آخر الأخبار
  المومني يطمئن الأردنيين: وفرة في الوقود والكهرباء .. ولا نية للقطع المبرمج   الأردن ودول عربية: فصائل عراقية موالية لإيران تشن اعتداءات على منشآت وبنى تحتية   الصفدي: لسنا طرفًا في الحرب .. ولا وجود لقواعد أجنبية في الأردن   بيان امني حول سقوط شظايا جسم متفجر على الطريق الصحراوي .. ولا إصابات   الأردن.. ضبط مركبة تسير بسرعة 236 كم/س على الطرق الخارجية   إدارة الأزمات يدعو لأخذ الحيطة مع تأثر المملكة بمنخفض جوي   التعليم العالي تعلن منحًا دراسية في رومانيا للعام 2026-2027   الأردن.. مركز الوطني يستقبل 8,596 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر   بيان رسمي بخصوص حلوى على شكل "سجائر"   بيان صادر عن "إدارة الأزمات" : لا تخزنوا المواد البترولية داخل المنازل   الطاقة النيابية تدعو الحكومة لتحمّل ارتفاع أسعار المحروقات   الامن العام يكشف عن 15 بلاغاً خلال الساعات الـــ ٢٤ الماضية لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات   بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية: خمسة صواريخ ومسيرة خلال الساعات الــــ 24 الماضية   تجارة الأردن: المواد الغذائية متوفرة بالسوق المحلية بكميات كافية   الأردن يطرح عطاءً لشراء 120 ألف طن قمح   دراسة خفض تذاكر دخول الأجانب للبترا إلى 25 دينارا   مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة: الاعتداءات الإيرانية خرق فاضح للقانون الدولي   الظهراوي: الأردنيون لم يتركوا ببور ولا شمعة وهل تمر البندورة من هرمز؟   نسبة %30 ارتفاع أسعار البنزين و60% للديزل والكاز .. وترجيح عدم تطبيقها محليا   القضاة للأردنيين: لا تشتروا الشمع والفوانيس إلا للمناسبات

بالفيديو تعديل 308 يلغي زواج المغتصب

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

يلغي مقترح تعديل قانون العقوبات إمكانية إعفاء مرتكب جريمة الاغتصاب أو هتك العرض بالإكراه، من العقوبة إذا تزوج من ضحيته، لكنه يبقي على ذلك في حال كانت الجريمة الجنسية ارتكبت بالرضا أو كانت زنا أو فض بكارة بوعد الزواج بصرف النظر عن جنس الضحية، حسبما ورد  الثلاثاء.

وبدأت الحكومة دراسة تعديلات واسعة على قانون العقوبات الساري منذ 1960 في الآونة الأخيرة.

وطالت التعديلات العديد من الأحكام، ومنها المتعلق بإعفاء المغتصب من العقاب إذا تزوج ضحيته، وهو الحكم الذي أثار جدلاً واسعاً، طبقاً لما نشرت "خبرني" سابقاً.

وبحسب نتائج دراسة أعدتها ونشرتها "خبرني" مؤخراً، فإن ما نسبته 5.4% من الجرائم الجنسية عموماً، (واحدة من كل 20 جريمة) تنتهي بعقد الزواج وتطبيق أحكام المادة 308 من قانون العقوبات. وأكثر من نصف من ضحايا هذه المادة فتيات قاصرات.

وهناك حالتان نادرتان كان المعتدى عليه فيهما ذكراً، والمعتدية أنثى. وجرى الزواج بينهما.

ويعفي نص المادة 308 الحالي من قانون العقوبات، مرتكب جريمة الاغتصاب أو هتك العرض بالإكراه أو بدونه، أو مواقعة الأنثى القاصر برضاها من العقاب، إذا عقد زواج صحيح بينه وبين ضحيته.

وبعد إنجاز مسودة القانون المعدل لقانون العقوبات، التي لا زالت قيد الدراسة، رشحت تفاصيل التعديل المقترح من الحكومة.

ووفقاً لمصادر متطابقة، حصر التعديل الجرائم الجنسية التي يمكن إعفاء مرتكبها إذا تزوج ضحيته، بمواقعة الأنثى القاصر (15 – 17 عاماً) برضاها، وهتك عرض الذكر أو الأنثى دون عنف أو تهديد، وجريمة الزنا، وفض بكارة الأنثى البالغة بوعد الزواج منها كذباً.

وحسب مراقبين، فإن التعديل بهذا الشكل لن يحل جزءاً كبيراً من المشكلة، لإمكانية إكراه المغتصبة من قبل ذويها على الإفادة أمام المحكمة بأن ما حدث معها كان برضاها، ليجري عقد الزواج مع مغتصبها.

وألغى التعديل التمييز في جنس الضحية، وفق المصادر التي قالت إن ذلك يأتي لوجود جرائم هتك عرض ارتكبتها إناث بالغات بحق ذكور قاصرين.

وهناك اجتهاد لمحكمة التمييز بتطبيق 308 على الذكور والإناث دون الحاجة للتعديل فعلاً.