آخر الأخبار
  الأمن العام : البحث الجنائي يلقي القبض على قاتل أطفاله الثلاثة في محافظة الكرك   أمانة عمان تبدأ رصد مخالفة "تغيير المسرب" إلكترونياً عند الإشارات .. والغرامة تصل لـ 100 دينار   الامن العام : شخص يقتل اطغاله الثلاثه في محافظة الكرك   تعميم من وزارة التعليم العالي بخصوص طلبة خدمة العلم في الأردن   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. الإمارات تواصل صناعة الفرح في غزة عبر "ثوب الفرح 2"   5728 زائرا لتلفريك عجلون الجمعة   إعلام أرجنتيني يسلط الضوء على يزن العرب قبل مونديال 2026   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري   تنويه أمني حول رسائل نصية وصلت المواطنيين خلال الفترة الماضية   توقعات بإرتفاع أسعار المحروقات في الاردن بهذه النسب!   الهيئة البحرية: تقليص زمن معاملات السفن وتسهيل إجراءاتها   ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.2 مليار دينار   سورية والأردن ولبنان يبحثون تفعيل خط الغاز العربي وتزويد بيروت بالطاقة   تحذير : إلغاء التقاعد المبكر في الأردن قد يدفع آلاف الأسر نحو الفقر ويعمّق الأزمة الاقتصادية   اوقاف مادبا تقرر إغلاق مسجد الهيدان احترازياً بسبب خطر الانهيارات   وحدة الجرائم الإلكترونية تحذّر من رسائل احتيالية تدّعي دفع مخالفات مرورية عبر روابط مزيفة   "النقل البري": الطريق الصحراوي أولوية وطنية لدعم حركة النقل   تجارة العقبة: اتفاق مبدئي لتسهيل استيراد الأسماك من مصر   البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل نصية هدفها الاحتيال الإلكتروني   ندوة غدا في جامعة البلقاء حول مشروع السردية الأردنية

تغليظ العقوبة على من ينافون الحياء العام

{clean_title}
تحدث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن التعديلات التي شملت مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، لافتاً إلى تغليظ العقوبة على عدد من الجرائم المرتكبة منها تلك المنافية للحياء العام.
وقال التلهوني إنه تم تغليظ العقوبة على "من يداعب بصورة منافية للحياء"، حيث ألغي نص المادة (305) من القانون الاصلي ليستعاض عنه في مشروع القانون المعدل بما يلي "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء: 1. شخصاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى . 2. شخصا ذكراً كان او انثى اكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا ."
وتنص المادة (305) من قانون العقوبات قبل التعديل على معاقبة من داعب بصورة منافية للحياء كل من لم يكمل الـ 18 من عمره ذكراً كان أو أنثى، أو امرأة أو فتاة لها من العمر 18 سنة أو أكثر دون رضاها، بالحبس من شهر لسنتين، على أن لا يجوز تحويل عقوبة الحبس للغرامة في حال التكرار.
وأما المادة 306 في القانون قبل التعديل فتنص على أن كل "من عرض على شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها عملاً منافياً للحياء أو وجّه لأي منهما كلاماً منافياً للحياء عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائتي دينار."
وفي مشروع القانون المعدل غلظت العقوبة لتصبح "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل من عرض القيام بفعل مناف للحياء أو وجه اي عبارات او قام بحركات غير اخلاقية على وجه منافيا للحياء بالقول او الفعل او الحركة اوالاشارة تصريحا او تلميحا باي وسيلة كانت متى وقع الاعتداء على كل من : .أ. شخصاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره . ب. شخصا ذكرا كان او انثى اكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا."
يشار إلى أن عدداً من التعديلات طالت قانون العقوبات في المشروع المعدل الذي أقر من قبل مجلس الوزراء الأحد، ليصار إلى إقراره لاحقاً من قبل مجلس النواب مروراً بقنوات إقرار التعديل وفق الأصول.