آخر الأخبار
  البرلمان الأوغندي يوافق على نشر قوات في قطاع غزة   المواصفات والمقاييس: لا شكاوى بشأن أسطوانات الغاز الجديدة   الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة في جرمانا بريف دمشق   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بموفور الصحة للفريق العزب واللواء العبادي   المواصفات: لا خلل في البنزين أو محطات المحروقات .. وارتفاع الأسعار قد يفسر شعور المواطنين بسرعة الاستهلاك   إرادة ملكية بتعيين رئيس الديوان الملكي ومدير مكتب الملك في مجلس الأمن القومي   عطاء حكومي لتعزيز مخزون النفط في الأردن   تعديلات قانون الجامعات الأردنية تدخل حيز التنفيذ   رسالة من "إدارة الدوريات الخارجية" للمواطنين   تحذير صادر عن "محافظة القدس" بشأن ما يجري في مخيم قلنديا   بيان صادر عن الضمان الاجتماعي بشأن تطبيق "سند"   إدارة السير تكشف سبب أزمة السير قرب إشارات الثامن   العيسوي يلتقي وفدا من مجلس عشائر جبل الخليل بالأردن   الأمن مع اقتراب نتائج التوجيهي: رصد وضبط أي مخالفة   تمديد فترة توريد الحبوب للصوامع ومراكز الاستلام حتى 13 آب   بعد تغريدة الأمير علي .. فيفا يحول مستحقات الأردن المالية من كأس العرب   الأمير علي: لن ندعم إنفانتينو ولن نصوت له   الأردن و7 دول تدعو لوقف الانتهاكات "الإسرائيلية" في غزة وتحذر من تقويض جهود السلام   نظام مواقف جديد في مجمع الملك الحسين للأعمال يشعل استياء الموظفين   أمانة عمّان تنظم جلسة حوارية حول دور الشباب في منظومة التحديث الوطني والفرص المستقبلية

النقل تقر الفصل في الشكاوى والاعتراضات

Thursday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قرت هيئة تنظيم النقل البري تعليمات النظر والفصل بالاعتراضات والشكاوى لسنة 2012 وتم تشكيل لجنة من ثلاثة موظفين لغايات التحقيق في الاعتراضات والشكاوى.
وتنص التعليمات على ان تكون الشكاوى مقدمة من المستفيد على المرخص له او من مرخص له على مرخص له آخر باسم المدير العام.
اما الاعتراضات فتقدم من مرخص له على اي قرار صادر عن الهيئة باسم مجلس الادارة وفق نماذج معتمدة لهذه الغاية ويجب ان يحدد في طلب الاعتراض او الشكاوى اسم المعترض او المشتكي والمصلحة من الاعتراض وموضوع الشكوى او القرار المعترض عليه.
كما تشترط التعليمات في طلب الشكوى او الاعتراض ان يقدم من شخص متضرر وله مصلحة في الاعتراض او الشكوى خلال 15 يوما من تاريخ وقوع السبب الموجب للشكوى او صدور القرار الموجب للاعتراض وان يكون الطلب واضحا ومعززا بكل الادلة والبيانات المعززة للشكوى او الاعتراض ومحددا الضرر الذي لحق به والجهة المتسببة في هذا الضرر.
وتفصل اللجنة بالشكوى المقدمة اليها خلال 15 يوما وتعرض توصياتها على مجلس الهيئة الذي يقوم بدوره بإصدار قراره بشأنها خلال 30 يوما من تاريخ الشكوى او الاعتراض ويكون قرار المجلس الصادر بها قطعيا.
وتنظر لجنة تحقيق في الشكاوى او الاعتراض المقدم اليها باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية علما بأن التعليمات لا تفقد المعترض باللجوء الى الجهات القضائية.