آخر الأخبار
  إحالة 16 شخصا أثاروا النعرات الدينية والطائفية لمحافظ العاصمة   القوات المسلحة تُحّيد عدد من تجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة   الملك : كل عام وأنتم بألف خير وأردن الوئام ومهد السلام   وزير الصحة : 40 مليون دينار لسداد مديونية مستشفى الملك المؤسس خلال 6 أشهر   لا تسعيرة بعد .. وزير المياه يحسم الجدل حول سعر مياه الناقل الوطني   المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟   الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع   النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟   المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن   إيعاز صادر عن "رئيس الوزراء" .. وضريبة الدخل ستبدأ التنفيذ إعتباراً من صباح الاحد   بدء صرف 25 مليون دينار رديات ضريبية عن عام 2024 الأحد   بعد اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن .. الخارجية الاردنية تصدر بياناً   مساعدات اوروبية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو   بلدية الزرقاء تتحرك قانونياً ضد المتورطين بسرقة المناهل   وزير المياه: الموسم المطري أفضل من العام السابق   تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين   "ديوان المحاسبة" 2024: 609 ملايين دينار كلفة الإعفاءات الجمركية   التربية: تدفئة 1249 قاعة امتحانية استعدادا للتوجيهي في الأجواء الباردة   مذكرة نيابية تطالب بدعم "النشامى" من مخصصات الترويج السياحي   استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الخميس والجمعة

مقتل نورا يعرّي نظام التبليغ عن الأطفال المعنفين

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 كشفت قضية الطفلة نورا (2.5 عام)، بعد أن لقيت حتفها على يد والدها الأسبوع الماضي، والذي دأب على تعنيفها، عن فجوات في آليات حماية الطفل، وتعاون الجهات المعنية، وتحديدا الطبية في التبيلغ عن حالات العنف والإساءة ضد الأطفال، ممن يراجعون المستشفيات والمراكز الصحية.
وتوفيت نورا، نتيجة تعرضها للضرب المبرح، وكان سجل دخولها وشقيقتها للمراكز الصحية والمستشفيات أكثر من مرة، جراء جروح وكسور ناجمة عن العنف، بالإضافة لتعرضها للجفاف وسوء التغذية.
وبحسب تقارير إخبارية، فإن مصادر التحقيق، أظهرت أن طبيبا عاين كسرا في جسد الطفلة المتوفية قبل وفاتها بأسابيع، وأبلغ عمها بأنه ناجم عن تعرض الطفلة للعنف وليس حادثا عرضيا، لكن الطبيب أحجم عن إبلاغ دار حماية الأسرة والأجهزة الأمنية المختصة بذلك.
وتعيد هذه القضية للأذهان، قضية الطفل قصي ابن العام وعشرة شهور، وكان توفي جراء ضرب مبرح له على يد والده قبل اكثر من عامين، وعلى الرغم من دخول قصي للمراكز الصحية، ووجود علامات عنف واضحة على جسده الغض، لكنه لم يتخذ حينها أي إجراء بسحبه من أسرته.
كما تذكر حالة الطفلة نورا، بقضية الأم التي قتلت أبناءها الثلاثة على وقع مشاكل أسرية، فعلى الرغم من تبليغ الابنة الكبرى المرشدة التربوية في المدرسة، بوقوع اعتداءات على اخوتها في الاسرة، لكن المرشدة لم تقم بدورها بتبليغ ادارة حماية الاسرة، واكتفت باستدعاء الأم ونصحها. 
ورأى مختصون في هذا السياق، أن حادثة الطفلة نورا وغيرها، دليل على ضرورة الاسراع في تعديل قانون حماية الاسرة من العنف، تحديدا البند المتعلق بالتبليغ عن حالات الاساءة، إذ يخلو من أي عقوبات في حال الامتناع عن التبليغ من الجهات الخدمية.
وتنص المادة 8 من قانون الحماية من العنف الأسري الذي أقر في العام 2008 على انه "على أي من مقدمي الخدمات الطبية والاجتماعية والتعليمية من القطاعين العام والخاص، ابلاغ الجهات المختصة، حال علمه أو مشاهدته آثار عنف، وإشعاره بانها ناجمة عن عنف أسري"، لكن المادة ذاتها، لا تنص على أي عقوبات في حال امتنع الشخص المعني عن التبليغ. 
