آخر الأخبار
  مراقبة متقدمة وإشعارات للآباء .. 115 حافلة حديثة لمشروع النقل المدرسي في الجنوب   أميركا تنفي "مزاعم" اللجوء للخيار النووي في مواجهة إيران   مصدر ايراني كبير يكشف ما ستفعله إيران في حال "خرجت الامور عن السيطرة"   رئيس الوزراء: أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون الاردنية السورية التركية   شركة زين تُجدّد دعمها لجمعية قُرى الأطفال SOS للعام السابع والعشرين   التعليم العالي تنهي ترشيح 4500 طالب جديد للقروض الجامعية   مجلس النواب يُقر 9 مواد جديدة بمشروع قانون التعليم   فريحات: إنجاز 15% من مرحلة الحصر بالتعداد السكاني   تمويل من اليونيسف بقيمة 300 ألف دينار لتحسين البنية التحتية بمخيم غزة في جرش   الحنيطي ورئيس هيئة الأركان السورية يبحثان تعزيز التعاون العسكري   وزير الأوقاف: وحدة الصف والخطاب الواعي ضرورة لمواجهة التحديات   "غرفة صناعة الأردن" تصدر بياناً حول اسعار الأثاث والدهانات   صندوق النقد: جميع طرق الحرب تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو   المياه: موسم مطري ممتاز وتحسن متوقع في التزويد صيفا   وفاة شقيقين يبلغان من العمر (15) و (20) عاماً في الكرك - بيان امني   الأمانة تكشف سبب استبدال دوار شفابدران بإشارات ضوئية   وزير النقل السوري: ممر الشرق الأوسط سيغيّر المشهد الاقتصادي خلال 3 سنوات   تركيا تؤكد أهمية الشراكة مع الأردن لتعزيز النقل والتجارة الإقليمية   القضاة: سلاسل التوريد منتظمة وجهود حكومية لخفض كلف الإنتاج   ضبط اعتداءات على المياه في بيادر وادي السير وأبو نصير

هام للمواطنين : قرارات جديدة من النواب وعقوبات بالسجن لمن يخالفها !

{clean_title}

وافق مجلس النواب في جلسته الصباحية الثلاثاء، على تغليظ العقوبة لكل من احتفظ ببطاقة انتخاب عائدة لغيره دون وجه حق.

وطالب مجلس النواب تغليظ العقوبة على كل من استولى على البطاقة الإنتخابية أو اخفاها او اتلفها، أو انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب.

وصوت مجلس النواب على ان تكون عقوبة مرتكب تلك الافعال السجن من سنتين إلى 3 سنوات أو بغرامة لا تقل 500 دينار ولا تزيد عن الف دينار.

كما قرر المجلس بأن كل من يستولي او يحاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الاصوات الموجودة بداخله او بعد فرزها ، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار .

ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين 'كل من حمل سلاحا ناريا وإن كان مرخصا أو أي اداة تشكل خطرا على الامن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب، وكل من ادعى العجز عن الكتابة او عدم معرفتها وهو ليس كذلك'.