آخر الأخبار
  مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الزرعيني والبقور   تحذير امني بخصوص حالة الطقس المتوقعة التي ستشهدها المملكة   لكل الراغبين بمشاهدة مباراة الاردن والكويت .. إعلان صادر عن وزارة الشباب   تفاصيل افتتاح "عادية الأمة"   "الأونروا" تثمن موقف جلالة الملك عبدالله الثاني للدفاع عن قضية اللاجئين الفلسطينيين   إجراء جديد للمسافرين من سوريا للأردن وبالعكس   توجيه صادر عن وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن   إجتماع بين رئيس الوزراء الاردني مع نظيره القطري .. وهذا ما جرى بحثه   من هي الأردنية زوجة مستشار ترمب للأمن القومي؟   أمير الجزيرة الشيخ الجربا في ذمة الله والعزاء بعمان   البنك الأردني الكويتي يعلن أسماء الفائزين في الجائزة الربع سنوية لحسابات التوفير   بيان عاجل ومهم من نائب نقيب اطباء الأردن   الأردن : انتهى دور كنترول الباص لهذا السبب   الملك يؤكد ضرورة تعزيز الجهود للاستجابة الإنسانية في غزة   مهم للأردنيين في الإمارات   منخفض جوي يجلب أمطارًا غزيرة رعدية على بلاد الشام وثلوج متوقعة   سائقين وعمال نظافة.. فرص عمل للأردنيين   تسرب 500 لتر من "التنر" بعد تصادم على طريق عمان التنموي   بنك الإسكان ينظم يوماً وظيفياً لطلاب المدارس   مدعوون للمقابلة الشخصية لوظيفة إمام (أسماء)

مديرية مكافحة الاتجار بالبشر تتعامل مع 7قضايا للاتجار بالبشر خلال 2012م

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف مدير إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام العميد محمود أبوجمعة خلال محاضرة ألقاها في جامعة جدارا بعنوان"أخلاقيات الأعمال والمسؤولية الاجتماعية"ان وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمديرية الامن العام  قامت عام (2008) بالتحقيق في العديد من القضايا والشبهات الجنائية بقضايا الاتجار بالبشر منها (14) قضية عام 2009م و(28) قضية عام 2010م .

وكشف ان الاحصائيات تكشف ايضا (20) قضية عام 2011م و(7) قضايا عام 2012م انصب معظمها على إعلانات في الصحف المحلية في الدول المستوردة للعمالة تتضمن وجود فرص عمل برواتب مغرية في مكان محترم وعند حضور الفتاة تفاجأ إن العمل في ملهى ليلي بلباس فاضح ومطلوب منها استمالة الزبائن،إضافة إلى التحرش بها جنسيا وحجز وتقييد حريتها وحجز وثائقها وتعريضها للتهديد وإيهامها من قبل رب العمل انه صاحب سطوة، وقضايا ضحاياها خادمات في المنازل تم المتاجرة بهن وأسيء أليهن مع عدم تمكينهن من الحصول على الإقامة وتصريح العمل اللازم وعدم الإيفاء بدفع رواتبهن، والغالبية من القضايا تتعلق ببيع الأعضاء البشرية (الكلى).


وقال العميد ابو جمعة ان أي سياسة وطنية أوخطة شمولية لمكافحة الاتجار بالبشر لا يمكن أن تُحقق أيا من الأهداف دون وجود جهاز تنفيذي كفؤ ومؤهل مستند في عمله وواجباته إلى قواعد قانونية يوفرها له التشريع التخصصي وان إنفاذ القانون حتى مع توفر أفضل نص قانوني يحتاج إلى قدرات بشرية مؤهلة مدركة محتوى التنظيم ومجيدة لفن الإجراء ومطلعة على كل جديد من خلال التدريب المتواصل على كل مستجد وتبادل التجارب ضمن إطار مؤسسي يتيح توثيق المعارف واسترجاعها وإنشاء القواعد الملائمة للبيانات التي تتصل بجرائم الاتجار بالبشر ليس فقط بخصوص الواقع المحلي وعلى المستوى الوطني وانما للخزن والاسترجاع بخصوص كل معلومة داخل وخارج الحدود ذات صلة بجرائم الاتجار بالبشر.

وبين أبوجمعة واجبات هذه الوحدة بنشر الوعي اللازم حول الأمور المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر بكافة الوسائل المتاحة ورصد حالات الاتجار بالبشر داخل المملكة واستقبال وتلقي الشكاوي من المتضررين وإلقاء القبض على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة والتنسيق مع الجهات المعنية بخصوص إيواء ضحايا الاتجار بالبشر ودراسة التقارير الدولية والإقليمية والمحلية المتعلقة به واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وتنسيق التعاون الدولي للتصدي لوضعيات الاتجار بالبشر إضافة الى إعداد الدراسات والبحوث في المجالات ذات العلاقة بطبيعة عمل الوحدة.



