جرائم قتل بحق النساء افضت الى موت 35 امرأة خلال 10 شهور في الاردن

بدم بارد قتلت فتاة عشرينية، الاسبوع الماضي، لتصبح رقما بقائمة من طويلة من ضحايا ما يدعى 'جريمة الشرف' ظن بينما كانت تغط بنوم عميق بغرفتها فرغ شقيقها 4 رصاصات برأسها، فيما كان افراد العائلته يستمعون من الغرفة المجاورة لصوت الرصاص.

قرار عائلي نفذه ابن الثامنه عشره بحق شقيقته التي تكبره بعامين، بعد ان اكتشفوا ان ابنتهم تحوز على هاتف خلوي ،اخذ منها عنوة ، كسردون ان تتبين العائلة من هو المتصل ، فكان مصير تلك الضحية قد اتخذ سلفا ،قتلها خلال نومها.

وربما كانت الابشع تلك الجريمة التي راح ضحيتها شقيقتين ثلاثينية واخرى عشرينية ، تشارك الاخوين بتنفيذ جريمتهما ، وبمشاركة زوج الضحية الصغرى التي قبلت ان تتزوج عن طريق المحافظ بعد ان رفضت عائلتها الزوج ، فغدرها وساعد شقيقيها على تنفيذ مخططهما الاجرامي.

وما يجمع الجرائم الواقعة على المراة هو ارتكابها باسم ' الشرف ' لتظهر تحقيقات النيابة عادة براءتهن مما نسب اليهن ، لكن بعد ان يكون الاوان قد فات.

وبحسب احصائيات نيابة الجنايات الكبرى فقد سجلت 704 جريمة جنائية ضحاياها من النساء منها 35 جريمة قتل،19 جريمة شروع بقتل ،خطف 25 جريمة، اغتصاب 163 جريمة ، هتك عرض 462 جريمة ، تلك الارقام منذ مطلع العام الجاري وحتى العشرين من الشهر الجاري.

في عام 2015 سجلن 796 جريمة وقاعة على المراة منها 39 جريمة قتل ،26 جريمة شروع بقتل ، خطف 47 جريمة ، اغتصاب 182 جريمة وهتك عرض 502 جريمة.

القتل وحده ليس جريمة توصم بها المراة وحدها بل هناك جرائم اخرى تلاحق المراة كضحية كالخطف والاغتصاب وهتك العرض ،ومنهن من تنجو من طلقات رصاص او طعنات ،ويبقى مصيرها معلقا بين جدران السجن الاربع تحت مسمى ' موقوفات اداريا ' يبحثن عن املن في مساعدتهن.

التوجهات الملكية التي بعثها الملك عبد الله الثاني الى القضاء كانت تطالب بتشديد العقوبة على كل من يرتكب جريمة قتل بحق امراة ، فشددت محكمة الجنايات الكبرى عقوباتها على كل من يرتكب جريمة على امراة يدعي منفذها ان 'تطهير شرف العائلة ' وراءها.

القضايا المحالة الى نيابة الجنايات الكبرى تسند تهمة القتل العمد 328/1 من قانون العقوبات لمرتكبي جرائم القتل الواقعة على المراة من داخل الاسرة بحجة ' الشرف' والتي تصل عقوبتها بحدها الاعلى الى الاعدام شنقا حتى الموت ، الا ان الجاني يستفيد من العذر القانوني فور اسقاط عائلة المغدورة عن الجاني ( الاخ ، الاب ،العم ، ابن العم ) الحق الشخصي ليبقى الحق العام هو مقرر الحكم بالتخفيض الى الاشغال المؤقتة.

نيابة الجنايات الكبرى وعلى لسان مساعد نائب عام يرى في ضرورة في تامين الحماية من الجرائم لكل المقيمين على اراضيها بصرف النظر عن النوع او الجنس او العرق او الدين، ونسبةهذه الحماية ينبغي ان تكون كاملة بنسبة 100%.

سؤال يطرح نفسه لماذا يكثر الحديث عن الجرائم الواقعة على المراة او على الطفل يوضح القاضي الدريدي قيام ذلك على فكرة قانونية غاية في العمق وجديرة بالاهتمام وهي ان المراة وبحكم تكوينها الجسدي اقل قدرة على المقاومة ،وبالتالي اقل قدرة على ردع المعتدي على اعتدائه ما يستدعي تدخل المجتمع ممثلا بالتشريعات العدالة الجزائية من حيث العقوبات والاجراءات الجنائية ، واجهزة العدالة الجزائية ( شرطة ، نيابة عامة ، قضاء وحكم ).

ويضيف من هنا فقد تدخل المشرع الجزائي لتغليظ العقوبات في بعض الجرائم متى كان المجني عليها انثى ومثال اضافة الفقرة الثانية من المادة 330 عقوبات ( يكون الحد الادنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة اذا وقع الفعل على من لم تكمل الخامسة عشر من عمره او على انثى مهما بلغت )ومثاله التعديلات الحاصله في عام 2011 في الفصل المتعلق في الفصل المتعلق في الاعتداء على العرض، الاغتصاب ومواقعة القاصر.

اما ما يتعلق فيما اطلق على تسميته بجرائم الشرف قال القاضي الدريدي ان هذه الجرائم وان كان لها وجود قانوني مكرس بنص المادة 340 عقوبات ولها وجود اجتماعي في فكر الناس ويمكن الجزم بانه لا وجود واقعي لهذه الجرائم ،اما الجرائم الوقاعة على المراة ويدفعها الجاني بالشرف انما تطبق المحاكم عليها نص المادة 98 عقوبات وهو عذر قانوني مخفف في الجرائم بشكل عام سواء كانت واقعة على امراة او على غير امراة لكن الملاحظ على استخدام المحاكم لهذا العذر في الغالب الاعم يكون في الجرائم الواقعة على المراة وهذا كرس فكرة ان هذا النص يعالج فكرة جرائم الشرف.