
أكدت دائرة الافتاء العام في فتوى بحثية لها أن الاسم التجاري للشركة يعد جزءاً من التركة وحقا مصانا شرعا للورثة.
وجاءت فتوى الدائرة ردا على استفسار ورد اليها حول شركة يملكها ستة أشخاص وسابع توفي ومطالبة بعض ورثة المتوفى بثمن اسم الشركة التجاري.
واكدت الدائرة ان الاسم التجاري, حق مصان شرعاً له قيمة مادية في الاجتهاد الفقهي المعاصر, مشيرة الى ان مجمع الفقه الإسلامي كان اصدر قراراً بشأن الحقوق المعنوية, جاء فيه: 'أولا: الاسم التجاري, والعنوان التجاري, والعلامة التجارية, والتأليف والاختراع أو الابتكار, هي حقوق خاصة لأصحابها, وأصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمويل الناس لها, وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً, ولا يجوز الاعتداء عليها'.
واشارت الى ان حصة المتوفى من الاسم التجاري تكون لورثته جميعاً، تقسم عليهم كل بحسب حصته, فإن استأثر به بعض الورثة فلبقيتهم حق المطالبة بنصيبهم في المحكمة الشرعية.
البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)
ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة
بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة
بنك الإسكان بصدد إصدار أول سندات تمويل أزرق في المملكة تصل إلى 200 مليون دولار
انخفاض أسعار الذهب محليًا
تنويه من المواصفات والمقاييس بشأن أحبال زينة رمضان
النعيمات وعلوان ضمن قائمة أفضل هدافي منتخبات العالم
الدوريات الخارجية: 7 إصابات في حادث اصطدام مركبة بعمود إنارة بطريق الأزرق