آخر الأخبار
  أحمد الشرع يثمن استضافة الأردن للاجئين السوريين واحتضانه لهم   الملك للأردنيين: على العهد دومًا معكم   وفاة وإصابة 14 آخرين بحادث بين حافلة وقلاب على شارع الـ100 بإربد   تدخين المرأة سبب ارتفاع "السرطان" في الأردن   النائب بيان المحسيري تطالب "الحكومة" بالعودة إلى تطبيق التوقيت الشتوي والصيفي   إعلان هام حول دوام "المؤسسة الاستهلاكية المدنية" ليومي الأربعاء والجمعة   الحكومة الاردنية تصرح حول أسعار المحروقات "عالمياً"   "أمانة عمان" تعفي المواطنين من غرامات (المسقفات) في هذه الحالة!   تنفيذ 3478 عقوبة بديلة خلال 11 شهرا   الصفدي يكشف عن الملفات التي ناقشها مع الشرع في دمشق   نواب يطالبون باجراءات للافراج عن طبيب اردني اعتقله الاحتلال في غزة   طهبوب : 15 ألف أسرة فقيرة جديدة في الأردن   العرموطي: ساعة يد ثمنها 15 ألف يورو ضمن مسروقات سفارتنا في باريس   الأردن يكشف عن الفئات المسموح لها بالمغادرة والدخول عبر معبر جابر   حسان: الحكومة منفتحة على النَّقد البنَّاء   انفجار (طنجرة ضغط) في عربة فول بإربد   رئيس لجنة الحريات النيابية: "سنعمل على إعداد مشروع قانون عفو عام لتبييض السجون"   شمول السيارات الكهربائية المخزنة في العقبة بقرار تخفيض الضريبة   تطبيق تعرفة الكهرباء المرتبطة بالزمن على المستشفيات والفنادق بداية 2025   التربية تكشف مستوى اسئلة امتحان التكميلي 2024

زوج يطلب الطلاق من زوجته للضرر وتمكينه من رؤية ابنته

{clean_title}
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حق زوج في طلب الطلاق من زوجته للضرر، بعد أن قضت محكمة أول درجة بالطلاق، وعادت محكمة الاستئناف برفض الدعوى بناء على اعتراض الزوجة، إذ طالب زوج في دعوى أحوال شخصية بتطليقه من زوجته للضرر، وتمكينه من رؤية ابنته.

وفي التفاصيل، أقام زوج دعوى أحوال شخصية ضد زوجته ابتغاء الحكم له بالتطليق، موضحاً أن «المدعى عليها زوجته شرعاً، أنجب منها على فراش الزوجية بنتاً في 2012، إذ إنها لا تطيعه في مقتضيات الحياة الزوجية بالمعروف، وتركت المنزل من دون سبب، ولم ترجع، ولم تمكنه من رؤية ابنته، وإنه متضرر».

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتطليق المدعى عليها طلقة بائنة للضرر، ولم ترتضِ الزوجة هذا الحكم، فاستأنفته، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء ما قضى به الحكم الأول بالطلاق، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.

ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى الزوج، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، فوضت فيها الرأي لهيئة المحكمة.

وقال الزوج في طعنه إن «حكم الاستئناف خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بمخالفة الثابت بالأوراق حينما قضى برفض دعوى التطليق، رغم أن المدعى عليها حضرت أمام محكمة أول درجة، وأقرت قضائياً بمحضر الجلسة بالمصادقة على الزوجية واستحالة استمرار العشرة، وأنه لا مانع لديها من التطليق للضرر، وصادقت على عناصر الدعوى، وإذ التفت حكم الاستئناف عن هذا الإقرار القضائي وقضى برفض دعوى التطليق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الزوج، مبينة في الحيثيات أن المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة 117 (1) من قانون الأحوال الشخصية أنه «لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر، الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما، ولا يسقط حق أي منهما في ذلك ما لم يثبت تصالحهما»، مضيفة أن النص بالمادة (122) من القانون ذاته على «أنه في دعوى التطليق للضرر، يثبت الضرر بطرق الإثبات الشرعية، ومنها الإقرار وشهادة الشهود والقرائن».

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الاطلاع على أوراق القضية أن المدعى عليها حضرت أمام محكمة أول درجة بجلسة فبراير 2014 وحضر المدعي، وبسؤال المدعى عليها، قالت: «إنني أصادق على الزوجية والدخول بيني وبين المدعي وعلى تعذر الحياة الزوجية بيننا، وإنه لا يمكن استمرارها نتيجة المشكلات، وإنه لا مانع لدي من التفريق بيني وبين المدعي للضرر، وبالنسبة لموضوع الرؤية فإنه لا مانع لدي من مشاهدة المدعي للصغيرة في المكان المخصص لذلك»، وبناء على الإقرار أصدرت محكمة أول درجة حكماً بالتفريق