آخر الأخبار
  واشنطن تلغي 600 تأشيرة بسبب "سياحة الولادة"   عباس: نحن باقون على أرضنا ولن نقبل بالتهجير   ترامب: الحمد لله .. إيران لم تعد "المتنمر" في الشرق الأوسط   رئيس الوزراء العراقي: في الأول من تشرين الأول سيكون العراق خاليا من أي وجود عسكري أجنبي   في اليوم العالمي للشباب قصص نجاح ملهمة لخريجي مركز أورنج الرقمي   الأمن العام يوضّح تفاصيل مشاجرة القويسمة فجر اليوم، المشاجرة نتيجة خلافات سابقة على أجور تصليح مركبة   180 شخصية في لقاء الملك بمعان .. والانجازات محور الحديث   قانون الإدارة المحلية تحت القبة الأحد   "البوتاس العربية" تعزز خطة التحول للطاقة النظيفة بإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 30 ميجاواط في غور الصافي   التربية تحسم موعد تكليف معلمي التعليم الإضافي.. وتحدد الفئات المشمولة   تقدم الأردن عالميا على مؤشر الفجوة بين الجنسين   العمل الدولية تحدد 3 قطاعات واعدة للنمو وخلق الوظائف في الأردن   وفاة 3 أطباء أردنيين.. والنقابة تنعاهم - أسماء   الشواربة يوجه رسالة   بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن   الملك في معان ويلتقي وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة   بكلفة 120 مليون دولار .. توقيع اتفاقيات 4 مشاريع في الأراضي المجاورة للمغطس   الفلك الدولي يكشف حقيقة الظواهر الفلكية الأربعة في سماء الاربعاء   عمّان الأهلية تنظم حملة تطوعية لفرز الملابس بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية   أبو علي: نظام الفوترة الوطني يخدم الاقتصاد ولا يقتصر على الجانب الضريبي

طلب دَينه فاتهمته بهتك عرض طفلتها

Thursday
{clean_title}
جراءة نيوز - اخبار الاردن 

برأت محكمة الجنايات الكبرى عشريني من جناية هتك عرض طفلة عمرها 8 سنوات، بعد ان ثبت للمحكمة تَرصد مبلغ مالي بذمة ذوي الطفلة للمتهم بائع البقالة يقدر بـ 200 دينار جَراء بضاعة بالدين كانت تماطل والدة الطفلة بسدادها، ما جعل المحكمة تشك بكيدية الشكوى.

وحسب لائحة الإتهام فإن المجني عليها تبلغ من العمر 8 سنوات، وكانت تتردد بحكم الجوار على محل البقالة المجاور لمنزلها في جنوب عمان، والتي يعمل بها المتهم، حيث يقوم بادخالها الى حمام البقالة ويمارس معها افعالا جنسية، ومن ثم إعطائها بعض الأغراض مجانا، وتغادر حيث كرر المتهم تلك الافعال 5 مرات كان آخرها في آذار الماضي.

وجاء في قرار المحكمة بأن أساس الشكوى والبيّنة الرئيسية فيها هي شهادة المشتكية الطفلة التي لم تتجاوز الـ 8 سنوات من عمرها، وقت الشكوى 7 سنوات و4 اشهر تقريبا، والمحكمة لا يمكن لها أن تأخذ بشهادة المشتكية، وذلك لأن اقوال الشاهدة الطفلة أخذت على سبيل الإستدلال، أي لا تدرك 'كنه القسم'، وتدعي أن المتهم مارس معها افعال جنسية منذ مدة طويلة، ولم تخبر ذويها، بعد 'برهة وجيزة'، ولم يكن هناك مانع من ذلك، ولذلك فان شهادتها في مثل هذه الحالة لا يمكن الركون اليها لمخالفتها لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة 157 تحديدا.

كذلك تناقض الشاهدة الطفلة في شهادتها فلدى المدعي العام تذكر أن المتهم كرر الافعال الجنسية معها 5 مرات بينما لدى المحكمة تذكر بأنه كررها 100 مرة، وهذا تناقض صارخ بعدد المرات، ما يجعل المحكمة تشك بشهادة الطفلة التي لا تعرف الفرق بين العدد 5 والعدد 100، وغيرها من التناقضات في شهادة الطفلة، ووالدتها.

وحسب القرار فإن ما عزز قناعة المحكمة ببراءة المتهم ما جاء بشهادات شهود الدفاع بأنه تَرصد بذمة ذوي المشتكية الطفلة مبلغ 200 دينار للمتهم بدل أخذ بضاعة بالدين، وكانت تماطل والدة المشتكية بالسداد، ولم يتم تحصيل المبلغ إلا بعد أن توسط أشخاص حتى قام والد المشتكية بسداد الدين.

وكانت والدة المشتكية ممتنعة عن السداد، وهذا يجعل المحكمة تشك 'بكيدية الشكوى' إنتقاما من المتهم الذي أصر على أن تقوم والدة الطفلة المشتكية بسداد الدين الذي بذمتها، وقدمت الشكوى بعد هذه الواقعة