آخر الأخبار
  توقع حسم 50% من تكاليف الشحن الجوي للخضار   وفاة و6 اصابات بمشاجرة مسلحة في الكرك   "تجارة الأردن": توجه لتحديد سقف سنوي بـ200 دينار للفرد في التجارة الإلكترونية   تعرفوا على تفاصيل المنخفض الجوي الأول الذي يؤثر على المملكة الاثنين   "تمريض" عمان الأهلية تستقبل وفداً من الملحقية الثقافية السعودية   اختتام بطولة الكليات المفتوحة لخماسي كرة القدم لطلبة عمان الأهلية   لائحة الأجور الطبية 2024 تدخل حيز التطبيق السبت   الأردن .. 1.272 مليار دينار قيمة فاتورة التقاعد   ارتفاع أسعار الذهب نصف دينار للغرام الواحد   أجواء لطيفة في اغلب مناطق المملكة اليوم وغدًا   شاب دخل ليتوضئ .. فيتوفاه الله في اربد   "200 دينار سنويًا" .. توجه أردني لتحديد سقف قيمة الشراء إلكترونيا   الدفاع المدني ينقذ طفل سقط داخل حفرة في محافظة اربد   وزراء الطاقة والبيئة والتخطيط يبحثون في باكو احتياجات الأردن المناخية   الأردن يرفض اتهامات إسرائيل بتواطؤ الأونروا   الأرصاد : فرصة لسقوط الأمطار وهذه المناطق المتأثرة الأسبوع المقبل   إدارة السير تنوه: أعمال صيانة وتنظيف داخل أنفاق العاصمة تنفذها أمانة عمان   أجواء لطيفة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة   النفط يتراجع ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية   ولي العهد ينشر صورة للأميرة إيمان.. وهذا ما قاله

تعديلات جذرية على قانون تزويج ضحايا الاغتصاب في الأردن

{clean_title}
اقرت الحكومة المشروع المعدل لقانون العقوبات وستدفع به لمجلس النواب جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن وزيرا العدل والاعلام في دار رئاسة الوزراء.

بدوره اكد مصدر قضائي رفيع المستوى ان اللجنة التي اعدت تعديلا على مشروع قانون العقوبات اوصت بتعديلات جذرية على المادة 308 من ابرزها عدم وقف الملاحقة او تعليق العقاب اذا وقعت جريمة العرض بالاكراه بمعنى اذا كانت الجريمة اغتصاباً فان عقد الزواج لا يكون له قيمة او تأثير ولا يوقف الملاحقة ولا يعلق العقاب لكن اذا وقعت جريمة العرض بالرضا فان ذلك مؤشر ان الفتاة سلمت نفسها راغبة بالزواج من الجاني بالتالي فانه في حال زواج الجاني منها توقف الملاحقة.

ومن المنتظر ان تجري الحكومة تعديلاً اليوم على نص المادة 308 من قانون العقوبات الاردني الذي ينص على وقف العقوبة على المغتصب في حال زواجه من المغتصبة وفق ما اكد مصدر قضائي .

وبين المصدر ان التعديلات سيعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزيرا العدل والاعلام في دار رئاسة الوزراء اليوم.
واضاف المصدر ان اللجنة وسعت مظلة الحماية لذوي الاحتياجات الخاصة بحيث اصبح اسقاط الولي لحقه الشخصي في حال كان المجني عليه معاقا لا يؤخذ به في المحاكم ولا تخفف العقوبة عن الجاني.

وقال المصدر "لا يجوز ان تكون الضحية سلعة بيد ولي الامر ليقبض ثمنه، يجب ان يمثلهم الحق العام ولا يجوز التنازل عن حقوقهم”.

وبين المصدر ان اللجنة اقترحت هذه المقترحات للمواءمة بين رأيين صدرا عن منظمات تعنى بالمرأة احدهما يقول ان زواجها من الجاني او المعتدي عليها فرصة لها لبناء اسرة والتجاوز عن محنتها.

اما الرأي الثاني فيقول ان زواج المغتصب من المغتصبة هو تكرار للاساءة للمرأة.

وقال المصدر ان "الرأيين فيهما وجهة نظر تحترم وللمواءمة بين الرأيين اجرينا التعديل بحيث نعتمد رضا المعتدي عليها أو عدم رضاها”.