آخر الأخبار
  إجلاء 10 أردنيين مصابين بحادث نويبع إلى الأردن .. ومصابة تبقى في مصر لتلقي العلاج   بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2026   المجالي: تمديد خدمة العلم إلى سنة قد يحمي الشباب من آفة المخدرات   الطيران المدني تعتمد تعليمات جديدة لحماية حقوق المسافرين من ذوي الإعاقة   كيف تجني طهران المليارات عبر واشنطن؟   الأوقاف: تخصيص 8 آلاف حاج للأردن في 2027   الحكومة: إجراءات لتوفير 20% من فاتورة الطاقة في مبانينا   الحكومة: تزويد لبنان بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة   الحكومة: إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة خلال عام 2027   إحالة مدير مكتب رئيس مجلس النواب وأمين عام المالية إلى التقاعد   توجيه 53 إخطارًا بمخالفة الجهات المعنية في ملف مركبات JAC   الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء بينهم الإماراتي والجزائري   هل أقال نادي الحسين مدربه هايل؟ مصادر تحسم الجدل   البنك المركزي الأردني يكشف عن الاحتياطيات الأجنبية لديه   تحذير صادر عن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين   رئيس هيئة الأركان يبحث مع وفد عسكري فرنسي تعزيز التعاون الدفاعي   514 ألف دينار تحصيلات سوق مركزي إربد الشهر الماضي   تقرير أممي يشيد بتجربة الأردن في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني   ذوو الاطفال المتوفين بحريق الزرقاء يكشفون سببه وتفاصيل الحادث   الأردن يتسلم اوراق اعتماد الشامسي سفيرا للإمارات

الأعيان يرفض للمرة الثانية منح المسؤولين السابقين جوازات سفر دبلوماسية

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

رفضت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها الخميس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري تعديل مجلس النواب على قانون جوازات السفر وذلك للمرة الثانية،ويتمثل الخلاف برفض اللجنة القانونية في مجلس الأعيان ادراج "لقب ومهنة" الشخص الى جواز السفر التي ادخلها مجلس النواب.

وكان مجلس النواب وافق على تعديل ادخله مجلس الاعيان على القانون المعدل لقانون الجوازات العامة لسنة 2012 يمنح بموجبه رئيس الوزراء العامل ورئيس مجلس الاعيان العامل ورئيس مجلس النواب العامل جوازا دبلوماسيا وعدم اعطاء الرؤساء السابقين جوازات دبلوماسية، في حين اصر النواب على قرارهم السابق حول المادة 11 من القانون بالإبقاء على المهنة واللقب في جواز السفر.

وفي حال وافق مجلس الأعيان على قرار لجنته القانونية فسيتم عقد جلسة مشتركة للمجلسين، استنادا لأحكام المادة 92 من الدستور والتي تنص على أنه "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".

كما واصل اعضاء اللجنة مناقشة مقترحات لتعديل النظام الداخلي لمجلس الأعيان قدمها العين عبد الرؤوف الروابدة.