آخر الأخبار
  بلدية الزرقاء تتحرك قانونياً ضد المتورطين بسرقة المناهل   وزير المياه: الموسم المطري أفضل من العام السابق   تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين   "ديوان المحاسبة" 2024: 609 ملايين دينار كلفة الإعفاءات الجمركية   التربية: تدفئة 1249 قاعة امتحانية استعدادا للتوجيهي في الأجواء الباردة   مذكرة نيابية تطالب بدعم "النشامى" من مخصصات الترويج السياحي   استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الخميس والجمعة   الصبيحي: 52 ألف موظف حكومي أحيلوا للتقاعد المبكر منذ 2020   دوام الضريبة السبت لتمكين المكلفين من التسديد قبل نهاية العام   ارتفاع الصادرات الأردنية لسوريا إلى 203 ملايين دينار   النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية   إنخفاض فاتورة الأردن النفطية إلى 2.173 مليار دينار خلال 10 أشهر   نمو الصادرات الوطنية بنسبة 7.6% خلال 10 أشهر   حسان في مطرانية اللاتين: بهذا الحِمى الطاهر تجتمعُ القلوبُ على المحبةِ والإيمان   الأردنيون تحدثوا 7.3 مليار دقيقة هاتفية في 3 أشهر   القاضي يوجّه كتاباً لـ حسان بخصوص إحالة موظفي الأمانة للتقاعد المبكر   سوريا تلقي القبض على مهرّب مخدرات إلى الأردن   محافظة البلقاء تحتفل باليوم العالمي للتطوع وتُكرّم جامعة عمّان الأهلية   ما حقيقة شطب نصف قيمة مخالفات السير؟   بالفيديو امام وزير الداخلية ضرورة ملحة للتدخل في جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان

"الافتاء" توضح حكم شراء "سيارات" بثمن باهض ومؤجل

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

أوردت دائرة الإفتاء العام، سؤالا وصلها من مواطن، يطلب فيه بيان الحكم الشرعي حول قيام أشخاص بشراء سيارات أو عقارات من الناس بسعر مؤجل باهظ، فيدفع لصاحب السيارة أو العقار ربحا عاليا، ولكنه مؤجل بموجب شيك. ثم يبيعها بسعر أقل منه حالا، ويتكرر منه ذلك بحيث يشتهر به بين الناس.
وأجابت الدائرة بالقول 'البيوع في الشريعة الإسلامية إنما شرعت لتحقيق مصالح العباد وتلبية حاجاتهم، وقامت على أسس واضحة، وأحكام بينة منضبطة، بعيدة عن الشبهات وأكل أموال الناس بالباطل والاعتداء عليها'.
ولفتت الى أن المسلم ينبغي عليه اجتناب كل ما فيه شبهة أو غرر، ولا ينظر للربح المادي فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ) رواه مسلم'. 
وأشارت الدائرة الى أن المسألة المذكورة يسميها الفقهاء بـ'التورق، وصورتها أن يشتري أحدهم سلعة كسيارة أو أرض بمائة دينار مثلا إلى أجل، ثم يبيع ما اشتراه لشخص آخر غير البائع بثمانين نقدا حالا، وهذه الصورة من البيوع اختلف فيها الفقهاء اختلافا كبيرا، ولكن هذا الخلاف، إنما وقع في صورة التورق الخاص والبسيط التي يمارسها بعض الأفراد، لدفع حاجاتهم فقط، وأما أن تكون نشاطا اقتصاديا على مستوى عام واسع، بحيث تصبح مهنة مشبوهة لا يعرف ما وراءها، لغاية كسب الأموال الطائلة، بحيث تنتشر في المجتمع، بما يشكل خطرا كبيرا عليه، فهذا لم يكن مثله موجودا بهذه الصورة في زمن قدامى الفقهاء، بل العادة في البيع والشراء أن البائع يسعى للحصول على أعلى سعر، ويسعى المشتري لشرائها بأدنى سعر، ولذلك كانت المساومة. أما ما يجري في السوق في هذا السؤال، فهو على عكس ذلك'. 
وبينت أن الفقهاء نصوا على كراهة كل بيع فيه شبهة التحايل على الربا، فقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله: التورق أخية الربا. وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: 'وقد يكره – يعني البيع – كبيع العينة، وكل بيع اختلف في حله، كالحيل المخرجة عن الربا'.
وأوضحت أن الذين يتعاملون بمثل هذه المعاملات التي لا تنمو في السوق بصورة سوية، ويستبدلون الحلال البين بالشبهات، عليهم أن يتقوا الله تعالى، فإن الله أباح البيوع بحيث توزع خيرات نموها وبركاتها على البشرية كلها، وإنما يكون ذلك بما أحل الله، وأما غير ذلك، فإن نمو المال فيها يكون مائلا عن الطريقة السوية، ومجهول العواقب، ويعرض كثيرا من العائلات إلى الدمار، ويؤدي إلى زعزعة اقتصاد البلد'.