آخر الأخبار
  إيران تشتكي الاردن   تفاصيل المنخفض الجوي القادم .. وموعد تساقط الثلوج في المملكة   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الصقور   أمانة عمان : ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة   بسبب الأحوال الجوية المتوقعة .. البترا تغلق أبوابها الاربعاء   تحذير أمني للأردنيين بخصوص حالة الطقس في المملكة   الصبيحي يدعو لشمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل   تقرير 2025: نمو لافت في الاستثمار بالأردن وتوسّع في الفرص والحوافز   الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في الإقليم   مجلس النواب يدرج معدل قانون الملكية العقارية على جدول أعماله   نقابة المحروقات: قرار بمنع بيع البنزين بالجالونات   "الأردنيون يتهافتون "على شراء لمبات الكاز رغم ارتفاع أسعارها   الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارًا من الغد   الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المواءمة مع المعيار الدولي   ثلوج فوق مرتفعات الجنوب الخميس   إصابة 23 شخصا جراء حرائق خلال عطلة العيد   الخرابشة: خيار الفصل المبرمج للكهرباء غير مطروح حاليا   أربعينية تروج للمخدرات عبر "جلسات خاصة" في شقق مستأجرة في عمّان .. تفاصيل   لا توجه حكوميا لتحويل الدراسة او العمل عن بعد

الداخلية ترد على الحروب .. بيان

{clean_title}

 اكد المستشار القانوني لوزارة الداخلية جورج نزهة ان النص الذي اضافته اللجنة القانونية في مجلس النواب اثناء مناقشتها لمشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية، ورد في اتفاقية حظر واستحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة لسنة 1993م والتي وقعت عليها الحكومة الاردنية ونشرت في الجريدة الرسمية .

وكانت وزارة الداخلية اصدرت بياناً الخميس في هذا الخصوص .

وتالياً نص البيان :

1. باستقراء ما ورد في المادة (2) من اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة لسنة 1993م تبين أن موضوعها يتعلق بالتعاريف والمعايير للمواضيع التي وردت بها ومن هذه التعاريف ما ورد في البند (9) من الاتفاقية والمتعلق بما هو مقصود بمصطلح أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية حيث وردت الفقرة (د) منه ونصها (إنفاذ القانون بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي) ومفهوم هذه الفقرة أنها من الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية وتدخل ضمن حدود المادة (3) من مشروع القانون .

2. طالما وأن نص الفقرة (د) المشار إليها قد وردت في تعاريف الاتفاقية وفق ما ذكرنا أعلاه فأن هذا التعريف يعتبر الأرضية القانونية والسند القانوني في ذكرها في المادة (3) من مشروع القانون بمعنى أن ما أضافته اللجنة القانونية إلى المادة المذكورة له سند قانوني يكمن في هذه التعريفات وبالتالي فأن ورود هذه الفقرة في مشروع القانون يتماشى مع أصول التشريع دستورياً وقانونياً وسنده الاتفاقية المذكورة .

3. من المتعارف عليه في أصول التشريع أن ما يرد في مقدمة مشروع أي قانون أو اتفاقية دولية من تعاريف يجب أن ترد ضمن بنود القانون أو الاتفاقية .

4. إن إصرار سعادة النائب الدكتورة رلى الحروب من أن هذه الفقرة التي أضافتها اللجنة القانونية لمشروع القانون غير موجودة في الاتفاقية موضوع البحث وفي ضوء ما ذكر يجانب الصواب.