آخر الأخبار
  دائرة الجمارك الاردنية تحذر المواطنين من هذه الرسائل   رئيس الوزراء: مشروع النَّاقل الوطني للمياه مشروع وطني في إطار السَّعي للاعتماد على الذَّات   طوقان: 29 جهة تسهم في تمويل الناقل الوطني   "أمانة عمان" توضح حول مخالفات تناول الطعام والشراب أثناء القيادة   من الحكومة الاردنية للراغبين في الزواج   توضيح حول مخصصات رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز الـ5000 دينار .. وأين تصرف   إحالة الناطق باسم أمانة عمّان الرحامنة إلى التقاعد   البنك المركزي الأردني يكشف حجم حوالات المغتربين الأردنيين خلال شهرين   البنك الأردني الكويتي يعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي برئاسة الشيخة ادانا الصباح الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18 % من رأس المال   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. آلاف الطرود الإماراتية تصل العريش للتخفيف من معاناة أهل غزة   الحملة الأردنية توزّع الخبز الطازج على نازحي مواصي خان يونس   عمّان تستحوذ على 82% من تسهيلات البنوك بالربع الرابع من 2025   كهرباء لـ 48 ساعة متواصلة في دمشق .. الغاز عبر الأردن يضيئ سوريا   الحكومة: الناقل الوطني يرفع أيام التزويد بالمياه إلى 3 اسبوعيا   حسان: المشاريع الكبرى تعزز من مصادر قوة الأردن ومنعته الاقتصادية   الأردن يرفض استمرار اقتحامات الأقصى ورفع الأعلام الاسرائيلية فيه   فصل مبرمج للتيار الكهربائي بمناطق في دير علا الأربعاء   رئيس مربي المواشي: بائعو اللحوم استغلوا أزمة هرمز ورفعوا الأسعار بشكل جشع   بنك الإسكان يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 "جوائز الإسكان بكل مكان"   الأمانة توضح: لا مخالفات طعام وشراب اثناء القيادة

قانون المالكين والمستاجرين يدخل حيز التنفيذ ونسب الزيادات تصل ل35%!!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أقر مجلس الوزراء، خلال جلسته، نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة،وأضاف النظام إلى بدل إجارة العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31 / 8 / 2000 ما نسبته 25بالمئة من بدل الإجارة الأخير،كما أضاف إلى بدل إجارة العقار المؤجر لغير غايات السكن قبل 31 / 8 / 2000 ما نسبته 35بالمئةمن بدل الإجارة الأخير.

وعرف النظام عبارة "بدل الإجارة الأخير" بأنه: بدل إجارة العقارات المؤجرة لغايات السكن أو لغايات أخرى قبل 31 /8 / 2000، مضافاً إليه الزيادات القانونية التي طرأت على هذا البدل بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم ( 22 ) لسنة 2011 أو الزيادات التي طرأت على بدل الإجارة بالاتفاق بين المالك والمستأجر في أي وقت قبل نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين.

ونص النظام على " إذا عدل بدل الإجارة بعد تاريخ آخر زيادة قانونية بالاتفاق بين المالك والمستأجر بحيث أصبح أقل من البدل المحدد بمقتضى أحكامه فيتم تعديل بدل الإجارة ليصبح مساوياً للبدل المحدد بمقتضى أحكام النظام. أما إذا أصبح بدل الإجارة المعدل بالاتفاق أكثر من البدل المحدد بمقتضى أحكام النظام فيبقى البدل المعدل ملزماً إلى أن تتم إعادة النظر فيه وفقاً لأحكام النظام".

كما نص النظام على أنه "يعمل بنسب الزيادة على بدل الإجارة المنصوص عليها اعتباراً من تاريخ استحقاق بدل الإجارة التالي لتاريخ نفاذ أحكام هذا النظام". ويشير النظام إلى أنه يتم إعادة النظر ببدل الإجارة المنصوص عليه النظام من مجلس الوزراء مرة كل خمس سنوات.

من جهة ثانية، اقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2013، ومشروع قانون معدل لقانون الاتصالات لسنة 2013، ومشروع نظام إلغاء نظام تشكيل محكمة بلدية الاشعري لسنة 2013، ومشروع نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2013، كما أقر نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة لسنة2013،جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بحضور هيئة الوزارة.

فقد أقر المجلس مشروع نظام إلغاء نظام تشكيل محكمة بلدية الأشعري لسنة 2013، وجاءت الأسباب الموجبة لإقرار هذا النظام لقلة عدد القضايا المنظورة أمام محكمة بلدية الاشعري، ولعدم الجدوى الاقتصادية من استمرار المحكمة في عملها بسبب ارتفاع الكلفة التشغيلية السنوية لها مقارنة بالمبالغ التي تحصلها.

فيما جاء بالأسباب الموجبة لإقرار مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الاتصالات لسنة 2013، لانسجامه مع أحكام المادة ( 18 ) من الدستور التي اعتبرت جميع المخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية ولا يجوز أن تخضع للمراقبة أو الاطلاع أو التوقيف إلا بأمر قضائي. كما أقر مجلس الوزراء خلال جلسته مشروع نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2013.

وأوضح أن تنظيم جمع النفايات والفضلات من المنازل والمحلات العامة وإتلافها من ضمن المهام والصلاحيات المنوطة بالمجلس البلدي وفقا لأحكام المادة ( 40 ) من قانون البلديات، ولتحديد الرسوم التي تستوفيها البلدية لغايات إنجاز هذه المهام وتغطية الكلف المترتبة على ذلك.

وأقر المجلس أيضاً مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2013، انسجاماً مع الدستور والمواثيق الدولية، حيث أن الفقرة( 2 ) من المادة ( 8 ) من الدستور أكدت عدم جواز التعذيب بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك التعذيب المعنوي.