آخر الأخبار
  الأرصاد: أيام من الأجواء الباردة والأمطار   بيان صادر عن الاحزاب المشاركة في مؤتمر إتفاقية النحاس   تحذير صادر عن "مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية" للأردنيين بشأن مادة (السولار)   شاب حاول بيع "رجل امن" خليط من ملح الليمون والشبة على أنها "مخدرات" .. والمحكمة تقول كلمتها   التربية تكشف موعد إعلان نتائج "الدورة التكميلية" لطلبة التوجيهي   شطب قانون قيصر يعزّز تعاون سورية والأردن   العجارمة يوجّه رسالة دعم وتحفيز لطلبة التوجيهي   هل سيدخل الذكاء الاصطناعي قاعات المحاكم؟   المؤشرات الاقتصادية في 2025 ترسخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتدعم مسار النمو   عمرة .. استثمار استراتيجي مرتبط برؤية التحديث الاقتصادي   الأردن يطرح عطاء لشراء 120 ألف طن شعير   ماذا يريد اعداؤنا من تهريب المخدرات إلى الأردن؟   المواصفات والمقاييس تحذّر   السفير الأميركي يجول في السلط ويزور مؤسسة الأراضي المقدسة للصم   "طقس العرب": أمطار رعدية غزيرة متوقعة خلال الساعات القادمة تشمل عدة مناطق   أسعار الذهب تحلّق محلياً بارتفاع كبير اليوم السبت   بيان صادر عن وزارة الخارجية   الاردن 33 ألف طالب وطالبة يتقدمون لأول امتحانات تكميلية التوجيهي   الأمن يحذر الأردنيين من المنخفض الجوي   المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها

تغليظ العقوبة على من ينافون الحياء العام

{clean_title}
تحدث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن التعديلات التي شملت مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، لافتاً إلى تغليظ العقوبة على عدد من الجرائم المرتكبة منها تلك المنافية للحياء العام.
وقال التلهوني إنه تم تغليظ العقوبة على "من يداعب بصورة منافية للحياء"، حيث ألغي نص المادة (305) من القانون الاصلي ليستعاض عنه في مشروع القانون المعدل بما يلي "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء: 1. شخصاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى . 2. شخصا ذكراً كان او انثى اكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا ."
وتنص المادة (305) من قانون العقوبات قبل التعديل على معاقبة من داعب بصورة منافية للحياء كل من لم يكمل الـ 18 من عمره ذكراً كان أو أنثى، أو امرأة أو فتاة لها من العمر 18 سنة أو أكثر دون رضاها، بالحبس من شهر لسنتين، على أن لا يجوز تحويل عقوبة الحبس للغرامة في حال التكرار.
وأما المادة 306 في القانون قبل التعديل فتنص على أن كل "من عرض على شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها عملاً منافياً للحياء أو وجّه لأي منهما كلاماً منافياً للحياء عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائتي دينار."
وفي مشروع القانون المعدل غلظت العقوبة لتصبح "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل من عرض القيام بفعل مناف للحياء أو وجه اي عبارات او قام بحركات غير اخلاقية على وجه منافيا للحياء بالقول او الفعل او الحركة اوالاشارة تصريحا او تلميحا باي وسيلة كانت متى وقع الاعتداء على كل من : .أ. شخصاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره . ب. شخصا ذكرا كان او انثى اكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا."
يشار إلى أن عدداً من التعديلات طالت قانون العقوبات في المشروع المعدل الذي أقر من قبل مجلس الوزراء الأحد، ليصار إلى إقراره لاحقاً من قبل مجلس النواب مروراً بقنوات إقرار التعديل وفق الأصول.