آخر الأخبار
  طقس العرب يكشف تفاصيل حالة الطقس للأيام القادمة   القاهرة تطالب بدعم دولي لإيوائها 10 ملايين لاجئ   العين الدكتور غازي الذنيبات يروي تفاصيل المشاجرة بين الرياطي وفريج   الإعلان عن إطلاق مرحلة جديدة لـ "أكاديمية البرمجة من أورنج"   أكثر من 38 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الفلسطيني الأسبوع الماضي   الخرابشة: نظام إدارة صندوق نقل الركاب سيوفر منح وقروض   المبعوث الأممي لليمن يرحب بمبادرة الأردن تسيير رحلات جوية إلى صنعاء   تحذير صادر عن "السفارة الأميركية" في الاردن   التوجيهي .. حرمان 6 طلبة والغاء دورتين امتحانيتين لـ 153   19.7 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي   الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت   م. أبو هديب: "كيمابكو" أول شركة من القطاع الخاص في المملكة تتبنى التزاماً طوعياً لخفض انبعاثات أكسيد النيتروز   الأمانة ترفع المساحة الخضراء إلى 4 أمتار للفرد   الجيش يعترض ويسقط 4 طائرات مسيّرة دخلت أجواء الأردن   د.الحوراني يرعى احتفال عمان الاهلية لليوم الثالث بتخريج طلبة الفصل الثاني (الفوج 33) ويُكرّم رئيسها السابق   الجيش يعترض ويسقط 10 صواريخ إيرانية استهدفت الاردن   الأردن حاضر في نهائي كأس العالم لكرة القدم   1.3 مليون زيارة للموقع السياحية الأردنية خلال 6 اشهر   البرلمان العربي يدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت وقطر   ارتفاع أسعار الذهب محليا

توصية لشمول ذوي الإعاقة براتب اعتلال الضمان دون النظر لوقت الاشتراك

Saturday
{clean_title}
قدم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ملاحظاته للجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، وتمحورت الملاحظات حول المادة 67 المتعلقة باستحقاق راتب الاعتلال للعجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم.

وأوصى المجلس الأعلى، بضرورة إضافة فقرة خاصة على المادة المقترحة تتعلق بذوي الإعاقة، بالفقرة ب في المادة 1/67 من القانون النافذ، لجهة شمول ذوي الإعاقة براتب الاعتلال الجزئي أو الكلي بصرف النظر عن وقت الاشتراك بمظلة الضمان الاجتماعي.

وبحسب المادة 67 من القانون النافذ، فإنها تنص على استحقاق راتب اعتلال العجز للمؤمن عليهم وفق شروط محددة، أبرزها أن يكون العجز قد حدث أثناء فترة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، فيما تشير المادة لشروط التأهل لتقديم طلب الفحص الطبي، والمرجع الطبي المعتمد لتثبيت العجز، إضافة إلى آليات صرف الحقوق ومواعيدها، مع الإشارة إلى بعض الأنظمة الأخرى مثل نظام الخدمة المدنية واللجان الطبية الحكومية.

كما أعادت التعديلات المقترحة من الحكومة على المادة 67 في المادة 42 من المشروع المعدّل، إضافة اشتراط أن تكون حالة العجز قد نشأت أثناء شموله بأحكام مشروع القانون المعدّل للضمان الاجتماعي، وتعديلات أخرى طرأت كتوسيع نطاق الاستحقاق ليشمل الاشتراك الاختياري، مع إلغاء بعض الفقرات وإعادة ترتيب وتسوية حقوق صاحب راتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم من أول الشهر التالي لصدور قرار المرجع الطبي بثبوت العجز الكلي.

وتنص التعديلات على تحديد عدد مرات تقديم طلب الفحص لحالات العجز لمرتين فقط خلال مدة الشمول، وتحديث المراجع القانونية المتعلقة باللجان الطبية ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

من جانبه قال، مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشار المجالي، إن القانون الحالي يفرض شروطًا محددة لاستحقاق راتب العجز، من بينها أن يكون الشخص مشمولا بالضمان الاجتماعي عند نشوء حالة العجز، معتبرا أن ذلك قد "يحرم" بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم في حال تطور إعاقتهم بعد الشمول.