آخر الأخبار
  الصفدي: لسنا طرفًا في الحرب .. ولا وجود لقواعد أجنبية في الأردن   بيان امني حول سقوط شظايا جسم متفجر على الطريق الصحراوي .. ولا إصابات   الأردن.. ضبط مركبة تسير بسرعة 236 كم/س على الطرق الخارجية   إدارة الأزمات يدعو لأخذ الحيطة مع تأثر المملكة بمنخفض جوي   التعليم العالي تعلن منحًا دراسية في رومانيا للعام 2026-2027   الأردن.. مركز الوطني يستقبل 8,596 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر   بيان رسمي بخصوص حلوى على شكل "سجائر"   بيان صادر عن "إدارة الأزمات" : لا تخزنوا المواد البترولية داخل المنازل   الطاقة النيابية تدعو الحكومة لتحمّل ارتفاع أسعار المحروقات   الامن العام يكشف عن 15 بلاغاً خلال الساعات الـــ ٢٤ الماضية لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات   بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية: خمسة صواريخ ومسيرة خلال الساعات الــــ 24 الماضية   تجارة الأردن: المواد الغذائية متوفرة بالسوق المحلية بكميات كافية   الأردن يطرح عطاءً لشراء 120 ألف طن قمح   دراسة خفض تذاكر دخول الأجانب للبترا إلى 25 دينارا   مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة: الاعتداءات الإيرانية خرق فاضح للقانون الدولي   الظهراوي: الأردنيون لم يتركوا ببور ولا شمعة وهل تمر البندورة من هرمز؟   نسبة %30 ارتفاع أسعار البنزين و60% للديزل والكاز .. وترجيح عدم تطبيقها محليا   القضاة للأردنيين: لا تشتروا الشمع والفوانيس إلا للمناسبات   جامعتا مؤتة والحسين بن طلال تحولان دوامهما الخميس عن بُعد   الحكومة: لا مبرر لتخزين المواد الغذائية

غرامات على من لم يستخرج وثائق مدنية

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -


أقرت الحكومة تعديلا على قانون الاحوال المدنية يتم بموجبه فرض غرامات 'رسوم' على عدم استخراج وثائق مدنية، بحيث يتم ايقاع غرامة مقدارها 10 دنانير على كل اردني لم يستحصل على بطاقة احوال او استخراج دفتر عائلة و50 دينارا عن كل من اكتسب الجنسية اوفقدها او تخلى عنها كذلك الاستعاضة بالغرامة بعشرة دنانير عن استخراج بطاقة احوال مدنية اودفتر عائلة مفقودين بدلا من الكفالة العدلية.

وصدر تعديل على قانون الاحوال المدنية رقم (18) لسنة 2015 يقضي بفرض رسوم 'غرامة' على كل اردني بلغ سن 18 عاما ولم يحصل على بطاقة احوال مدنية كما تستوفى الغرامة نفسها مقدارها 10 دنانير من كل اردني رب اسرة ولم يستحصل على دفتر عائلة وذلك وفقا لاحكام المادة (38) من القانون.

وكذلك بموجب تعديل قانون الاحوال غرامة مقدارها 50 دينارا من كل من اكتسب الجنسية او فقدها او تخلى عنها وذلك بموجب احكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة 38.

وتم ادخال تعديل يتم بموجبه تفويض المدير العام او من يفوضه خطيا بالاستعاضة عن الكفالة العدلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من القانون بتقديم تعهد خطي مقابل مبلغ 10 دنانير في حال الحصول على بطاقة بدل مفقود او دفتر عائلة بدل مفقود.

كذلك على كل اردني يزيد عمره عن 18 سنة ان يصرح لدائرة الاحوال المدنية خلال سنتين من نفاذ القانون عن عنوانه ويلتزم بتليغ الاحوال عن اي تغيير يطرأ عنوانة خلال 30 يوما من تاريخ التغيير.

وتقوم الدائرة بتثبيت عناوين المواطنين في قاعدة بيانات خاصة تحتفظ بها في قاعدة خاصة للبيانات لديها ويكون الكترونيا.

يذكر بان تثبيت العناوين يساعد في عمليات التقاضي ويسرع منها اضافة الى المساعدة خلال ضبط الاقامات خلال الانتخابات النيابية او البلدية او مجالس المحافظات مستقبلا وغيرها من الامور