آخر الأخبار
  بلدية الزرقاء تتحرك قانونياً ضد المتورطين بسرقة المناهل   وزير المياه: الموسم المطري أفضل من العام السابق   تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين   "ديوان المحاسبة" 2024: 609 ملايين دينار كلفة الإعفاءات الجمركية   التربية: تدفئة 1249 قاعة امتحانية استعدادا للتوجيهي في الأجواء الباردة   مذكرة نيابية تطالب بدعم "النشامى" من مخصصات الترويج السياحي   استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الخميس والجمعة   الصبيحي: 52 ألف موظف حكومي أحيلوا للتقاعد المبكر منذ 2020   دوام الضريبة السبت لتمكين المكلفين من التسديد قبل نهاية العام   ارتفاع الصادرات الأردنية لسوريا إلى 203 ملايين دينار   النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية   إنخفاض فاتورة الأردن النفطية إلى 2.173 مليار دينار خلال 10 أشهر   نمو الصادرات الوطنية بنسبة 7.6% خلال 10 أشهر   حسان في مطرانية اللاتين: بهذا الحِمى الطاهر تجتمعُ القلوبُ على المحبةِ والإيمان   الأردنيون تحدثوا 7.3 مليار دقيقة هاتفية في 3 أشهر   القاضي يوجّه كتاباً لـ حسان بخصوص إحالة موظفي الأمانة للتقاعد المبكر   سوريا تلقي القبض على مهرّب مخدرات إلى الأردن   محافظة البلقاء تحتفل باليوم العالمي للتطوع وتُكرّم جامعة عمّان الأهلية   ما حقيقة شطب نصف قيمة مخالفات السير؟   بالفيديو امام وزير الداخلية ضرورة ملحة للتدخل في جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان

بالفيديو تعديل 308 يلغي زواج المغتصب

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

يلغي مقترح تعديل قانون العقوبات إمكانية إعفاء مرتكب جريمة الاغتصاب أو هتك العرض بالإكراه، من العقوبة إذا تزوج من ضحيته، لكنه يبقي على ذلك في حال كانت الجريمة الجنسية ارتكبت بالرضا أو كانت زنا أو فض بكارة بوعد الزواج بصرف النظر عن جنس الضحية، حسبما ورد  الثلاثاء.

وبدأت الحكومة دراسة تعديلات واسعة على قانون العقوبات الساري منذ 1960 في الآونة الأخيرة.

وطالت التعديلات العديد من الأحكام، ومنها المتعلق بإعفاء المغتصب من العقاب إذا تزوج ضحيته، وهو الحكم الذي أثار جدلاً واسعاً، طبقاً لما نشرت "خبرني" سابقاً.

وبحسب نتائج دراسة أعدتها ونشرتها "خبرني" مؤخراً، فإن ما نسبته 5.4% من الجرائم الجنسية عموماً، (واحدة من كل 20 جريمة) تنتهي بعقد الزواج وتطبيق أحكام المادة 308 من قانون العقوبات. وأكثر من نصف من ضحايا هذه المادة فتيات قاصرات.

وهناك حالتان نادرتان كان المعتدى عليه فيهما ذكراً، والمعتدية أنثى. وجرى الزواج بينهما.

ويعفي نص المادة 308 الحالي من قانون العقوبات، مرتكب جريمة الاغتصاب أو هتك العرض بالإكراه أو بدونه، أو مواقعة الأنثى القاصر برضاها من العقاب، إذا عقد زواج صحيح بينه وبين ضحيته.

وبعد إنجاز مسودة القانون المعدل لقانون العقوبات، التي لا زالت قيد الدراسة، رشحت تفاصيل التعديل المقترح من الحكومة.

ووفقاً لمصادر متطابقة، حصر التعديل الجرائم الجنسية التي يمكن إعفاء مرتكبها إذا تزوج ضحيته، بمواقعة الأنثى القاصر (15 – 17 عاماً) برضاها، وهتك عرض الذكر أو الأنثى دون عنف أو تهديد، وجريمة الزنا، وفض بكارة الأنثى البالغة بوعد الزواج منها كذباً.

وحسب مراقبين، فإن التعديل بهذا الشكل لن يحل جزءاً كبيراً من المشكلة، لإمكانية إكراه المغتصبة من قبل ذويها على الإفادة أمام المحكمة بأن ما حدث معها كان برضاها، ليجري عقد الزواج مع مغتصبها.

وألغى التعديل التمييز في جنس الضحية، وفق المصادر التي قالت إن ذلك يأتي لوجود جرائم هتك عرض ارتكبتها إناث بالغات بحق ذكور قاصرين.

وهناك اجتهاد لمحكمة التمييز بتطبيق 308 على الذكور والإناث دون الحاجة للتعديل فعلاً.