تعديلات جذرية على قانون تزويج ضحايا الاغتصاب في الأردن
اقرت الحكومة المشروع المعدل لقانون العقوبات وستدفع به لمجلس النواب جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن وزيرا العدل والاعلام في دار رئاسة الوزراء.
بدوره اكد مصدر قضائي رفيع المستوى ان اللجنة التي اعدت تعديلا على مشروع قانون العقوبات اوصت بتعديلات جذرية على المادة 308 من ابرزها عدم وقف الملاحقة او تعليق العقاب اذا وقعت جريمة العرض بالاكراه بمعنى اذا كانت الجريمة اغتصاباً فان عقد الزواج لا يكون له قيمة او تأثير ولا يوقف الملاحقة ولا يعلق العقاب لكن اذا وقعت جريمة العرض بالرضا فان ذلك مؤشر ان الفتاة سلمت نفسها راغبة بالزواج من الجاني بالتالي فانه في حال زواج الجاني منها توقف الملاحقة.
ومن المنتظر ان تجري الحكومة تعديلاً اليوم على نص المادة 308 من قانون العقوبات الاردني الذي ينص على وقف العقوبة على المغتصب في حال زواجه من المغتصبة وفق ما اكد مصدر قضائي .
وبين المصدر ان التعديلات سيعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزيرا العدل والاعلام في دار رئاسة الوزراء اليوم.
واضاف المصدر ان اللجنة وسعت مظلة الحماية لذوي الاحتياجات الخاصة بحيث اصبح اسقاط الولي لحقه الشخصي في حال كان المجني عليه معاقا لا يؤخذ به في المحاكم ولا تخفف العقوبة عن الجاني.
وقال المصدر "لا يجوز ان تكون الضحية سلعة بيد ولي الامر ليقبض ثمنه، يجب ان يمثلهم الحق العام ولا يجوز التنازل عن حقوقهم”.
وبين المصدر ان اللجنة اقترحت هذه المقترحات للمواءمة بين رأيين صدرا عن منظمات تعنى بالمرأة احدهما يقول ان زواجها من الجاني او المعتدي عليها فرصة لها لبناء اسرة والتجاوز عن محنتها.
اما الرأي الثاني فيقول ان زواج المغتصب من المغتصبة هو تكرار للاساءة للمرأة.
وقال المصدر ان "الرأيين فيهما وجهة نظر تحترم وللمواءمة بين الرأيين اجرينا التعديل بحيث نعتمد رضا المعتدي عليها أو عدم رضاها”.