من ناحيته، بين أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود في تصريحات سابقة لـ"الغد" أن التعديلات على القانون والموجود حاليا في ديوان التشريع والرأي، تنص على إيقاع عقوبات بحق الممتنعين عن التبليغ، وهي الحبس لأسبوع، أو غرامة قدرها 20 دينارا، كما سيوفر التعديل ذاته للمبلغ، الحماية القانونية والسرية بعدم الإفصاح عن هويته.
في المقابل، يرى مختصون أن التعديلات يجب أن تتجاوز قانون الحماية من العنف، ليصل الى تعديل قانون الصحة العامة، لتضاف مهام الوقاية من العنف والإصابات للمهام الرئيسة لوزارة الصحة، فضلا عن الإسراع بإصدار قانون حقوق الطفل. 
وفي هذا السياق، يقول استشاري الطب الشرعي، الخبير لدى منظمات الامم المتحدة هاني جهشان في مواجهة العنف، إنه "في التعامل السريري مع الأطفال، يخفق الأطباء باكتشاف حالات العنف والإهمال، بادعاء عدم تلقيهم التدريب في هذا المجال".
وأشار جهشان الى أنه "بسبب غموض القانون لديهم، ولغياب منظومة إدارية يتوقع ان توفر لهم آلية مريحة للتبليغ، فإن الأطباء لا يقومون بالتبليغ، لشيوع ثقافة مغلوطة لديهم، بأن العنف في الاسرة أمر اجتماعي وليس صحيا".
واضاف كما ان "الأطباء يخافون من ردود فعل أهالي الأطفال المعرضين للعنف، وبسبب عدم رغبتهم بالتعامل مع الشرطة والمحاكم، وما يتطلب ذلك من كتابة تقارير والشهادة بالمحاكم".
ويعتبر جهشان أن "الطبيب الذي يخفق بتشخيص حالة عنف، يرتكب خطأً طبيا، والطبيب الذي يخفق في التبليغ عن حالات العنف ضد الأطفال او اهمالهم، يرتكب جريمة نص عليها قانون العقوبات الأردني بوضوح، وهذا يستوجب ملاحقته جزائيا".
وبين انه على الرغم من إنشاء قسم العنف الأسري بوزارة الصحة منذ عدة أعوام، وحدد له مهام واضحة تشمل خدمات الكشف المبكر والتعامل مع حالات العنف الأسري في المؤسسات الصحية، التابعة للوزارة ومتابعة تنفيذها.
وأوضح جهشان ان مهام هذا القسم وللأسف، لم تنفذ على ارض الواقع، وما تزال حالات العنف واهمال الأطفال، تشاهد في العيادات التابعة للوزارة، ويتم التعامل معها بلا مبالاة وبسطحية من دون تبليغ الجهات القضائية والاجتماعية المعنية بالحماية.
ونوه الى انه نتج عن ذلك، تفاقم حالات عدة، لتنتهي بالوفاة أو الاعاقة، كما وشكلت لجان حماية للاسرة في بضعة مستشفيات ومراكز صحية، ضمن مشروع منظمة الأمم المتحدة للطفولة لـ"اليونسيف"، لكن هذه اللجان، نادرا ما تجتمع او تنفذ مهام يتوقع ان تقوم بها، لمتابعة الحالات والوقاية من تفاقم عواقبها.
وزاد جهشان إنه "تم تدريب أطباء بوزارة الصحة حول التشخيص المبكر والاستجابة لحالات العنف ضد الأطفال، لكن تفاقم عدد الحالات والاخفاق باكتشافها وانتهائها بالوفاة، يشير إلى الإخفاق في استدامة هذا التدريب".
وفي مجال التبليغ عن حالات العنف واهمال الأطفال، أوجبت التشريعات الأردنية، القيام بذلك على نحو واضح وجلي، ولا يوجد هناك أي مبررات للأطباء بالتراخي في تطبيق هذه القوانين.
وينص قانون العقوبات على ان "كل من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية، بإسعاف‏ ‏شخص، يبدو انه وقعت عليه جناية أو جنحة، إخبار السلطة ذات الصلاحية".
كما ان المادة 8 من قانون الحماية من العنف الاسري تنص "على أي من مقدمي الخدمات الطبية او الاجتماعية او التعليمية من القطاعين العام او الخاص، ابلاغ الجهات المختصة حال علمه او مشاهدته آثار عنف، واشعاره بانها ناجمة عن عنف أسرى".  
اما المادة 24 من الدستور الطبي، فتنص على جواز إفشاء سر المهنة جراء أحد الأسباب الآتية: أثناء خبرة طبية قضائية أو طبابة شرعية، وعندما تقتضي الضرورة حفاظا على أمن المجتمع الصحي.