تعليمات معدلة لمحطات البث الاذاعي والتلفزيوني في الأردن
اشترطت تعليمات معدلة لتعليمات رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني تعيين مدير تنفيذي متفرغ ليكون مسؤولا عن الاشراف على محطة البث كشرط اساسي لمنح رخصة البث.
واشترطت التعليمات المعدلة التي نشرت بالجريدة الرسمية اليوم الاربعاء ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال البث الاذاعي والتلفزيوني لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وان يتقن لغة البث المستخدمة او اللغة الاساسية للبث وإلماما باللغات الاخرى اذا كانت لغة البث باكثر من لغة.
كما عدلت المادة الثالثة/ ب من التعليمات الاصلية، واستبدلت فترة حرمان المتقدم بطلب من تقديم طلب جديد من 3 اشهر بفترة ستة أشهر .
وعدلت المادة الرابعة في التعليمات الاصلية فقرة (أ) لتصبح: "على مقدم الطلب تقديم كفالة بنكية لحسن التنفيذ تحدد مدتها بمدة الرخصة المطلوبة وبما يعادل 50 بالمئة من مقدار رسم منح الرخصة للمحطات الاذاعية والتلفزيونية الارضية، وبما يعادل 100
بالمئة من مقدار الرسم السنوي عن رخصة محطات البث الاذاعي والتلفزيوني الفضائي وانظمة التوزيع، ويجب تجديدها لمدد مماثلة عند تجديد رخصة البث.
واوضح مدير عام هيئة الاعلام محمد قطيشات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان شرط المدير التنفيذي سينفذ مباشرة على الطلبات الجديدة وغير الحاصلة على موافقات لغاية صدور التعليمات، فيما سيطبق على المحطات المرخصة سابقا عند تقديم طلبات تجديد الترخيص.