا الى دخل صافي بواقع (10 %) بدلا من (12.5 %).
ووجه رئيس الوزراء وزير الاشغال العامة والاسكان لدراسة واقع العطاءات التي كانت محالة قبل تاريخ نفاذ القانون، وطلب أيضا استثناء الاوامر التغييرية التي تصدر بعد نفاذ القانون، ووجه كذلك وزير المالية الى دراسة مطلب النقابة واثره المالي على الخزينة.
وأوضح أن مجلس النقابة عرض على دائرة الضريبة أن يتم الاتفاق على ضريبة "مقطوعة"، مؤكدا أن القانون يسمح بذلك سواء بتقديم سجلات أو بدون تقديم سجلات ودفاتر.