آخر الأخبار
  الجمارك تُحبط إدخال أعمال شعوذة عبر طرود بريدية   البنك الأردني الكويتي يحصد جائزة "أفضل بنك للمسؤولية المجتمعيةفي الأردن 2026"   عمان الأهلية الأولى أردنياً و 132 قاريّاّ بتصنيف التايمز لجامعات آسيا 2026   توجيه تهمة القتل العمد مكررة 3 مرات لقاتل اطفاله في الكرك   30 ألف محاكمة عن بُعد منذ بداية العام   الأحد .. أجواء دافئة في أغلب المناطق وزخات مطرية متفرقة الاثنين   الزراعة: خطوات جديدة لضبط سوق اللحوم قبل الأضحى   الأمن العام : البحث الجنائي يلقي القبض على قاتل أطفاله الثلاثة في محافظة الكرك   أمانة عمان تبدأ رصد مخالفة "تغيير المسرب" إلكترونياً عند الإشارات .. والغرامة تصل لـ 100 دينار   الامن العام : شخص يقتل اطغاله الثلاثه في محافظة الكرك   تعميم من وزارة التعليم العالي بخصوص طلبة خدمة العلم في الأردن   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. الإمارات تواصل صناعة الفرح في غزة عبر "ثوب الفرح 2"   5728 زائرا لتلفريك عجلون الجمعة   إعلام أرجنتيني يسلط الضوء على يزن العرب قبل مونديال 2026   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري   تنويه أمني حول رسائل نصية وصلت المواطنيين خلال الفترة الماضية   توقعات بإرتفاع أسعار المحروقات في الاردن بهذه النسب!   الهيئة البحرية: تقليص زمن معاملات السفن وتسهيل إجراءاتها   ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.2 مليار دينار   سورية والأردن ولبنان يبحثون تفعيل خط الغاز العربي وتزويد بيروت بالطاقة

الضمان تؤكد تقديمها خدمات متميزة للمؤمن عليه المصاب

{clean_title}
الضمان تؤكد تقديمها خدمات متميزة للمؤمن عليه المصاب تتمثل في العناية الطبية وبدلات التعطل والانتقال والتعويضات والرواتب

أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها تقدم خدمات متميزة للمؤمن عليه المصاب تتمثل بالعناية الطبية؛ سواء بتسديد تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى، ونفقات انتقال المصاب من مكان عمله أو من مسكنه إلى مكان تلقي العلاج والعودة منه، وتوفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية؛ بما في ذلك الأطراف الصناعية التي تقرر اللجنة الطبية بمؤسسة الضمان نوعها ومستواها، حيث تتولى المؤسسة علاج المصاب من تاريخ وقوع الإصابة إلى أن تثبت حالته الصحية بالشفاء، أو العجز، أو الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، كما يجوز للمؤسسة أن تقدّم العناية الطبية اللازمة للمصاب خارج المملكة إذا لم تتوفر الإمكانات الفنية والمستلزمات الضرورية اللازمة للمعالجة داخل المملكة؛ وذلك بقرار من اللجنة الطبية في المؤسسة يحدد فيه مكان وجهة العلاج.

وأضافت المؤسسة أنها تلتزم بتأدية البدلات اليومية للمؤمن عليه المصاب في حالة عجزه المؤقت عن ممارسة عمله بسبب إصابة العمل بواقع (75%) من أجره اليومي الذي اتخذ أساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في أحد مراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة، أو التي يقضيها المصاب في المنزل، على أن تتحمل المنشأة التي يعمل فيها أجر الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ وقوع الاصابة.

وأشارت المؤسسة إلى أنه يُصرف للمؤمن عليه المصاب مباشرة بدل انتقال من مكان عمله أو مكان سكنه إلى الجهة التي يعالج فيها، أو في حال مراجعته لجان المؤسسة، وبالعكس، ودون تقدّمه بطلب لصرف هذا البدل مهما بلغ؛ شريطة تزويد المؤسسة بالتقارير الطبية الأصلية أو صورة عنها في حال عدم وجودها، شريطة اعتماد تلك الصور من قبل لجنة تسوية الحقوق الأولية في المؤسسة، وأن يكون عنوان المصاب مدوناً على إشعار الإصابة بشكل مفصل وواضح، أو تزويد المؤسسة به في حال عدم وجوده على الإشعار، كما تتحمل المؤسسة بدل انتقال المؤمن عليه المصاب لغايات جلسات العلاج الطبيعي، أو الغيارات الطبية، أو الحالات التي تستدعي إعطاء الحقن والمحاليل الوريدية، وذلك بموجب كشف أصلي مختوم من قبل الجهة المعالجة، كما تعدّ نفقات انتقال المؤمن عليه المصاب للعلاج بواسطة سيارة الإسعاف، أو أي وسيلة نقل أخرى في حال كانت حالته الصحية تستدعي ذلك من ضمن النفقات التي تتحملها المؤسسة، مبيّنة أن بدلات الانتقال للمؤمن عليه المصاب تُصرف وفقاً للتسعيرة المعتمدة من المناطق بوسائط النقل العام، وفي حال أثبت المصاب أنه انتقل للعلاج بواسطة سيارة التاكسي؛ فيصرف له بدل الانتقال وفقاً للتسعيرة المعتمدة لسيارة أجرة التاكسي، وقد اتخذت المؤسسة مؤخراً قراراً بعدم صرف شيكات لنفقات الانتقال التي تقل قيمتها عن (10) دنانير، وستقوم بإضافتها لنفقات المعالجة عند صرفها، علماً بأن المؤسسة قامت بدفع مئات الدنانير لبعض المصابين كبدلات انتقال، ومن ذلك قيامها بصرف مبلغ (645) ديناراً بدل انتقال لأحد المؤمن عليهم الذين تعرضوا لإصابة عمل عام 2014، وكذلك؛ صرفها لمؤمن عليه آخر مصاب هذا العام مبلغ (287) ديناراً بدل انتقال.

وأوضحت المؤسسة أن المؤمن عليه المصاب يستحق تعويض الدفعة الواحدة إذا نشأ عن إصابته عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%)، أما إذا نشأ عن إصابته عجز دائم بنسبة (30%) فأكثر؛ فيستحق راتب الاعتلال الإصابي؛ سواء الكلي، أو الجزئي، وفي حالة وفاة المؤمن عليه المصاب يستحق ورثته راتباً شهرياً بنسبة (75%) من الأجر الخاضع للاقتطاع، بالإضافة إلى مبلغ (500) دينار بدل نفقات الجنازة.

وأكدت المؤسسة أن قانون الضمان أعطى الحق للمرجع الطبي في المؤسسة في حال حصلت للمصاب انتكاسة بسبب إصابة العمل خلال ستة أشهر من تاريخ استقرار حالته الصحية، أن يقرر حاجته مجدداً للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي.