آخر الأخبار
  الفايز في رئاسة الوزراء وحسان يؤكد التعاون والتنسيق مع الأمة   مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرة القطيشات   مستو يؤكد: لا تغيير على حركة الطيران بين عمان وبيروت   حسن نصر الله: العدو الإسرائيلي كان يريد أن يقتل نحو 5000 إنسان في دقيقتين!   الأردن يسير 4 قوافل إغاثية لغزة   هل إلتزمت شركات السجائر في الاردن بالأسعار الرسمية؟ ضريبة الدخل تجيب ..   إعلامية كويتية عن رئيس الوزراء جعفر حسّان: "صاروخ أرض أرض"   تصريح صادر عن "جمعية البنوك الاردنية" يهّم المقترضين الاردنيين   مطالبات للحكومة بالإسراع بوقف أو تعليق قرار الضريبة على السيارات   قرار صادر عن "المجلس القضائي الشرعي" - أسماء   البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس   بنك الإسكان يواصل تقديم الدعم لمشروع الزراعة المائية التابع لدار أبو عبدالله   البنك الدولي مول مشاريع أردنية بقيمة 1.276 مليار دولار خلال عام   الصناعة: 150 شكوى تتعلق بالتجارة الإلكترونية منذ بداية 2024   الأردن.. الحبس 3 أشهر لبائع غاز سرق عصفوري كناري   نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية الأربعاء المقبل   أوقاف القدس: المستوطنون المتطرفون اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة   في أول أيام الخريف .. فرص للأمطار في الاردن و12 دول عربية   بشرى سارة للمقترضين الأردنيين اليوم   حسان شاكرا الخصاونة: تستمر المسيرة

طلب دَينه فاتهمته بهتك عرض طفلتها

{clean_title}
جراءة نيوز - اخبار الاردن 

برأت محكمة الجنايات الكبرى عشريني من جناية هتك عرض طفلة عمرها 8 سنوات، بعد ان ثبت للمحكمة تَرصد مبلغ مالي بذمة ذوي الطفلة للمتهم بائع البقالة يقدر بـ 200 دينار جَراء بضاعة بالدين كانت تماطل والدة الطفلة بسدادها، ما جعل المحكمة تشك بكيدية الشكوى.

وحسب لائحة الإتهام فإن المجني عليها تبلغ من العمر 8 سنوات، وكانت تتردد بحكم الجوار على محل البقالة المجاور لمنزلها في جنوب عمان، والتي يعمل بها المتهم، حيث يقوم بادخالها الى حمام البقالة ويمارس معها افعالا جنسية، ومن ثم إعطائها بعض الأغراض مجانا، وتغادر حيث كرر المتهم تلك الافعال 5 مرات كان آخرها في آذار الماضي.

وجاء في قرار المحكمة بأن أساس الشكوى والبيّنة الرئيسية فيها هي شهادة المشتكية الطفلة التي لم تتجاوز الـ 8 سنوات من عمرها، وقت الشكوى 7 سنوات و4 اشهر تقريبا، والمحكمة لا يمكن لها أن تأخذ بشهادة المشتكية، وذلك لأن اقوال الشاهدة الطفلة أخذت على سبيل الإستدلال، أي لا تدرك 'كنه القسم'، وتدعي أن المتهم مارس معها افعال جنسية منذ مدة طويلة، ولم تخبر ذويها، بعد 'برهة وجيزة'، ولم يكن هناك مانع من ذلك، ولذلك فان شهادتها في مثل هذه الحالة لا يمكن الركون اليها لمخالفتها لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة 157 تحديدا.

كذلك تناقض الشاهدة الطفلة في شهادتها فلدى المدعي العام تذكر أن المتهم كرر الافعال الجنسية معها 5 مرات بينما لدى المحكمة تذكر بأنه كررها 100 مرة، وهذا تناقض صارخ بعدد المرات، ما يجعل المحكمة تشك بشهادة الطفلة التي لا تعرف الفرق بين العدد 5 والعدد 100، وغيرها من التناقضات في شهادة الطفلة، ووالدتها.

وحسب القرار فإن ما عزز قناعة المحكمة ببراءة المتهم ما جاء بشهادات شهود الدفاع بأنه تَرصد بذمة ذوي المشتكية الطفلة مبلغ 200 دينار للمتهم بدل أخذ بضاعة بالدين، وكانت تماطل والدة المشتكية بالسداد، ولم يتم تحصيل المبلغ إلا بعد أن توسط أشخاص حتى قام والد المشتكية بسداد الدين.

وكانت والدة المشتكية ممتنعة عن السداد، وهذا يجعل المحكمة تشك 'بكيدية الشكوى' إنتقاما من المتهم الذي أصر على أن تقوم والدة الطفلة المشتكية بسداد الدين الذي بذمتها، وقدمت الشكوى بعد هذه الواقعة