آخر الأخبار
  الجيش: ضبط شخص حاول التسلل عبر الواجهة الحدودية الجنوبية   الغذاء والدواء تضبط مواد غذائية مخالفة وتغلق 7 منشآت في حملة رقابية واسعة   ضبط أكثر من 22 طناً من الحليب المجفف غير المرخص وإغلاق مستودع مخالف في الزرقاء   3 دول تعلن الخميس أول أيام رمضان   حكيم يستكمل حوسبة أكثر من 570 منشأة صحية خلال 2026   الأرصاد: رياح قوية وأجواء مغبرة الجمعة والسبت يعقبها ارتفاع ملموس على درجات الحرارة   لقاء أردني - عراقي يبحث تطوير العلاقات الثنائية   قائمة بمواقع الكاميرات الجديدة لضبط "الحزام والهاتف" والسرعة في عمان   "الغذاء والدواء" تحذر من توزيع مواد غذائية غير مطابقة ضمن الطرود الرمضانية   الرئيس الإيراني: راتبي ألف دولار بعد أن كانت الرواتب بالآلاف   البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)   ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة   وزير المالية: سياسة الحكومة تهدف لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني   ​إغلاق الطريق الجانبي بين شارعي الأردن الاستقلال الجمعة   تحذير أمني للمواطنين بشأن هذه الاتصالات   الوزير السوري عبد السلام هيكل يصرح حول العلاقات الاردنية السورية   هل سيكون هناك تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد؟ المستشار الإعلامي مهند الخطيب يجيب ..   توضيح حول معايير الإفتاء لإثبات هلال رمضان   تنويه من المواصفات والمقاييس بشأن أحبال زينة رمضان   بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة

(المحاسبة) يطالب أمين تربية سابق بإعادة مكافآت

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 كشف تقريرديوان المحاسبة المتعلق بوزارة التربية والتعليم عن وجود 222 قطعة ارض مسجلة ملكيتها باسم لجنة التربية والتعليم المحلية وفقا لاحكام قانون المعارف رقم 20 لعام 1955 الملغي.
وبين التقرير الذي وقع في عامي 2010 و 2011 ان المادة 25 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لعام 1994 وتعديلاته قد نص « تنشأ لجنة محلية للتربية والتعليم في مركز كل محافظة ولواء...تكون مهمتها المساهمة في تطوير التربية والتعليم وتحقيق أهداف العملية التربوية دون الاشارة الى تسجيل الاراضي باسمائها.
وطالب الديوان برد هذه الاراضي وتسجيلها باسم خزينة الدولة وزارة التربية والتعليم الا ان الموضوع ما زال قيد المتابعة. وفيما يتعلق بمشروع التغذية المدرسية الموقع بين الوزارة والقوات المسلحة الاردنية خلال عام 2005 وعام 2008 وتجديده للفترة 2009 ولغاية 2013 فتبين تحت بند المصاريف الادارية المتضمن (مكافات اللجان) بصرف 2000 دينار عن الفصلين الدراسيين الا ان المادة 19 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لعام 2007 قد نصت على «لا يدفع لاي من شاغلي وظائف الفئة العليا أي بدل او علاوة اخرى غير المنصوص عليها في البندين واحد واثنين من الفقرة الف مهما كان اسمها او نوعها او مقادرها باستثناء العلاوة العائلية ومكافآت تمثيل الحكومة في مجالس وادارات المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تساهم الحكومة في ادارتها والمكافأة المقررة مقابل العضوية في أي لجنة او مجلس او هيئة (شريطة ان يكون اجتماع أي منها خارج اوقات الدوام الرسمي في غير دائرته). وتبين ان جميع اجتماعات اللجنة كانت خلال الدوام الرسمي وعدم وجود اسس او تعليمات واضحة ومحددة تحكم الية تحديد المكافات والحوافز ومقدارها اضافة للتفاوت الواضح والكبير الحاصل بين رئيس اللجنة المشرفة على المشروع واعضاء اللجنة خلافا لتعليمات منح وصرف المكافات حيث اوصى الديوان بمخاطبة مديرية الاموال العامة والشؤون القانونية لتحصيل المبالغ المستحقة من امين عام الوزارة التربية والتعليم السابق بموجب كتاب وزير التربية والتعليم رقم (11/20/46825) تاريخ 7/ 9/ 2014 وما زال الموضوع قيد المتابعة بحق باقي الاشخاص المطالبين بالمبالغ المستحقة عليهم.