آخر الأخبار
  البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)   ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة   وزير المالية: سياسة الحكومة تهدف لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني   ​إغلاق الطريق الجانبي بين شارعي الأردن الاستقلال الجمعة   تحذير أمني للمواطنين بشأن هذه الاتصالات   الوزير السوري عبد السلام هيكل يصرح حول العلاقات الاردنية السورية   هل سيكون هناك تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد؟ المستشار الإعلامي مهند الخطيب يجيب ..   توضيح حول معايير الإفتاء لإثبات هلال رمضان   تنويه من المواصفات والمقاييس بشأن أحبال زينة رمضان   بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة   المحكمة الدستورية ترد طعنا بشأن مادة في قانون الأحوال الشَّخصية   استثمار أموال الضمان: المحفظة العقارية تحقق زيادة بحوالي 290 مليون دينار   الضمان الاجتماعي: صرف الرواتب الخميس 19 شباط   الهيئة المستقلة تبلغ النواب: حمزة الطوباسي نائبا بدلا من الجراح   ادارة السير : نحن حاضرون حتى في عطلة نهاية الاسبوع   وزير الصحة يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم بعد إخلائه   لوحة "كل مر سيمر" .. كيف وصلت من خطاط أردني لرئيس الوزراء الرزاز؟   مباحثات أردنية سورية في إسطنبول بشأن حركة الشاحنات الثنائية والربط السككي   مهم من نقابة الأطباء بشأن رفع رسوم تقديم الشكاوى   "أمانة عمان" تمنح خصم 10% على ضريبة الأبنية والأراضي حتى نهاية شباط 2026

تغليظ العقوبة على من ينافون الحياء العام

{clean_title}
تحدث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن التعديلات التي شملت مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، لافتاً إلى تغليظ العقوبة على عدد من الجرائم المرتكبة منها تلك المنافية للحياء العام.
وقال التلهوني إنه تم تغليظ العقوبة على "من يداعب بصورة منافية للحياء"، حيث ألغي نص المادة (305) من القانون الاصلي ليستعاض عنه في مشروع القانون المعدل بما يلي "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء: 1. شخصاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى . 2. شخصا ذكراً كان او انثى اكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا ."
وتنص المادة (305) من قانون العقوبات قبل التعديل على معاقبة من داعب بصورة منافية للحياء كل من لم يكمل الـ 18 من عمره ذكراً كان أو أنثى، أو امرأة أو فتاة لها من العمر 18 سنة أو أكثر دون رضاها، بالحبس من شهر لسنتين، على أن لا يجوز تحويل عقوبة الحبس للغرامة في حال التكرار.
وأما المادة 306 في القانون قبل التعديل فتنص على أن كل "من عرض على شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها عملاً منافياً للحياء أو وجّه لأي منهما كلاماً منافياً للحياء عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائتي دينار."
وفي مشروع القانون المعدل غلظت العقوبة لتصبح "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل من عرض القيام بفعل مناف للحياء أو وجه اي عبارات او قام بحركات غير اخلاقية على وجه منافيا للحياء بالقول او الفعل او الحركة اوالاشارة تصريحا او تلميحا باي وسيلة كانت متى وقع الاعتداء على كل من : .أ. شخصاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره . ب. شخصا ذكرا كان او انثى اكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا."
يشار إلى أن عدداً من التعديلات طالت قانون العقوبات في المشروع المعدل الذي أقر من قبل مجلس الوزراء الأحد، ليصار إلى إقراره لاحقاً من قبل مجلس النواب مروراً بقنوات إقرار التعديل وفق الأصول.