آخر الأخبار
  العين العياصرة : رصيد الدولة هو المتضرر من الأزمة السياسية الراهنة .. وعلى مجلس النواب أن لا يبقى متفرج   نقابة الفنانين الأردنيين تعلّق قرار شطب عضوية 46 فنانًا وتمنحهم مهلة أخيرة لتسوية أوضاعهم   الخضير : ماجدة الرومي تعود إلى جرش… حضور مرتقب في الدورة الـ40 من المهرجان   ترمب : لا نقوم بتقديم أي أموال إلى إيران   عاصفة انتقادات لفيفا بعد تجاوز "الخط الأحمر" بتلبية طلب ترامب   خبير دستوري: قواعد السلوك الحالية للوزراء بلا قوة قانونية أو عقوبات   الوحدات ينهي التعاقد مع جمال محمود   ترامب: محادثتي مع بوتين جيدة جدا ونقترب من إنهاء الصراع   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للواء المتقاعد العلاف والدكتور النعيرات   قفزة كبيرة بأعداد مستخدمي الباص السريع   مصدر رسمي ينفي تورط شركة استشارات تملكها ابنة وزير حالي في التعاقد مع وزارات   النائب عوني الزعبي للحكومة: لقد سئم الناس الوعود، وأصبحوا يقيسون جدية الحكومات بالأفعال لا بالأقوال   هذا ما كشفه المحلل الرياضي فهد القواسمي بشأن رحيل مدرب النشامى جمال السلامي   توضيح حكومي حول بدأ دوام المعلمين قبل الطلبة باسبوع   طلبة التوجيهي يشكون صعوبة اختبار اللغة الإنجليزية   ضبط اعتداءات جديدة على المياه في ناعور لتزويد منازل   افتتاح وتشغيل إشارة أبو عرابي العدوان بدلًا من دوار جامعة العلوم التطبيقية   "التربية" تعلن عن بدء التسجيل لطلبة الصف الأول   هام من "التربية" بشأن دوام المدارس - تفاصيل   القبض على حدث قتل حدثاً آخر من جنسية عربية في لواء الموقر

الحكومة تنشر تعليمات جديدة لبيع الدخان في الاردن

Tuesday
{clean_title}
صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الاربعاء، تعليمات معدلة لتعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها لعرض منتجات التبغ في أماكن البيع لسنة ٢٠٢٥.

ووفق التعليمات الجديدة، توضع منتجات التبغ في مكان غير ظاهر للعيان أو في وحدة عرض علوية أو جانبية عند نقاط الدفع حصرا على أن تكون وحدات العرض في متناول البائع فقط، ويمنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن (۱۸) عاما من خلال إبراز بطاقة الأحوال الشخصية أو أي وثيقة رسمية تثبت العمر.

وتنص التعليمات على أن تكون وحدة العرض العلوية والجانبية مغطاة بستارة سوداء يتم فتحها من قبل البائع فقط اثناء بيع المنتج ويمنع وضع أي كتابات أو صور خاصة بمنتجات التبغ (بما فيها الشعار والعلامات التجارية من جميع الجهات، مع إلزامية وضع عبارة تحذيرية تشير الى خطر التدخين وحظر بيع هذه المنتجات لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وتاليا التعليمات المعدلة:

المادة 1 - تسمى هذه التعليمات تعليمات معدلة لتعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها لعرض منتجات التبغ في أماكن البيع لسنة ٢٠٢٥) وتقرأ مع التعليمات رقم (1) لسنة ٢٠١٥ المشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية وما طرأ عليها من تعديل تعليمات واحدة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة ٢ - تعدل المادة (۲) من التعليمات الأصلية على النحو التالي:-

أولا : بإلغاء نصي الفقرتين (أ) و (ب) الواردين فيها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين:-

أ- توضع منتجات التبغ في مكان غير ظاهر للعيان أو في وحدة عرض علوية أو جانبية عند نقاط الدفع حصرا على أن تكون وحدات العرض في متناول البائع فقط، ويمنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن (۱۸) عاما من خلال إبراز بطاقة الأحوال الشخصية أو أي وثيقة رسمية تثبت العمر.

ب تكون وحدة العرض العلوية والجانبية مغطاة بستارة سوداء يتم فتحها من قبل البائع فقط اثناء بيع المنتج ويمنع وضع أي كتابات أو صور خاصة بمنتجات التبغ (بما فيها الشعار والعلامات التجارية من جميع الجهات، مع إلزامية وضع عبارة تحذيرية تشير الى خطر التدخين وحظر بيع هذه المنتجات لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما.

ثانيا: بإلغاء عبارة (قانون وزارة الصناعة والتجارة والتموين الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (قانون الصناعة والتجارة).

ثالثا: بإلغاء عبارة وتكون مغلقة من الجهات الثلاث وفي متناول البائع فقط على أن تكون نصف الواجهة الأمامية للوحدة الجانبية من الأسفل غير شفافة الواردة في آخر الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنها بعبارة وتكون في متناول البائع فقط).

رابعا: بإضافة الفقرة (ل) إليها بالنص التالي:-

ل على المنشآت المرخصة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات تصويب أوضاعها وفقا لأحكامها خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذه التعليمات المعدلة.

المادة 3- تعدل المادة (۳) من التعليمات الأصلية بإلغاء عبارة ( التعليمات رقم (۱)) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( هذه التعليمات).

المادة 4 - تعدل المادة (٤) من التعليمات الأصلية بإلغاء عبارة (بمسافة لا تقل عن (٢٥٠) مترا من الجدار الخارجي للمؤسسة الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بمسافة تقل عن (٢٥٠) مترا سيرا على الأقدام من الجدار الخارجي للمؤسسة ) .

المادة ٥ - تعدل التعليمات الأصلية بالغاء المادة (5) الواردة فيها.

وزير الصحة

الدكتور إبراهيم البدور