آخر الأخبار
  بلدية إربد: لا انهيار في مجمع السفريات والمبنى يخضع لأعمال صيانة   "الجمعية الفلكية" تحذر من النظر في التلسكوب أو المنظار للبحث عن هلال رمضان الثلاثاء   الجيش: ضبط شخص حاول التسلل عبر الواجهة الحدودية الجنوبية   الغذاء والدواء تضبط مواد غذائية مخالفة وتغلق 7 منشآت في حملة رقابية واسعة   ضبط أكثر من 22 طناً من الحليب المجفف غير المرخص وإغلاق مستودع مخالف في الزرقاء   3 دول تعلن الخميس أول أيام رمضان   حكيم يستكمل حوسبة أكثر من 570 منشأة صحية خلال 2026   الأرصاد: رياح قوية وأجواء مغبرة الجمعة والسبت يعقبها ارتفاع ملموس على درجات الحرارة   لقاء أردني - عراقي يبحث تطوير العلاقات الثنائية   قائمة بمواقع الكاميرات الجديدة لضبط "الحزام والهاتف" والسرعة في عمان   "الغذاء والدواء" تحذر من توزيع مواد غذائية غير مطابقة ضمن الطرود الرمضانية   الرئيس الإيراني: راتبي ألف دولار بعد أن كانت الرواتب بالآلاف   البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)   ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة   وزير المالية: سياسة الحكومة تهدف لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني   ​إغلاق الطريق الجانبي بين شارعي الأردن الاستقلال الجمعة   تحذير أمني للمواطنين بشأن هذه الاتصالات   الوزير السوري عبد السلام هيكل يصرح حول العلاقات الاردنية السورية   هل سيكون هناك تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد؟ المستشار الإعلامي مهند الخطيب يجيب ..   توضيح حول معايير الإفتاء لإثبات هلال رمضان

غرامات على من لم يستخرج وثائق مدنية

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -


أقرت الحكومة تعديلا على قانون الاحوال المدنية يتم بموجبه فرض غرامات 'رسوم' على عدم استخراج وثائق مدنية، بحيث يتم ايقاع غرامة مقدارها 10 دنانير على كل اردني لم يستحصل على بطاقة احوال او استخراج دفتر عائلة و50 دينارا عن كل من اكتسب الجنسية اوفقدها او تخلى عنها كذلك الاستعاضة بالغرامة بعشرة دنانير عن استخراج بطاقة احوال مدنية اودفتر عائلة مفقودين بدلا من الكفالة العدلية.

وصدر تعديل على قانون الاحوال المدنية رقم (18) لسنة 2015 يقضي بفرض رسوم 'غرامة' على كل اردني بلغ سن 18 عاما ولم يحصل على بطاقة احوال مدنية كما تستوفى الغرامة نفسها مقدارها 10 دنانير من كل اردني رب اسرة ولم يستحصل على دفتر عائلة وذلك وفقا لاحكام المادة (38) من القانون.

وكذلك بموجب تعديل قانون الاحوال غرامة مقدارها 50 دينارا من كل من اكتسب الجنسية او فقدها او تخلى عنها وذلك بموجب احكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة 38.

وتم ادخال تعديل يتم بموجبه تفويض المدير العام او من يفوضه خطيا بالاستعاضة عن الكفالة العدلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من القانون بتقديم تعهد خطي مقابل مبلغ 10 دنانير في حال الحصول على بطاقة بدل مفقود او دفتر عائلة بدل مفقود.

كذلك على كل اردني يزيد عمره عن 18 سنة ان يصرح لدائرة الاحوال المدنية خلال سنتين من نفاذ القانون عن عنوانه ويلتزم بتليغ الاحوال عن اي تغيير يطرأ عنوانة خلال 30 يوما من تاريخ التغيير.

وتقوم الدائرة بتثبيت عناوين المواطنين في قاعدة بيانات خاصة تحتفظ بها في قاعدة خاصة للبيانات لديها ويكون الكترونيا.

يذكر بان تثبيت العناوين يساعد في عمليات التقاضي ويسرع منها اضافة الى المساعدة خلال ضبط الاقامات خلال الانتخابات النيابية او البلدية او مجالس المحافظات مستقبلا وغيرها من الامور