آخر الأخبار
  مرصد الزلازل الأردني ينفي تسجيل أي هزة أرضية في معان   لماذا لم تسلم "حماس" ردها على اتفاق وقف اطلاق النار حتى الان؟ مصدر يوضح ..   الملك يبحث مع مبعوث ترامب وقف إطلاق النار في غزة   في قرار قطعي .. المحكمة الإدارية العليا تلغي قرار فصل طلبة من جامعة العلوم الاسلامية   هل تعتزم الحكومة رفع رسوم تصاريح العمل في الاردن؟ الوزير البكار يوضح ..   هل ستغادر روسيا الشرق الاوسط؟ لافروف يجيب ..   إعلام سوري: غارات يرجح أنها أردنية على مواقع مهربي مخدرات بالسويداء   إيعاز ملكي لـ"الهيئة الخيرية الأردنية" بخصوص أهالي قطاع غزة   توضيح صادر عن "ضريبة الدخل" للموظفين والمستخدمين حول اقتطاع ضريبة الدخل   قرار جديد صادر عن "هيئة تنظيم النقل البري" بخصوص سيارات السفريات الخارجية الأردنية   كشف بنود جديدة باتفاق وقف النار في غزة .. 1000 أسير و"حق الفيتو"   "خطة اليوم التالي للحرب" تقوم على إعادة بناء وتنظيم قطاع غزة .. و"السلطة الفلسطينية" ستشارك!   فعاليات ونشاطات متميزة لكلية العمارة والتصميم في عمان الأهلية   طب الأسنان في عمان الأهلية تنظم ورشة توعوية حول مرض السكري وآثاره   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وشركة (جوباك)   شراكة استراتيجية بين أورنج الأردن ودار الدواء للتنمية والاستثمار   توجيهات من وزير الداخلية بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم   ارتفاع عدد شركات تكنولوجيا المعلومات المسجلة في الأردن   الصفدي يؤكد ضرورة إيصال مساعدات كافية لغزة   الزراعة تعلن استقطاب مستثمرين لمصنع السكر

مقترح لرفع رسوم ترخيص المكاتب السياحية إلى 2000 دينار

{clean_title}

جاء في مشروع نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية للعام 2016 اقتراح برفع رسوم إصدار رخصة المنشأة (مكتب أو شركة) إلى 2000 دينار، مقارنة مع مبلغ كان يتراوح بين 500 و1000 دينار بحسب فئة الرخصة وفقا للنظام السابق.

ويقترح المشروع؛ الذي طرحه ديوان التشريع والرأي عبر موقعه الإلكتروني؛ فرض 500 دينار بدل رسوم تجديد ترخيص المكتب السياحي.

يشار إلى أن النظام الحالي المعمول به حاليا؛ يقسم المكاتب السياحية إلى فئات؛ إذ إن الفئة (أ) يستوفى منها حاليا مبلغ 1000 دينار وعند التجديد مبلغ 500 دينار.

أما المكاتب من فئة (ب)، فيستوفى منها مبلغ عن إصدار رخصة جديدة 500 دينار، وعند التجديد مبلغ 150 دينارا، ويستوفى لإصدار رخصة من مكتب فئة (ج) وفق النظام الحالي مبلغ 700 دينار وعند التجديد مبلغ 200 دينار.

واشترط مشروع النظام على مكاتب السياحة والسفر ضرورة استخدام دليل سياحي لمرافقة الأفواج السياحية ممن يبلغ عدد أفرادها خمسة أشخاص فأكثر في المملكة، وأن تبرم عقدا مع الدليل لكل عمل على حدة توضح فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي وتزود جمعية أدلاء السياح بنسخة منه، باستثناء أفراد العائلة الواحدة.

ووفق مشروع النظام؛ يتولى المكتب القيام بأي من الخدمات السياحية التالية؛ تنظيم وبيع برامج رحلات السياحة الداخلية؛ إجراء الحجز في الفنادق داخل المملكة وخارجها العمل مع مكاتب تأجير السيارات السياحية وشركات النقل السياحي المتخصص لتأمين خدمة نقل السياح والمسافرين مقابل قسيمة تبادل قبول النقد الأجنبي من السياح والمسافرين لقاء الخدمات السياحية المقدمة لهم حسب سعر الصرف الرسمي للعملات وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها؛ تأمين التأشيرات للسياح والمسافرين؛ تأمين السياح والمسافرين وأمتعتهم لدى شركات التأمين العاملة في المملكة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها للذين ليس لديهم وثيقة تأمين مشابهة بيع تذاكر المهرجانات والنشاطات السياحية المختلفة داخل المملكة؛ أي نشاط آخر يقرره الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

وأوضح مشروع النظام أنه يتولى مكتب فئة (أ) ببيع تذاكر الطيران بكافة أنواعها، حيث يتولى مكتب فئة (ب) استقبال وتنظيم وتسيير رحلات السياحة الوافدة الى المملكة والإقليم بكافة أنواعها ويتولى مكتب فئة (ج) تنظيم وبيع برامج الرحلات السياحية الصادرة من المملكة بما فيها الحج والعمرة ويتولى مكتب فئة (د) ممارسة أعمال مكاتب السياحة والسفر.

وبين مشروع النظام أنه يشترط لترخيص المكتب أن يكون طالب الترخيص شخص طبيعي أردني الجنسية، وأن لا يقل رأس المال المسجل لطالب الترخيص عن 45 ألف دينار أردني، وأن لا يقل رأس المال لكل مكتب فيه المالك أو الشريك غير أردني عن 250 ألف دينار أردني وأن يكون للمكتب مدير متفرغ.

 

ويلتزم المكتب وفقا لمشروع النظام أن يستخدم ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص من الأردنيين بمن فيهم المدير على أن يكون اثنان على الأقل من بين العاملين في مجال المبيعات والتسويق قد اجتازا دورات تدريبية في مجال اختصاصهما ويجيدان لغة أجنبية واحدة على الأقل، وأن يكون الموظف أو المستخدم في المكتب حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، وأن يبلغ الوزارة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من بدء تنفيذ برامج الرحلات السياحية التي ينظمها مع التعهد بالالتزام بها تحت طائلة مصادرة الكفالة المنصوص عليها في هذا النظام أو أي جزء منها وإلزامه بأي مطالبات تنشأ عن مخالفته لتلك البرامج.