آخر الأخبار
  الأمانة: إنارة جسر عبدون وأبراج السادس بألوان العلم الأردني   ولي العهد: حرفية كبيرة لنشامى سلاح الهندسة   قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء   منخفض خماسيني يطرق أبواب الأردن في هذا الموعد   العيسوي يلتقي فعاليات مجتمع مدني وثقافية   إستعدادات حكومية مكثفة للإحتفاء بـ “يوم العلم”   توجه رسمي لتقديم حوافز لتشجيع الشركات العائلية للتحول لمساهمة عامة   ضبط عشريني حاول استبدال رخصة اجنبية مزوّرة بأخرى أردنية   الحكومة تطلق تدريبا لسماع صوت المواطن   النواب يقر إلزام المؤسسات الحكومية والخاصة باعتماد الهوية الرقمية   ترخيص المركبات: معدل السير يتيح نقل الملكية والتصرف بالمركبات عن بُعد   الأردن.. إعادة مؤذن مسجد إلى عمله بعد تبرئته قضائياً   الحكومة : الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على الصمود رغم التحديات الجيوسياسية   النهار: مقترح عطلة 3 أيام يحمل إيجابيات وتحديات   "هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي   أبو حلتم: الاقتصاد الأردني أثبت مناعته وقدرته على الصمود   هل الخميس عطلة رسمية في الأردن؟ .. الحكومة تحسم الجدل   إيران تطالب الأردن و4 دول عربية بتعويضات مالية   أمانة عمّان تقر صرف الدفعة 2 لمستحقي القروض بقيمة 1.185 مليون دينار   تعليمات جديدة لأعتماد المترجمين أمام كتاب العدل في المحاكم

استثمار الوظيفة بالاشتراك للمتهمين بقضية "أم الدنانير"

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

عقدت محكمة جنايات عمان جلسة برئاسة القاضي الدكتور حسن العبداللات وعضوية القاضي سامر الطراونة، للنظر في مجريات ما يعرف بأرض 'أم الدنانير' وأرض 'موبص'.

وتلت المحكمة لائحة الاتهام على المتهمين الحاضرين، وأكدت ضرورة تبليغ بقية المتهمين الذين غابوا عن الجلسة، بعد رفعها.

ويتهم في القضية ، التي يترافع عن محركيها المحامي عماد الشرقاوي، كل من المهندسين محمود أكرم التل وعلي أبو السكر وأحمد فلاح الرواشدة و'محمد عصام' عشا ورياض النوايسة وعيسى حمدان ووائل السقا ورايق كامل صالح وعبدالمجيد البشايرة و'محمد خير' الكسيح وناصر الهنيدي.

ووجهت لكافة المتهمين فيما عدا أبو السكر ، جناية استثمار الوظيفة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 175 و176 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية. 

بينما يواجه أبو السكر جناية التدخل باستثمار الوظيفة خلافاً لأحكام المادتين 175 و81 من قانون العقوبات و وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية.