آخر الأخبار
  أجواء باردة نسبيا حتى الأحد وارتفاع على درجات الحرارة الاثنين   الخارجية تدعو الأردنيين لعدم إلسفر إلى لبنان في الوقت الراهن   دبلوماسيون أمريكيون: ترامب وافق على شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار   الأوروبي للتنمية يخطط لدعم اقتصادات متأثرة بحرب الشرق الأوسط بـ 5 مليارات يورو   خامنئي: إيران قوة عظيمة وجيراننا شهود على معجزة   الأردن: مصادقة إسرائيل على إقامة 34 مستوطنة جديدة تقويض للحل الدولتين   الصفدي: تداعيات كارثية اذا استمر العدوان الإٍسرائيلي على لبنان   ولي العهد: أهمية البناء على ما حققه تطبيق سند للتوسع بالخدمات الحكومية   الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة   مشروع كهرباء استراتيجي جديد .. محطة كهرباء بقدرة 700 ميجاواط لتعزيز أمن الطاقة في الأردن   الأمير علي بن الحسين يعفي الأندية من الغرامات المالية كافة و المستحقة خلال الموسم الحالي   متخصصون: محافظات الأردن الزراعية خط الدفاع الأول للأمن الغذائي   محافظ جرش: جائزة لأجمل منزل مُزين بعلم الأردن   "أمانة عمان" تبدأ تحويل ديونها البالغة مليار دينار إلى صكوك إسلامية   الصفدي يلتقي نظيره البلجيكي في عمّان   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   موقع دولي يضع التعمري في "تشكيلة النخبة" لمونديال 2026   "الملكية": رفع أسعار التذاكر لمواجهة ارتفاع الوقود وتكاليف التشغيل   الملكية الأردنية: إبقاء الأجواء مفتوحة خلال الحرب كان "مكلفا جدا" للشركة   البدور: اعتماد المراكز الصحية كبوابة أولى للعلاج تخفيفا عن المستشفيات

الحكومة تنشر تعليمات جديدة لبيع الدخان في الاردن

{clean_title}
صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الاربعاء، تعليمات معدلة لتعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها لعرض منتجات التبغ في أماكن البيع لسنة ٢٠٢٥.

ووفق التعليمات الجديدة، توضع منتجات التبغ في مكان غير ظاهر للعيان أو في وحدة عرض علوية أو جانبية عند نقاط الدفع حصرا على أن تكون وحدات العرض في متناول البائع فقط، ويمنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن (۱۸) عاما من خلال إبراز بطاقة الأحوال الشخصية أو أي وثيقة رسمية تثبت العمر.

وتنص التعليمات على أن تكون وحدة العرض العلوية والجانبية مغطاة بستارة سوداء يتم فتحها من قبل البائع فقط اثناء بيع المنتج ويمنع وضع أي كتابات أو صور خاصة بمنتجات التبغ (بما فيها الشعار والعلامات التجارية من جميع الجهات، مع إلزامية وضع عبارة تحذيرية تشير الى خطر التدخين وحظر بيع هذه المنتجات لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وتاليا التعليمات المعدلة:

المادة 1 - تسمى هذه التعليمات تعليمات معدلة لتعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها لعرض منتجات التبغ في أماكن البيع لسنة ٢٠٢٥) وتقرأ مع التعليمات رقم (1) لسنة ٢٠١٥ المشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية وما طرأ عليها من تعديل تعليمات واحدة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة ٢ - تعدل المادة (۲) من التعليمات الأصلية على النحو التالي:-

أولا : بإلغاء نصي الفقرتين (أ) و (ب) الواردين فيها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين:-

أ- توضع منتجات التبغ في مكان غير ظاهر للعيان أو في وحدة عرض علوية أو جانبية عند نقاط الدفع حصرا على أن تكون وحدات العرض في متناول البائع فقط، ويمنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن (۱۸) عاما من خلال إبراز بطاقة الأحوال الشخصية أو أي وثيقة رسمية تثبت العمر.

ب تكون وحدة العرض العلوية والجانبية مغطاة بستارة سوداء يتم فتحها من قبل البائع فقط اثناء بيع المنتج ويمنع وضع أي كتابات أو صور خاصة بمنتجات التبغ (بما فيها الشعار والعلامات التجارية من جميع الجهات، مع إلزامية وضع عبارة تحذيرية تشير الى خطر التدخين وحظر بيع هذه المنتجات لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما.

ثانيا: بإلغاء عبارة (قانون وزارة الصناعة والتجارة والتموين الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (قانون الصناعة والتجارة).

ثالثا: بإلغاء عبارة وتكون مغلقة من الجهات الثلاث وفي متناول البائع فقط على أن تكون نصف الواجهة الأمامية للوحدة الجانبية من الأسفل غير شفافة الواردة في آخر الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنها بعبارة وتكون في متناول البائع فقط).

رابعا: بإضافة الفقرة (ل) إليها بالنص التالي:-

ل على المنشآت المرخصة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات تصويب أوضاعها وفقا لأحكامها خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذه التعليمات المعدلة.

المادة 3- تعدل المادة (۳) من التعليمات الأصلية بإلغاء عبارة ( التعليمات رقم (۱)) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( هذه التعليمات).

المادة 4 - تعدل المادة (٤) من التعليمات الأصلية بإلغاء عبارة (بمسافة لا تقل عن (٢٥٠) مترا من الجدار الخارجي للمؤسسة الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بمسافة تقل عن (٢٥٠) مترا سيرا على الأقدام من الجدار الخارجي للمؤسسة ) .

المادة ٥ - تعدل التعليمات الأصلية بالغاء المادة (5) الواردة فيها.

وزير الصحة

الدكتور إبراهيم البدور