آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

الحكومة تنشر تعليمات جديدة لبيع الدخان في الاردن

{clean_title}
صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الاربعاء، تعليمات معدلة لتعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها لعرض منتجات التبغ في أماكن البيع لسنة ٢٠٢٥.

ووفق التعليمات الجديدة، توضع منتجات التبغ في مكان غير ظاهر للعيان أو في وحدة عرض علوية أو جانبية عند نقاط الدفع حصرا على أن تكون وحدات العرض في متناول البائع فقط، ويمنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن (۱۸) عاما من خلال إبراز بطاقة الأحوال الشخصية أو أي وثيقة رسمية تثبت العمر.

وتنص التعليمات على أن تكون وحدة العرض العلوية والجانبية مغطاة بستارة سوداء يتم فتحها من قبل البائع فقط اثناء بيع المنتج ويمنع وضع أي كتابات أو صور خاصة بمنتجات التبغ (بما فيها الشعار والعلامات التجارية من جميع الجهات، مع إلزامية وضع عبارة تحذيرية تشير الى خطر التدخين وحظر بيع هذه المنتجات لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وتاليا التعليمات المعدلة:

المادة 1 - تسمى هذه التعليمات تعليمات معدلة لتعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها لعرض منتجات التبغ في أماكن البيع لسنة ٢٠٢٥) وتقرأ مع التعليمات رقم (1) لسنة ٢٠١٥ المشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية وما طرأ عليها من تعديل تعليمات واحدة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة ٢ - تعدل المادة (۲) من التعليمات الأصلية على النحو التالي:-

أولا : بإلغاء نصي الفقرتين (أ) و (ب) الواردين فيها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين:-

أ- توضع منتجات التبغ في مكان غير ظاهر للعيان أو في وحدة عرض علوية أو جانبية عند نقاط الدفع حصرا على أن تكون وحدات العرض في متناول البائع فقط، ويمنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن (۱۸) عاما من خلال إبراز بطاقة الأحوال الشخصية أو أي وثيقة رسمية تثبت العمر.

ب تكون وحدة العرض العلوية والجانبية مغطاة بستارة سوداء يتم فتحها من قبل البائع فقط اثناء بيع المنتج ويمنع وضع أي كتابات أو صور خاصة بمنتجات التبغ (بما فيها الشعار والعلامات التجارية من جميع الجهات، مع إلزامية وضع عبارة تحذيرية تشير الى خطر التدخين وحظر بيع هذه المنتجات لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما.

ثانيا: بإلغاء عبارة (قانون وزارة الصناعة والتجارة والتموين الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (قانون الصناعة والتجارة).

ثالثا: بإلغاء عبارة وتكون مغلقة من الجهات الثلاث وفي متناول البائع فقط على أن تكون نصف الواجهة الأمامية للوحدة الجانبية من الأسفل غير شفافة الواردة في آخر الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنها بعبارة وتكون في متناول البائع فقط).

رابعا: بإضافة الفقرة (ل) إليها بالنص التالي:-

ل على المنشآت المرخصة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات تصويب أوضاعها وفقا لأحكامها خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذه التعليمات المعدلة.

المادة 3- تعدل المادة (۳) من التعليمات الأصلية بإلغاء عبارة ( التعليمات رقم (۱)) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( هذه التعليمات).

المادة 4 - تعدل المادة (٤) من التعليمات الأصلية بإلغاء عبارة (بمسافة لا تقل عن (٢٥٠) مترا من الجدار الخارجي للمؤسسة الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بمسافة تقل عن (٢٥٠) مترا سيرا على الأقدام من الجدار الخارجي للمؤسسة ) .

المادة ٥ - تعدل التعليمات الأصلية بالغاء المادة (5) الواردة فيها.

وزير الصحة

الدكتور إبراهيم البدور