آخر الأخبار
  كيف يمكن للأردني سحب اشتراكات الضمان الاجتماعي؟   الأرصاد الجوية: ارتفاعات على الحرارة مطلع الاسبوع   الصبيحي: نمو مشتركي الضمان الإلزامي 1.8% بين 2023 و2024   الجمعية الفلكية: اقتران القمر بالثريا يُزيّن سماء الأردن والمنطقة ليلة الثلاثاء   إدارة السير تحذّر: عدم ترك مسافة أمان وراء 9% من الحوادث   أجواء باردة وأمطار متفرقة تسبق تحسنا تدريجيا على درجات الحرارة مطلع الأسبوع   إدارة السير: التتابع القريب تسبب بـ 9% من حوادث الإصابات في الأردن   الأردن.. الغذاء والدواء تغلق 3 مطاعم في أحد المولات لوجود حشرات   صدور ارادة ملكية سامية   "الاستهلاكية المدنية" تعلن توفر كميات كافية من زيت الزيتون خلال الأيام المقبلة   "إعلام الأعيان" تبحث تحديث التشريعات الإعلامية   الملك ينعم على الدكتور فراج بوسام الملك عبدالله الثاني للتميز   مديرية الأمن العام تعلن تفاصيل استضافة البطولة التأهيلية لكأس العالم لالتقاط الأوتاد لعام 2026   إنجاز 339 مشروعا من أولويات التحديث الاقتصادي مخطط تنفيذها لنهاية 2025   نقابة الصحفيين: نظام الإعلام الرقمي تشريع تنظيمي لا يقيد حرية التعبير   تفاصيل تركيب كاميرات النظافة في المملكة وأماكن تواجدهم   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الخضير وأبو زيد   خطة حكومية للاستعداد لشهر رمضان المبارك   لقاء يجمع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق .. وهذا ما تم بحثه   لقاء يجمع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق .. وهذا ما تم بحثه

الحكومة تنشر تعليمات جديدة لبيع الدخان في الاردن

{clean_title}
صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الاربعاء، تعليمات معدلة لتعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها لعرض منتجات التبغ في أماكن البيع لسنة ٢٠٢٥.

ووفق التعليمات الجديدة، توضع منتجات التبغ في مكان غير ظاهر للعيان أو في وحدة عرض علوية أو جانبية عند نقاط الدفع حصرا على أن تكون وحدات العرض في متناول البائع فقط، ويمنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن (۱۸) عاما من خلال إبراز بطاقة الأحوال الشخصية أو أي وثيقة رسمية تثبت العمر.

وتنص التعليمات على أن تكون وحدة العرض العلوية والجانبية مغطاة بستارة سوداء يتم فتحها من قبل البائع فقط اثناء بيع المنتج ويمنع وضع أي كتابات أو صور خاصة بمنتجات التبغ (بما فيها الشعار والعلامات التجارية من جميع الجهات، مع إلزامية وضع عبارة تحذيرية تشير الى خطر التدخين وحظر بيع هذه المنتجات لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وتاليا التعليمات المعدلة:

المادة 1 - تسمى هذه التعليمات تعليمات معدلة لتعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها لعرض منتجات التبغ في أماكن البيع لسنة ٢٠٢٥) وتقرأ مع التعليمات رقم (1) لسنة ٢٠١٥ المشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية وما طرأ عليها من تعديل تعليمات واحدة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة ٢ - تعدل المادة (۲) من التعليمات الأصلية على النحو التالي:-

أولا : بإلغاء نصي الفقرتين (أ) و (ب) الواردين فيها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين:-

أ- توضع منتجات التبغ في مكان غير ظاهر للعيان أو في وحدة عرض علوية أو جانبية عند نقاط الدفع حصرا على أن تكون وحدات العرض في متناول البائع فقط، ويمنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن (۱۸) عاما من خلال إبراز بطاقة الأحوال الشخصية أو أي وثيقة رسمية تثبت العمر.

ب تكون وحدة العرض العلوية والجانبية مغطاة بستارة سوداء يتم فتحها من قبل البائع فقط اثناء بيع المنتج ويمنع وضع أي كتابات أو صور خاصة بمنتجات التبغ (بما فيها الشعار والعلامات التجارية من جميع الجهات، مع إلزامية وضع عبارة تحذيرية تشير الى خطر التدخين وحظر بيع هذه المنتجات لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما.

ثانيا: بإلغاء عبارة (قانون وزارة الصناعة والتجارة والتموين الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (قانون الصناعة والتجارة).

ثالثا: بإلغاء عبارة وتكون مغلقة من الجهات الثلاث وفي متناول البائع فقط على أن تكون نصف الواجهة الأمامية للوحدة الجانبية من الأسفل غير شفافة الواردة في آخر الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنها بعبارة وتكون في متناول البائع فقط).

رابعا: بإضافة الفقرة (ل) إليها بالنص التالي:-

ل على المنشآت المرخصة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات تصويب أوضاعها وفقا لأحكامها خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذه التعليمات المعدلة.

المادة 3- تعدل المادة (۳) من التعليمات الأصلية بإلغاء عبارة ( التعليمات رقم (۱)) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( هذه التعليمات).

المادة 4 - تعدل المادة (٤) من التعليمات الأصلية بإلغاء عبارة (بمسافة لا تقل عن (٢٥٠) مترا من الجدار الخارجي للمؤسسة الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بمسافة تقل عن (٢٥٠) مترا سيرا على الأقدام من الجدار الخارجي للمؤسسة ) .

المادة ٥ - تعدل التعليمات الأصلية بالغاء المادة (5) الواردة فيها.

وزير الصحة

الدكتور إبراهيم البدور