آخر الأخبار
  سقوط ثلاثينية من جسر عبدون   نظام لتوفير شبكة أمان متكاملة للشباب الأيتام وفاقدي السند الأسري   مصر توقف العمل بإغلاق المنشآت الساعة 11 مساءً   استرجاع "أموال الجزائر المنهوبة" .. قصر رجل أعمال مسجون للبيع بـ100 مليون يورو   رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من "أكاديمية شباب الكرك"   مطالبات بتمديد إعفاءات مخالفات السير في الاردن   توقعات حول أسعار الاضاحي خلال عيد الاضحى القادم   البنك الأهلي الأردني يرعى يومًاط بيًامجانيًابالتعاون مع جمعيةالإغاثةالطبيةالعربية   رياديات يواصلن التميز في جائزة "ملهمة التغيير" من أورنج الأردن   بنك الإسكان يعقد الاجتماع السنوي الثالث والخمسين للهيئة العامة للمساهمين   مستشفى الجامعة الأردنية: تعطٌّل مؤقّت في خطوط الاتصال الأرضيّة بسبب عطلٍ فنيّ   الصحة تدرج "الجدري المائي" ضمن برنامج التطعيم الوطني   تفاصيل حالة الطقس حتى الاربعاء .. وأمطار قادمة للمملكة   "البوتاس العربية" تسجل أعلى نمو في الصادرات الوطنية بنسبة 46.5% في أول شهرين من عام 2026 مدعومة بأداء تشغيلي قوي   30 ألف محاكمة عن بُعد منذ بداية العام   الاقتصاد الرقمي: إنجاز خدمات "باقة زواجي" خلال 15 - 30 دقيقة   الملك لـ وزير الخارجية الكويتي: أمن الخليج أساس لأمن المنطقة والعالم   بتوجيهات من حاكم عجمان انطلاق طائرة إغاثة لغزة تحمل 3300طرد غذائي   الأونروا تخفّض ساعات تقديم الخدمات ودوام الطلبة 20% في الأردن   مستقلة الانتخاب توافق على اسم "حزب الأمة" بديلا للعمل الإسلامي

الصبيحي: تعديلان يُضعفان حماية المؤمّن عليهم في الضمان الاجتماعي

{clean_title}
قال خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي إنّ مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان تضمن تعديلين أساسيين على تأمين التعطل عن العمل.

وبين أنّ التعديل الأول هو تغيير شروط استحقاق بدل التعطل حيث تم الاشتراط بأن لا يقل عدد اشتراكات المؤمّن عليه بتأمين التعطل عن العمل عن ( 36 ) اشتراكاً قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل.

وبين أنّ القانون النافذ لا يشترط أن تكون ال ( 36 ) اشتراكاً كلها بتأمين التعطل، وإنما بأحكام قانون الضمان بشكل عام وأن تتضمن اشتراكاً واحداً على الأقل بتأمين التعطل عن العمل.

واعتبر أنّ التعديل يشكّل تراجعاً محدوداً عن دور تأمين التعطل في توفير حماية أوسع للمؤمّن عليهم كونه يُضيّق من حالات الاستفادة من بدلات التعطل عن العمل.

وتاليًا نص ما كتبه الصبيحي:


تعديلان جوهريان على تأمين التعطل عن العمل يُضعفان حماية المؤمّن عليهم

تضمّن مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان تعديلين أساسيين على تأمين التعطل عن العمل:

التعديل الأول: تغيير شروط استحقاق بدل التعطل:

حيث تم الاشتراط بأن لا يقل عدد اشتراكات المؤمّن عليه بتأمين التعطل عن العمل عن ( 36 ) اشتراكاً قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل.

في حين أن القانون النافذ لا يشترط أن تكون أل ( 36 ) اشتراكاً كلها بتأمين التعطل، وإنما بأحكام قانون الضمان بشكل عام وأن تتضمن اشتراكاً واحداً على الأقل بتأمين التعطل عن العمل.

وهذا التعديل يشكّل تراجعاً محدوداً عن دور تأمين التعطل في توفير حماية أوسع للمؤمّن عليهم كونه يُضيّق من حالات الاستفادة من بدلات التعطل عن العمل.
التعديل الثاني: حرمان من ريع استثمار الحساب الإدخاري بعد 1-1-2027

حيث تم النص بأنه عندما يُعاد رصيد الحساب الإدّخاري للمؤمّن عليه في صندوق التعطل عن العمل عند خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان، فإن الريع الاستثماري المتحقّق لحسابه على المبالغ المستثمرة منها، ستُحسَب له حتى تاريخ 1-1-2027 فقط، ولن يكون له أي حق بريعها الاستثماري المتحقق بعد هذا التاريخ. ما يعني أن أي مشترك جديد اعتباراِ من التاريخ المشار إليه لن يكون له حق بأي ريع استثماري متحقق على رصيد حسابه الإدّخاري.

فيما القانون النافذ حالياً يحفظ حق المؤمّن عليه بالريع الاستثماري طيلة مدة اشتراكه وحتى إعادة رصيده في حسابه الادّخاري، أي يضاف الريع الاستثماري المتحقق إلى حسابه ويصبح حقاً له.

وهذا التعديل أيضاً ينطوي على انتقاص من حق المؤمّن عليه في الحصول على الريع الاستثماري المتحقق على رصيده الإدخاري في صندوق التعطل عن العمل ما يشكّل تراجعاً عن الحماية الاجتماعية.