آخر الأخبار
  وزير اسرائيلي يدعو لحرب في الضفة وتفكيك السلطة الفلسطينية   هذا ما ينتظر أي منشأة تقوم بتقديم الارجيلة لمن هم دون سن الثامنة عشر   اقرار نظام معدل لتطوير و تبسيط وتسريع إجراءات التَّقاضي الإلكتروني   وزير الصناعة: زيارة الملك إلى الصين ركزت على الاستثمارات   المحامون الناجحون بالمسابقة القضائية - أسماء   تعديل مرتقب على حكومة حسان .. حديث عن توزير نواب وتمثيل حزبي في التشكيلة المقبلة   خبير اقتصادي: ضغوط متزايدة عالميا على أسعار النفط وشح مرتقب مع دخول الشتاء   التربية تعلن الحدود الدنيا لمعدلات بعثات أبناء المعلمين   بعد استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى .. الخارجية الاردنية تصدر بياناً   زين كاش تواصل تمكين التكنولوجيا المالية في المملكة وترعى مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2026   تشكيلات في الداخلية .. تعيين محافظين لجرش والمفرق والزرقاء ومادبا (اسماء)   إغلاقات مرورية في عمّان الجمعة (اسماء الشوارع)   وزير الصناعة: الحكومة باشرت متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين   الأجواء الأبرد منذ أشهر تزور الأردن وفرص يومية لأمطار محلية   الضمان يخفض فائدة تقسيط المبالغ المترتبة على المنشآت المدينة   الخطيب يوضح تفاصيل زيادة مقاعد الطب وطب الأسنان وتوزيع مقاعد المسارين   النائب إسماعيل المشاقبة يسأل الحكومة عن مديونية "الضمان الاجتماعي" وآليات سدادها   رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد القوات البرية البريطانية   الترية تعلن الحدود الدنيا لمعدلات بعثات أبناء المعلمين   السير: تغيير المسرب بشكل مفاجئ من أبرز أسباب الحوادث

توصية لشمول ذوي الإعاقة براتب اعتلال الضمان دون النظر لوقت الاشتراك

Sunday
{clean_title}
قدم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ملاحظاته للجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، وتمحورت الملاحظات حول المادة 67 المتعلقة باستحقاق راتب الاعتلال للعجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم.

وأوصى المجلس الأعلى، بضرورة إضافة فقرة خاصة على المادة المقترحة تتعلق بذوي الإعاقة، بالفقرة ب في المادة 1/67 من القانون النافذ، لجهة شمول ذوي الإعاقة براتب الاعتلال الجزئي أو الكلي بصرف النظر عن وقت الاشتراك بمظلة الضمان الاجتماعي.

وبحسب المادة 67 من القانون النافذ، فإنها تنص على استحقاق راتب اعتلال العجز للمؤمن عليهم وفق شروط محددة، أبرزها أن يكون العجز قد حدث أثناء فترة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، فيما تشير المادة لشروط التأهل لتقديم طلب الفحص الطبي، والمرجع الطبي المعتمد لتثبيت العجز، إضافة إلى آليات صرف الحقوق ومواعيدها، مع الإشارة إلى بعض الأنظمة الأخرى مثل نظام الخدمة المدنية واللجان الطبية الحكومية.

كما أعادت التعديلات المقترحة من الحكومة على المادة 67 في المادة 42 من المشروع المعدّل، إضافة اشتراط أن تكون حالة العجز قد نشأت أثناء شموله بأحكام مشروع القانون المعدّل للضمان الاجتماعي، وتعديلات أخرى طرأت كتوسيع نطاق الاستحقاق ليشمل الاشتراك الاختياري، مع إلغاء بعض الفقرات وإعادة ترتيب وتسوية حقوق صاحب راتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم من أول الشهر التالي لصدور قرار المرجع الطبي بثبوت العجز الكلي.

وتنص التعديلات على تحديد عدد مرات تقديم طلب الفحص لحالات العجز لمرتين فقط خلال مدة الشمول، وتحديث المراجع القانونية المتعلقة باللجان الطبية ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

من جانبه قال، مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشار المجالي، إن القانون الحالي يفرض شروطًا محددة لاستحقاق راتب العجز، من بينها أن يكون الشخص مشمولا بالضمان الاجتماعي عند نشوء حالة العجز، معتبرا أن ذلك قد "يحرم" بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم في حال تطور إعاقتهم بعد الشمول.