آخر الأخبار
  المومني يطمئن الأردنيين: وفرة في الوقود والكهرباء .. ولا نية للقطع المبرمج   الأردن ودول عربية: فصائل عراقية موالية لإيران تشن اعتداءات على منشآت وبنى تحتية   الصفدي: لسنا طرفًا في الحرب .. ولا وجود لقواعد أجنبية في الأردن   بيان امني حول سقوط شظايا جسم متفجر على الطريق الصحراوي .. ولا إصابات   الأردن.. ضبط مركبة تسير بسرعة 236 كم/س على الطرق الخارجية   إدارة الأزمات يدعو لأخذ الحيطة مع تأثر المملكة بمنخفض جوي   التعليم العالي تعلن منحًا دراسية في رومانيا للعام 2026-2027   الأردن.. مركز الوطني يستقبل 8,596 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر   بيان رسمي بخصوص حلوى على شكل "سجائر"   بيان صادر عن "إدارة الأزمات" : لا تخزنوا المواد البترولية داخل المنازل   الطاقة النيابية تدعو الحكومة لتحمّل ارتفاع أسعار المحروقات   الامن العام يكشف عن 15 بلاغاً خلال الساعات الـــ ٢٤ الماضية لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات   بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية: خمسة صواريخ ومسيرة خلال الساعات الــــ 24 الماضية   تجارة الأردن: المواد الغذائية متوفرة بالسوق المحلية بكميات كافية   الأردن يطرح عطاءً لشراء 120 ألف طن قمح   دراسة خفض تذاكر دخول الأجانب للبترا إلى 25 دينارا   مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة: الاعتداءات الإيرانية خرق فاضح للقانون الدولي   الظهراوي: الأردنيون لم يتركوا ببور ولا شمعة وهل تمر البندورة من هرمز؟   نسبة %30 ارتفاع أسعار البنزين و60% للديزل والكاز .. وترجيح عدم تطبيقها محليا   القضاة للأردنيين: لا تشتروا الشمع والفوانيس إلا للمناسبات

السجن (10) سنوات لشاب قتل طفلاً بـ3 رصاصات في حفل زفاف

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

قررت محكمة الجنايات الكبرى إدانة المشتكى عليه (ج) مطلق عيارات النارية في حفل زفاف وتجريمه والحكم عليه بالأشغال الشاقة 20 سنة، ثم خفضتها للنصف لتصبح الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات محسوبةً له مدة التوقيف نظرا لإسقاط ذوي المغدور حقهم الشخصي الذي اعتبرته المحكمة سبباً مخففاً تقديريا.



ونشرت النيابة على موقعها الالكتروني حول القضية تحت عنوان (جريمة وعبرة) 'انه وأثناء تواجد المغدور الطفل (ع ،مواليد 2000) في حفلة زفاف خاله في منطقة إسكان أبو نصير هو وباقي أقرانه من أهل العروسين، وابتهاجاً بهذه المناسبة ،قام المشتكى عليه (ج) بإشهار سلاحه الناري غير المرخص قانوناً (كلاشنكوف) وأخذ يتباهى بإطلاق النار منه بشكل عشوائي وسط جمهرة المحتفلين، على الرغم من مناداة بعض العقلاء المتواجدين ومناشدتهم له بالتوقف عن إطلاق النار، إلا أنه استمر في ذلك، مغامراً، مقامراً، متوقعاً أن تصيب الاعيرة النارية أحد المتواجدين، وراضياً بهذا الاحتمال، وقابلاً بالمخاطرة على الرغم من أن حدوث النتيجة امراً وارداً في ذهنه، وبالفعل نتيجة هذه الممارسات الخاطئة، ولعدم سيطرة المشتكى عليه على السلاح الرشاش، اصيب المغدور الطفل (ع) بثلاثة أعيرة نارية، كان أحدها في اسفل الصدر أعلى البطن ونفذ من الجهة الخلفية المقابلة واصاب اثناء مساره الكبد والحجاب الحاجز والرئة اليمنى وأحدث داخل تجويفي الصدر والبطن نزفاً دموياً حاداً أدى للوفاة، علماً بان الطفل المغدور وحيد والديه، وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة'.


بالتطبيق القانوني وجدت النيابة العامة أنه' وبالرجوع الى نص المادة 64 من قانون العقوبات التي تضمنت أنه: 'تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا توقع حصولها فقبل بالمخاطرة'، وحيث أن ما أقدم عليه المشتكى عليه يشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 64 من ذات القانون، تم تقديمه للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الكبرى على هذا الاساس'.


لم يرتض المجرم بهذا الحكم وتقدم من خلال وكيله بطعن لدى محكمة التمييز على سند من القول أن أفعاله تشكل بالقدر المتيقن جنحة التسبب بالوفاة نتيجة الخطأ الناتج عن قلة الاحتراز وعدم مراعاة القوانين والانظمة، ولا تشكل جناية القتل القصد.


وجاء في قرار محكمة التمييز 'إن أفعال المتهم من حيث حيازته سلاحاً نارياً واطلاق العيارات النارية منه كان بفعل ارادي منه ولم يكن خطأ، وكان عليه ان يتوقع اصابة الاشخاص المتواجدين في حفلة العرس او احدهم، وانه على الرغم من الطلب منه التوقف عن متابعة اطلاق النار الا انه لم يأبه لذلك وقبل بالمخاطرة، وبالتالي فان القصد الاحتمالي بجناية القتل القصد يغدو متوافراً بحق الطاعن طبقاً للمادة 64 من قانون العقوبات وهو قصد مساوٍ للقصد الاصلي'.

وأيدت محكمة التمييز الحكم كونه 'جاء مستوفياً لكافة شرائطه القانونية واقعةً وتسبيباً وعقوبةً ولم يشبه أي عيب من العيوب الواردة في المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.'