آخر الأخبار
  66% من اللاجئين في الاردن يعيشون تحت خط الفقر   القوات المسلحة: أسقطنا 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة   أجواء صيفية عادية اليوم وارتفاع طفيف على درجات الحرارة السبت   الأمانة : إيقاف خدمات رخص الأبنية مؤقتاً اعتباراً من صباح الجمعة   مصادر رسمية : إحالة 10 أشخاص للقضاء بتهمة تسريب وثائق رسمية   قطر: نرفض تقارير إعلامية "إسرائيلية" زعمت موافقتنا على المشاركة بعمل عسكري ضد إيران   المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي أنباء انفجارات وسط المدينة   الصفدي: لا توجد قواعد أميركية في الأردن   وزير الاقتصاد الرقمي: 15 مركزا للخدمات الحكومية تعمل حاليا في مناطق مختلفة   جلسة حوارية نوعية بعنوان "مكافحة المخدرات وتمكين الشباب   ضباط إلى التقاعد - أسماء   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاحد   الكشف عن عدد اللاجئين السوريين ممن عادوا لبلادهم خلال 18 شهراً   التعليم العالي عن الغاء الشامل: ضوابط جديدة للتجسير تصون العدالة   الإغاثة اللبنانية: مساعدات الأردن تزيد القدرة على مواجهة أزمة النزوح   وزراء النقل والصناعة والزراعة يبحثون تعزيز أسطول البرادات الأردنية   الحاج توفيق: تأسيس مجلس أعمال أردني–صيني وإطلاق مجلس لرواد الأعمال   الكساسبة يؤدي اليمين الدستورية في مجلس النواب الأحد   المزارعون يسلمون الحكومة 100 ألف طن قمح وشعير   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت

مصادر رسمية : إحالة 10 أشخاص للقضاء بتهمة تسريب وثائق رسمية

Friday
{clean_title}
كشفت مصادر رسمية الخميس، أن الجهات الرسمية أحالت 10 حالات إلى الجهات القضائية والمختصة، بتهمة تسريب وثائق ومعلومات رسمية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود الدولة المستمرة لحماية المعلومات الحساسة، وتطبيق السيادة القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

عقوبات دخول الأماكن المحظورة ومحاولة الحصول على الأسرار تستند الإحالات القانونية في مثل هذه القضايا إلى نصوص قانون حماية أسرار ووثائق الدولة لسنة 1971، إذ تفصل المادة 14 العقوبات المترتبة على دخول أو محاولة دخول الأماكن المحظورة بقصد الحصول على أسرار أو وثائق محمية يمنع نشرها حرصا على سلامة الدولة.

وتقرر هذه المادة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بحق المرتكب، بينما تشتد العقوبة لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المحاولة تهدف إلى تحقيق منفعة لدولة أجنبية، وتصل إلى العقوبة القصوى (الإعدام) إذا كانت تلك الدولة الأجنبية مصنفة كعدو.

تجريم سرقة الوثائق والأسرار الدولية تنظم المادة 15 من القانون عقوبات سرقة الأسرار أو الأشياء أو الوثائق المحمية التي تم الحصول عليها فعليا، إذ نصت الفقرة (أ) على معاقبة الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات.

أما الفقرة (ب) من المادة ذاتها، فقد جرمت ارتكاب هذه الجناية إذا كان الباعث عليها تحقيق منفعة لدولة أجنبية، حيث يعاقب المدان بالأشغال الشاقة المؤبدة، في حين تطبق عقوبة الإعدام إذا كانت الدولة المستفيدة تروج لعداء الدولة.

مسؤولية الموظف العام ومخاطر إفشاء الأسرار دون سبب مشروع ولم يغفل القانون تنظيم مسؤولية الأشخاص الذين تصل الأسرار إلى حيازتهم بحكم العمل، إذ بينت المادة 16 في فقرتها (أ) أن كل من وصل إلى علمه أو حيازته أي سر أو وثيقة محمية بحكم وظيفته أو مسؤوليته، سواء كان على رأس عمله أو بعد تخليه عنه لأي سبب، وقام بإبلاغه أو إفشائه دون سبب مشروع، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات.

وتغلظ هذه العقوبة بموجب الفقرة (ب) لتصبح الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تم الإفشاء لمنفعة جهة أجنبية، والإعدام إذا كانت الجهة الأجنبية عدوة.