بشرى سارة .. قرار قضائي ينصف المستأجرين المعثرين المتضررين من الحظر .. وثائق


أكد المحامي سميح البراري العجارمة وكيل دفاع عن المدعى عليها سيدة (المستأجرة ) في قضية مطالبة بأجور مستحقة، رفعها مالك عقار على روضة أطفال، على أن هيئة القاضي ميادة جلاء اصدرت قراراً ينصف المستأجرين لعقارات تم استئجارها لغايات تجارية وربحية وتم حظرها عن العمل من قبل الحكومة الأردنية سنداً لقانون الدفاع.

وفي تفاصيل القضية، قال العجارمة أن المدعي ( المؤجر ) تقدم بدعوى حقوقية لدى محكمة صلح حقوق شرق عمان مطالباً بأجور مستحقة قيمتها 6500 دينار، وبعد أن استندت في دفوعي واعتراضاتي ومذكراتي التي قدمتها للمحكمة الموقرة لأمر الدفاع رقم 11 الذي تم حظر رياض الأطفال بموجبه عن العمل، وبعد أن قدمت للمحكمة الموقرة بينة خطية ( بينة تحت يد الغير ) متمثلة بمشروحات حصلت عليها من وزارة التربية والتعليم تبين تواريخ وفترات حظر رياض الأطفال، وبعد أن ترافعت مستنداً للمادة 11 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وللمادة 665 من القانون المدني.

واشار العجارمة إلى أن القاضي ميادة جلاء قررت عدم استحقاق الجهة المدعية ( المؤجر ) الأجرة عن فترات الحظر الذي فرضته الحكومة؛ وذلك لتعذر استيفاء المنفعة بسبب صدور أمر الدفاع الذي فرض الحظر، وعليه قضت سعادة القاضي الجلاد بأن لا تدفع المدعى عليها ( الروضة المستأجرة ) أجور فترات الحظر البالغة ( 2600 دينار )، وبأن تدفع المدعى عليها ( المستأجرة ) فقط بقية الأجور المتراكمة البالغة ( 3900 دينار ) من أصل المطالبة بالأجور المستحقة.

وتابع العجارمة أن هذا القرار القضائي يكتسب أهمية لأنه يؤسس لإنصاف المستأجرين الذين تم حرمانهم لسبب خارج عن إرادتهم ( قوة قاهرة ) عن استيفاء المنفعة المقصودة من العقارات التي استأجروها، وفي هذا تطبيق سليم لصحيح القانون.