آخر الأخبار
  العيسوي يلتقي وفدا من ديوان عشيرة العفيشات   الصبيحي: 5 أشكال للعدالة تسهم بتعزيز المركز المالي للضمان   طرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار   حسان: اتخذنا إجراءات لإعادة بناء سور قلعة الكرك   الكرك 22 مدرسة جديدة خلال 4 أعوام   عين الباشا 3 إصابات طعنا بمشاجرة جماعية خارج مدرسة   الغذاء والدواء: تكثيف الجولات الرقابية على اللحوم والدواجن والألبان   تشكيل لجنة وطنية لحماية الاطفال من مخاطر التواصل الاجتماعي والانترنت   "الائتمان العسكري" يباشر فتح حسابات وتوزيع بطاقات الصراف الآلي للمكلفين بخدمة العلم   المركزي يحدد دوام البنوك في رمضان .. من 9 صباحا حتى 3 مساء   رئيس الوزراء: 85% نسبة إنجاز مشاريع الرؤية التنموية في الكرك   الحكومة تسدد أكثر من 100 مليون دينار للجامعات الرسمية   التربية تعلن عن فتح باب التقديم لوظائف المعلمين للعام الدراسي 2026/2027 - رابط   الأرصاد تطلق تحذيراً للأردنيين   حماية المستهلك: ضرورة عدم شراء وتخزين كميات كبيرة من السلع لرمضان   عمّان الأهلية تختتم الحملة الشتوية "أمل ودفء" في محافظة البلقاء   عطية يدعو لإعادة النظر في أسس دعم التعرفة الكهربائية   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   انقلاب مركبة وتعطل اثنتين وإشارة ضوئية في شوارع العاصمة   حدث يقتل صديقه ويطعن والده في عمّان - تفاصيل

الافتاء الاردني : لا يجوز للمرأة تكذيب زوجها .. ومن تفعل ذلك سيئة العشرة

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 قالت دائرة الافتاء الاردنية انه لا يجوز للزوجة ان تكذب زوجها وان من تفعل ذلك تكون في مثابة سوء العشرة .

واضافت الدائرة في فتوى لها : من صفات الزوجة الصالحة التي تبتغي رضوان الله تعالى وتسعى لإسعاد زوجها أنه إذا أقسم عليها أبرته .

وتالياً نص السؤال والفتوى :

السؤال :

هل يجوز أنْ لا تُصدِّق الزوجة زوجها بعد أن يحلف لها على كتاب الله تعالى؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من صفات الزوجة الصالحة التي تبتغي رضوان الله تعالى وتسعى لإسعاد زوجها أنه إذا أقسم عليها أبرته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما اسْتَفادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوى اللَّهِ خَيْراً لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صالِحةٍ، إِنْ أَمَرَهَا أَطاعَتْهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْها أَبَرَّتْهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ في نَفْسِهَا وَمالِهِ) رواه ابن ماجه.

والأصل في الزوجة أن تُصدِّق زوجها، ولا تُلجئه إلى الأيمان؛ لأنّ حلف اليمين يكون لإثبات الحقوق، وتأكيد القول، وإيجاد الثقة لدى السامع، والإصلاح بين الناس. ومتى ما حلف الإنسان على شيء فعلى السامع قبوله وتصديقه؛ احتراماً وتعظيماً لاسم الله تعالى، وليس للزوجة تكذيب زوجها بلا دليل، بل إن تكذيبه من سوء العشرة.

والأولى بالمسلم أنْ يتجنب الحلف بالله تعالى إلا بحضرة القاضي، كما يحرم عليه أن يحلف بالله كذباً؛ فإن اليمينَ الكذبَ يمينٌ غموسٌ تغمس صاحبها في النار، قال النووي رحمه الله: 'فإنْ حلف على ماض كاذباً، وهو عالم، فهو اليمين الغموس، سُمِّيت به لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار، وهي من الكبائر، وتتعلق بها الكفارة'. والله تعالى أعلم.