آخر الأخبار
  آل البيت: فصل طلبة شاركوا في المشاجرة واستمرار التحقيقات   الآثار تحذّر: أوهام «الدفائن والكنوز» تقود للنصب وتدمير مواقع أثرية في الأردن   الحاج توفيق: نريد الانتقال من "صنع في الصين" إلى "صنع في الأردن"   أورنج الأردن ترعى البطولة الوطنية للسومو روبوت تعزيزاً لتميز الشباب في مجالات التكنولوجيا والابتكار   البنك الأهلي الأردني يعيّن يوسف نورس مديرًا للخزينة والأسواق المالية   هذا ما تم ضبطه من قبل كوادر سلطة المياه في أم الرصاص والقويرة   موجة حارة قادمة للمملكة في هذا الموعد   "مراقبة الشركات" في تطور مستمر .. وإستسحان واسع لقرارات الدكتور وائل العرموطي بين الشركات والمستثمرين .. تفاصيل   الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية يُحاضِر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية حول الأزمات الاقتصادية والأمن الوطني   النفط يرتفع وسط غموض بشأن الصادرات عبر مضيق هرمز   تنويه حول التسجيل في رياض الأطفال الحكومية   70 نائباً يطالبون بتأجيل رسوم طلبة المكرمة الملكية   الأردن .. ارتفاع حوالات العاملين الواردة والصادرة   تكريم مكلفين متفوقين في الثانوية العامة بمركز تدريب خدمة العلم   بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع   الملك يلتقي عمدة مدينة شنغهاي   2.5 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال النصف الأول من العام   الملك يبحث في شنغهاي فرص توطيد التعاون السياحي والثقافي مع الصين   المصري يتراجع عن تحميل النواب تأخير الإدارة المحلية: الحكومة تأخرت به   وفاة شاب غرقًا داخل قناة الملك عبدالله

الحكومة تنشر تعليمات جديدة لبيع الدخان في الاردن

Wednesday
{clean_title}
صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الاربعاء، تعليمات معدلة لتعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها لعرض منتجات التبغ في أماكن البيع لسنة ٢٠٢٥.

ووفق التعليمات الجديدة، توضع منتجات التبغ في مكان غير ظاهر للعيان أو في وحدة عرض علوية أو جانبية عند نقاط الدفع حصرا على أن تكون وحدات العرض في متناول البائع فقط، ويمنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن (۱۸) عاما من خلال إبراز بطاقة الأحوال الشخصية أو أي وثيقة رسمية تثبت العمر.

وتنص التعليمات على أن تكون وحدة العرض العلوية والجانبية مغطاة بستارة سوداء يتم فتحها من قبل البائع فقط اثناء بيع المنتج ويمنع وضع أي كتابات أو صور خاصة بمنتجات التبغ (بما فيها الشعار والعلامات التجارية من جميع الجهات، مع إلزامية وضع عبارة تحذيرية تشير الى خطر التدخين وحظر بيع هذه المنتجات لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وتاليا التعليمات المعدلة:

المادة 1 - تسمى هذه التعليمات تعليمات معدلة لتعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها لعرض منتجات التبغ في أماكن البيع لسنة ٢٠٢٥) وتقرأ مع التعليمات رقم (1) لسنة ٢٠١٥ المشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية وما طرأ عليها من تعديل تعليمات واحدة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة ٢ - تعدل المادة (۲) من التعليمات الأصلية على النحو التالي:-

أولا : بإلغاء نصي الفقرتين (أ) و (ب) الواردين فيها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين:-

أ- توضع منتجات التبغ في مكان غير ظاهر للعيان أو في وحدة عرض علوية أو جانبية عند نقاط الدفع حصرا على أن تكون وحدات العرض في متناول البائع فقط، ويمنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن (۱۸) عاما من خلال إبراز بطاقة الأحوال الشخصية أو أي وثيقة رسمية تثبت العمر.

ب تكون وحدة العرض العلوية والجانبية مغطاة بستارة سوداء يتم فتحها من قبل البائع فقط اثناء بيع المنتج ويمنع وضع أي كتابات أو صور خاصة بمنتجات التبغ (بما فيها الشعار والعلامات التجارية من جميع الجهات، مع إلزامية وضع عبارة تحذيرية تشير الى خطر التدخين وحظر بيع هذه المنتجات لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما.

ثانيا: بإلغاء عبارة (قانون وزارة الصناعة والتجارة والتموين الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (قانون الصناعة والتجارة).

ثالثا: بإلغاء عبارة وتكون مغلقة من الجهات الثلاث وفي متناول البائع فقط على أن تكون نصف الواجهة الأمامية للوحدة الجانبية من الأسفل غير شفافة الواردة في آخر الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنها بعبارة وتكون في متناول البائع فقط).

رابعا: بإضافة الفقرة (ل) إليها بالنص التالي:-

ل على المنشآت المرخصة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات تصويب أوضاعها وفقا لأحكامها خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذه التعليمات المعدلة.

المادة 3- تعدل المادة (۳) من التعليمات الأصلية بإلغاء عبارة ( التعليمات رقم (۱)) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( هذه التعليمات).

المادة 4 - تعدل المادة (٤) من التعليمات الأصلية بإلغاء عبارة (بمسافة لا تقل عن (٢٥٠) مترا من الجدار الخارجي للمؤسسة الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بمسافة تقل عن (٢٥٠) مترا سيرا على الأقدام من الجدار الخارجي للمؤسسة ) .

المادة ٥ - تعدل التعليمات الأصلية بالغاء المادة (5) الواردة فيها.

وزير الصحة

الدكتور إبراهيم البدور