آخر الأخبار
  أوبك للتنمية الدولية يمول الأردن بـ 150 مليون دولار   الأردن يرحب بوقف إطلاق النار: وقوفنا مطلق مع الدولة اللبنانية   ترامب: إيران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب   الرئيس اللبناني يرفض الحديث مع نتنياهو   هذا ما قاله رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان بمناسبة يوم العلم الاردني   بيان مشترك عن وزراء مالية لـ11 دولة بشأن الحرب الايرانية الامريكية   بتوجيهات ملكية .. هذا ما قدمته الاردن إلى لبنان   خبير اقتصادي: سكة ميناء العقبة ستكون بوابة الأردن إلى العالم   أورنج الأردن تغيّر اسم شبكتها إلى "JO Flag"احتفاءً بيوم العلم الأردني   مواصفات العلم وفقا للدستور الأردني   احتفالات وطنية واسعة بيوم العلم الأردني في مختلف المحافظات   الأردن.. أحكام بالسجن في قضية الكحول المغشوشة بعد وفاة 16 شخصًا   منخفض خماسيني عميق يقترب من شرق المتوسط ويُحدث تغيّرات على أجواء الأردن ودول عربية   الخرابشة : التحول الطاقي لم يعد خياراً بل بات ضرورة   ارادة ملكية بتعيين المجالي مستشارا في وزارة الشباب   الموسم المطري الأفضل خلال 10 سنوات .. هل تُحل أزمة الأردن المائية؟   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. التحاق دفعة جديدة من الفريق الطبي الإندونيسي بالمستشفى الإماراتي العائم في العريش   المركزي: الجهاز المصرفي وافق على تسهيلات بـ2.656 مليار دينار منذ بداية العام   بعد موسم ضعيف وغلاء أسعاره .. ماذا ينتظر زيت الزيتون العام الحالي؟   الملك يشهد مراسم رفع العلم في قصر الحسينية

النقل تقر الفصل في الشكاوى والاعتراضات

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قرت هيئة تنظيم النقل البري تعليمات النظر والفصل بالاعتراضات والشكاوى لسنة 2012 وتم تشكيل لجنة من ثلاثة موظفين لغايات التحقيق في الاعتراضات والشكاوى.
وتنص التعليمات على ان تكون الشكاوى مقدمة من المستفيد على المرخص له او من مرخص له على مرخص له آخر باسم المدير العام.
اما الاعتراضات فتقدم من مرخص له على اي قرار صادر عن الهيئة باسم مجلس الادارة وفق نماذج معتمدة لهذه الغاية ويجب ان يحدد في طلب الاعتراض او الشكاوى اسم المعترض او المشتكي والمصلحة من الاعتراض وموضوع الشكوى او القرار المعترض عليه.
كما تشترط التعليمات في طلب الشكوى او الاعتراض ان يقدم من شخص متضرر وله مصلحة في الاعتراض او الشكوى خلال 15 يوما من تاريخ وقوع السبب الموجب للشكوى او صدور القرار الموجب للاعتراض وان يكون الطلب واضحا ومعززا بكل الادلة والبيانات المعززة للشكوى او الاعتراض ومحددا الضرر الذي لحق به والجهة المتسببة في هذا الضرر.
وتفصل اللجنة بالشكوى المقدمة اليها خلال 15 يوما وتعرض توصياتها على مجلس الهيئة الذي يقوم بدوره بإصدار قراره بشأنها خلال 30 يوما من تاريخ الشكوى او الاعتراض ويكون قرار المجلس الصادر بها قطعيا.
وتنظر لجنة تحقيق في الشكاوى او الاعتراض المقدم اليها باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية علما بأن التعليمات لا تفقد المعترض باللجوء الى الجهات القضائية.