آخر الأخبار
  حمد بن جاسم : قد يتجه الوضع نحو تصعيد أطول مما كان متوقعًا ..   مصر تطبق نظام العمل عن بعد يوم أسبوعياً وتجميد جزئي للمشروعات الكبرى وترشيد الوقود   وفاة أحد أكبر معمّري شمال الأردن عن عمر 103 أعوام   فيضان 7 سدود خلال المنخفض الجوي الأخير   إجراءات صارمة بحق محطات تمتنع عن بيع المحروقات   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء   بني مصطفى ترعى حفل إشهار نقابة أصحاب الحضانات   البنك الأهلي الأردني يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الـ70 متوجًا عام 2025 بإنجازات مالية ورقمية   زين تُجدّد دعمها لأبطالها البارالمبيين   الأمن: 64 بلاغا بسقوط شظايا صواريخ في أسبوع وإصابة أحد المرتبات   تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز   الإحصاءات: ارتفاع عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 19.6% في كانون الثاني   الصبيحي: 401 ألف متقاعد ضمان تراكمياً .. هل يشعرون بالكفاية والأمان؟   نقيب المقاولين: اجتماع الهيئة العامة لم يُعقد .. ولا أثر قانونيا لاجتماع "الكراج"   الطاقة النيابية توصي بعدم رفع أسعار المحروقات وتدعو لعدم التخزين   الجيش: 22 صاروخا استهدفت الأردن في الأسبوع الرابع من الحرب واعتراض 20   بلدية جرش الكبرى تتعامل مع 22 ملاحظة خلال المنخفض الجوي   صناعة الأردن: استقرار أسعار الأدوية رغم ارتفاع الكلف عالميا   وزارة التربية: انتهاء فترة التسجيل لامتحان "التوجيهي" الأحد   هام لسالكي الطريق الملوكي بين الطفيلة والكرك

تغليظ العقوبة على من ينافون الحياء العام

{clean_title}
تحدث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن التعديلات التي شملت مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، لافتاً إلى تغليظ العقوبة على عدد من الجرائم المرتكبة منها تلك المنافية للحياء العام.
وقال التلهوني إنه تم تغليظ العقوبة على "من يداعب بصورة منافية للحياء"، حيث ألغي نص المادة (305) من القانون الاصلي ليستعاض عنه في مشروع القانون المعدل بما يلي "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء: 1. شخصاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى . 2. شخصا ذكراً كان او انثى اكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا ."
وتنص المادة (305) من قانون العقوبات قبل التعديل على معاقبة من داعب بصورة منافية للحياء كل من لم يكمل الـ 18 من عمره ذكراً كان أو أنثى، أو امرأة أو فتاة لها من العمر 18 سنة أو أكثر دون رضاها، بالحبس من شهر لسنتين، على أن لا يجوز تحويل عقوبة الحبس للغرامة في حال التكرار.
وأما المادة 306 في القانون قبل التعديل فتنص على أن كل "من عرض على شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها عملاً منافياً للحياء أو وجّه لأي منهما كلاماً منافياً للحياء عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائتي دينار."
وفي مشروع القانون المعدل غلظت العقوبة لتصبح "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل من عرض القيام بفعل مناف للحياء أو وجه اي عبارات او قام بحركات غير اخلاقية على وجه منافيا للحياء بالقول او الفعل او الحركة اوالاشارة تصريحا او تلميحا باي وسيلة كانت متى وقع الاعتداء على كل من : .أ. شخصاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره . ب. شخصا ذكرا كان او انثى اكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا."
يشار إلى أن عدداً من التعديلات طالت قانون العقوبات في المشروع المعدل الذي أقر من قبل مجلس الوزراء الأحد، ليصار إلى إقراره لاحقاً من قبل مجلس النواب مروراً بقنوات إقرار التعديل وفق الأصول.