آخر الأخبار
  حسان يتسلم تقرير حالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2025   الأردن و7 دول يرفضون تصريحات بن غفير وكاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة   البنك الأردني الكويتي يرعى جلسة لمنتدى الاستراتيجيات الأردني   الذهب يرتفع محليا   الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات تقيم فعالية توعوية برعاية محافظ الزرقاء   بدء التسجيل الأولي للحج .. ويستمر حتى 27 أيلول   3.5 مليون دولار من البنك الدولي تمهد للتحول الرقمي بالمدارس الحكومية   الأمن يحقق بوفاة عشرينية في الأغوار الشمالية   الأحد .. طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق   وفاة ثلاثة أطفال أشقاء وإصابة والديهم إثر حريق شقة في محافظة الزرقاء   نقابة الأطباء ترحب بتعديلات الإجازة دون راتب .. 3 سنوات بدل 5 وإلغاء السقف الزمني   سيطرة أميركا على نفط فنزويلا تهدد مليارات الدولارات من مستحقات الصين   فريحات: كرم المواطنين وترحابهم يضمنان استقبال الباحثين   عمدة برلين يقرّ بتعرض بيانات حساسة للسرقة بعد هجوم سيبراني   بعد تجاوزت ديون اميركا 40 تريليون دولار .. كيف يقترض أكبر اقتصاد في العالم ولا ينهار؟   الجيش الأميركي يقصف 3 ناقلات نفط إيرانية   حسان: وجهة سياحية شرق المملكة تربط الواحة والمحميات والقصور الصحراوية   أكسيوس: إدارة ترامب تضع مسودة خطة للشرق الأوسط بعد حرب إيران   إطلاق طلبات إصدار الجواز الإلكتروني في مراكز الخدمات الحكومية   بعد أكثر من 10 أيام على الفيضانات .. فرق الإنقاذ النبيالية تواصل البحث عن ناجين

توصية لشمول ذوي الإعاقة براتب اعتلال الضمان دون النظر لوقت الاشتراك

Sunday
{clean_title}
قدم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ملاحظاته للجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، وتمحورت الملاحظات حول المادة 67 المتعلقة باستحقاق راتب الاعتلال للعجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم.

وأوصى المجلس الأعلى، بضرورة إضافة فقرة خاصة على المادة المقترحة تتعلق بذوي الإعاقة، بالفقرة ب في المادة 1/67 من القانون النافذ، لجهة شمول ذوي الإعاقة براتب الاعتلال الجزئي أو الكلي بصرف النظر عن وقت الاشتراك بمظلة الضمان الاجتماعي.

وبحسب المادة 67 من القانون النافذ، فإنها تنص على استحقاق راتب اعتلال العجز للمؤمن عليهم وفق شروط محددة، أبرزها أن يكون العجز قد حدث أثناء فترة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، فيما تشير المادة لشروط التأهل لتقديم طلب الفحص الطبي، والمرجع الطبي المعتمد لتثبيت العجز، إضافة إلى آليات صرف الحقوق ومواعيدها، مع الإشارة إلى بعض الأنظمة الأخرى مثل نظام الخدمة المدنية واللجان الطبية الحكومية.

كما أعادت التعديلات المقترحة من الحكومة على المادة 67 في المادة 42 من المشروع المعدّل، إضافة اشتراط أن تكون حالة العجز قد نشأت أثناء شموله بأحكام مشروع القانون المعدّل للضمان الاجتماعي، وتعديلات أخرى طرأت كتوسيع نطاق الاستحقاق ليشمل الاشتراك الاختياري، مع إلغاء بعض الفقرات وإعادة ترتيب وتسوية حقوق صاحب راتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم من أول الشهر التالي لصدور قرار المرجع الطبي بثبوت العجز الكلي.

وتنص التعديلات على تحديد عدد مرات تقديم طلب الفحص لحالات العجز لمرتين فقط خلال مدة الشمول، وتحديث المراجع القانونية المتعلقة باللجان الطبية ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

من جانبه قال، مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشار المجالي، إن القانون الحالي يفرض شروطًا محددة لاستحقاق راتب العجز، من بينها أن يكون الشخص مشمولا بالضمان الاجتماعي عند نشوء حالة العجز، معتبرا أن ذلك قد "يحرم" بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم في حال تطور إعاقتهم بعد الشمول.