آخر الأخبار
  نقابة الأطباء :تحذيرات من تحميل المرضى أعباء مالية إضافية   مصدر حكومي: لا قرار بإقرار عطلة 3 أيام لموظفي القطاع العام والمقترح قيد الدراسة   التلهوني: التحول الرقمي الكامل في المحاكم الأردنية خلال عامين   الجامعةُ الأردنيّة تحصل على شهاداتٍ دَوليّة في الجودةِ وإدارة المؤسسات التعليميّة والمخاطر   ولي العهد يزور وزارة العدل   المجلس الأعلى للسكان: التوسع العمراني يهدد الأراضي الزراعية   الضمان: ارتفاع أعداد المؤمن عليهم الفعّالين   771 ألف سائح أوروبي قدموا إلى الأردن   الضمان: ارتفاع عدد المؤمن عليهم الفعّالين إلى أكثر من مليون و705 آلاف   الأردن يدين افتتاح جمهورية كولومبيا سفارة لها في القدس   الأردن وأستراليا يصدران بيانًا مشتركًا في ختام مباحثات الملك ورئيس الوزراء الأسترالي   تحذير أردني من مكاتب سياحية غير مرخّصة   الأردن: إغلاق أكثر من 60 صفحة إلكترونية لبيع زيت الزيتون   3592 جمعية خيرية خاضعة لإشراف التنمية الاجتماعية في الأردن   الأمن الوقائي يضبط مشغلا غير مرخص لتصنيع الأجبان في قضاء الخالدية   الأردني هاني الدباس يتأهل ضمن أفضل 10 مرشحين لجائزة أفضل مدير فندق في الشرق الأوسط لعام 2026   أورنج الأردن ترعى هاكاثون عمّان للذكاء الاصطناعي بتنظيم "فكر" وبالشراكة مع Replit   العمل: إصدار تصريح ودفع 500 دينار عن السنوات السابقة لمن لم يصدره من قبل   النائب الصفدي يعلن عدم ترشحه لانتخابات رئاسة مجلس النواب   الملك يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي

النقل تقر الفصل في الشكاوى والاعتراضات

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قرت هيئة تنظيم النقل البري تعليمات النظر والفصل بالاعتراضات والشكاوى لسنة 2012 وتم تشكيل لجنة من ثلاثة موظفين لغايات التحقيق في الاعتراضات والشكاوى.
وتنص التعليمات على ان تكون الشكاوى مقدمة من المستفيد على المرخص له او من مرخص له على مرخص له آخر باسم المدير العام.
اما الاعتراضات فتقدم من مرخص له على اي قرار صادر عن الهيئة باسم مجلس الادارة وفق نماذج معتمدة لهذه الغاية ويجب ان يحدد في طلب الاعتراض او الشكاوى اسم المعترض او المشتكي والمصلحة من الاعتراض وموضوع الشكوى او القرار المعترض عليه.
كما تشترط التعليمات في طلب الشكوى او الاعتراض ان يقدم من شخص متضرر وله مصلحة في الاعتراض او الشكوى خلال 15 يوما من تاريخ وقوع السبب الموجب للشكوى او صدور القرار الموجب للاعتراض وان يكون الطلب واضحا ومعززا بكل الادلة والبيانات المعززة للشكوى او الاعتراض ومحددا الضرر الذي لحق به والجهة المتسببة في هذا الضرر.
وتفصل اللجنة بالشكوى المقدمة اليها خلال 15 يوما وتعرض توصياتها على مجلس الهيئة الذي يقوم بدوره بإصدار قراره بشأنها خلال 30 يوما من تاريخ الشكوى او الاعتراض ويكون قرار المجلس الصادر بها قطعيا.
وتنظر لجنة تحقيق في الشكاوى او الاعتراض المقدم اليها باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية علما بأن التعليمات لا تفقد المعترض باللجوء الى الجهات القضائية.