آخر الأخبار
  تحذيرات من غش زيت الزيتون .. تنكة بـ50 و60 دينارًا رغم أن كلفتها تصل إلى 80   المواصفات والمقاييس تضبط 5 آلاف إطار مخالف .. بينها إطارات مصنّعة في 2018 و2020 و2021   حوافز وإعفاءات لاستقطاب الاستثمار في صناعة السيارات بالزرقاء التنموية   قرارات جديدة لمجلس الوزراء تخص العمالة غير الأردنية   ترمب: الأمر في فرنسا يتعلق برغبة الإسلام في السيطرة على البلاد   رئيس الوزراء: سكة حديد العقبة – الشيدية – معان مشروع مهم للأردن والمنطقة   الحكومة الفرنسية تقرر تعطيل المدارس   الجيش: إحباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   التربية: امتحان الثانويـة العامـة العام الحالـي إلكتروني   وزير البيئة يؤكد حرص الأردن التعامل مع تحديات الهواء   الضمان يتواصل مع المغتربين للاشتراك اختياريًا   الحوثي يستهدف السعودية .. والاردن يدين   تحذير أمريكي : إسرائيل قد تُدفع لحرب أهلية   الزعبي: احتمال فتح ملف قانون الانتخاب .. وأهمية خاصة لرئاسة النواب   توضيح حكومي حول إنفجار جهاز تعقيم النفايات الطبية بمستشفى السلط الجديد   فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الاربعاء   الأمانة: تحويلات مرورية في في شارع القدس   البنك الدولي يتوقع أن يسجل الأردن نموا عند 2.7% العام الحالي   التربية تصرف رواتب معلمي الإضافي   منصور للحكومة: مكاسب الأراجيل لا تعوض خسائر علاج السرطان

الصبيحي: تعديلان يُضعفان حماية المؤمّن عليهم في الضمان الاجتماعي

Tuesday
{clean_title}
قال خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي إنّ مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان تضمن تعديلين أساسيين على تأمين التعطل عن العمل.

وبين أنّ التعديل الأول هو تغيير شروط استحقاق بدل التعطل حيث تم الاشتراط بأن لا يقل عدد اشتراكات المؤمّن عليه بتأمين التعطل عن العمل عن ( 36 ) اشتراكاً قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل.

وبين أنّ القانون النافذ لا يشترط أن تكون ال ( 36 ) اشتراكاً كلها بتأمين التعطل، وإنما بأحكام قانون الضمان بشكل عام وأن تتضمن اشتراكاً واحداً على الأقل بتأمين التعطل عن العمل.

واعتبر أنّ التعديل يشكّل تراجعاً محدوداً عن دور تأمين التعطل في توفير حماية أوسع للمؤمّن عليهم كونه يُضيّق من حالات الاستفادة من بدلات التعطل عن العمل.

وتاليًا نص ما كتبه الصبيحي:


تعديلان جوهريان على تأمين التعطل عن العمل يُضعفان حماية المؤمّن عليهم

تضمّن مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان تعديلين أساسيين على تأمين التعطل عن العمل:

التعديل الأول: تغيير شروط استحقاق بدل التعطل:

حيث تم الاشتراط بأن لا يقل عدد اشتراكات المؤمّن عليه بتأمين التعطل عن العمل عن ( 36 ) اشتراكاً قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل.

في حين أن القانون النافذ لا يشترط أن تكون أل ( 36 ) اشتراكاً كلها بتأمين التعطل، وإنما بأحكام قانون الضمان بشكل عام وأن تتضمن اشتراكاً واحداً على الأقل بتأمين التعطل عن العمل.

وهذا التعديل يشكّل تراجعاً محدوداً عن دور تأمين التعطل في توفير حماية أوسع للمؤمّن عليهم كونه يُضيّق من حالات الاستفادة من بدلات التعطل عن العمل.
التعديل الثاني: حرمان من ريع استثمار الحساب الإدخاري بعد 1-1-2027

حيث تم النص بأنه عندما يُعاد رصيد الحساب الإدّخاري للمؤمّن عليه في صندوق التعطل عن العمل عند خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان، فإن الريع الاستثماري المتحقّق لحسابه على المبالغ المستثمرة منها، ستُحسَب له حتى تاريخ 1-1-2027 فقط، ولن يكون له أي حق بريعها الاستثماري المتحقق بعد هذا التاريخ. ما يعني أن أي مشترك جديد اعتباراِ من التاريخ المشار إليه لن يكون له حق بأي ريع استثماري متحقق على رصيد حسابه الإدّخاري.

فيما القانون النافذ حالياً يحفظ حق المؤمّن عليه بالريع الاستثماري طيلة مدة اشتراكه وحتى إعادة رصيده في حسابه الادّخاري، أي يضاف الريع الاستثماري المتحقق إلى حسابه ويصبح حقاً له.

وهذا التعديل أيضاً ينطوي على انتقاص من حق المؤمّن عليه في الحصول على الريع الاستثماري المتحقق على رصيده الإدخاري في صندوق التعطل عن العمل ما يشكّل تراجعاً عن الحماية الاجتماعية.