مكافحة الاتجار بالبشر

وحول الجهود المبذولة والإجراءات المتخذة في إطار مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر قال العميد أبوجمعة انه إيمانا من الحكومة بأن انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر عالميا تشكل تحديا يتطلب تكاتف الجهود الوطنية للإبقاء على المملكة خاليةً من هذه الظاهرة العالمية بأنواعها وصورها كافة بادرت اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر بالتعاون مع الشركاء وأصحاب علاقة بصياغة إستراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالبشر تكفل تنسيق الجهود على المستويين الداخلي والخارجي وتعمل على إيجاد آليات مناسبة لجمع المعلومات المتعلقة بهذه الجريمة وتحليلها بهدف التعرف على اتجاهاتها المختلفة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية كافة.


وفيما يتعلق باقتراح التشريعات وتعديل النافذ منها فيما يتعلق بالاتجار بالبشر قال العميد أبوجمعة إن أكثر مظاهر جرائم الاتجار بالبشر إثارة للجدل، مسألة تحديد قائمة الأنشطة التي يتعين أن تكون محلاً للتجريم، وتحديد أنماط السلوك الإجرامي والأفعال المكونة له وتبيان القوام القانوني لهذه الجرائم، وهوما أثار جدلاً حول مدى انطباق نصوص القوانين الجنائية الأخرى على هذه الجرائم.

ولحسم هذا الجدل لجهة عدم كفاية النصوص الجنائية القائمة للانطباق على هذه الأنماط الجرمية لما يتصف به من خطورة على البشرية عملت المملكة على وضع التشريع الجنائي للنص التجريمي الذي يحقق أقصى درجات الحماية من جرائم الاتجار بالبشر والذي يحقق الردع العام ووقاية الأفراد من الانحراف والسقوط في هذا النوع من الجرائم مستعرضا بعض القوانين في هذا المجال مثل قانون خاص بإبطال الرق يحظر بيع وشراء واستعباد الأشخاص أو إعطائهم كراهة أوتأمين على دين أوأي طريقة أخرى تمتهن كرامة الإنسان وتحوله إلى سلعة قابلة للتداول وقانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة (2009م ) والذي أصبح ساري المفعول اعتباراً من( 1/4/2009م ) والذي جاء معرفاً جرائم الاتجار بالبشر بشكل واضح ومحدد ومنسجماً مع بروتوكول منع الاتجار بالبشر.

وحول عقـوبـات الاتجار بالبشر بين العميد أبوجمعة ان المادة (8) من القانون نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أوبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة ألاف دينار أوبكلتا العقوبتين كل من ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون.ونصت المادة (9) أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من استقطب أونقل أو آوى أواستقبل من هم دون الثامنة عشرة بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أواستعمالها أوغير ذلك من الطرق اوارتكب أيا من جرائم الاتجار بالبشر .

وتنص القوانين على انه إذا كان مرتكب الجريمة قد انشأ أونظم أوأدار جماعة إجرامية منظمة للاتجار بالبشر أوانضم أليها أوشارك فيها وأذا كــان من بين المجني عليهم إناث أوذوي أعاقة وإذا ارتكبت الجريمة من خلال الاستغلال في الدعارة أوأي شكــل من أشكال الاستغلال الجنسي أونزع الأعضاء وإذا ارتكبت الجريمة باستعمال السلاح أوالتهديد باستعماله وإذا أصيب المجني عليه نتيجة لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمــرض عضال لا يرجى شفاؤه .

وإذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه أواحد الأصول أوالفروع أوالولي أوالوصي وإذا كان مرتكب الجريمة موظفا عاما أومكلفا بخدمة عامة، وارتكبها من خلال استغلال وظيفته أوخدمته العامة وإذا كانت الجريمة ذات طابع (غبر وطني)، واعتبر القانون الجريمة ذات طابع غير وطني في الفقرة (ج) من المادة الثالثة منه في حالات أذا ارتكبت في أكثر من دولة اوإذا ارتكبت في دولة وتم التحضير أوالأعداد أوالتخطيط لها أوالإشراف عليها في دولة أخرى اوإذا ارتكبت في أي دولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة اوإذا ارتكبت في دولة وامتدت آثارها إلى دولة أخرى.

