آخر الأخبار
  لقاء أردني - عراقي يبحث تطوير العلاقات الثنائية   قائمة بمواقع الكاميرات الجديدة لضبط "الحزام والهاتف" والسرعة في عمان   "الغذاء والدواء" تحذر من توزيع مواد غذائية غير مطابقة ضمن الطرود الرمضانية   الرئيس الإيراني: راتبي ألف دولار بعد أن كانت الرواتب بالآلاف   البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)   ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة   وزير المالية: سياسة الحكومة تهدف لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني   ​إغلاق الطريق الجانبي بين شارعي الأردن الاستقلال الجمعة   تحذير أمني للمواطنين بشأن هذه الاتصالات   الوزير السوري عبد السلام هيكل يصرح حول العلاقات الاردنية السورية   هل سيكون هناك تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد؟ المستشار الإعلامي مهند الخطيب يجيب ..   توضيح حول معايير الإفتاء لإثبات هلال رمضان   تنويه من المواصفات والمقاييس بشأن أحبال زينة رمضان   بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة   المحكمة الدستورية ترد طعنا بشأن مادة في قانون الأحوال الشَّخصية   استثمار أموال الضمان: المحفظة العقارية تحقق زيادة بحوالي 290 مليون دينار   الضمان الاجتماعي: صرف الرواتب الخميس 19 شباط   الهيئة المستقلة تبلغ النواب: حمزة الطوباسي نائبا بدلا من الجراح   ادارة السير : نحن حاضرون حتى في عطلة نهاية الاسبوع   وزير الصحة يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم بعد إخلائه

الضمان تؤكد تقديمها خدمات متميزة للمؤمن عليه المصاب

{clean_title}
الضمان تؤكد تقديمها خدمات متميزة للمؤمن عليه المصاب تتمثل في العناية الطبية وبدلات التعطل والانتقال والتعويضات والرواتب

أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها تقدم خدمات متميزة للمؤمن عليه المصاب تتمثل بالعناية الطبية؛ سواء بتسديد تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى، ونفقات انتقال المصاب من مكان عمله أو من مسكنه إلى مكان تلقي العلاج والعودة منه، وتوفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية؛ بما في ذلك الأطراف الصناعية التي تقرر اللجنة الطبية بمؤسسة الضمان نوعها ومستواها، حيث تتولى المؤسسة علاج المصاب من تاريخ وقوع الإصابة إلى أن تثبت حالته الصحية بالشفاء، أو العجز، أو الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، كما يجوز للمؤسسة أن تقدّم العناية الطبية اللازمة للمصاب خارج المملكة إذا لم تتوفر الإمكانات الفنية والمستلزمات الضرورية اللازمة للمعالجة داخل المملكة؛ وذلك بقرار من اللجنة الطبية في المؤسسة يحدد فيه مكان وجهة العلاج.

وأضافت المؤسسة أنها تلتزم بتأدية البدلات اليومية للمؤمن عليه المصاب في حالة عجزه المؤقت عن ممارسة عمله بسبب إصابة العمل بواقع (75%) من أجره اليومي الذي اتخذ أساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في أحد مراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة، أو التي يقضيها المصاب في المنزل، على أن تتحمل المنشأة التي يعمل فيها أجر الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ وقوع الاصابة.

وأشارت المؤسسة إلى أنه يُصرف للمؤمن عليه المصاب مباشرة بدل انتقال من مكان عمله أو مكان سكنه إلى الجهة التي يعالج فيها، أو في حال مراجعته لجان المؤسسة، وبالعكس، ودون تقدّمه بطلب لصرف هذا البدل مهما بلغ؛ شريطة تزويد المؤسسة بالتقارير الطبية الأصلية أو صورة عنها في حال عدم وجودها، شريطة اعتماد تلك الصور من قبل لجنة تسوية الحقوق الأولية في المؤسسة، وأن يكون عنوان المصاب مدوناً على إشعار الإصابة بشكل مفصل وواضح، أو تزويد المؤسسة به في حال عدم وجوده على الإشعار، كما تتحمل المؤسسة بدل انتقال المؤمن عليه المصاب لغايات جلسات العلاج الطبيعي، أو الغيارات الطبية، أو الحالات التي تستدعي إعطاء الحقن والمحاليل الوريدية، وذلك بموجب كشف أصلي مختوم من قبل الجهة المعالجة، كما تعدّ نفقات انتقال المؤمن عليه المصاب للعلاج بواسطة سيارة الإسعاف، أو أي وسيلة نقل أخرى في حال كانت حالته الصحية تستدعي ذلك من ضمن النفقات التي تتحملها المؤسسة، مبيّنة أن بدلات الانتقال للمؤمن عليه المصاب تُصرف وفقاً للتسعيرة المعتمدة من المناطق بوسائط النقل العام، وفي حال أثبت المصاب أنه انتقل للعلاج بواسطة سيارة التاكسي؛ فيصرف له بدل الانتقال وفقاً للتسعيرة المعتمدة لسيارة أجرة التاكسي، وقد اتخذت المؤسسة مؤخراً قراراً بعدم صرف شيكات لنفقات الانتقال التي تقل قيمتها عن (10) دنانير، وستقوم بإضافتها لنفقات المعالجة عند صرفها، علماً بأن المؤسسة قامت بدفع مئات الدنانير لبعض المصابين كبدلات انتقال، ومن ذلك قيامها بصرف مبلغ (645) ديناراً بدل انتقال لأحد المؤمن عليهم الذين تعرضوا لإصابة عمل عام 2014، وكذلك؛ صرفها لمؤمن عليه آخر مصاب هذا العام مبلغ (287) ديناراً بدل انتقال.

وأوضحت المؤسسة أن المؤمن عليه المصاب يستحق تعويض الدفعة الواحدة إذا نشأ عن إصابته عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%)، أما إذا نشأ عن إصابته عجز دائم بنسبة (30%) فأكثر؛ فيستحق راتب الاعتلال الإصابي؛ سواء الكلي، أو الجزئي، وفي حالة وفاة المؤمن عليه المصاب يستحق ورثته راتباً شهرياً بنسبة (75%) من الأجر الخاضع للاقتطاع، بالإضافة إلى مبلغ (500) دينار بدل نفقات الجنازة.

وأكدت المؤسسة أن قانون الضمان أعطى الحق للمرجع الطبي في المؤسسة في حال حصلت للمصاب انتكاسة بسبب إصابة العمل خلال ستة أشهر من تاريخ استقرار حالته الصحية، أن يقرر حاجته مجدداً للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي.