آخر الأخبار
  المومني يطمئن الأردنيين: وفرة في الوقود والكهرباء .. ولا نية للقطع المبرمج   الأردن ودول عربية: فصائل عراقية موالية لإيران تشن اعتداءات على منشآت وبنى تحتية   الصفدي: لسنا طرفًا في الحرب .. ولا وجود لقواعد أجنبية في الأردن   بيان امني حول سقوط شظايا جسم متفجر على الطريق الصحراوي .. ولا إصابات   الأردن.. ضبط مركبة تسير بسرعة 236 كم/س على الطرق الخارجية   إدارة الأزمات يدعو لأخذ الحيطة مع تأثر المملكة بمنخفض جوي   التعليم العالي تعلن منحًا دراسية في رومانيا للعام 2026-2027   الأردن.. مركز الوطني يستقبل 8,596 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر   بيان رسمي بخصوص حلوى على شكل "سجائر"   بيان صادر عن "إدارة الأزمات" : لا تخزنوا المواد البترولية داخل المنازل   الطاقة النيابية تدعو الحكومة لتحمّل ارتفاع أسعار المحروقات   الامن العام يكشف عن 15 بلاغاً خلال الساعات الـــ ٢٤ الماضية لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات   بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية: خمسة صواريخ ومسيرة خلال الساعات الــــ 24 الماضية   تجارة الأردن: المواد الغذائية متوفرة بالسوق المحلية بكميات كافية   الأردن يطرح عطاءً لشراء 120 ألف طن قمح   دراسة خفض تذاكر دخول الأجانب للبترا إلى 25 دينارا   مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة: الاعتداءات الإيرانية خرق فاضح للقانون الدولي   الظهراوي: الأردنيون لم يتركوا ببور ولا شمعة وهل تمر البندورة من هرمز؟   نسبة %30 ارتفاع أسعار البنزين و60% للديزل والكاز .. وترجيح عدم تطبيقها محليا   القضاة للأردنيين: لا تشتروا الشمع والفوانيس إلا للمناسبات

تأييد تغليظ العقوبة على سارقي السيارات وهتك العرض

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 أيد محامون وقضاة ما ورد من تعديلات في مشروع قانون العقوبات، والمتضمنة رفع بعض العقوبات التي تطال جرائم شائعة في المجتمع، كالبلطجة والابتزاز وسرقة السيارات.
وأكد قاض، طلب عدم نشر اسمهأمس، أنه مع تغليظ العقوبة على جريمة سرقة السيارات في ظل تزايد عدد الحوادث المرتبطة بها، فضلاً عن الأساليب المستخدمة في ارتكابها، وما يصاحبها من ابتزاز لمالكي المركبات بعد سرقتها.
وثمن ما طرح في المشروع من إعادة النظر بالنصوص الجزائية الواردة في قانون العقوبات، بخاصة تلك التي تعالج جرائم كالسرقة والابتزاز، وتوسيع نطاق التجريم وتغليظ العقاب على مرتكبيه.
وبين أن القانون الحالي خضع بمجمله للتعديل والمراجعة من لجنة فنية، شكلتها وزارة العدل العام الماضي.
وشدد المصدر نفسه على أهمية ما تضمنه المشروع، من الأخذ بمبدأ العقوبات البديلة في بعض الجرائم البسيطة، مع تغليظ العقوبات في جرائم سرقة السيارات والاعتداءات الجنسية، مثل هتك العرض.
بدوره، دعا نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي إلى منح القاضي، سلطة تقديرية في إيقاع العقوبة على السارق، وتغليظ العقوبة على كل من يشترك في عملية السرقة.    
ولفت إلى ضرورة عدم الخلط بين ما ورد في المشروع المعدل لقانون العقوبات، وأحكام قانون منع الإرهاب الذي تضمن عقوبات تتعلق بالسرقة، بخاصة السيارات، مشيرا إلى إمكانية حدوث تعارض بين أحكام القانونين.
فيما توافقت آراء محامين على أهمية تغليظ العقوبة بحق سارقي السيارات في مشروع القانون، نظرا للزيادة الملحوظة في الجرائم المرتبطة بها، وتطور أساليب ارتكابها، وما يصاحبها أو يتلوها من ابتزاز لمالكي المركبات، بغية الوصول للإثراء الحرام. 
وأضافوا أن "ظاهرة سرقة المركبات، شكلت على مدى الأعوام القليلة الماضية، هما أرّق حياة آلاف المواطنين والأجهزة الأمنية ومتخصصين، بخاصة في ظل شكاواهم من ضعف التشريعات الخاصة بهذه الجرائم، وعدم ردعها لانتشاره، حيث لا تتجاوز العقوبة التي قد تلحق بالسارق أو من يفاوض صاحب المركبة المسروقة، الحبس لمدة شهر، استنادا إلى قانون العقوبات الساري، والذي يعتبر سرقة المركبة استعمالا لمال الآخرين دون رضاه".
وبين المصدر نفسه أن "التعديلات تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وهيبة الدولة، بحيث يلقى كل شخص يخالف أحكام قانون العقوبات الجزاء المناسب".
وأوضح أن مشروع التعديلات هو الآن في عهده مجلس الوزراء، للسير بإجراءات نفاذه وفقا للدستور.
وبخصوص البند المتعلق بسرقة السيارات، ذكر المصدر أنه وفقا للتعديلات الجديدة، فقد شددت العقوبات عليها لتصل الى الأشغال المؤقتة، فضلاً عن توسيع مظلة النص التجريمي، لتشمل من يساعد الجاني أو من يفاوض المجني عليه أو من يتاجر بالمركبات المسروقة أو قطع غيارها وتصليحها، ولم يبلغ عن أي مركبة مستولى عليها.
وكان وزير العدل بسام التلهوني، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن "التعديلات التي طالت مشروع القانون تتعلق بالفلسفة التي يقوم عليها هذا القانون، أي الفلسفة العقابية التي تتعلق بموضوع الردع العام والردع الخاص، المطلوب من كل عقوبة لكل جريمة". وبين أن المشروع أعاد دراسة المادة 308 من قانون العقوبات، المتعلقة بتزويج المغتصب للمغتصبة، بحيث تناول تعديلات جوهرية متعلقة بهذه المادة.
ولفت إلى أن المشروع تبنى مفهوما جديدا فيما يتعلق بالعقوبات المجتمعية، بحيث إن بعض أنواع الجرائم قد لا تكون شديدة الخطورة، لكنها تستحق العقاب، لذلك سمح المشروع في بعض أنواع الجرائم أن تكون هناك عقوبة اجتماعية، بمعنى أن يخدم المشتكى عليه أو الشخص الذي يخالف القانون والمجتمع بطريقة، أو أخرى دون المساس بحريته، أو أن يكون هناك سلب لحرية هذا الشخص.