آخر الأخبار
  هاشم العامر: خطر لي قبل النوم، أن ملكنا طيب جدا، قلبه صافي هذا الرجل   تنبيه أمني صادر عن السفارة الامريكية في الاردن   القاضي: المرأة تمثل شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الإقتصادية   إعلامي اردني: لست محللًا استراتيجيًا ولا عسكريًا .. لا يوجد على قيد الحياة شخص اسمه مجتبى خامنئي   أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة عيد الفطر   تنظيم الاتصالات: محاولات احتيال إلكتروني عبر عروض وهمية   عطية: متجهون لإجراء تعديلات تحقق العدالة في الضمان الاجتماعي   الجيش يحبط محاولات تهريب مخدرات في المنطقتين الشرقية والجنوبية   الأردن يدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتوغّل البرّيِّ في الجنوب   مطالبة نسائية بتخفيض عدد اشتراكات التقاعد المبكر في معدل الضمان   القضاة: كميات من القمح في طريقها إلى الأردن   المدعي العام يوقف سائق حافلة ألقى طفلته أرضا 7 أيام   الملك وأمير دولة قطر يبحثان المستجدات الخطيرة في المنطقة   الأردن: نرفض أي محاولة تخريبية في الكويت   توضيح هام من الإفتاء حول موعد ليلة القدر   قروض حسنة لمشاريع زراعية للباحثين عن عمل تصل إلى 15 ألف دينار   " تمريض" عمان الأهلية تُنظّم ندوتين توعويتين بالمركز الصحي بعين الباشا   ورشة عمل في عمان الاهلية لتعزيز القدرات البحثية لطلبة الدراسات العليا بالعلوم الصيدلانية   تحذير جديد من السفارة الأمريكية في عمان   ارتفاع أسعار الذهب محليا

النقل تقر الفصل في الشكاوى والاعتراضات

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قرت هيئة تنظيم النقل البري تعليمات النظر والفصل بالاعتراضات والشكاوى لسنة 2012 وتم تشكيل لجنة من ثلاثة موظفين لغايات التحقيق في الاعتراضات والشكاوى.
وتنص التعليمات على ان تكون الشكاوى مقدمة من المستفيد على المرخص له او من مرخص له على مرخص له آخر باسم المدير العام.
اما الاعتراضات فتقدم من مرخص له على اي قرار صادر عن الهيئة باسم مجلس الادارة وفق نماذج معتمدة لهذه الغاية ويجب ان يحدد في طلب الاعتراض او الشكاوى اسم المعترض او المشتكي والمصلحة من الاعتراض وموضوع الشكوى او القرار المعترض عليه.
كما تشترط التعليمات في طلب الشكوى او الاعتراض ان يقدم من شخص متضرر وله مصلحة في الاعتراض او الشكوى خلال 15 يوما من تاريخ وقوع السبب الموجب للشكوى او صدور القرار الموجب للاعتراض وان يكون الطلب واضحا ومعززا بكل الادلة والبيانات المعززة للشكوى او الاعتراض ومحددا الضرر الذي لحق به والجهة المتسببة في هذا الضرر.
وتفصل اللجنة بالشكوى المقدمة اليها خلال 15 يوما وتعرض توصياتها على مجلس الهيئة الذي يقوم بدوره بإصدار قراره بشأنها خلال 30 يوما من تاريخ الشكوى او الاعتراض ويكون قرار المجلس الصادر بها قطعيا.
وتنظر لجنة تحقيق في الشكاوى او الاعتراض المقدم اليها باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية علما بأن التعليمات لا تفقد المعترض باللجوء الى الجهات القضائية.