آخر الأخبار
  العراق: نرفض أي استهداف أو اعتداء على الأردن   هام لسالكي الطريق الصحراوي   ترامب: لا يمكن السماح لـ"المجانين" بامتلاك سلاح نووي   طقس العرب: لهذا السبب صنفنا المنخفض بـ (الدرجة الرابعة)   جمعية وكلاء السيارات: مخزون السيارات الجديدة متوفر وبأسعار مستقرة، ولا تغيير على أسعار العروض الحالية   أمانة عمان: لا شكاوى منذ بدء المنخفض الجوي   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بخصوص حالة الطقس   الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً   خصومات مخالفات السير ورسوم الترخيص تدخل حيز التنفيذ   "التعليم العالي" يقرر عقد دورة أخيرة لامتحان الشامل   الاردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الامارات   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر   هام من نقيب الصيادلة بشأن مخزون الأدوية في الأردن   إرادتان ملكيتان بالسفيرين الشريدة وسمارة   إصابة أردني إثر سقوط شظايا صاروخ في ابوظبي   إطلاق نظام إنذار عبر الهواتف المحمولة في الأردن   ترامب: الوقت ينفد .. والمفاوضون الإيرانيون يتوسلون لإبرام صفقة   الأردنيون يتحدثون 7 مليار دقيقة عبر الهواتف في 3 اشهر   البنك الأوروبي: الأردن من بين الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة   العدل: شمول جميع محاكم الأحداث ودور التأهيل بالمحاكمة عن بُعد

إربد.. خطأ موظف يحول رئيس بلدية و14 عضوا في مجلسها للمحكمة

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

أدى خطأ في بلدية غرب إربد إلى تحويل 14 عضوا من بينهم رئيس البلدية إلى قاضي صلح جزاء إربد أمس.

ووفق نائب رئيس البلدية محمد بني هاني، فإنه تم الطلب من جميع أعضاء المجلس البلدي إشهار الذمة المالية، لافتا إلى أنه تم التوقيع على البلاغات الخاصة بذلك خلال جلسة للمجلس البلدي عقدت في شهر نيسان (ابريل) الماضي.

وأضاف أن النماذج تم تسليمها إلى مدير مكتب رئيس البلدية من أجل إيصالها للجهات المعنية والتي حددت مدتها بشهر، مؤكدا أن النماذج بقيت في أدراج البلدية ولم يتم ايصالها لنتفاجأ أن جميع الأعضاء مطلوبون للمحكمة.

وأشار إلى انه تم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 27 من الشهر الحالي لحين حضور جميع أعضاء البلدية، مؤكدا أن الخطأ يتحمله الموظفون في البلدية.

ويلزم قانون إشهار الذمة المالية الصادر عام 2006 رؤساء وأعضاء البلديات الكبرى، حيث ينص على عقوبات تتراوح بين الحبس ستة أشهر إلى ثلاث سنوات لكل من خالف أحكام المادة الخامسة من القانون والتي تلزم من ينطبق عليهم القانون بتقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر خلال شهر من تاريخ تزويده بالنماذج الخاصة بالمعلومات المطلوبة.

يشار إلى أن دائرة إشهار الذمة المالية كانت في وقت سابق طلبت تعديل القانون بحيث تكون لها سلطة الإطلاع على الإقرارات والتحقق من مضمونها وذلك أن القانون بشكله الحالي ينص على تقديم الإقرارات بظرف سري مغلق لا يجوز فتحه والإطلاع عليه والتحقق من مضمونه، إلا من قبل هيئة يشكلها رئيس المجلس القضائي في حال ورود شكوى معززة بالبينات والإيضاحات والوثائق تتعلق بمقدم إقرار الذمة على أنه إذا ثبت أن الشكوى غير صحيحة فإن صاحبها يعرض نفسه لعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

وأقر مصدر في البلدية بهذا الخطأ، مؤكدا أنه سيصار إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة مستقبلا للحيلولة دون وقوع أخطاء.