آخر الأخبار
  اضطرابات جوية تضرب المنطقة العربية   من إسبانيا إلى الأردن .. 14 ألف رأس من الأغنام عبر مرفأ طرطوس   غموض يحيط بملف الزاكي .. لماذا تأخر تقديمه مدربا للنشامى؟   رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال أهالي الرمثا بالأعياد والمناسبات الوطنية   ارتفاع ملحوظ على الحرارة الاثنين والثلاثاء .. هل تتأثر المملكة بموجة حارة؟   الحكومة تكشف عدد الأسر التي استفادت من المساعدات العينية والنقدية خلال الستة اشهر الاولى من 2026   بعد الاعتداء على ناقلة تتبع لـ"أدنوك" .. بيان صادر عن مجلس التعاون الخليجي   هل تنوي الحكومة تمديد فترة قوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة؟ وزارة العمل تجيب ..   منح مالية للأفراد والعائلات السورية الراغبة بالعودة من لبنان إلى بلادهم   موظفو مجمع الأعمال ينفذون وقفة احتجاجية رفضاً لرسوم المواقف   وزارة البيئة تدعم بلديات الطفيلة بـ225 حاوية   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات في برقش الأحد   الحكومة: 343 مشروعا قيد التنفيذ ضمن برنامج التحديث الاقتصادي   منتدى الابتكار يدعو لتمليك الأردنيين مشروعا يساهمون به   بدء أعمال التصميم لتلفريك عمّان   تعديلات مرورية تربط بين كوريدور عبدون ومرج الحمام وطريق المطار   الرواشدة يزور الفنان حسن الشاعر   الأمانة: أعمال تعبيد في منطقة زهران ضمن خطة تعبيد الأحياء   الغذاء والدواء: مدة نقل الوجبة عامل مهم في سلامتها   2.8 مليار دينار قروض "كشف الراتب" خلال النصف الأول من 2026

مقترح لرفع رسوم ترخيص المكاتب السياحية إلى 2000 دينار

Sunday
{clean_title}

جاء في مشروع نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية للعام 2016 اقتراح برفع رسوم إصدار رخصة المنشأة (مكتب أو شركة) إلى 2000 دينار، مقارنة مع مبلغ كان يتراوح بين 500 و1000 دينار بحسب فئة الرخصة وفقا للنظام السابق.

ويقترح المشروع؛ الذي طرحه ديوان التشريع والرأي عبر موقعه الإلكتروني؛ فرض 500 دينار بدل رسوم تجديد ترخيص المكتب السياحي.

يشار إلى أن النظام الحالي المعمول به حاليا؛ يقسم المكاتب السياحية إلى فئات؛ إذ إن الفئة (أ) يستوفى منها حاليا مبلغ 1000 دينار وعند التجديد مبلغ 500 دينار.

أما المكاتب من فئة (ب)، فيستوفى منها مبلغ عن إصدار رخصة جديدة 500 دينار، وعند التجديد مبلغ 150 دينارا، ويستوفى لإصدار رخصة من مكتب فئة (ج) وفق النظام الحالي مبلغ 700 دينار وعند التجديد مبلغ 200 دينار.

واشترط مشروع النظام على مكاتب السياحة والسفر ضرورة استخدام دليل سياحي لمرافقة الأفواج السياحية ممن يبلغ عدد أفرادها خمسة أشخاص فأكثر في المملكة، وأن تبرم عقدا مع الدليل لكل عمل على حدة توضح فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي وتزود جمعية أدلاء السياح بنسخة منه، باستثناء أفراد العائلة الواحدة.

ووفق مشروع النظام؛ يتولى المكتب القيام بأي من الخدمات السياحية التالية؛ تنظيم وبيع برامج رحلات السياحة الداخلية؛ إجراء الحجز في الفنادق داخل المملكة وخارجها العمل مع مكاتب تأجير السيارات السياحية وشركات النقل السياحي المتخصص لتأمين خدمة نقل السياح والمسافرين مقابل قسيمة تبادل قبول النقد الأجنبي من السياح والمسافرين لقاء الخدمات السياحية المقدمة لهم حسب سعر الصرف الرسمي للعملات وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها؛ تأمين التأشيرات للسياح والمسافرين؛ تأمين السياح والمسافرين وأمتعتهم لدى شركات التأمين العاملة في المملكة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها للذين ليس لديهم وثيقة تأمين مشابهة بيع تذاكر المهرجانات والنشاطات السياحية المختلفة داخل المملكة؛ أي نشاط آخر يقرره الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

وأوضح مشروع النظام أنه يتولى مكتب فئة (أ) ببيع تذاكر الطيران بكافة أنواعها، حيث يتولى مكتب فئة (ب) استقبال وتنظيم وتسيير رحلات السياحة الوافدة الى المملكة والإقليم بكافة أنواعها ويتولى مكتب فئة (ج) تنظيم وبيع برامج الرحلات السياحية الصادرة من المملكة بما فيها الحج والعمرة ويتولى مكتب فئة (د) ممارسة أعمال مكاتب السياحة والسفر.

وبين مشروع النظام أنه يشترط لترخيص المكتب أن يكون طالب الترخيص شخص طبيعي أردني الجنسية، وأن لا يقل رأس المال المسجل لطالب الترخيص عن 45 ألف دينار أردني، وأن لا يقل رأس المال لكل مكتب فيه المالك أو الشريك غير أردني عن 250 ألف دينار أردني وأن يكون للمكتب مدير متفرغ.

 

ويلتزم المكتب وفقا لمشروع النظام أن يستخدم ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص من الأردنيين بمن فيهم المدير على أن يكون اثنان على الأقل من بين العاملين في مجال المبيعات والتسويق قد اجتازا دورات تدريبية في مجال اختصاصهما ويجيدان لغة أجنبية واحدة على الأقل، وأن يكون الموظف أو المستخدم في المكتب حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، وأن يبلغ الوزارة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من بدء تنفيذ برامج الرحلات السياحية التي ينظمها مع التعهد بالالتزام بها تحت طائلة مصادرة الكفالة المنصوص عليها في هذا النظام أو أي جزء منها وإلزامه بأي مطالبات تنشأ عن مخالفته لتلك البرامج.