آخر الأخبار
  وفاة أحد أكبر معمّري شمال الأردن عن عمر 103 أعوام   فيضان 7 سدود خلال المنخفض الجوي الأخير   إجراءات صارمة بحق محطات تمتنع عن بيع المحروقات   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء   بني مصطفى ترعى حفل إشهار نقابة أصحاب الحضانات   البنك الأهلي الأردني يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الـ70 متوجًا عام 2025 بإنجازات مالية ورقمية   زين تُجدّد دعمها لأبطالها البارالمبيين   الأمن: 64 بلاغا بسقوط شظايا صواريخ في أسبوع وإصابة أحد المرتبات   تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز   الإحصاءات: ارتفاع عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 19.6% في كانون الثاني   الصبيحي: 401 ألف متقاعد ضمان تراكمياً .. هل يشعرون بالكفاية والأمان؟   نقيب المقاولين: اجتماع الهيئة العامة لم يُعقد .. ولا أثر قانونيا لاجتماع "الكراج"   الطاقة النيابية توصي بعدم رفع أسعار المحروقات وتدعو لعدم التخزين   الجيش: 22 صاروخا استهدفت الأردن في الأسبوع الرابع من الحرب واعتراض 20   بلدية جرش الكبرى تتعامل مع 22 ملاحظة خلال المنخفض الجوي   صناعة الأردن: استقرار أسعار الأدوية رغم ارتفاع الكلف عالميا   وزارة التربية: انتهاء فترة التسجيل لامتحان "التوجيهي" الأحد   هام لسالكي الطريق الملوكي بين الطفيلة والكرك   الأمانة تفعل نظام خصم مخالفات السير التشجيعي عبر موقعها وتطبيق سند   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات عبر بالونات موجهة إلكترونياً

الافتاء: الاسم التجاري للشركة جزء من التركة

{clean_title}

 أكدت دائرة الافتاء العام في فتوى بحثية لها أن الاسم التجاري للشركة يعد جزءاً من التركة وحقا مصانا شرعا للورثة.

وجاءت فتوى الدائرة  ردا على استفسار ورد اليها حول شركة يملكها ستة أشخاص وسابع توفي ومطالبة بعض ورثة المتوفى بثمن اسم الشركة التجاري.

واكدت الدائرة ان الاسم التجاري, حق مصان شرعاً له قيمة مادية في الاجتهاد الفقهي المعاصر, مشيرة الى ان مجمع الفقه الإسلامي كان اصدر قراراً بشأن الحقوق المعنوية, جاء فيه: 'أولا: الاسم التجاري, والعنوان التجاري, والعلامة التجارية, والتأليف والاختراع أو الابتكار, هي حقوق خاصة لأصحابها, وأصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمويل الناس لها, وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً, ولا يجوز الاعتداء عليها'.

واشارت الى ان حصة المتوفى من الاسم التجاري تكون لورثته جميعاً، تقسم عليهم كل بحسب حصته, فإن استأثر به بعض الورثة فلبقيتهم حق المطالبة بنصيبهم في المحكمة الشرعية.