آخر الأخبار
  الزمانان سفيرا للكويت في الأردن   سفيران جديدان لـ غينيا والبرتغال في الأردن   تفاصيل جديدة بشأن "الموجة الحارة" القادمة للمنطقة   موظفون حكوميون إلى التقاعد .. اسماء   تعليمات جديدة لتقديم المشروبات الكحولية في الفنادق والمنشآت السياحية   إطلاق مشروع إصلاح "الحكومة الرقمية" بدعم إيطالي   تحذيرات للمواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع   الملكية الأردنية تُسجل تحسنًا في الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من العام   بيان صادر شركة الكهرباء الوطنية   الدفعة الأولى من خريجي معهد تدريب المحامين تؤدي اليمين القانونية أمام وزير العدل   العيسوي: الأردن يواصل ترسيخ حضوره العالمي برؤية ملكية تستشرف المستقبل   وحدة أردنية تنفذ مهمة بحث وإنقاذ وإخلاء طبي إثر تحطم طائرة في الكونغو   الأمن يحذر من الكتلة الحارة ويدعو للالتزام بالإرشادات الوقائية   المستفيدون من قرض الاسكان العسكري لشهر آب (اسماء)   محافظة يعمم باشتراط المعادلة لتسجيل وقبول طلبة التوجيهي الاجنبي في الجامعات   الأردن يدين الاعتداء الإيراني الغاشم على الكويت   اختتام امتحانات التوجيهي للحادي عشر .. والنتائج بعد منتصف آب   مستشار جامعة عمان الأهلية يرعى حفل توزيع شهادات الدورات التدريبية على طلبة كلية العلوم التربوية   ارتفاع أسعار الذهب محليا   ضبط اعتداءات على المياه تزود برك وصهاريج في الموقر والكرك

تعديلات جذرية على قانون تزويج ضحايا الاغتصاب في الأردن

Thursday
{clean_title}
اقرت الحكومة المشروع المعدل لقانون العقوبات وستدفع به لمجلس النواب جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن وزيرا العدل والاعلام في دار رئاسة الوزراء.

بدوره اكد مصدر قضائي رفيع المستوى ان اللجنة التي اعدت تعديلا على مشروع قانون العقوبات اوصت بتعديلات جذرية على المادة 308 من ابرزها عدم وقف الملاحقة او تعليق العقاب اذا وقعت جريمة العرض بالاكراه بمعنى اذا كانت الجريمة اغتصاباً فان عقد الزواج لا يكون له قيمة او تأثير ولا يوقف الملاحقة ولا يعلق العقاب لكن اذا وقعت جريمة العرض بالرضا فان ذلك مؤشر ان الفتاة سلمت نفسها راغبة بالزواج من الجاني بالتالي فانه في حال زواج الجاني منها توقف الملاحقة.

ومن المنتظر ان تجري الحكومة تعديلاً اليوم على نص المادة 308 من قانون العقوبات الاردني الذي ينص على وقف العقوبة على المغتصب في حال زواجه من المغتصبة وفق ما اكد مصدر قضائي .

وبين المصدر ان التعديلات سيعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزيرا العدل والاعلام في دار رئاسة الوزراء اليوم.
واضاف المصدر ان اللجنة وسعت مظلة الحماية لذوي الاحتياجات الخاصة بحيث اصبح اسقاط الولي لحقه الشخصي في حال كان المجني عليه معاقا لا يؤخذ به في المحاكم ولا تخفف العقوبة عن الجاني.

وقال المصدر "لا يجوز ان تكون الضحية سلعة بيد ولي الامر ليقبض ثمنه، يجب ان يمثلهم الحق العام ولا يجوز التنازل عن حقوقهم”.

وبين المصدر ان اللجنة اقترحت هذه المقترحات للمواءمة بين رأيين صدرا عن منظمات تعنى بالمرأة احدهما يقول ان زواجها من الجاني او المعتدي عليها فرصة لها لبناء اسرة والتجاوز عن محنتها.

اما الرأي الثاني فيقول ان زواج المغتصب من المغتصبة هو تكرار للاساءة للمرأة.

وقال المصدر ان "الرأيين فيهما وجهة نظر تحترم وللمواءمة بين الرأيين اجرينا التعديل بحيث نعتمد رضا المعتدي عليها أو عدم رضاها”.