آخر الأخبار
  بتوجيهات ملكية.. العيسوي يطمئن على صحة مصابي حادث نويبع وينقل تمنيات الملك وولي العهد لهم بالشفاء   البحث الجنائي للأردنيين: لا تصمتوا على الظلم   تمديد دوام مديريات عمل في عمّان والمحافظات حتى 5 مساءً   انخفاض أسعار الذهب محليا   الصفدي يشارك باجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري   إغلاق المسرب الأيسر بعد جسر الغباوي باتجاه المفرق بسبب أعمال صيانة   طقس معتدل في أغلب المناطق حتى الخميس   إجلاء 10 أردنيين مصابين بحادث نويبع إلى الأردن .. ومصابة تبقى في مصر لتلقي العلاج   بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2026   المجالي: تمديد خدمة العلم إلى سنة قد يحمي الشباب من آفة المخدرات   الطيران المدني تعتمد تعليمات جديدة لحماية حقوق المسافرين من ذوي الإعاقة   كيف تجني طهران المليارات عبر واشنطن؟   الأوقاف: تخصيص 8 آلاف حاج للأردن في 2027   الحكومة: إجراءات لتوفير 20% من فاتورة الطاقة في مبانينا   الحكومة: تزويد لبنان بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة   الحكومة: إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة خلال عام 2027   إحالة مدير مكتب رئيس مجلس النواب وأمين عام المالية إلى التقاعد   توجيه 53 إخطارًا بمخالفة الجهات المعنية في ملف مركبات JAC   الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء بينهم الإماراتي والجزائري   هل أقال نادي الحسين مدربه هايل؟ مصادر تحسم الجدل
عـاجـل :

الجمارك تصدر بلاغا لتنظيم رد الرسوم الموحدة للطرود البريدية

Monday
{clean_title}
أصدرت دائرة الجمارك الأردنية بلاغاً جديداً لتنظيم آليات رد الرسوم الموحدة للطرود الشخصية الواردة عبر التجارة الإلكترونية لسنة 2026 وذلك بهدف تنظيم الحالات التي يثبت فيها استيفاء الرسوم على محتويات الطرود البريدية الواردة من الخارج وإعادة الرسوم المستوفاة وفق إجراءات محددة.

وبحسب البلاغ تسري التعليمات على الطرود البريدية ذات الصفة الشخصية الواردة عبر مواقع الشراء الإلكترونية والتي لا تتجاوز قيمتها 200 دينار والخاضعة للرسم الموحد، على أن يتم تقديم طلب رد الرسوم خلال 30 يوماً من تاريخ دفعها، فيما تلتزم الجمارك برد الرسوم خلال 60 يوماً من تاريخ إثبات تصدير الطرود.

وأوضح البلاغ أن طلب رد الرسوم يقدم من قبل صاحب العلاقة أو شركة الشحن المفوضة، شريطة أن تكون المحتويات ذات منشأ أجنبي وبحالها الأصلية، وأن تكون الطرود سليمة من حيث التغليف والأطراف.

كما حددت الجمارك الوثائق المطلوبة لغايات رد الرسوم، وتشمل صورة عن بوليصة الوارد، وإثبات دفع الرسوم، وبوليصة الصادر المثبت عليها مشروحات التصدير، إضافة إلى إبراز طلب الشراء أو نسخة من طلب النقل في حال كان الطلب مقدماً من شركات النقل.

وبينت الجمارك أن إجراءات الرد تتضمن معاينة محتويات الطرود ومطابقتها مع الوثائق المقدمة ثم نقل الطرود إلى مركز جمرك الخروج تحت اشراف الجهة المختصة وصولاً إلى استكمال إجراءات الرقابة الداخلية وصرف الرديات المالية المخصصة لهذه الغاية خلال السنة المالية الجارية.

وتاليا نص البلاغ :
أسس رد الرسم الموحد للطرود الشخصية الواردة عبر التجارة الإلكترونية لسنة 2026
لغايات تنظيم الحالات التي يثبت فيها استيفاء الرسم الموحد على محتويات الطرود البريدية الواردة من الخارج من خلال مواقع الشراء الإلكترونية وبواسطة شركات النقل السريع المعتمدة ولغايات رد الرسم المستوفى في حال ثبوت خروج الطرود من البلاد، تقرر اتباع الإجراءات والشروط التالية:
المادة (1):
تسمى هذه الأسس (أسس رد الرسم الموحد للطرود الشخصية الواردة عبر مركز جمرك التجارة الإلكترونية لسنة 2026) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.
المادة (2):
تسري هذه الأسس على الطرود البريدية الواردة التي تحمل الصفة الشخصية الواردة عبر مواقع الشراء الإلكترونية والتي لا تزيد قيمتها عن (200) دينار والخاضعة للرسم الموحد.
المادة (3):
يقدم طلب رد الرسم خلال مدة (30) يوم من تاريخ دفع الرسوم وترد الرسوم خلال (60) يوم من تاريخ إثبات تصدير الطرود.
المادة (4):
أ- في حال طلب رد الرسم من قبل أصحاب العلاقة (مالك الطرود) يشترط أن تكون المحتويات ذات منشأ أجنبي وبحالتها الأصلية التي وردت بها.
ب- في حال عدم استلام الطرد من قبل صاحب العلاقة أو امتناعه عن ذلك وكان الرسم مدفوع من قبل شركة النقل يقدم طلب رد الرسم من قبل شركات النقل ويشترط أن تكون المحتويات ذات منشأ أجنبي وبحالتها الأصلية التي ورد بها وأن يكون الطرد سليم من حيث التغليف والإغلاق.

المادة (5)
الوثائق الواجب إبرازها لغايات رد الرسم:
1. صورة عن بوليصة الوارد.
2. إثبات دفع الرسم.
3. بوليصة الصادر مثبت عليها مشروحات التصدير.
4. إبراز طلب الشراء للمحتويات وتستثنى شركات النقل من إبراز طلب الشراء في حال كان طلب الرد من قبل شركات النقل.
المادة (6)
إجراءات رد الرسوم الجمركية ما يلي:
1. تقديم طلب رد الرسوم من قبل صاحب العلاقة أو شركة الشحن المفوضة على نموذج معد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المبينة في المادة (5) من هذه الأسس.
2. تسليم الطرد البريدي لشركة الشحن لحين إصدار بوليصة صادر.
3. معاينة محتويات الطرود ومطابقته مع الوثائق بمركز جمرك التجارة الإلكترونية.
4. نقل الطرود إلى مركز جمرك الخروج على مسؤولية الشركة الناقلة تحت وضع الرصاص الجمركي.
5. يقوم معاين مركز الخروج بمشاهدة المحتويات بالخروج وتثبيت المشروحات على متن بوليصة الصادر.
6. ترسل صورة مصدقة أصولاً عن بوليصة الصادر أو البيان مثبت عليها مشروحات المعاين إلى مركز جمرك التجارة الإلكترونية لغايات رد الرسم.
7. تقدم شركات النقل تعهد حفظ حقوق الغير يتضمن إعادة الرسم المدفوع لأصحاب العلاقة في حال دفع الرسم من قبلهم.
8. اعتماد النموذج المعد لغايات رد الرسم من قبل الرقابة الداخلية في المركز الجمركي المعني وبعد استكمال الإجراءات المشار إليها أعلاه.
المادة (7)
يتم تخصيص سلفة لغايات رد الرسم من خلال وزارة المالية للسنة المالية الجارية.