آخر الأخبار
  انطلاق فعاليات مهرجان شارع الثقافة في موسمه الثامن   الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية في مضيق هرمز   القبول الموحد: الطب وطب الأسنان تخصصات مشبعة تقترب من الركود   أجواء صيفية عادية حتى الأحد وانخفاض طفيف الاثنين   "ينام في الثامنة مساءً وأنا أحب السهر" .. زوجة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تحرجه خلال مقابلة تلفزيونية   المدعي العام يرفض إخلاء سبيل مطلقي النار احتفالًا بالتوجيهي   جامعة البلقاء التطبيقية توضح أسباب إلغاء حفل تخريج كلية عجلون وتكشف تفاصيل الفوضى   القبول الموحد: بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية   أمانة عمّان تنفذ تحويلات مرورية في شارع زهران مساء الخميس   حظر الرحلات المدرسية إلى الملاهي وأماكن السيول والسباحة والأحراج   إرادة ملكية بتعيين القاضي الضمور رئيسًا للنيابة العامة   الملك ينعم على طاقم التحكيم المونديالي بوسام التميز   من الخميس حتى الاحد .. إيقاف الانظمة والخدمات المرتبطة بدائرة الأراضي والمساحة   قرار صادر عن الطيب بشأن دوام 6 مكاتب تابعة لمديرية أحوال وجوازات العاصمة يوم السبت   مطالبات بإعادة النظر في "الملكية العقارية"   تفاصيل ضبط موظف بوزارة الزراعة خلال تلقيه "رشوة" من أحد مراجعي الوزارة   العيسوي يلتقي فعاليات شعبية   مساعدات اللاجئين السوريين خارج المخيمات في الأردن معلقة منذ نيسان   ترامب يراهن على إفلاس إيران .. "يملك العديد من أدوات الضغط "   ضبط 5 اعتداءات كبيرة على المياه في ام الرصاص

توصية لشمول ذوي الإعاقة براتب اعتلال الضمان دون النظر لوقت الاشتراك

Friday
{clean_title}
قدم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ملاحظاته للجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، وتمحورت الملاحظات حول المادة 67 المتعلقة باستحقاق راتب الاعتلال للعجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم.

وأوصى المجلس الأعلى، بضرورة إضافة فقرة خاصة على المادة المقترحة تتعلق بذوي الإعاقة، بالفقرة ب في المادة 1/67 من القانون النافذ، لجهة شمول ذوي الإعاقة براتب الاعتلال الجزئي أو الكلي بصرف النظر عن وقت الاشتراك بمظلة الضمان الاجتماعي.

وبحسب المادة 67 من القانون النافذ، فإنها تنص على استحقاق راتب اعتلال العجز للمؤمن عليهم وفق شروط محددة، أبرزها أن يكون العجز قد حدث أثناء فترة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، فيما تشير المادة لشروط التأهل لتقديم طلب الفحص الطبي، والمرجع الطبي المعتمد لتثبيت العجز، إضافة إلى آليات صرف الحقوق ومواعيدها، مع الإشارة إلى بعض الأنظمة الأخرى مثل نظام الخدمة المدنية واللجان الطبية الحكومية.

كما أعادت التعديلات المقترحة من الحكومة على المادة 67 في المادة 42 من المشروع المعدّل، إضافة اشتراط أن تكون حالة العجز قد نشأت أثناء شموله بأحكام مشروع القانون المعدّل للضمان الاجتماعي، وتعديلات أخرى طرأت كتوسيع نطاق الاستحقاق ليشمل الاشتراك الاختياري، مع إلغاء بعض الفقرات وإعادة ترتيب وتسوية حقوق صاحب راتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم من أول الشهر التالي لصدور قرار المرجع الطبي بثبوت العجز الكلي.

وتنص التعديلات على تحديد عدد مرات تقديم طلب الفحص لحالات العجز لمرتين فقط خلال مدة الشمول، وتحديث المراجع القانونية المتعلقة باللجان الطبية ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

من جانبه قال، مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشار المجالي، إن القانون الحالي يفرض شروطًا محددة لاستحقاق راتب العجز، من بينها أن يكون الشخص مشمولا بالضمان الاجتماعي عند نشوء حالة العجز، معتبرا أن ذلك قد "يحرم" بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم في حال تطور إعاقتهم بعد الشمول.