آخر الأخبار
  لا تسعيرة بعد .. وزير المياه يحسم الجدل حول سعر مياه الناقل الوطني   المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟   الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع   النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟   المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن   إيعاز صادر عن "رئيس الوزراء" .. وضريبة الدخل ستبدأ التنفيذ إعتباراً من صباح الاحد   بدء صرف 25 مليون دينار رديات ضريبية عن عام 2024 الأحد   بعد اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن .. الخارجية الاردنية تصدر بياناً   مساعدات اوروبية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو   بلدية الزرقاء تتحرك قانونياً ضد المتورطين بسرقة المناهل   وزير المياه: الموسم المطري أفضل من العام السابق   تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين   "ديوان المحاسبة" 2024: 609 ملايين دينار كلفة الإعفاءات الجمركية   التربية: تدفئة 1249 قاعة امتحانية استعدادا للتوجيهي في الأجواء الباردة   مذكرة نيابية تطالب بدعم "النشامى" من مخصصات الترويج السياحي   استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الخميس والجمعة   الصبيحي: 52 ألف موظف حكومي أحيلوا للتقاعد المبكر منذ 2020   دوام الضريبة السبت لتمكين المكلفين من التسديد قبل نهاية العام   ارتفاع الصادرات الأردنية لسوريا إلى 203 ملايين دينار   النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية

غرامات على من لم يستخرج وثائق مدنية

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -


أقرت الحكومة تعديلا على قانون الاحوال المدنية يتم بموجبه فرض غرامات 'رسوم' على عدم استخراج وثائق مدنية، بحيث يتم ايقاع غرامة مقدارها 10 دنانير على كل اردني لم يستحصل على بطاقة احوال او استخراج دفتر عائلة و50 دينارا عن كل من اكتسب الجنسية اوفقدها او تخلى عنها كذلك الاستعاضة بالغرامة بعشرة دنانير عن استخراج بطاقة احوال مدنية اودفتر عائلة مفقودين بدلا من الكفالة العدلية.

وصدر تعديل على قانون الاحوال المدنية رقم (18) لسنة 2015 يقضي بفرض رسوم 'غرامة' على كل اردني بلغ سن 18 عاما ولم يحصل على بطاقة احوال مدنية كما تستوفى الغرامة نفسها مقدارها 10 دنانير من كل اردني رب اسرة ولم يستحصل على دفتر عائلة وذلك وفقا لاحكام المادة (38) من القانون.

وكذلك بموجب تعديل قانون الاحوال غرامة مقدارها 50 دينارا من كل من اكتسب الجنسية او فقدها او تخلى عنها وذلك بموجب احكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة 38.

وتم ادخال تعديل يتم بموجبه تفويض المدير العام او من يفوضه خطيا بالاستعاضة عن الكفالة العدلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من القانون بتقديم تعهد خطي مقابل مبلغ 10 دنانير في حال الحصول على بطاقة بدل مفقود او دفتر عائلة بدل مفقود.

كذلك على كل اردني يزيد عمره عن 18 سنة ان يصرح لدائرة الاحوال المدنية خلال سنتين من نفاذ القانون عن عنوانه ويلتزم بتليغ الاحوال عن اي تغيير يطرأ عنوانة خلال 30 يوما من تاريخ التغيير.

وتقوم الدائرة بتثبيت عناوين المواطنين في قاعدة بيانات خاصة تحتفظ بها في قاعدة خاصة للبيانات لديها ويكون الكترونيا.

يذكر بان تثبيت العناوين يساعد في عمليات التقاضي ويسرع منها اضافة الى المساعدة خلال ضبط الاقامات خلال الانتخابات النيابية او البلدية او مجالس المحافظات مستقبلا وغيرها من الامور