
جراءة نيوز - اخبار الاردن -
أوردت دائرة الإفتاء العام، سؤالا وصلها من مواطن، يطلب فيه بيان الحكم الشرعي حول قيام أشخاص بشراء سيارات أو عقارات من الناس بسعر مؤجل باهظ، فيدفع لصاحب السيارة أو العقار ربحا عاليا، ولكنه مؤجل بموجب شيك. ثم يبيعها بسعر أقل منه حالا، ويتكرر منه ذلك بحيث يشتهر به بين الناس.
وأجابت الدائرة بالقول 'البيوع في الشريعة الإسلامية إنما شرعت لتحقيق مصالح العباد وتلبية حاجاتهم، وقامت على أسس واضحة، وأحكام بينة منضبطة، بعيدة عن الشبهات وأكل أموال الناس بالباطل والاعتداء عليها'.
ولفتت الى أن المسلم ينبغي عليه اجتناب كل ما فيه شبهة أو غرر، ولا ينظر للربح المادي فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ) رواه مسلم'.
وأشارت الدائرة الى أن المسألة المذكورة يسميها الفقهاء بـ'التورق، وصورتها أن يشتري أحدهم سلعة كسيارة أو أرض بمائة دينار مثلا إلى أجل، ثم يبيع ما اشتراه لشخص آخر غير البائع بثمانين نقدا حالا، وهذه الصورة من البيوع اختلف فيها الفقهاء اختلافا كبيرا، ولكن هذا الخلاف، إنما وقع في صورة التورق الخاص والبسيط التي يمارسها بعض الأفراد، لدفع حاجاتهم فقط، وأما أن تكون نشاطا اقتصاديا على مستوى عام واسع، بحيث تصبح مهنة مشبوهة لا يعرف ما وراءها، لغاية كسب الأموال الطائلة، بحيث تنتشر في المجتمع، بما يشكل خطرا كبيرا عليه، فهذا لم يكن مثله موجودا بهذه الصورة في زمن قدامى الفقهاء، بل العادة في البيع والشراء أن البائع يسعى للحصول على أعلى سعر، ويسعى المشتري لشرائها بأدنى سعر، ولذلك كانت المساومة. أما ما يجري في السوق في هذا السؤال، فهو على عكس ذلك'.
وبينت أن الفقهاء نصوا على كراهة كل بيع فيه شبهة التحايل على الربا، فقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله: التورق أخية الربا. وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: 'وقد يكره – يعني البيع – كبيع العينة، وكل بيع اختلف في حله، كالحيل المخرجة عن الربا'.
وأوضحت أن الذين يتعاملون بمثل هذه المعاملات التي لا تنمو في السوق بصورة سوية، ويستبدلون الحلال البين بالشبهات، عليهم أن يتقوا الله تعالى، فإن الله أباح البيوع بحيث توزع خيرات نموها وبركاتها على البشرية كلها، وإنما يكون ذلك بما أحل الله، وأما غير ذلك، فإن نمو المال فيها يكون مائلا عن الطريقة السوية، ومجهول العواقب، ويعرض كثيرا من العائلات إلى الدمار، ويؤدي إلى زعزعة اقتصاد البلد'.
محافظة البلقاء تحتفل باليوم العالمي للتطوع وتُكرّم جامعة عمّان الأهلية
موافقة أوروبية على مساعدة مالية للأردن بقيمة 500 مليون يورو
مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة
صندوق النقد: الأردن يستهدف تعزيز إيرادات موازنة 2026 بنسبة 0.9% من الناتج المحلي
أجواء باردة نسبيا حتى الخميس مع ازدياد فرص هطول الأمطار السبت
أورنج الأردن تواصل دعم الشباب وتختتم جولة خطوط YOمعاك بتجارب تفاعلية في الجامعات
ما وراء ارتفاع الذهب في الأردن؟ إليكم أسباب القفزة التاريخية
صندوق النقد عن الأردن: إطار يبقي مستويات الدين الخارجي في حدود معتدلة