آخر الأخبار
  الأردن وقطر: تكاتف الجهود لإنجاح الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران   انخفاض أسعار الذهب محليا   الجرائم الإلكترونية تحذر من أسلوب احتيالي جديد: تطبيقات للمباريات   رئيس عمّان الأهلية يكرّم الفائزين في هاكاثون الريادة والابتكار 2026   عمان الاهلية تستحدث تعليمات وسياسة ناظمة للتعامل مع الابحاث المسحوبة "Retracted Publication"   الاستقلال .. قصة وطن صنعه الهاشميون وحماه الجيش وبناه الأردنيون   تنامي الطلب على الدينار مع قرب حلول عيد الأضحى   أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور   طقس مشمس معتدل في أغلب المناطق حتى الثلاثاء   الاتحاد الأوروبي يعلّق الرسوم الجمركية على الأسمدة بسبب ارتفاع الأسعار   بريطانيا: تراجع حاد في مبيعات التجزئة بأسرع وتيرة خلال عام   علّان: تحسن الإقبال في سوق الألبسة بعد صرف الرواتب   أبو غزالة: استثمارات بحجم 106 ملايين دينار استفادت من الإعفاءات   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية توزعان كسوة العيد على أسر نازحة جنوب غزة   رفع مستوى خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى "مرتفع جدًا"   فريحات لفرق التعداد السكاني: ضرورة الالتزام بالحيادية والسرية للبيانات   قطر ترسل فريقًا تفاوضيًا إلى طهران للمساعدة في اتفاق أمريكي إيراني   ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026   ولي العهد والأميرة رجوة يطلعان على تجربة ألمانيا في التعليم المهني والتقني   ولي العهد: اطلعنا على نماذج متقدمة في التدريب الصناعي و المهني

تفاصيل مهمة حول الإبلاغ عن إصابات العمل وحقوق العامل في الضمان

Saturday
{clean_title}
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن قانون الضمان الاجتماعي ألزمَ المنشآت الخاضعة لأحكامه بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تحدث لأي من العاملين لديها خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوعها. وفي تأخر المنشأة بالإبلاغ عن المدة المذكورة، فيتم تحميلها (15%) من تكاليف العناية الطبية للمؤمّن عليه المصاب والتي تشمل: (المعالجة الطبية، ونفقات تنقله من وإلى مكان العلاج والخدمات التأهيلية التي يحتاجها) إضافة إلى تحمّلها لكامل البدل اليومي المستحق للعامل وهو بنسبة (75%) من أجره عن مدة تعطّله بسبب الإصابة.

واوضح الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك، ومن أجل ضمان حق العامل المُصاب في حال لم تقم المنشأة بالإبلاغ عن الإصابة، فقد منحَ القانون له أو لذويه الحق بإبلاغ المؤسسة عن إصابته خلال مدة لا تتجاوز (4) أشهر من تاريخ وقوعها.

واشار الى ان الموضوع هنا يتعلق بحقوق المؤمّن عليه المصاب، ومع ذلك فإنه حتى لو تأخّر في الإبلاغ بعد مرور الأربعة أشهر، فإن مؤسسة الضمان تحفظ حقه في راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل وفقاً للحالة التي تنشأ عن إصابته.

وختم الصبيحي: من هنا فإنني أنصح كافة العمال المؤمّن عليهم في كل مواقعهم وقطاعاتهم أن يكونوا على وعي تام بحقوقهم في هذا الجانب، وأن يقوموا بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابات العمل التي يتعرضون لها في حال لم تقم منشآتهم بالإبلاغ عنها في الوقت المحدد حفاظاً على حقوقهم كاملة التي كفلها لهم قانون الضمان.