آخر الأخبار
  الأمن العام : إلقاء القبض على الشخصين المعتديين على الصحفي يوم أمس في مدينة الزرقاء   الملقي للأردنيين : من يتقاعس عن واجباته فاسد… ومن يطالب بحقوق غير مستحقة فاسد أيضًا   العين محمد داودية : اطلب من اهلي ان يكسبوا السفير الامريكي وهذا ما يجب ان يقال له   بروتوكول جديد لعلاج الجلطات وربط المستشفيات باختصاصيي القلب في الاردن   سياح: زيارة البترا تجربة لا تُنسى مليئة بالدهشة والاستكشاف   حسَّان يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الأحد   حالة الطقس في المملكة اليوم وحتى الثلاثاء - تفاصيل   وزير الزراعة: أسعار زيت الزيتون المستوردة مناسبة للمستهلكين   وفاة أب وطفليه غرقاً في مادبا .. ووفاة أخر إختناقاً بسبب "مدفأة" في الكرك   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي القطارنة وزوغانه وأبوحمور والطوال   بعد تفقده لمناطق شهدت ارتفاعاً في منسوب المياه أثناء المنخفض الأخير .. الشواربة يوعز   بعد تشكيل لجنة إدارة غزة .. "الخارجية الاردنية" تصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   بيانات: 77% من الأردنيين متفائلون بعام 2026 اقتصاديًا   الصبيحي: 3 اختلالات ناجمة عن ضغوط سوق العمل يُعالحها الضمان   اختتام امتحانات تكميلية التوجيهي .. والنتائج في شباط   حسان يشارك في زراعة حديقة المفرق الجديدة بمناسبة يوم الشَّجرة   رئيس الوزراء يوجه برفع مستوى خدمات مركز صحي المفرق الأولي   إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة بسبب مدفأة حطب في مأدبا   الحسابات الفلكية تُحدد موعد أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2026   فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في دير علا ليوم غد

تفاصيل مهمة حول الإبلاغ عن إصابات العمل وحقوق العامل في الضمان

{clean_title}
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن قانون الضمان الاجتماعي ألزمَ المنشآت الخاضعة لأحكامه بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تحدث لأي من العاملين لديها خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوعها. وفي تأخر المنشأة بالإبلاغ عن المدة المذكورة، فيتم تحميلها (15%) من تكاليف العناية الطبية للمؤمّن عليه المصاب والتي تشمل: (المعالجة الطبية، ونفقات تنقله من وإلى مكان العلاج والخدمات التأهيلية التي يحتاجها) إضافة إلى تحمّلها لكامل البدل اليومي المستحق للعامل وهو بنسبة (75%) من أجره عن مدة تعطّله بسبب الإصابة.

واوضح الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك، ومن أجل ضمان حق العامل المُصاب في حال لم تقم المنشأة بالإبلاغ عن الإصابة، فقد منحَ القانون له أو لذويه الحق بإبلاغ المؤسسة عن إصابته خلال مدة لا تتجاوز (4) أشهر من تاريخ وقوعها.

واشار الى ان الموضوع هنا يتعلق بحقوق المؤمّن عليه المصاب، ومع ذلك فإنه حتى لو تأخّر في الإبلاغ بعد مرور الأربعة أشهر، فإن مؤسسة الضمان تحفظ حقه في راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل وفقاً للحالة التي تنشأ عن إصابته.

وختم الصبيحي: من هنا فإنني أنصح كافة العمال المؤمّن عليهم في كل مواقعهم وقطاعاتهم أن يكونوا على وعي تام بحقوقهم في هذا الجانب، وأن يقوموا بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابات العمل التي يتعرضون لها في حال لم تقم منشآتهم بالإبلاغ عنها في الوقت المحدد حفاظاً على حقوقهم كاملة التي كفلها لهم قانون الضمان.