آخر الأخبار
  الملكية الأردنية تواصل رحلاتها رغم التطورات الإقليمية وتعزز ربط الأردن بالعالم   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الغذاء والدواء تحذير من حلوى غير مرخصة ومحظور تداولها   البنك الأهلي الأردني يرعى مسابقة القراءة في متحف الأطفال بنسختها السادسة   جلسة أممية عاجلة لبحث الهجمات الإيرانية على الأردن والخليج   القبض على 23 مهربا وتاجرا ومروجا للمخدرات بمداهمات أمنية   أمطار رعدية غزيرة وتحذيرات من السيول اليوم وغدا .. تفاصيل   الأردن: الاعتداءات الغاشمة لانتهاك سيادة البحرين مرفوضة   الأردن يستورد 400 طن لحوم حمراء من سوريا   قطاع الطاقة والحاويات في العقبة مستمر دون أي توقف رغم الظروف الإقليمية   إيران تشتكي الاردن   تفاصيل المنخفض الجوي القادم .. وموعد تساقط الثلوج في المملكة   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الصقور   أمانة عمان : ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة   بسبب الأحوال الجوية المتوقعة .. البترا تغلق أبوابها الاربعاء   تحذير أمني للأردنيين بخصوص حالة الطقس في المملكة   الصبيحي يدعو لشمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل   تقرير 2025: نمو لافت في الاستثمار بالأردن وتوسّع في الفرص والحوافز   الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في الإقليم   مجلس النواب يدرج معدل قانون الملكية العقارية على جدول أعماله

(المحاسبة) يطالب أمين تربية سابق بإعادة مكافآت

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 كشف تقريرديوان المحاسبة المتعلق بوزارة التربية والتعليم عن وجود 222 قطعة ارض مسجلة ملكيتها باسم لجنة التربية والتعليم المحلية وفقا لاحكام قانون المعارف رقم 20 لعام 1955 الملغي.
وبين التقرير الذي وقع في عامي 2010 و 2011 ان المادة 25 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لعام 1994 وتعديلاته قد نص « تنشأ لجنة محلية للتربية والتعليم في مركز كل محافظة ولواء...تكون مهمتها المساهمة في تطوير التربية والتعليم وتحقيق أهداف العملية التربوية دون الاشارة الى تسجيل الاراضي باسمائها.
وطالب الديوان برد هذه الاراضي وتسجيلها باسم خزينة الدولة وزارة التربية والتعليم الا ان الموضوع ما زال قيد المتابعة. وفيما يتعلق بمشروع التغذية المدرسية الموقع بين الوزارة والقوات المسلحة الاردنية خلال عام 2005 وعام 2008 وتجديده للفترة 2009 ولغاية 2013 فتبين تحت بند المصاريف الادارية المتضمن (مكافات اللجان) بصرف 2000 دينار عن الفصلين الدراسيين الا ان المادة 19 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لعام 2007 قد نصت على «لا يدفع لاي من شاغلي وظائف الفئة العليا أي بدل او علاوة اخرى غير المنصوص عليها في البندين واحد واثنين من الفقرة الف مهما كان اسمها او نوعها او مقادرها باستثناء العلاوة العائلية ومكافآت تمثيل الحكومة في مجالس وادارات المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تساهم الحكومة في ادارتها والمكافأة المقررة مقابل العضوية في أي لجنة او مجلس او هيئة (شريطة ان يكون اجتماع أي منها خارج اوقات الدوام الرسمي في غير دائرته). وتبين ان جميع اجتماعات اللجنة كانت خلال الدوام الرسمي وعدم وجود اسس او تعليمات واضحة ومحددة تحكم الية تحديد المكافات والحوافز ومقدارها اضافة للتفاوت الواضح والكبير الحاصل بين رئيس اللجنة المشرفة على المشروع واعضاء اللجنة خلافا لتعليمات منح وصرف المكافات حيث اوصى الديوان بمخاطبة مديرية الاموال العامة والشؤون القانونية لتحصيل المبالغ المستحقة من امين عام الوزارة التربية والتعليم السابق بموجب كتاب وزير التربية والتعليم رقم (11/20/46825) تاريخ 7/ 9/ 2014 وما زال الموضوع قيد المتابعة بحق باقي الاشخاص المطالبين بالمبالغ المستحقة عليهم.