جراءة نيوز - اخبار الاردن :
قرت هيئة تنظيم النقل البري تعليمات النظر والفصل بالاعتراضات والشكاوى لسنة 2012 وتم تشكيل لجنة من ثلاثة موظفين لغايات التحقيق في الاعتراضات والشكاوى.
وتنص التعليمات على ان تكون الشكاوى مقدمة من المستفيد على المرخص له او من مرخص له على مرخص له آخر باسم المدير العام.
اما الاعتراضات فتقدم من مرخص له على اي قرار صادر عن الهيئة باسم مجلس الادارة وفق نماذج معتمدة لهذه الغاية ويجب ان يحدد في طلب الاعتراض او الشكاوى اسم المعترض او المشتكي والمصلحة من الاعتراض وموضوع الشكوى او القرار المعترض عليه.
كما تشترط التعليمات في طلب الشكوى او الاعتراض ان يقدم من شخص متضرر وله مصلحة في الاعتراض او الشكوى خلال 15 يوما من تاريخ وقوع السبب الموجب للشكوى او صدور القرار الموجب للاعتراض وان يكون الطلب واضحا ومعززا بكل الادلة والبيانات المعززة للشكوى او الاعتراض ومحددا الضرر الذي لحق به والجهة المتسببة في هذا الضرر.
وتفصل اللجنة بالشكوى المقدمة اليها خلال 15 يوما وتعرض توصياتها على مجلس الهيئة الذي يقوم بدوره بإصدار قراره بشأنها خلال 30 يوما من تاريخ الشكوى او الاعتراض ويكون قرار المجلس الصادر بها قطعيا.
وتنظر لجنة تحقيق في الشكاوى او الاعتراض المقدم اليها باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية علما بأن التعليمات لا تفقد المعترض باللجوء الى الجهات القضائية.