آخر الأخبار
  رؤية عمّان: الشركات المتعاقد معها جديدا لإدارة النفايات تمتلك خبرات دولية   رئيس مكافحة الفساد حازم المجالي: لم يتم احالة اي ملفات لرئيس الوزراء تخص اي من الوزراء   بعد إصابة بالرأس .. وفاة شاب بعد تعرضه لإصابة في مشاجرة بالصويفية   مهرجان جرش يطلق لأول مرة مسرح "الهيبودروم"   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاثنين   النائب هايل عياش يعلّق على استقالة وزير العمل: سيادة القانون والنزاهة أساس الثقة بالدولة   "نقابة الفنانين الأردنيين" توضح حول قرارات شطب عضوية عدد من الفنانين   كيلو البندورة بين 10 و25 قرشًا في السوق المركزي السبت   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من منتخب كرة القدم لقصار القامة   أورنج الأردن ترعى "Robots Line Follower" للحلول الذكية في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا   ترخيص السواقين تعلن مواعيد جولات الترخيص المتنقل لشهر تموز   "الجمارك" تحقق إنجازًا عالميًا بجائزة المنارة للاقتصاد الرقمي   الصبيحي يوضح فلسفة في الضمان: الاشتراكات تحمي المجتمع ولا تعد حسابًا شخصيًا   أبو علي: تطوير الكوادر الضريبية أولوية   تركيب محرك جديد لمشروع الغاز الحيوي في مكب الغباوي   نمو صادرات صناعة عمّان 9.5% بالنصف الأول من 2026   ضبط 1212 عبوة زيوت محركات مخالفة للمواصفات   طلبة التوجيهي بعد امتحان الثقافة المالية: أسئلة سهلة ومباشرة ووقت كاف   أ.د. ساري حمدان مستشاراً لجامعة عمان الأهلية بعد انتهاء ولايته الثانية رئيساً   أ.د. أحمد حمدان قائما بأعمال رئيس جامعة عمان الأهلية وأ.د. بشار الطراونة نائباً

الصبيحي: تعديلان يُضعفان حماية المؤمّن عليهم في الضمان الاجتماعي

Saturday
{clean_title}
قال خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي إنّ مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان تضمن تعديلين أساسيين على تأمين التعطل عن العمل.

وبين أنّ التعديل الأول هو تغيير شروط استحقاق بدل التعطل حيث تم الاشتراط بأن لا يقل عدد اشتراكات المؤمّن عليه بتأمين التعطل عن العمل عن ( 36 ) اشتراكاً قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل.

وبين أنّ القانون النافذ لا يشترط أن تكون ال ( 36 ) اشتراكاً كلها بتأمين التعطل، وإنما بأحكام قانون الضمان بشكل عام وأن تتضمن اشتراكاً واحداً على الأقل بتأمين التعطل عن العمل.

واعتبر أنّ التعديل يشكّل تراجعاً محدوداً عن دور تأمين التعطل في توفير حماية أوسع للمؤمّن عليهم كونه يُضيّق من حالات الاستفادة من بدلات التعطل عن العمل.

وتاليًا نص ما كتبه الصبيحي:


تعديلان جوهريان على تأمين التعطل عن العمل يُضعفان حماية المؤمّن عليهم

تضمّن مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان تعديلين أساسيين على تأمين التعطل عن العمل:

التعديل الأول: تغيير شروط استحقاق بدل التعطل:

حيث تم الاشتراط بأن لا يقل عدد اشتراكات المؤمّن عليه بتأمين التعطل عن العمل عن ( 36 ) اشتراكاً قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل.

في حين أن القانون النافذ لا يشترط أن تكون أل ( 36 ) اشتراكاً كلها بتأمين التعطل، وإنما بأحكام قانون الضمان بشكل عام وأن تتضمن اشتراكاً واحداً على الأقل بتأمين التعطل عن العمل.

وهذا التعديل يشكّل تراجعاً محدوداً عن دور تأمين التعطل في توفير حماية أوسع للمؤمّن عليهم كونه يُضيّق من حالات الاستفادة من بدلات التعطل عن العمل.
التعديل الثاني: حرمان من ريع استثمار الحساب الإدخاري بعد 1-1-2027

حيث تم النص بأنه عندما يُعاد رصيد الحساب الإدّخاري للمؤمّن عليه في صندوق التعطل عن العمل عند خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان، فإن الريع الاستثماري المتحقّق لحسابه على المبالغ المستثمرة منها، ستُحسَب له حتى تاريخ 1-1-2027 فقط، ولن يكون له أي حق بريعها الاستثماري المتحقق بعد هذا التاريخ. ما يعني أن أي مشترك جديد اعتباراِ من التاريخ المشار إليه لن يكون له حق بأي ريع استثماري متحقق على رصيد حسابه الإدّخاري.

فيما القانون النافذ حالياً يحفظ حق المؤمّن عليه بالريع الاستثماري طيلة مدة اشتراكه وحتى إعادة رصيده في حسابه الادّخاري، أي يضاف الريع الاستثماري المتحقق إلى حسابه ويصبح حقاً له.

وهذا التعديل أيضاً ينطوي على انتقاص من حق المؤمّن عليه في الحصول على الريع الاستثماري المتحقق على رصيده الإدخاري في صندوق التعطل عن العمل ما يشكّل تراجعاً عن الحماية الاجتماعية.