آخر الأخبار
  آل البيت: فصل طلبة شاركوا في المشاجرة واستمرار التحقيقات   الآثار تحذّر: أوهام «الدفائن والكنوز» تقود للنصب وتدمير مواقع أثرية في الأردن   الحاج توفيق: نريد الانتقال من "صنع في الصين" إلى "صنع في الأردن"   أورنج الأردن ترعى البطولة الوطنية للسومو روبوت تعزيزاً لتميز الشباب في مجالات التكنولوجيا والابتكار   البنك الأهلي الأردني يعيّن يوسف نورس مديرًا للخزينة والأسواق المالية   هذا ما تم ضبطه من قبل كوادر سلطة المياه في أم الرصاص والقويرة   موجة حارة قادمة للمملكة في هذا الموعد   "مراقبة الشركات" في تطور مستمر .. وإستسحان واسع لقرارات الدكتور وائل العرموطي بين الشركات والمستثمرين .. تفاصيل   الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية يُحاضِر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية حول الأزمات الاقتصادية والأمن الوطني   النفط يرتفع وسط غموض بشأن الصادرات عبر مضيق هرمز   تنويه حول التسجيل في رياض الأطفال الحكومية   70 نائباً يطالبون بتأجيل رسوم طلبة المكرمة الملكية   الأردن .. ارتفاع حوالات العاملين الواردة والصادرة   تكريم مكلفين متفوقين في الثانوية العامة بمركز تدريب خدمة العلم   بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع   الملك يلتقي عمدة مدينة شنغهاي   2.5 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال النصف الأول من العام   الملك يبحث في شنغهاي فرص توطيد التعاون السياحي والثقافي مع الصين   المصري يتراجع عن تحميل النواب تأخير الإدارة المحلية: الحكومة تأخرت به   وفاة شاب غرقًا داخل قناة الملك عبدالله

تفاصيل مهمة حول الإبلاغ عن إصابات العمل وحقوق العامل في الضمان

Thursday
{clean_title}
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن قانون الضمان الاجتماعي ألزمَ المنشآت الخاضعة لأحكامه بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تحدث لأي من العاملين لديها خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوعها. وفي تأخر المنشأة بالإبلاغ عن المدة المذكورة، فيتم تحميلها (15%) من تكاليف العناية الطبية للمؤمّن عليه المصاب والتي تشمل: (المعالجة الطبية، ونفقات تنقله من وإلى مكان العلاج والخدمات التأهيلية التي يحتاجها) إضافة إلى تحمّلها لكامل البدل اليومي المستحق للعامل وهو بنسبة (75%) من أجره عن مدة تعطّله بسبب الإصابة.

واوضح الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك، ومن أجل ضمان حق العامل المُصاب في حال لم تقم المنشأة بالإبلاغ عن الإصابة، فقد منحَ القانون له أو لذويه الحق بإبلاغ المؤسسة عن إصابته خلال مدة لا تتجاوز (4) أشهر من تاريخ وقوعها.

واشار الى ان الموضوع هنا يتعلق بحقوق المؤمّن عليه المصاب، ومع ذلك فإنه حتى لو تأخّر في الإبلاغ بعد مرور الأربعة أشهر، فإن مؤسسة الضمان تحفظ حقه في راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل وفقاً للحالة التي تنشأ عن إصابته.

وختم الصبيحي: من هنا فإنني أنصح كافة العمال المؤمّن عليهم في كل مواقعهم وقطاعاتهم أن يكونوا على وعي تام بحقوقهم في هذا الجانب، وأن يقوموا بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابات العمل التي يتعرضون لها في حال لم تقم منشآتهم بالإبلاغ عنها في الوقت المحدد حفاظاً على حقوقهم كاملة التي كفلها لهم قانون الضمان.