آخر الأخبار
  لقاء أردني - عراقي يبحث تطوير العلاقات الثنائية   قائمة بمواقع الكاميرات الجديدة لضبط "الحزام والهاتف" والسرعة في عمان   "الغذاء والدواء" تحذر من توزيع مواد غذائية غير مطابقة ضمن الطرود الرمضانية   الرئيس الإيراني: راتبي ألف دولار بعد أن كانت الرواتب بالآلاف   البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)   ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة   وزير المالية: سياسة الحكومة تهدف لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني   ​إغلاق الطريق الجانبي بين شارعي الأردن الاستقلال الجمعة   تحذير أمني للمواطنين بشأن هذه الاتصالات   الوزير السوري عبد السلام هيكل يصرح حول العلاقات الاردنية السورية   هل سيكون هناك تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد؟ المستشار الإعلامي مهند الخطيب يجيب ..   توضيح حول معايير الإفتاء لإثبات هلال رمضان   تنويه من المواصفات والمقاييس بشأن أحبال زينة رمضان   بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة   المحكمة الدستورية ترد طعنا بشأن مادة في قانون الأحوال الشَّخصية   استثمار أموال الضمان: المحفظة العقارية تحقق زيادة بحوالي 290 مليون دينار   الضمان الاجتماعي: صرف الرواتب الخميس 19 شباط   الهيئة المستقلة تبلغ النواب: حمزة الطوباسي نائبا بدلا من الجراح   ادارة السير : نحن حاضرون حتى في عطلة نهاية الاسبوع   وزير الصحة يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم بعد إخلائه

الافتاء: الاسم التجاري للشركة جزء من التركة

{clean_title}

 أكدت دائرة الافتاء العام في فتوى بحثية لها أن الاسم التجاري للشركة يعد جزءاً من التركة وحقا مصانا شرعا للورثة.

وجاءت فتوى الدائرة  ردا على استفسار ورد اليها حول شركة يملكها ستة أشخاص وسابع توفي ومطالبة بعض ورثة المتوفى بثمن اسم الشركة التجاري.

واكدت الدائرة ان الاسم التجاري, حق مصان شرعاً له قيمة مادية في الاجتهاد الفقهي المعاصر, مشيرة الى ان مجمع الفقه الإسلامي كان اصدر قراراً بشأن الحقوق المعنوية, جاء فيه: 'أولا: الاسم التجاري, والعنوان التجاري, والعلامة التجارية, والتأليف والاختراع أو الابتكار, هي حقوق خاصة لأصحابها, وأصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمويل الناس لها, وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً, ولا يجوز الاعتداء عليها'.

واشارت الى ان حصة المتوفى من الاسم التجاري تكون لورثته جميعاً، تقسم عليهم كل بحسب حصته, فإن استأثر به بعض الورثة فلبقيتهم حق المطالبة بنصيبهم في المحكمة الشرعية.