آخر الأخبار
  الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك   بعد تعرضه لإصابات بالغة في الجسم .. وفاة شاب عشريني بحادث سير بالاغوار الشمالية   قرار صادر عن لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني بشأن أسعار الفائدة   الهياجنة يدعو التجار إلى مقاطعة المنتجات الإيرانية   الاستهلاكية المدنية تبدأ حزمة من التخفيضات في فروعها   بلدية الرمثا تُنهي تجهيز متحف التراث   إعلان مهم للإناث من وزارة الأوقاف   السفير الكويتي الجديد في الأردن يسلم أوراق اعتماده   أورنج الأردن ووزارة البيئة تنظمان فعالية تطوعية بمناسبة يوم النظافة العالمي في غابة وصفي التل   الحكومة: "رعاية" يغطي علاج أكثر من 2100 مريض ويشمل 4.2 مليون مواطن   تسهيلات جديدة لقطاع الشاحنات.. مجلس الوزراء يقر توحيد العمر التسجيلي والترخيص حتى 8 سنوات   حسان: الوضع الإقليمي صعب والأزمات حولنا قد تطول لأشهر أو سنوات   منطقة تنموية جديدة في الشيدية وإعادة تأهيل حدائق ونادي المعلمين بمعان   الحكومة تكشف عن صورة تنموية متكاملة لمعان تكتمل خلال 2027   الأردن يعفي "الأونروا" من 3.3 مليون دينار أثمان كتب مدرسية   الحكومة تتعهد بدفع 50% من أجور العمالة الأردنية في مصانع "الروضة"   استقالة يزن محادين من مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا   توقف تبادل النفط والكهرباء بين الأردن والعراق   العيسوي: الأردن يمضي بثقة نحو المستقبل بقيادته الهاشمية ووحدة أبنائه   الأمن العام: إلقاء القبض على سارق محمص في العاصمة خلال ساعات وضبط المبلغ المسروق

طلب دَينه فاتهمته بهتك عرض طفلتها

Sunday
{clean_title}
جراءة نيوز - اخبار الاردن 

برأت محكمة الجنايات الكبرى عشريني من جناية هتك عرض طفلة عمرها 8 سنوات، بعد ان ثبت للمحكمة تَرصد مبلغ مالي بذمة ذوي الطفلة للمتهم بائع البقالة يقدر بـ 200 دينار جَراء بضاعة بالدين كانت تماطل والدة الطفلة بسدادها، ما جعل المحكمة تشك بكيدية الشكوى.

وحسب لائحة الإتهام فإن المجني عليها تبلغ من العمر 8 سنوات، وكانت تتردد بحكم الجوار على محل البقالة المجاور لمنزلها في جنوب عمان، والتي يعمل بها المتهم، حيث يقوم بادخالها الى حمام البقالة ويمارس معها افعالا جنسية، ومن ثم إعطائها بعض الأغراض مجانا، وتغادر حيث كرر المتهم تلك الافعال 5 مرات كان آخرها في آذار الماضي.

وجاء في قرار المحكمة بأن أساس الشكوى والبيّنة الرئيسية فيها هي شهادة المشتكية الطفلة التي لم تتجاوز الـ 8 سنوات من عمرها، وقت الشكوى 7 سنوات و4 اشهر تقريبا، والمحكمة لا يمكن لها أن تأخذ بشهادة المشتكية، وذلك لأن اقوال الشاهدة الطفلة أخذت على سبيل الإستدلال، أي لا تدرك 'كنه القسم'، وتدعي أن المتهم مارس معها افعال جنسية منذ مدة طويلة، ولم تخبر ذويها، بعد 'برهة وجيزة'، ولم يكن هناك مانع من ذلك، ولذلك فان شهادتها في مثل هذه الحالة لا يمكن الركون اليها لمخالفتها لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة 157 تحديدا.

كذلك تناقض الشاهدة الطفلة في شهادتها فلدى المدعي العام تذكر أن المتهم كرر الافعال الجنسية معها 5 مرات بينما لدى المحكمة تذكر بأنه كررها 100 مرة، وهذا تناقض صارخ بعدد المرات، ما يجعل المحكمة تشك بشهادة الطفلة التي لا تعرف الفرق بين العدد 5 والعدد 100، وغيرها من التناقضات في شهادة الطفلة، ووالدتها.

وحسب القرار فإن ما عزز قناعة المحكمة ببراءة المتهم ما جاء بشهادات شهود الدفاع بأنه تَرصد بذمة ذوي المشتكية الطفلة مبلغ 200 دينار للمتهم بدل أخذ بضاعة بالدين، وكانت تماطل والدة المشتكية بالسداد، ولم يتم تحصيل المبلغ إلا بعد أن توسط أشخاص حتى قام والد المشتكية بسداد الدين.

وكانت والدة المشتكية ممتنعة عن السداد، وهذا يجعل المحكمة تشك 'بكيدية الشكوى' إنتقاما من المتهم الذي أصر على أن تقوم والدة الطفلة المشتكية بسداد الدين الذي بذمتها، وقدمت الشكوى بعد هذه الواقعة