آخر الأخبار
  البنك الأهلي الأردني يجدّد شراكته مع تكية أم علي دعمًا للأمن الغذائي في المملكة   النواب يقرّ منع الطعن بنتائج التوجيهي أمام القضاء   إسناد 10 تهم للمشتكى عليه بقضية استشهاد 3 من مرتبات مكافحة المخدرات   الذهب يقفز بشكل كبير في الأردن   مجموعة IHG الأردن تتصدّر قائمة أفضل أماكن العمل 2026 في إنجاز يعكس ثقافة التميّز المؤسسي   بنك الاسكان يطلق حملة جوائز 2026 لحسابات توفير "مستقبلي"   كلية التعليم التقني في عمّان الأهلية تشارك في الملتقى التعليمي الخامس للتعليم الخاص   العموش يقترح تعطيل طلبة المدارس في رمضان   الأردن يرحب بوقف إطلاق النار ويدعم التوصل لاتفاق دائم   الأمن يتعامل مع 12 بلاغا لسقوط شظايا صواريخ   الجيش: اعتراض صاروخين استهدفا الأردن   وزير الصحة: 600 مريض و200 وصفة طبية يومياً في المراكز المحيطة بالبشير خلال الفترة المسائية   الحكومة: خفض خسائر الطاقة 113 مليون دينار   أجواء غائمة وباردة وأمطار خفيفة متفرقة الاربعاء   رئيس الوزراء الباكستاني يطالب ترامب بأن يمدد لأسبوعين المهلة الممنوحة لإيران   اتفاق مبدئي على زيادة علاوة المهنة للصحفيين في الصحف الثلاث الكبرى   مراقبة متقدمة وإشعارات للآباء .. 115 حافلة حديثة لمشروع النقل المدرسي في الجنوب   أميركا تنفي "مزاعم" اللجوء للخيار النووي في مواجهة إيران   مصدر ايراني كبير يكشف ما ستفعله إيران في حال "خرجت الامور عن السيطرة"   رئيس الوزراء: أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون الاردنية السورية التركية

زوج يطلب الطلاق من زوجته للضرر وتمكينه من رؤية ابنته

{clean_title}
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حق زوج في طلب الطلاق من زوجته للضرر، بعد أن قضت محكمة أول درجة بالطلاق، وعادت محكمة الاستئناف برفض الدعوى بناء على اعتراض الزوجة، إذ طالب زوج في دعوى أحوال شخصية بتطليقه من زوجته للضرر، وتمكينه من رؤية ابنته.

وفي التفاصيل، أقام زوج دعوى أحوال شخصية ضد زوجته ابتغاء الحكم له بالتطليق، موضحاً أن «المدعى عليها زوجته شرعاً، أنجب منها على فراش الزوجية بنتاً في 2012، إذ إنها لا تطيعه في مقتضيات الحياة الزوجية بالمعروف، وتركت المنزل من دون سبب، ولم ترجع، ولم تمكنه من رؤية ابنته، وإنه متضرر».

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتطليق المدعى عليها طلقة بائنة للضرر، ولم ترتضِ الزوجة هذا الحكم، فاستأنفته، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء ما قضى به الحكم الأول بالطلاق، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.

ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى الزوج، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، فوضت فيها الرأي لهيئة المحكمة.

وقال الزوج في طعنه إن «حكم الاستئناف خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بمخالفة الثابت بالأوراق حينما قضى برفض دعوى التطليق، رغم أن المدعى عليها حضرت أمام محكمة أول درجة، وأقرت قضائياً بمحضر الجلسة بالمصادقة على الزوجية واستحالة استمرار العشرة، وأنه لا مانع لديها من التطليق للضرر، وصادقت على عناصر الدعوى، وإذ التفت حكم الاستئناف عن هذا الإقرار القضائي وقضى برفض دعوى التطليق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الزوج، مبينة في الحيثيات أن المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة 117 (1) من قانون الأحوال الشخصية أنه «لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر، الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما، ولا يسقط حق أي منهما في ذلك ما لم يثبت تصالحهما»، مضيفة أن النص بالمادة (122) من القانون ذاته على «أنه في دعوى التطليق للضرر، يثبت الضرر بطرق الإثبات الشرعية، ومنها الإقرار وشهادة الشهود والقرائن».

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الاطلاع على أوراق القضية أن المدعى عليها حضرت أمام محكمة أول درجة بجلسة فبراير 2014 وحضر المدعي، وبسؤال المدعى عليها، قالت: «إنني أصادق على الزوجية والدخول بيني وبين المدعي وعلى تعذر الحياة الزوجية بيننا، وإنه لا يمكن استمرارها نتيجة المشكلات، وإنه لا مانع لدي من التفريق بيني وبين المدعي للضرر، وبالنسبة لموضوع الرؤية فإنه لا مانع لدي من مشاهدة المدعي للصغيرة في المكان المخصص لذلك»، وبناء على الإقرار أصدرت محكمة أول درجة حكماً بالتفريق