آخر الأخبار
  عدد الشركات المسجلة يرتفع 35 % خلال الشهرين الماضيين   للطلبة الأردنيين .. منح دراسية جزئية في باكستان   التعمري وصيفا لقائمة الأسرع في الدوري الفرنسي   "الحلي والمجوهرات": عرض أسعار الذهب عبر شاشات إلكترونية   %60 من الأردنيين يعانون زيادة الوزن أو السمنة   الأرصاد الجوية: شباط 2026 أكثر دفئاً وأضعف مطرياً في مختلف مناطق المملكة   التعليم العالي تعلن منحًا جزئية لبكالوريوس في باكستان للعام الجامعي 2026-2027   الصبيحي: تعديلان يُضعفان حماية المؤمّن عليهم في الضمان الاجتماعي   أمريكا ترتب رحلات طيران لمواطنيها من الأردن والسعودية والإمارات   الأردن يشارك في معرض ITB برلين 2026 ويوقع اتفاقيتي طيران عارض   هيئة تنشيط السياحة تشارك في معرض SATTE 2026 في نيودلهي لتعزيز حضور الأردن في السوق الهندي   تعميم حازم من هيئة الإعلام: ضبط التصوير ومنع نشر أي مواد عن العمليات العسكرية دون إذن رسمي   تحذيرات للمواطنين الأردنيين بالخارج في ضوء التطورات الإقليمية   هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحذّر من رسائل احتيالية تدّعي التسجيل للملاجئ   الرئيس اللبناني جوزيف عون: القرار سيادي ونهائي ولا رجوع عنه   العميد الركن مصطفى الحياري: سنرد بحزم على أية محاولات من شأنها أن تمس بأمن الوطن   التسعيرة الرابعة .. هبوط جديد في أسعار الذهب   في محاضرة أمام دارسي "برنامج الإدارة والدراسات الاستراتيجية" في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية   البنك الأهلي الأردني يوقّع اتفاقية تعاون مع جمعية سَنا لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة   الأردن يدين اعتداءات إيران على سفارتي أميركا في السعودية والكويت

الصبيحي: تعديلان يُضعفان حماية المؤمّن عليهم في الضمان الاجتماعي

{clean_title}
قال خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي إنّ مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان تضمن تعديلين أساسيين على تأمين التعطل عن العمل.

وبين أنّ التعديل الأول هو تغيير شروط استحقاق بدل التعطل حيث تم الاشتراط بأن لا يقل عدد اشتراكات المؤمّن عليه بتأمين التعطل عن العمل عن ( 36 ) اشتراكاً قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل.

وبين أنّ القانون النافذ لا يشترط أن تكون ال ( 36 ) اشتراكاً كلها بتأمين التعطل، وإنما بأحكام قانون الضمان بشكل عام وأن تتضمن اشتراكاً واحداً على الأقل بتأمين التعطل عن العمل.

واعتبر أنّ التعديل يشكّل تراجعاً محدوداً عن دور تأمين التعطل في توفير حماية أوسع للمؤمّن عليهم كونه يُضيّق من حالات الاستفادة من بدلات التعطل عن العمل.

وتاليًا نص ما كتبه الصبيحي:


تعديلان جوهريان على تأمين التعطل عن العمل يُضعفان حماية المؤمّن عليهم

تضمّن مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان تعديلين أساسيين على تأمين التعطل عن العمل:

التعديل الأول: تغيير شروط استحقاق بدل التعطل:

حيث تم الاشتراط بأن لا يقل عدد اشتراكات المؤمّن عليه بتأمين التعطل عن العمل عن ( 36 ) اشتراكاً قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل.

في حين أن القانون النافذ لا يشترط أن تكون أل ( 36 ) اشتراكاً كلها بتأمين التعطل، وإنما بأحكام قانون الضمان بشكل عام وأن تتضمن اشتراكاً واحداً على الأقل بتأمين التعطل عن العمل.

وهذا التعديل يشكّل تراجعاً محدوداً عن دور تأمين التعطل في توفير حماية أوسع للمؤمّن عليهم كونه يُضيّق من حالات الاستفادة من بدلات التعطل عن العمل.
التعديل الثاني: حرمان من ريع استثمار الحساب الإدخاري بعد 1-1-2027

حيث تم النص بأنه عندما يُعاد رصيد الحساب الإدّخاري للمؤمّن عليه في صندوق التعطل عن العمل عند خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان، فإن الريع الاستثماري المتحقّق لحسابه على المبالغ المستثمرة منها، ستُحسَب له حتى تاريخ 1-1-2027 فقط، ولن يكون له أي حق بريعها الاستثماري المتحقق بعد هذا التاريخ. ما يعني أن أي مشترك جديد اعتباراِ من التاريخ المشار إليه لن يكون له حق بأي ريع استثماري متحقق على رصيد حسابه الإدّخاري.

فيما القانون النافذ حالياً يحفظ حق المؤمّن عليه بالريع الاستثماري طيلة مدة اشتراكه وحتى إعادة رصيده في حسابه الادّخاري، أي يضاف الريع الاستثماري المتحقق إلى حسابه ويصبح حقاً له.

وهذا التعديل أيضاً ينطوي على انتقاص من حق المؤمّن عليه في الحصول على الريع الاستثماري المتحقق على رصيده الإدخاري في صندوق التعطل عن العمل ما يشكّل تراجعاً عن الحماية الاجتماعية.