وبين عقوبة الموظفين حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من علم بحكم وظيفته بوجود مخطط لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون أوعلم بوقوع إحدى تلك الجرائم ولم يقم بإبلاغ الجهات الرسمية المختصة عن ذلك ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أوبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أوبكلتا العقوبتين كل من حاز أوأخفى أوقام بالتصرف بأي أموال وهوعلى علم بأنها متحصله من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

مشيرا الى عقوبة الشخص الاعتباري حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أذا ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون الإخلال بمسؤولية ممثله الذي ارتكب هذه الجريمة. بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، للمحكمة أن تقضي بوقف الشخص الاعتباري عن العمل كليا أوجزئيـا مدة لا تقـــل عن شهر ولا تزيد على سنة أذا ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من هذا القانون وفي حال تكرار الشخص الاعتباري ارتكاب إحدى الجرائم المنصــوص عليهــا في المادتين (8) و(9) ، للمحكمة أن تقرر إلغاء تسجيله أوتصفيته

ويمنع كل من رئيس وأعضاء مجلس أدارته، أورئيس وأعضاء هيئة مديريه حسب مقتضى الحال، ومديره وأي شريك يثبت مسؤوليته شخصيا عن ارتكاب هذه الجريمة من المشاركة أوالمساهمة في رأسمال أي شخص اعتباري له غايات مماثلة أوالاشتراك في أدارته. وقال العميد أبوجمعة ان القانون حدد في المادة (14) وأعطى للمحكمة الحق في أن تُقرر مصادرة أية أموال متأتية من ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وحول إغلاق المحال قال ان القانون أعطى في المادة (12) في الفقرة (ب) للمدعي العام صلاحية في إصدار قرار بإغلاق المحل الذي اقترف فيه صاحبه أوأي من الأشخاص المسؤولين عن أدارته أواحد العاملين فيه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مدة لا تزيد على ستة أشهر وعلى أن تتم المصادقة على هذا القرار من قبل النائب العام.

وبالتمعن بالمهام والصلاحيات المحددة للجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر يتبين بأنها تتضمن آليات تعاون وتنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بمنع الاتجار بالبشر.

وبين أبوجمعة ان موضوع زراعة الأعضاء في جسم الإنسان والذي يعني (انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أوميتاً في العلاج) يُعتبر من الموضوعات الطبية الهامة والتي شغلت العديد من المجامع الفقهية ومجالس الفتوى في العالم الإسلامي وان هذه القضية من المواضيع الهامة التي أولتها الحكومة الأهمية الكبرى بعد ظهور التقدم الطبي وبروز الحاجة الماسة إليها للاستفادة من بعض الأعضاء كالاستفادة من قرنيات العيون بعد وفاة الإنسان أوالاستفادة من بعض الأعضاء في الإنسان الحي ولتنظيم ذلك فقد تمت صياغة تشريعات تٌنظم ذلك.

قانون العمل

وحول قانون العمل قال العميد أبوجمعة لقد أصدرت الحكومة قانوناً خاصاً يُنظم سوق العمل والذي جاء في (142) مادة ومجزأ إلى اثني عشر فصلاً تحوي في مضامينها الشروط الشكلية الصحيحة لعقد العمل وتتيح لمفتشي العمل إجراء التفتيشات اللازمة لمراقبة أية تجاوزات في بيئة العمل وضمانات حماية الأجور وتنظيم العمل والإجازات وشروط السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وأمراض المهنة وتسوية النزاعات العمالية والجماعية وغيرها من المواضيع والضمانات الهامة في هذا القانون التي تكفل الحقوق وتدل في مضامينها على حماية سوق العمل الأردني من وقوع أية انتهاكات لحقوق العمال وضمان عدم وقوعهم في العمل الجبري أوالسخرة أوالمتاجرة بهم.

وأضاف لقد تضمن قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته على عدة نصوص قانونية وعقوبات تعالج بعض المواضيع التي قد لا ترتقي إلى درجة الاتجار بالبشر كحرمان الحرية والجرائم المتعلقة بالزواج والاغتصاب ومواقعة القاصر واللواط وهتك العرض والخطف وإيذاء الأشخاص والبغاء وغيرها. كما أنه صدر تعديل على المادة (153) من قانون العقوبات والتي جاءت لتشديد العقوبة على مرتكب جريمة تهريب الأشخاص بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة سنتين على الأقل أوعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.

وقال العميد أبوجمعة ان إصدار الأنظمة والتعليمات للقضاء على الاتجار بالبشر بإصدار نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانيها ومن في حكمهم حيث عمل الاردن استناداً إلى قانون العمل الأردني بإصدار نظام خاص للعاملين في المنازل وطهاتها وبستانيها ومن في حكمهم رقم 90 لسنة 2009م والذي بموجبه يحدد عقد بين العامل ورب العمل على أربعة نسخ مكتوبة بلغتين العربية ولغة يفهمها العامل ويحتفظ كل من صاحب المنزل والعامل ووزارة العمل والمكتب بنسخة منه وإصدار نظام خاص بتنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم (89) لسنة 2009م والذي ينظم كيفية ترخيص هذه المكاتب وآلية العمل فيها وشروط العاملين فيها وغيرها من المواضيع الهامة في هذا المجال.