آخر الأخبار
  مشاجرة في الكرك تؤدي لوفاة واصابة ٣ اشخاص   بلدية إربد: لا انهيار في مجمع السفريات والمبنى يخضع لأعمال صيانة   "الجمعية الفلكية" تحذر من النظر في التلسكوب أو المنظار للبحث عن هلال رمضان الثلاثاء   الجيش: ضبط شخص حاول التسلل عبر الواجهة الحدودية الجنوبية   الغذاء والدواء تضبط مواد غذائية مخالفة وتغلق 7 منشآت في حملة رقابية واسعة   ضبط أكثر من 22 طناً من الحليب المجفف غير المرخص وإغلاق مستودع مخالف في الزرقاء   3 دول تعلن الخميس أول أيام رمضان   حكيم يستكمل حوسبة أكثر من 570 منشأة صحية خلال 2026   الأرصاد: رياح قوية وأجواء مغبرة الجمعة والسبت يعقبها ارتفاع ملموس على درجات الحرارة   لقاء أردني - عراقي يبحث تطوير العلاقات الثنائية   قائمة بمواقع الكاميرات الجديدة لضبط "الحزام والهاتف" والسرعة في عمان   "الغذاء والدواء" تحذر من توزيع مواد غذائية غير مطابقة ضمن الطرود الرمضانية   الرئيس الإيراني: راتبي ألف دولار بعد أن كانت الرواتب بالآلاف   البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)   ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة   وزير المالية: سياسة الحكومة تهدف لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني   ​إغلاق الطريق الجانبي بين شارعي الأردن الاستقلال الجمعة   تحذير أمني للمواطنين بشأن هذه الاتصالات   الوزير السوري عبد السلام هيكل يصرح حول العلاقات الاردنية السورية   هل سيكون هناك تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد؟ المستشار الإعلامي مهند الخطيب يجيب ..

بالفيديو تعديل 308 يلغي زواج المغتصب

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

يلغي مقترح تعديل قانون العقوبات إمكانية إعفاء مرتكب جريمة الاغتصاب أو هتك العرض بالإكراه، من العقوبة إذا تزوج من ضحيته، لكنه يبقي على ذلك في حال كانت الجريمة الجنسية ارتكبت بالرضا أو كانت زنا أو فض بكارة بوعد الزواج بصرف النظر عن جنس الضحية، حسبما ورد  الثلاثاء.

وبدأت الحكومة دراسة تعديلات واسعة على قانون العقوبات الساري منذ 1960 في الآونة الأخيرة.

وطالت التعديلات العديد من الأحكام، ومنها المتعلق بإعفاء المغتصب من العقاب إذا تزوج ضحيته، وهو الحكم الذي أثار جدلاً واسعاً، طبقاً لما نشرت "خبرني" سابقاً.

وبحسب نتائج دراسة أعدتها ونشرتها "خبرني" مؤخراً، فإن ما نسبته 5.4% من الجرائم الجنسية عموماً، (واحدة من كل 20 جريمة) تنتهي بعقد الزواج وتطبيق أحكام المادة 308 من قانون العقوبات. وأكثر من نصف من ضحايا هذه المادة فتيات قاصرات.

وهناك حالتان نادرتان كان المعتدى عليه فيهما ذكراً، والمعتدية أنثى. وجرى الزواج بينهما.

ويعفي نص المادة 308 الحالي من قانون العقوبات، مرتكب جريمة الاغتصاب أو هتك العرض بالإكراه أو بدونه، أو مواقعة الأنثى القاصر برضاها من العقاب، إذا عقد زواج صحيح بينه وبين ضحيته.

وبعد إنجاز مسودة القانون المعدل لقانون العقوبات، التي لا زالت قيد الدراسة، رشحت تفاصيل التعديل المقترح من الحكومة.

ووفقاً لمصادر متطابقة، حصر التعديل الجرائم الجنسية التي يمكن إعفاء مرتكبها إذا تزوج ضحيته، بمواقعة الأنثى القاصر (15 – 17 عاماً) برضاها، وهتك عرض الذكر أو الأنثى دون عنف أو تهديد، وجريمة الزنا، وفض بكارة الأنثى البالغة بوعد الزواج منها كذباً.

وحسب مراقبين، فإن التعديل بهذا الشكل لن يحل جزءاً كبيراً من المشكلة، لإمكانية إكراه المغتصبة من قبل ذويها على الإفادة أمام المحكمة بأن ما حدث معها كان برضاها، ليجري عقد الزواج مع مغتصبها.

وألغى التعديل التمييز في جنس الضحية، وفق المصادر التي قالت إن ذلك يأتي لوجود جرائم هتك عرض ارتكبتها إناث بالغات بحق ذكور قاصرين.

وهناك اجتهاد لمحكمة التمييز بتطبيق 308 على الذكور والإناث دون الحاجة للتعديل فعلاً.